الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الآداب
مسائل في الآداب
656 -
سؤال: هل يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو بالمغفرة؟
الجواب: نعم؛ ما فيه مانع (1).
656 -
(*) سألت شيخنا: هل الكفار يقال لهم: عقلاء؟
الجواب: في أمر الدنيا يقال ذلك، أما في الآخرة: لا (2).
656 -
(*) سؤال: الدعاء بدعاء عمر رضي الله عنهم: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فامحه، واكتبني سعيدًا» (3) هل يجوز؟
الجواب: الظاهر أنه ما ينبغي، تركه أفضل.
657 -
سؤال: عبارة: خالص شكري لك؟
الجواب: لا شيءَ فيها، ولا بأس.
(1) قلت: انظر: النسائي (6: 167).
(2)
قلت: وقل مثله شيخا ابن عثيمين؛ حيث قال: «العقل الذي يحصل به الرُشد والهداية: لا» .
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسيره (13: 563) عند آية الرعد: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرّعد:39]، من طريق: أبي حكيمة، عن أبي عثمان النهدي، عنه. وإسناده لا بأس به، وأبو حُكَيْمَة - بضم أوله - قال عنه أبو حاتم في الجرح:(7: 20): محله الصدق.
وانظر: تبصير المنتبه (1: 405) والاستغناء لابن عبد البر (1: 589).
وروي عن ابن مسعود نحوه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه المسائل بدون ترقيم في المطبوع
658 -
سؤال: لو كان الإنسان خاليًا في غرفته، أيتعرّى؟
الجواب: الأولى التستر، ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغسل؛ فمظنة الحاجة.
659 -
وسألته عن الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم: (وكان موسى يغتسل وحده).
الجواب: شرع مَن قبلنا شرع لنا، وأمرُ النبي صلى الله عليه وسلم.
660 -
سألت شيخنا عن المؤمن الذي أعطاه الله في الدنيا؛ هل الأفضل أن يوسع على نفسه وأهله أم ينفق ما فضل؟
الجواب: لا، بل يتوسع وينفق على أهله وولده، ولكن بلا إسراف، فيوسع على نفسه، كما وسع الله عليه.
661 -
سؤال: ما حكم الموعظة في الأعراس؟
الجواب: هذا جيد، ونحن نفعله.
662 -
سؤال: ما حدود الكذب بين الرجل وامرأته؟
الجواب: فيما بينهم في الزوجية، وله أن يحلف كذبًا، لكن يكفر إذا كان في المستقبل، وفي الماضي لا كفارة، فلا إثم فيها فيما بين الزوجين ولا كفارة.
663 -
سؤال: هل يسلّم على مَن اشتبه حاله؟
الجواب: نعم، ما لم يعرف أنه غير مُسلم.
664 -
سؤال: ما الصارف عن الوجوب في ابتداء السلام لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا لقيتَه فسلّم عليه)؟
الجواب: لا أعلم، والقول بالوجوب ليس بالبعيد؛ لأن الأوامر واضحة (1).
665 -
سؤال: بعض العلماء يقول: إن التلذذ بصوت الأجنبية محرم؟
الجواب: ليس ببعيد.
666 -
فقلت له: أليس محرمًا بالإجماع؟
الجواب: ما أدري عن الإجماع، ثم ساق بعض الأدلة:{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزَاب:32]
…
(1) قلت: نقل ابن عبد البر الإجماع على أن البداءة بالسلام سنة، فينظر أصحّ الإجماع أم لا؟
وقد نقل حكاية ابن عبد البر للإجماع جماعة من العلماء، ولم يتعقبوه بناقض، ومنهم:
-1 - النووي في شرح مسلم (14: 104).
0 -
والحافظ في الفتح (11: 4).
1 -
والمناوي في فيض القدير (1: 305).
2 -
والشوكاني في نيل الأوطار (4: 44).
3 -
والمباركفوري في تحفة الأحوذي (7: 390).
667 -
سؤال: هل الموظف مثل العامل في مسألة الهدية؟
الجواب: الذي يظهر أن الموظف الذي ما بيده شيء ليس مثل العامل، والمدرس ما ينبغي له قبول الهدية من الطلاب؛ لأن بيده أشياء كثيرة.
668 -
سألته: هل إذا كثرت المنكرات لزم إنكارها كلها؟
الجواب: لا، بل ينكر حب الاستطاعة.
669 -
سؤال: مَن سمع القرآن فارتفع صوته بالبكاء في الصلاة أينكر عليه؟
الجواب: إذا غلبه البكاء فلا ينكر عليه.
670 -
سؤال: ما حكم رقص النساء؟
الجواب: ما أعلم فيه شيئًا، هو من عادات النساء.
671 -
سؤال: هل يقول: اللهم أجرني في مصيبتي فيمن تفوته صلاة مثلًا؟
الجواب: نعم، وبأجره الله بالاستقامة والمحافظة، والآية عامة، وكذا الحديث.
672 -
سؤال: من عبّر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قائد جمعية الرفق بالحيوان؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قائد العلماء، قائد القضاة، قائد الدعاة.
673 -
سؤال: قول بعض الناس: زارتنا البركة؟
الجواب: لا أعلم فيه شيئًا.
674 -
سألته: مَن ضل بسببه خلق كثير، ثم تاب؟
الجواب: يتوب الله عليه؛ للعموم، وهؤلاء صناديد قريش ضل بسببهم خلق كثير، فلما تابوا تاب الله عليهم، والضالون أمرهم إلى الله.
قال شيخنا: ينبغي للرجل الحِلم على زوجاته في حل المشاكل؛ فإن كيد النساء عظيم، وما يقع منهم بسبب الغيرة كثير.
675 -
سؤال: لو قال رجل في غير بلاء وفتنة: (اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي).
الجواب: كله طيب، لا بأس.
676 -
قال شيخنا: فِداء الشخص بالأبوين ما ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ولو كان الأبوان كافرين؟
الجواب: ولو.
677 -
سألته: هل ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتماع به في الجنة على حسب العمل الصالح؟
الجواب: نعم؛ كل نعيم في الآخرة على حسب العمل.
678 -
سألت شيخنا عن حديث أبي موسى رضي الله عنهم وفيه: (ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم) هل يؤخذ منه الفرح بالانفراد بالعبادة)؟
الجواب: نعم، لكن دون حسد.
679 -
سألت الشيخ عن قول بعض العامة: يهدينا ويهديكم الله (عند العطاس).
الجواب: لا، ومعنى هذا يقول: يرحمني ويرحمكم الله، واستنكره.
680 -
سؤال: التورية ما حكمها؟
الجواب: إذا لم يكن فيها إحقاق باطل، أو إبطال حق فهي جائزة.
681 -
سؤال: عدم الذبح للضيف الآن يستنكره الناس، فهل يلزم؟
الجواب: على حسب الحال وقدرة صاحب الدار، ومنزلة الضيف تختلف بحسب الأحوال.
682 -
سألت شيخنا عن الثياب هل إلى نصف الساق سُنّة أم كله من نصف الساق إلى الكعب سنّة؟
الجواب: نصف الساق، الأفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب التشمير، وما تحت ذلك فلا حرج.
683 -
قال شيخنا: زيارة غار حراء والجبل ليست سُنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة لم يزره (1)، ولكن من باب الاطلاع (كأنه سهّل فيه).
قلت له: ألا يفتح هذا الباب ويتتابع الناس؟
فسكت كثيرًا.
ثم قال: قد يمنع لأجل سدّ الذريعة، وقد يحذى به حذو الأماكن التاريخية للاطلاع.
684 -
سؤال: ما حكم الرحلات لما يسمى: مدائن صالح عليه السلام وديار ثمود؟
الجواب: إن كان للاعتبار لا بأس، أما للتفرج والضحك فلا.
685 -
سؤال: هل تجب صلة الأقارب من الرضاع؟
الجواب: لا، الذي تجب فيه الرحم.
686 -
سؤال: مَن أتى إلى قوم في حال درسهم، كيف يسلم عليهم؟
الجواب: يسلم سلامًا عامًا؛ حتى لا يشغلهم.
(1) قلت: جاء في البخاري: أنه صعد حراء، وقال:(أثبت ..) إلخ.
انظر: الفتح (7: 38)، والمسند برقم (1630) ومسلم برقم (2417).
687 -
سؤال: السلام على المرأة الشابة؟
الجواب: السلام على الجميع.
688 -
فقيل للشيخ: إذا خيفت الفتنة؟
الجواب: ما فيه فتنة
689 -
سألت شيخنا: سيد الاستغفار هل معناها أعظم الاستغفار؟
الجواب: نعم.
690 -
سئل شيخنا عن العَرْضة؟
الجواب: بدون آلات لهو، بل بسلاحٍ؛ لإظهار العزة؛ ونقل بعضهم عن شيخنا قوله: مشايخنا يسهلون فيها!
691 -
سؤال: ما يسمى بالأناشيد الإسلامية والصوت الجماعي فيها؟
الجواب: لا أعلم فيها بأسًا.
692 -
سئل الشيخ عن لعن العقرب هل ورد فيه شيء؟
الجواب: لا أتذكر.
693 -
فقلت: حديث: (لعن الله العقرب؛ ما تدع نبيًا، ولا غيره إلا لدغته).
الجواب: لو صح فتُلعن (1).
(1) قلت: ولم ينه الشيخ عن لعنها أصلًا.
694 -
سئل عن سب الجمادات.
الجواب: لا يجوز.
695 -
سألت شيخنا عمن قال: إن الضيافة لا تجب في البلاد التي بها فنادق؟
الجواب: الضيافة واجبة في البلاد سواء وجدت فيها فنادق أم لا؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
696 -
سؤال: قوله: (ويمس من طيب أهله)، وطيب المرأة لا ريحَ له؟ (1).
الجواب: يعني ما له رائحة قوية، وهو خير من عدم الطيب.
697 -
سئل الشيخ عن التطيب بالعود وله لون؟
الجواب: هذا شيء يسير.
698 -
سألت شيخنا عمن هجر شخصًا لأجل معصية، هل يشرع أن يسعى أحد بالصلح بينهما؟
الجواب: يصلح بينهما بأمر العاصي بالتوبة.
699 -
سألت شيخنا: مُدَرّسة تخرج متطيبة، وتنزل من السيارة إلى باب المدرسة مباشرة؟
الجواب: تركه أحوط؛ قد يوصلها سائق، أو يكون عند باب المدرسة بوّاب.
(1) قلت: مع أن الخبر في التفريق بين طيب الرجل والمرأة لا يصح.
700 -
سئل شيخنا عن الشرهات وأعطيات الدولة، هل هي من المسألة المذمومة؟
الجواب: إن تركها فهو أفضل، وإن فعل فلا حرج؛ فقد جاء في الحديث:(إلا أن يسأل سلطانا ..) فهو من بيت المال.
701 -
سؤال: لماذا تورّع بعض السلف عن أخذ الأموال السلاطين؟
الجواب: فعلوه خوفًا على دينهم، من باب الورع.
702 -
فقيل للشيخ: الصحابة أخذوا وهم أولى بالورع؟
الجواب: يختلف باختلاف الأحوال.
703 -
سألت الشيخ عن حديث النهي عن عقص الشعر، هل يعم الرجال والنساء؟
الجواب: خاص بالرجال، وأما النساء فلا.
704 -
سؤال: هل يُعاد صاحب المرض الخطير؟
الجواب: إن وثق بنفسه نعم، وإلا فلا؛ لأنه معد.
705 -
سؤال: هل كفارة المجلس تكفر الغيبة؟
الجواب: لا، لا تكفر حق المخلوق؛ فلا بد من التحلل منهم، أما ما بين العبد وربه فهو يكفر بذلك.
706 -
سألت شيخنا عمن يستعيذ بعد التثاؤب؟
الجواب: لم يرد، وإن فعل لا بأس؛ لأنه من الشيطان.
707 -
سؤال: ماذا عن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أُبي (المنافق) بأبي الحباب؟
الجواب: لعله يتألفه.
708 -
سألت الشيخ عن مثل هذه: (التي لا ترد يد لامسٍ)(1) التي تخرج إلى الأسواق، وتتعطر لذلك، أينصح زوجها بطلاقها؟
الجواب: نعم؛ حتى لا تعلق عليه أولاد زنا.
709 -
سألت شيخنا من إنذار حيات البيوت ثلاثة أيام كما في حديث أبي سعيد؟
الجواب: الإنذار ثلاث مرات يكفي، ويقوم مقام ثلاثة أيام.
710 -
سئل الشيخ عن تعديل النعال المقلوبة؟
الجواب: لا أصل له، يفعله العامة.
711 -
سئل عن التطعيم ضد الحمى الشوكية؟
الجواب: لا بأس به؛ ليس من استعجال البلاء، هذا من الأسباب كحديث:(من تصبّح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر)، فهذا تداوٍ قبل نزول البلاء.
(1) انظر: النسائي: تزويج الزانية، وأبو داود (2049) من حديث ابن عباس، وصحح النسائي إرساله.
712 -
سألت شيخنا: هل يعقد الشيطان على قافية من قرأ آية الكرسي عند النوم؟
الجواب: لا.
713 -
قال شيخنا: المشهور عن عيادة المرضى أنها سنة مؤكدة؟
فسألت شيخنا: ما صارف الأمر: (عودوا المريض) عن الوجوب؟
الجواب: الله أعلم.
714 -
سئل الشيخ: لو كان الوباء غير الطاعون، هل يخرج فرارًا؟
الجواب: لا بأس، يخرج.
715 -
سؤال: آلات قتل الحشرات التي تصعقها؟
الجواب: لا، بل تقتل بالمبيدات الأخرى بغير النار (1).
716 -
سألت الشيخ عن التفدية بالأبوين المسلمين؟
الجواب: الله أعلم.
(1) قلت: وقال شيخا ابن عثيمين في مجموع فتاويه (16: 25) عن القتل بالكهرباء: «إنه ليس قتلًا بالنار؛ ود ليل ذلك: أنه لا يحترق المقتول ولا ثيابه، وإنما قتل بالصعق (صعق الكهرباء) فيجمد الدم ويتوف نهائيًا» . وقلت: في قوله قوة، وفي الأخذ به توسعة. والله أعلم.
717 -
هل للرجل أن يبيّن حسناته للناس؟
الجواب: نعم، عند الحاجة؛ كما فعل عثمان سدد خطاكم.
718 -
سؤال: معلم صبيان يخطئ في القراءة في الحركات أثناء تلاوته القرآن؛ لأجل التعليم، هل يجوز؟
الجواب: لا، بل يعلمهم بغير هذا، الذي يظهر أنه لا يجوز.
719 -
سؤال: هل ثبت شيء في وقت الحجامة؟
الجواب: لا، وهذا يتبع الحاجة، فمتى ما هاج به الدم احتجم.
قال شيخنا: تشريح الحيوانات إذا كانت مغمىً عليها ما يجوز؛ هذا تلاعب بالحيوان، ولو كان فأرًا أو ضفدعًا. فليعلموهم بالوصف، ولا يعلموهم بالتشريح، وتجريب الأدوية يجريها في حيوان محرم يجب قتله كالحية والعقرب، والكلب العقور.