الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجهاد
مسائل الجهاد
467 -
سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟
الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار.
468 -
سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟
الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار.
469 -
سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟
الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به.
470 -
سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه.
471 -
سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟
الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.
472 -
سؤال: مَن أُعطي الأمان ليُسلم نفسه، ثم أُخذ هل يقام عليه جزاء ما ارتكب؟
الجواب: إن كان حقًا لله، ورأى الأمام المصلحة فلا بأس، وإن كان حقًا لآدمي يُؤخذ منه.
473 -
سؤال: مَن هاجر من دولة كافرة؟
الجواب: لا يرجع إليها؛ تركها لله: كفرنسا، وإن صارت دار إسلام.
474 -
سؤال: مَن شبّه وقتنا هذا بالعهد المكي هل له وجه؟
الجواب: سكت شيخنا، ثم قال: من بعض الوجوه، ما فيه قتال.
475 -
سؤال: مَن غل وقتل في سبيل الله، هل هو شهيد؟
الجواب: الشهادة بينه وبين الله، لكن هذا إثبات عقوبة. وفي الأحكام الدنيوية، يعمل بالظاهر إن قتل في سبيل الله.
قال شيخنا: سمى بعضهم مراحل التشريع في الجهاد نسخًا.
أولاً: الكف .. الخ.
وقال بعضهم: ليس ذلك بنسخ، فإن كانوا ضعفاء كفوا، وإن قووا قاتلوا وهو الصواب.
وقال شيخنا - أيضًا -: مراحل تشريع القتال:
1 -
الإذن بالقتال.
2 -
قتال من قاتلهم.
3 -
قتال دفع وطلب. أي، ابتداء.
وحالة المسلمين الآن تشبه الحال الوسطى.
إن قوتلوا ردوا، دفعوا القتال بما يصلح، والحال الآن فيها ضعف في القوة وفي الإيمان. والله المستعان.