الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المناسك
مسائل الحجّ والعمرة
379 -
سألت شيخَنا: امرأة اعتمرت وهي حائض عامدةً، ولم تخبر زوجها حياء، فرجعت إلى الرياض، فماذا عليها؟
الجواب: نسأل الله العافية. عليها أن تعود وتكمل عمرتها.
380 -
قلت: إنها متزوجة وقد جومعت؟
الجواب: قال تكمل هذه العمرة الفاسدة، ثم تحرم بجديدة، وتكملها، وتذبح شاةً.
381 -
سؤال: الاعتمار في رجب هل ينكر على من فعله قصدًا؟
الجواب: لا؛ فعمدتهم حديث ابن عمر، فتكون خامسة على هذا القول.
382 -
سؤال: تحيّن العمرة ليلة سبع وعشرين؟
الجواب: ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس؛ يعتمر في الشهر كله.
383 -
سألت شيخنا عن أبي قتادة هل صاد الصيد لأجله أو لأجل أصحابه؟
الجواب: لا؛ لو فعل حرم.
384 -
قلت: إذًا المحرم يستفصل؟
الجواب: قال: نعم.
385 -
سألته عمن طاف للوداع، ثم أقام بمنى لحاجة؟
الجواب: لا، قد انفصل.
386 -
سؤال: قيل له: أليس هو في الحرم؟
الجواب: لا يضره
…
387 -
سألت الشيخ عن التحويل من مُفرد إلى قارن؟
الجواب: لا، بل يفسخ ويجعلها عمرة.
388 -
فقلت: فينفعه التحويل إلى قارن دون الفسخ؟
الجواب: لا.
389 -
سؤال: الطواف عن الحي العاجز؟
الجواب: ما بلغنا شيء، والطواف صلاة؛ فلا يصلّ أحد عن أحد، والعاجز يحمل.
390 -
سألت شيخنا عن المحمول في الطواف هل يُشترط كونُ القبلة عن يساره؟
الجواب: هذا هو الأصل.
391 -
السائل: فقلت له: يشق هذا.
الجواب: يحتاج تأملًا، ومثل ما قلتَ يشق وقد يجهل.
392 -
سؤال: مَن ترك الطواف في حجه للعجز، هل يطاف عنه؟
الجواب: لا بل يُطاف به محمولًا.
393 -
سألت الشيخ عمن استدل بقوله: (ولم يسبح بينهما وعلى إثر كل واحدة منهما) على ترك الوتر ليلة مزدلفة؟
الجواب: لا. ليس بصواب، فمراده ترك الراتبة، أما الوتر فكان يصليه في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم.
394 -
سؤال: مَن ترك الحج عمدًا حتى مات، هل يحج عنه بعد مماته؟
الجواب: نعم. يحج عنه، وكذا لو ترك قضاء الصوم عامدًا.
395 -
سؤال: الميت إذا لم يحج لتفريطه؟
الجواب: يحج عنه من ماله، وإن تبرّع أحدٌ عنه فلا بأس.
396 -
سألت شيخنا عن حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: (مَن وجد سَعة، فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا)؟
الجواب: الصحيح أنه موقوف.
قال شيخنا: الظاهر عدم إتمام الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البَقَرَة:158]، نبدأ بما بدأ الله به.
397 -
سألت شيخنا هل إشعار الهدي مستثنىً من المُثلة؟
الجواب: نعم؛ كخرق الأذن للنساء.
398 -
سؤال: لو اشترط الآن: «إن حبسني حابس. ..» ؟
الجواب: لا بأس؛ لأن الوقت الآن فيه حوادث سيارات وانقلابات، فالآن الحاجة قائمة.
399 -
سؤال: وهل ينفعه الشرط، ولو لم يكن شاكيًا؟
الجواب: الأقرب ينفعه.
400 -
سألت شيخنا عن التيمم عند الإحرام من الميقات لمن عدم الماء؟
الجواب: ليس بظاهر؛ لأن المقصود الطهارة والنظافة، وقد نبّه على هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله.
401 -
سؤال: حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي [5: 161] وفيه: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك) هل تكون من أنواع التلبية؟
الجواب: نعم، وحديث ابن عمر فيه زيادة:«والملك، لا شريك لك» .
402 -
سؤال: هل وجه المحرمة يغطى؟
الجواب: نعم عند الرجال، ثم يكشف في غير ذلك.
403 -
سؤال: مَن لم يجد الهدي هل يصوم يوم عرفة؟
الجواب: لا، وإن قاله بعض الأصحاب.
404 -
سؤال: ما مصرف دم الإحصار؟
الجواب: كدم الجبران للفقراء والمساكين.
405 -
سؤال: مَن أُحصر عن عرفة؟
الجواب: يتحلل، والحمد لله.
406 -
قلت: ألا يعتمر كمن فاته الحج؟
الجواب: نعم، هذا أحسن إن استطاع.
407 -
سألت شيخنا من عقد النكاح بعد التحلل الأول؟
الجواب: فيه خلاف، والصحيح جوازه.
408 -
فقلت: ولا يطأ إلّا بعد التحلل الثاني؟
الجواب: نعم.
409 -
قلت: مَن مَنع لأجل أنه وسيلة للوطء؟
الجواب: نعم، هذه وجهة مَن منع، والصواب والجواز.
410 -
سؤال: عقد النكاح بعد التحلل الأول؟
الجواب: الأقرب جوازه وفيه خلاف، ولو تركهُ لكان أحسن.
411 -
سؤال: هل لمن قال بوجوب الإحرام لكل من حاذى الميقات دليل؟
الجواب: ما أعرف دليلًا إلا احترام مكة وحرمتها، ولا يلزم من حرمتها وجوب الإحرام، والعبادات بالتشريع لا بالآراء.
412 -
سؤال: الخُراجات في الأضاحي؟
الجواب: إذا لم تكن مرضًا بيّنًا لا يضر.
413 -
سؤال: إذا أُحصر عن بعض النسك في الحج؟
الجواب: إن كان قد وقف بعرفة فالأمر واسع، يأتي به فيما بعد.
414 -
سؤال: مَن ملك عقارًا في الحرم واحتاج إلى قلع حشيشه؟
الجواب: ما دام رطبًا فلا يقلعه حتى ييبس.
415 -
سؤال: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟
الجواب: ما أعلم دليلًا واضحًا، وهي محل خلاف، والله أعلم.
416 -
سؤال: توكيل الشركات في ذبح الهدايا؟
الجواب: إذا كانت ثقة لا بأس؛ فالنبيّ صلى الله عليه وسلم وكل عليًا في ذبح بعض الهدي.
417 -
سألت شيخنا عن صبي أحرم به غير والده؟
الجواب: إن كان له عليه ولاية أو وكالة فنعم.
418 -
قلت: مع وجود أبويه؟
الجواب: لا: بل يحرم به أبواه أو أحدهما.
419 -
سؤال: مَن لم تستطع إكمال الحج كمن تركت طواف الإفاضة وذهبت الحملة؟
الجواب: إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر؛ تذبح وتقصر، ويكفي، وتعتبر غير حاجة.
420 -
سألت شيخنا عن رجل فقير لا يستطيع أن يحج عن نفسه، فهل يحج عن غيره؟
الجواب: لا؛ حتى يحج عن نفسه.
421 -
فقلت: هو عاجز.
الجواب: ولو.
422 -
سألت شيخنا عن الحج عن الأحياء وقد حجوا؟
الجواب: لا؛ إنما جاء الحج عن الأموات والأحياء العاجزين.
423 -
سؤال: مَن يرافق المريض في ليلة النحر؟
الجواب: يرخص له، ويذهب معه ويرمي.
424 -
سؤال: مَن قطع الطواف أو السعي من أين يبدأ بعد ذلك؟
الجواب: من مكانه الذي قطع فيه، ولا يبدأ من الحجر.
425 -
سألته: لم جهر في ركعتي الطواف، وقد طاف في النهار؟
الجواب: هذا لأجل تعليم الصحابة.
قال شيخنا: الرمي يحصل به التحلل الأول، وهكذا الطواف؛ لأنه أعظم من الرمي.
426 -
سألت الشيخ عمن قتل الصيد خطأً أيأكله؟
الجواب: لا؛ هو ميتة.
427 -
سئل شيخنا عمن يبحث عن الحب عن الغير بقيمة أكثر؟
الجواب: لا نعلم مانعًا، إن كان ثقة فهو ينفق على أقاربه ونفسه، ويقضي دينه.
428 -
سألت الشيخ عن الطواف في حال الخطبة؟
الجواب: تركه أولى؛ بالإمكان تأجيلهن ليس كتحية المسجد.
429 -
سؤال: الطواف في وقت الخطبة؟
الجواب: يقطع الطواف، ثم ينصت للخطبة.
430 -
فقيل للشيخ: مَن يطرف ولا جمعة عليه؟
الجواب: قد يقال: إنه يشوش على الحاضرين، وقال جمع من أهل العلم: المسافر إذا حضر الجمعة لزمنه؛ فينصت ويطوف بعد الصلاة.
431 -
سؤال: من طاف وأنصت؟
الجواب: فيه منافاة للإنصات.
432 -
سألت شيخنا عن قول بعض السلف من التابعين: إن ما قُبل في الحصى يرفع؟
الجواب: ليس عليه دليل، الدولة تحمله.
433 -
سألت الشيخ عن المباشرة بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني؟
الجواب: فيه خلاف، والأولى الترك؛ لأنه وسيلة، والممنوع الوطء، وقول عائشة:«طببته بيدي» ليس صريحًا في المباشرة.
434 -
قلت لشيخنا: هل من لازم امتداد وقت عرفة إلى طلوع الفجر سقوط المكث بمزدلفة؟
الجواب: نعم.
435 -
قلت: دليل حسي؟
الجواب: نعم. واقعي.
436 -
وسئل عن حكم المبيت بمزدلفة؟
الجواب: هو من واجبات الحج.
437 -
سألته عن استدلال بعضهم بحديث: (ولم يسبح بينهما ولا على إثر كلّ واحدة منهما) على أنه لم يوتر تلك الليلة؟
الجواب: لا. هذا بعد الصلاة مباشرة لم يصل السُبحة، والوتر صلاة أخرى، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر في الحضر والسفر.
438 -
سؤال: امرأةٌ لها حليّ وزوجها فقير، هل تبيع حليها لتحج؟
الجواب: لا. حليّ العادة لا يلزم بيعه، أما إن كان زائدًا تدّخره فيلزمها، ولا يلزم الزوج أن تحج امرأتُه من ماله.
439 -
سألت شيخنا في سنة: (1412) حيث لم يصلْ كثير من الحجاج إلى مزدلفة إلا ضُحى يوم العيد؟
الجواب: ليس عليهم شيء، وحجهم صحيح؛ لأجل الزحام.
440 -
سألت الشيخ عن المحرم إذا سال الحليب على وجهه أيمسحه بيده؟
الجواب: لا بأس؛ ليس فيه.
441 -
سؤال: هل يشم المحرم الطيب؟
الجواب: لا.
442 -
وسئل عن مسّ الركن إذا كان عليه طيب؟
الجواب: إن كان رطبًا فلا. وإن كان غير رطب فلا بأس.
443 -
سؤال: ما حكم مسّ الحجر الأسود أو الركن اليماني إذا كان مطيِّبًا؟
الجواب: المحرم لا يمسه إذا كان الطيب رطبًا، وإن كان جافًا استلمه ولو كان له رائحة.
444 -
سؤال: التزام الناس الآن تحت الباب؟
الجواب: الالتزام بين الحجر والباب، هذا هو الملتزَم.
445 -
وسألته عمّن قال: الالتزام عند الوداع؟
الجواب: الالتزام عام، ليس خاصًا بالوداع.
446 -
سؤال: هل المحاج يشرع له أن يضحي؟
الجواب: نعم.
447 -
سؤال: مَن نسي الحلق والتقصير في العمرة؟
الجواب: يلزمه لُبسُ الإحرام، ويخلع المخيط، ثم يقصر.
448 -
سؤال: زيادة: (ولا وجهه) من طعن فيها من الأئمة؟
الجواب: لا: لا وجه له، بل الحديث رواه مسلم (1).
(1) قلت: أصل المسألة الحديث الذي يرويه الستة وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الرجل الذي كان واقفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع من راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا).
وهذا الحديث له ألفاظ متقاربة، ويرويه عن سعيد بن جبير اثنا عشر راويًا، وهذا تفصيل رواياتهم:
1 -
رواية أبي الزبير:
أخرجه سلم (29): عن هارون بن عبد الله، عن أسود بن عامر، عن زهير عنه، وفيه ذكر الوجه ولفظه:«وأن يكشفوا وجهه - حسبته قال: ورأسه» -. قال البيهقي: «ذكر الوجه على شك فيه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسنَ سياقة أولى أن تكون محفوظة» . اه -. كلام البيهقي، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله. .
2 -
رواية إبراهيم بن أبي حرة:
أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة، عنه. بدون ذكر الوجه.
3 -
رواية عمرو بن دينار:
واختلف عليه في ذكرها كثيرًا، فالحديث يرويه عن عمرو أكثر من أربع عشرة نفسًا.
(أ) طريق الثوري:
أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع؛ وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي كلاهما (الطنافسي وأبو كريب) عن وكيع عن الثوري عن عمرو، بذكر الوجه.
وتابع وكيعًا أبو داود الحفري: أخرجه النسائي (2714) عن عبدة بن عبد الله الصفار عن الحفري عن سفيان، وفيه ذكر الوجه.
ورواه محمد بن كثير عند أبي داود (3238)، والبيهقي (3: 391) عن الثوري. بدون ذكر الوجه.
ومن طريق مسلم المذكورة أخرجه البيهقي (5: 53)، وابن حزم (7: 92)، وقال ابن حزم:«خبر ثابت» .
وقال البيهقي: «ورواه محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع دون ذكر الوجه فيه، وكذا رواه محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدني عن سفيان. دون ذكر الوجه» . اه -.
(ب) طريق ابن عيينة:
روى الحديث عنه أربعة: أحمد في المسند (1914)، والحميدي في مسنده (466)، وابن أبي شيبة عند مسلم (2891)، وابن أبي عمر عند الترمذي (951). وليس في شيء من ذلك ذكر الوجه.
(ج) طريق يونس بن نافع:
أخرجه النسائي (1904) أخبرنا عتبة بن عبد الله حدثنا يونس. وليس فيه ذكر الوجه.
(د) طريق ابن جريج:
أخرجه أحمد (323) عن يحيى عنه. وليس فيه ذكر الوجه.
وكذلك أخرجه النسائي (2858) أخبرنا عمران بن يزيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا ابن جريج. وليس فيه ذكر الوجه.
(هـ -) طريق عمرو بن الحارث:
أخرجه ابن حبان (3928) أخبرنا ابن سلم عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو. وليس فيه ذكر الوجه.
(و) طريق حماد بن زيد:
أخرجه مسلم (2892) حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد. وليس فيه ذكر الوجه.
وأخرجه البخاري (1849) حدثنا سليمان بن حرب (ح)؛ وحدثنا مسدد (1268) كلاهما [سليمان ومسدد] عن حماد عن عمرو. وليس فيه ذكر الوجه.
(ز) طريق سَليم (بفتح السين) بن حيان:
أخرجه الطبراني في الصغير (2: 188) برقم (41). وليس فيه ذكر الوجه. ورواه - أعني: ذكر الوجه - عن عمرو بن دينار، كل من: عبد الله بن علي الأزرق، وأبان العطار، وأشعث بن سوار، وأبان بن صالح وابن ليلى، وأبو مريم، وعمر بن عامر، وكل رواياتهم عنه عند الطبراني (12: 76 فما بعدها). ورواية عمر بن عامر أخرجها كذلك الدارقطني (2: 195).
4 -
رواية أيوب السختياني:
أخرجها البخاري (1265): حدثنا أبو النعمان عن حماد عن أيوب، ليس فيها ذكر الوجه.
وأخرجها النسائي عن قتيبة عن حماد وليس فيها ذكر الوجه.
وبمثل طريق النسائي أخرجها: البخاري بسنده ومتنه سواء (1266)، وأخرجها أحمد (376) عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. وليس فيها ذكر الوجه.
وكذلك أخرجها أحمد (2591) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب. وليس فيها ذكر الوجه.
5 -
رواية الحكم بن عتيبة:
أخرجها البخاري (1839) عن قتيبة، عن جرير، عن منصور، عن الحكم. ورواها النسائي (2856): أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير به. وليس فيها ذكر الوجه.
وكذا رواها أبو داود (3241): عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير. دون ذكر الوجه.
ورواها أحمد عن حسين، عن شيبان، عن منصور، عن الحكم. وليس فيها ذكر الوجه.
ثم أردفه أحمد برواية أسود: حدثنا إسرائيل بإسناده، إلا أنه قال:(ولا تغطوا وجهه).
ورواه مسلم في الصحيح (291): عن عبد بن حميد، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن سعيد، وفيها ذكر الوجه.
فأسقط إسرائيل الحكم.
وقد خالفه عمرو بن أبي قيس عند أبي عوانة برقم (2: 273)، وعبد بن حميد عن الدارقطني (2: 195).
فهؤلاء أربعة: جرير، وشيبان، وعمرو بن أبي قيس، وعبيدة بن حميد، كلهم يذكرون الحكم ولا يذكرون الوجه إلا في رواية عبيدة.
قال البيهقي (3: 393): «هذا هو الصحيح: منصور عن الحكم عن سعيد، وفي متنه: (ولا تغطوا رأسه)، ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه غريب» . اه -.
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: «قد صحّ النهي عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم وافرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه، وهذا أولى من تغليظ مسلم. ..» .
6 -
رواية عبد الكريم الجزري:
أخرجها أحمد (377): حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري. وليس فيها ذكر الوجه.
وكذا رواية عبيد الله بن عمرو عن الجزري عند الطبراني (12: 8). ليس فيها ذكر الوجه.
وروى الطبراني (12: 8) من طريق قيس بن الربيع عنه، وفيها ذكر الوجه، وقيس ضعيف، وقد خولف.
7 -
رواية أبي بشر:
واختلف عليه في ذكر الوجه، فيرويه عن أبي بشر:
(أ) شعبة: أخرجه سلم (2899)؛ عن محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، بذكر الوجه. وعن محمد بن جعفر: أخرجه أحمد (0260) بذكر الوجه.
وأخرجه النسائي (2854)، (5: 696): عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن شعبة، بذكر الوجه.
وأخرجه ابن ماجه (384): حدثا علي بن محمد، عن وكيع، عن شعبة، بذكر الوجه.
ورواه ابن حبان (396) من طريق: أبي أسامة، عن شعبة، بذكر الوجه. فهؤلاء أربعة يروونه عن شعبة بذكر الوجه: محمد بن جعفر - وهو من أثبت الناس فيه - ووكيع، وخالد الحذاء، وأبو أسامة.
(ب) هشيم:
أخرجه النسائي (2853)، والبخاري (1851) كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به. دون ذكر الوجه.
وأخرجه أحمد (185) عن هشيم به. دون ذكر الوجه.
(ج) خلف بن خليفة:
أخرجه النسائي (2857): حدثنا محمد بن معاوية، عن خلف بن خليفة، عن أبي بشر، وفيه ذكر الوجه.
(د) أبو عوانة:
أخرجه مسلم (2898) حدثنا أبو كامل الجحدري، عن أبي عوانة به. دون ذكر الوجه. وأخرجه عن عفان حدثا أبو عوانة به. دون ذكر الوجه.
وأخرجه البخاري (1267): حدثنا أبو النعمان، أخبرنا أبو عوانة به. دون ذكر الوجه.
8 -
رواية قتادة بن دعامة:
أخرجها أحمد (2591): عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة وأيوب، عن سعيد بن جبي ربه. دون ذكر الوجه.
وقتادة لم يسمع من سعيد في قول يحيى ابن معين وأحمد؛ لكنه هنا مقرون، فرجع الحديث إلى أيوب.
9 -
رواية عطاء بن السائب:
أخرجها الطبراني (12: 79) من طريقه عنه، عن سعيد. دون ذكر الوجه.
10 -
رواية فضيل بن عمرو:
أخرجها الطبراني (12: 73) من طريق شريك: عن سعيد بن صالح، عنه. دون ذكر الوجه، وفيها شريك.
11 -
رواية مطر الوراق:
أخرجها الطبراني (12: 81) من طريق: فضيل بن عياض، عن هشام بن حسان، عنه، وكذا أخرجها أبو عوانة (2: 272)، بذكر الوجه. ومطر ضعيف.
12 -
رواية سالم الأفطس:
أخرجها الطبراني (11: 436) عن سعيد، دون ذكر الوجه، وبها قيس بن الربيع، وفيه كلام.
خلاصة ما مضى:
أولاً: طريق أبي الزبير عن سعيد:
وقد وقع فيها الشك، أخرجها مسلم، وتقدم كلام البيهقي وقد اضطرب حفظ أبي الزبير لها، فحفظ الوجه، وشك في الرأس، مع أن الرأس لا خلاف في ذكره، فهذا مما يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي.
ثانيًا: طريق عمرو بن دينار عن سعيد:
(أ) من طريق الثوري: ذكرها وكيع عنه، واختلف عليه:
فذكرها الطنافسي وأبو كريب، ولا يذكرها عن الثوري عبد الله بن الوليد ولا محمد بن كثير، ويذكرها أبو داود الحفري؛ فكونها محفوظة في طريق الثوري محل نظر.
(ب) ورواها عن عمرو من تقدم ذكرهم، وأما سائر أصحاب عمرو من كبار الحفاظ - كابن عيينة وحماد وابن جريج ويونس وعمرو بن الحارث وقيس بن سعد - فلا يذكرونها أصلا، فهي منكرة من طريق عمرو.
ثالثًا: طريق الحكم عن سعيد:
جاءت الزيادة عنه من طريق إسرائيل عن منصور عنه، وخالف إسرائيل شيبان فلم يذكرها، وكذا لا يذكرها جرير، ولا عمرو بن أبي قيس. فالزيادة في طريق الحكم غير محفوظة.
وكلام ابن التركماني المتقدم ليس بشيء، ولا يجيء على طريقة الأوائل في مثل هذا الموضع.
رابعًا: طريق منصور بن المعتمر عن سعيد:
وجاءت الزيادة عند مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور.
وهذه الرواية وقع وهم فيها في السند والمتن؛ فرجعت إلى طريق الحكم دون ذكر الوجه، كما تقدم.
خامسًا: طريق أبي بشر عن سعيد:
(أ) الزيادة من هذا الطريق رواها عن شعبة وكيع ومحمد بن جعفر وخالد الحذاء وأبو أسامة.
(ب) طريق خلف بن خليفة جاءت من طريق واحد عند النسائي، أخرجها عن محمد بن معاوية عن خليفة، وأما سائر أصحاب أبي بشر - كهشيم وأبي عوانة - فلا يذكرونها، وكونها محفوظة عن أبي بشر إنما هذا من ناحية التحمل عنه؛ لكن من جهة حفظه إياها فمحل نظر؛ فسائر الرواة عن سعيد - كأيوب وإبراهيم بن أبي حرة وعبد الكريم الجزري - لا يذكرونها أصلًا، إذًا شعبة بريء من العهدة، والحمل في ذلك على أبي بشر في ذكرها.
ومما يدل على ذلك: أن هشيمًا وأبا عوانة لا يذكرون الزيادة، وهما من هما. قال علي بن حجر:«هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينة في الزهري، سبق الناس هشيم في أبي بشر» ، وقال ابن المبارك:«من غير الدهرُ حفظَه فلم يغير حفظ هشيم» ، وقال ابن مهدي:«حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانة، وكتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم» . اه -. الكمال (3: 282). قلت: قد اجتمعا.
والحقيقة: أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بعد، مع أن مسلمًا رحمه الله أخرج الحديث عن أصحاب عمرو - كسفيان بن عيينة وحماد وابن جريج - ثم جعل طريق الثوري عن عمرو آخر ما ذكره. ثم أخرج مسلم الحديث عن أصحاب أبي بشر، فبدأ برواية هشيم ثم أبي عوانة، ثم جعل طريق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكره. ثم أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد، وحديث منصور عن سعيد، والمتتبع لطريقة مسلم في كتابه الصحيح يجده يقدم الأصح أولًا في الأغلب- ثم يُردفه، بما دونه، فمسلم مع إخراجه له قد صنع به ما ترى.
وقد بوب النسائي للحديث باب (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات).
وقال ابن حزم رحمه الله: «إنه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في الذي مات محرمًا ألا يخمر رأسه ولا وجهه. رويناه من طرق حجة، منها طريق مسلم: حدثنا أبو كريب. . .» . فذكره.
وحكى ابن المنذر الخلاف، ولم يرجح (5: 345).
وقال البيهقي رحمه الله: (5: 53): «باب لا يغطي المحرم رأسه، وله أن يغطي وجهه» ، وذكر بعض الطرق عن سعيد عن ابن عباس والاختلاف في الزيادة. . . وقد مررنا على ذلك بتمامه، ثم أسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. وكذا أخرجه ابن حزم (7: 91).
قلت: أثر عثمان أخرجه مالك (1: 327). وأسند البيهقي - أيضًا - من طريق ابن عيينة: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حُرُم. وأسند - أيضًا - عن يعلى بن عبيد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه، ويغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم. اه -. وأخرجه ابن حزم - أيضًا -.
ثم قال البيهقي: «خالفهم ابن عمر» ، وأسند من طريق مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اه -.
وأخرج ابن حزم كذلك من طريق: عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن الفرافصة بن عمير، قال: كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون.
وأسند ابن حزم من طريق عبد الرزاق: عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: المحرم يغطى ما دون الحاجب.
وقال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني (2: 296): «وقال الحاكم في كتاب علوم الحديث وذكر الوجه: في الحديث تصحيف لرواية الجماعة الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته ولا تغطوا رأسه. اه -. والمرجع في ذلك إلى مسلم، لا إلى الحاكم؛ فإن الحاكم كثير الأوهام. وأيضًا: فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة، وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف» ، إلى آخر كلام أبي الطيب.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (11: 45): «اختلف العلماء في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم أنه لا يخمر رأسه فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عه يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم؛ ولذلك ذهب مالك وأصحابه، وبه قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه، قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئًا مما فوق ذقنه؛ لأن إحرامه في وجهه ورأسه، قيل لابن القاسم: فإن فعل أترى عليه فدية؛ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولا أرى عليه شيئًا، لما جاء عن عثمان في ذلك. وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي، وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم: أرأيت محرمًا غطى وجهه ورأسه في قول مالك. قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى، قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم.
إلا أن مالكًا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا، وإن كانت لا تريد سترًا فلا تسدل.
قال أبو عمر: روي عن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، فهم مخالفون لابن عمر في ذلك، وعن القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، وقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود، وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان، وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق». اه -.
قلت: الآثار عن الصحابة وغيرهم انظرها في: المصنف (3: 271) لابن أبي شيبة.
وقال أبو محمد في المغني (5: 153): «وفي تغطية المحرم وجهه روايتان:
إحداهما: يباح ذلك، روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي.
الثانية: لا يباح، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك؛ لما روي عن ابن عباس: أن رجلًا وقع عن راحلته فوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي)؛ ولأنه محرم على المرأة فحرم علي الرجل كالطيب.
ولنا: ما ذكرنا من قول الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا، ولقوله عليه الصلاة والسلام:(إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها)، وحديث ابن عباس المشهور فيه:(ولا تخمروا رأسه)، هذا المتفق عليه وقوله:(ولا تخمروا وجهه)، فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألته عه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما حدث، إلا أنه قال:(ولا تخمروا وجهه ورأسه)، وهذا يدل على أنه ضعيف في هذه الزيادة، وقد روي في بعض ألفاظه:(خمروا وجهه، ولا تخروا رأسه) فتتعارض الروايتان، وما ذكره يبطل بلبس القفازين». اه -. وقال في الفروع (3: 271): «ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وفاقًا للشافعي، وفعله عثمان، ورواه أبو بكر النجاد عنه وعن يزيد وابن الزبير، وأنه قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان، روى النهي عن مالك، ولأنه لم تتعلق سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه وعنه لا يجوز» . اه -.
قلت: الروايتان عن ابن عمر أخرجهما مالك:
الرواية الأولى: عن نافع عن ابن عمر، وكان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
والرواية الثانية: من الطريق نفسها: أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرمًا وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.
قال مالك: «وإنما يعمل الرجل ما دام حبًا، فإذا مات فقد انقضى العمل» اه -.
قلت: قول مالك هذا يرده الحديث الثابت في الباب وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا).
ولهذا قال ابن القيم في الهدي (2: 245) على فوائد القصة وأحكامها:
وقال ابن القيم قبل ذلك: «الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة:
فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته.
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع منه.
وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير وسعد بن أبي وقاص، وجابر رضي الله عنه.
وفيه قول ثالث شاذ: إذ كان حيًا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتًا لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم، وهو اللائق بظاهريته.
واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله: (ولا تخمروا رأسه)، وأجابوا عن قوله:(ولا تخمروا وجهه)، بأن هذه اللفظة غير محفوظة، قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عند بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: (ولا تخمروا رأسه)، قالوا: وهذا يدل على ضعفها، قال: وقد روي في هذا الحديث: فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه». اه -. وانظر: تهذيب السنن له (4: 352).
وقال النووي رضي الله عنه في المجموع (7: 28): «(فرغ): مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه، واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خرّ من بعيره:(ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)، رواه مسلم. وعن ابن عمر أنه كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، رواه مالك والبيهقي، وهو صحيح عنه.
واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وهذا إسناد صحيح، وكذلك رواه البيهقي، ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان، واختلفوا في مكان إدراكه زيدًا.
وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان.
والجواب عن حديث ابن عباس: أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ولا بد من تأويله؛ لأن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس، فتعين تأويل الحديث، وأما قول ابن عمر فمعارَض بفعل عثمان وموافقيه. والله أعلم». اه -.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4: 54): «وقوله: (يبعث ملبيًا): أي: على هيئته التي مات عليها، واستُدل بذلك على بقاء إحرامه، خلافًا للمالكية والحنفية، وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختُلف في ثبوتها، وهي قوله:(ولا تخمروا وجهه)، فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه، مع أنهم لا يقولون بظاهر الحديث فيمن مات محرمًا، وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث، وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالًا، وتردد ابن المنذر في صحته.
قال البيهقي: ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض رواته.
وفي كل ذلك نظر؛ فإن الحديث ظاهره الصحة، ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث، قال منصور:(ولا تغطوا وجهه)، وقال أبو الزبير:(ولا تكشفوا وجهه)، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ:(ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)، وأخرج مسلم - أيضًا - من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ:(ولا يمس طيبًا خارج رأسه). قال شعبة: ثم حدثني في به بعد ذلك فقال: (خارج رأسه ووجهه)، انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث. .». اه -.
قلت: هذا على لفظ مسلم، وفيه تقديم وتأخير، وإلا فسياق النسائي وغيره يدفع كلام الحافظ من أصله، وهو صريح، وقول الحافظ:«وشعبة أحفظ. .» إن أراد أصل الحديث فلا، وان أراد طريق أبي بشر فنعم، فكان ماذا؟ وجل أصحاب سعيد لا يذكرونها؟!
والذي يتحرر لي: جواز التغطية للوجه من حاجة كحر أو غبار أو نحو ذلك، وقد جاء هذا عن بعض الصحابة، وحكي مذهب الجمهور بلا تقييد، كما تقدم، فأما من غير حاجة فترفية أفضل وأحوط، وهذا نوع من الجمع بين الآثار والحديث، على ما في الزيادة من كلام كما تبين لك. والراجح عندي أنها شاذة، هذا من ناحية.
أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أرى ذلك أصلًا؛ فلا تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله (على أن إيجاب الفدية في غير حلق الرأس ما هو معلوم).
449 -
وسألته عن تغطية الأنف في حال الإحرام؟
الجواب: الأحوط ألا يفعل.
450 -
سؤال: ماذا عن تكرار العمرة في اليوم الواحد؟
الجواب: لا أعلم بأسًا إذا مكان لمصلحة ولأبيه وأمه الميّتين.
451 -
سؤال: مُحرم أمر غيره بقتل صيد، هل يفدي؟
الجواب: يفدي المباشر، وكلاهما آثم.
452 -
سؤال: قمر أهل مكة بعرفة؟
الجواب: المعتمد في ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم.
453 -
سألت الشيخ عمن قال: إن العمرة في ذي القعدة أفضل؛ لأن اللهَ اختار لنبيه ذلك؟
الجواب: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة معي)، وأما اعتماره في ذي القعدة لأسباب تقتضى ذلك.
454 -
سألت شيخنا عن تحويل المتمتع نسكه إلى قارن.
الجواب: الجمهور على الجواز وابن القيم وجماعة منعوا من ذلك. ثم قال شيخنا: يجوز، وهو ترك للأفضل.
455 -
سئل الشيخ: هل يشرب المحرم القهوة المزعفرة؟
الجواب: لا؛ فالزعفران طيب.
456 -
سألت شيخنا: هل ثبت في المرفوع شيء في اخذ شجر الحرم؟
الجواب: جاء عن بعض الصحابة شيء في هذا، والصواب: أنه لا شيء في هذا، وإنما يتوب ويستغفر، كما قال ابن المنذر.
457 -
سئل شيخنا عمن أنزل بعد التحلّل الأول باستخدام العادة السرية؟
الجواب: الأحوط ذبح شاة.
458 -
سألت شيخنا عن غضبه صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه بالحِلّ وفسخ الحج إلى العمرة، ألا يدلّ على وجوب الفسخ؟
الجواب: لو ألزمنا الناس بالتمتع لألزمنا بالدم؛ وفيه حرج، وإنما أمرهم؛ لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية من المنع من العمرة في أشهر الحج.
459 -
سئل شيخنا عمن لم يرم جمرة العقبة إلا يوم الحادي عشر؟
الجواب: يرم، ولا حرج.
قال شيخنا: مَن دخل المسجد الحرام فليَطُف، ثم يصلّ ركعتين، فإن لم يطف صلى ركعتين.
460 -
سألت شيخنا عمن نام وهو مريد للعمرة ولم ينتبه حتى وصل مطار جدة؟
الجواب: يرجع ويحرم، وإن لم يفعل أحرم من مكانه، وعليه فدية. وإن أراد الرجوع يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه ..
461 -
سئل الشيخ: ما حكم استقبال الحجر الأسود عند التكبير؟
الجواب: لا يلزما فهذا جاء في حديث عمر - وهو ضعيف - وفيه: (فإذا حاذيت الحجر فاستقبله وهلل وكبّر. .) الحديث.
462 -
سألته: هل يجهر بقراءة: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [البَقَرَة: 158]، عند صعودها؟
الجواب: نعم؛ لظاهر الحديث، ولعله فعله للتأسي.
463 -
سأل أخي نمرٌ (أبو عبد الله) شيخَنا: عن ترك مكث ليلة من ليالي منى.
الجواب: يتصدق بشيء.
464 -
فقلت له: بشيء محدود.
قال: لا، وقال بعضهم: مَن ترك ليلة فعليه دم (1).
(1) قلت: واختار شيخنا الأول.
465 -
سؤال: مَن حج وهو يعمل في الجمارك؟
الجواب: حجه صحيح، وعليه التوبة؛ لأن أعمال الحج بدنية.
قال شيخا: الحائض تطوف للضرورة، هذا هو الأقرب كما هو اختيار شيخ الإسلام.
466 -
سألت شيخنا عن الطواف عن الأموات هل يصل ثوابه إليهم؟
الجواب: لا نعلم فيه دليلًا. إنما يحج ويعتمر ويدعو.