المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجهاد - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌ ‌كتاب الجهاد

‌كتاب الجهاد

ص: 165

مسائل الجهاد

467 -

سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟

الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار.

468 -

سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟

الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار.

469 -

سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟

الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به.

470 -

سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه.

471 -

سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟

الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.

ص: 167

472 -

سؤال: مَن أُعطي الأمان ليُسلم نفسه، ثم أُخذ هل يقام عليه جزاء ما ارتكب؟

الجواب: إن كان حقًا لله، ورأى الأمام المصلحة فلا بأس، وإن كان حقًا لآدمي يُؤخذ منه.

473 -

سؤال: مَن هاجر من دولة كافرة؟

الجواب: لا يرجع إليها؛ تركها لله: كفرنسا، وإن صارت دار إسلام.

474 -

سؤال: مَن شبّه وقتنا هذا بالعهد المكي هل له وجه؟

الجواب: سكت شيخنا، ثم قال: من بعض الوجوه، ما فيه قتال.

475 -

سؤال: مَن غل وقتل في سبيل الله، هل هو شهيد؟

الجواب: الشهادة بينه وبين الله، لكن هذا إثبات عقوبة. وفي الأحكام الدنيوية، يعمل بالظاهر إن قتل في سبيل الله.

قال شيخنا: سمى بعضهم مراحل التشريع في الجهاد نسخًا.

أولاً: الكف .. الخ.

وقال بعضهم: ليس ذلك بنسخ، فإن كانوا ضعفاء كفوا، وإن قووا قاتلوا وهو الصواب.

ص: 168

وقال شيخنا - أيضًا -: مراحل تشريع القتال:

1 -

الإذن بالقتال.

2 -

قتال من قاتلهم.

3 -

قتال دفع وطلب. أي، ابتداء.

وحالة المسلمين الآن تشبه الحال الوسطى.

إن قوتلوا ردوا، دفعوا القتال بما يصلح، والحال الآن فيها ضعف في القوة وفي الإيمان. والله المستعان.

ص: 169