الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود والقصاص
مسائل الحدود والقصاص
583 -
سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟
الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد.
584 -
سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟
الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس.
585 -
سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟
الجواب: نعم، حرز.
586 -
سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟
الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك.
587 -
سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟
الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل (1).
(1) قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.
قال شيخنا: السارق الذي تكررت سرقته أولًا تقطع يده اليمنى، والمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وبعدها يحبس على الصحيح.
588 -
سؤال: القصاص في سقي الدواء (اللدود) للمريض، لو كان يضر المقتص منه جدًا، وقد يقتل، فهل يُلَدُّ؟
الجواب: الأقرب - والله أعلم - لا يُلد، ثم سكت طويلًا، وقال: إذا كان يضره، ف - (لا ضررَ ولا ضرار).
589 -
سألته: هل ينهى عن اللعن، ولو على سبيل القصاص؟
الجواب: على سبيل القصاص جائز، فإذا قال زيد لعمرو: لعنك الله. يجوز أن يرد عليه بمثله.
590 -
سألت شيخنا عن قتل الوالد بالولد؟
الجواب: مخصوص من الآية؛ للحديث، وفيه كلام يسير، وأفتى به بعض الصحابة. يعنى عدم القتل.
591 -
سألته: إذا كان في الأولياء قُصّرْ، هل يُنتظَرون؟ أم إذا اتفق الراشدون على القتل قتل؟
الجواب: لا، بل يُنتظَرون.
592 -
سؤال: هل للإمام أن يجتهد في قتل مسلم قتل كافرًا؟
الجواب: محل نظر؛ النصوص تدل على أنه لا يقتل.
593 -
سألت الشيخ عمن قال: إذا اجتمع حَدّان أحدهما القتل كفاه القتل؟
الجواب: نعم.
594 -
وسئل شيخنا: أيهما أشدُّ قتلُ النفس أم قتلُ الغير؟
الجواب: قتل الغير أشدُّ لما فيه من العُدوان.
595 -
فقلت له: ألا يكون قتل النفس أشد؛ لأن قتلَ الغير يمكن أن يُتدارك محوُه بتوبة، أو كفارة، أو نحو ذلك، أما قاتل نفسه فقد ذهبت عليه، فلا يستطيع أنْ يتدارك شيئًا؟
الجواب: ليس الكلام في التوبة، الكلام عن عِظَم الذنب (1).
(1) قلت: كذا قال شيخنا، فاستحييت منه أن أرد عليه، وقلت في نفسي: التوفيق للتوبة والإمهال نوعٌ من التيسير للمذنب. ولا يخفى ذلك.
ثم رأيت شيخنا ابن عثيمين ذكر هذه المسألة، ورجّح أن قتلَ النفس أعظم، وعلل بما ذكرت.