المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌علوم الحديث - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌ ‌علوم الحديث

‌علوم الحديث

ص: 267

مسائل في علوم الحديث

743 -

سؤال: جسرة بنت دجاجة، قلت للشيخ: أليس بكسر الدال؟

الجواب: الذي نعرف بفتح الدال (1).

744 -

سؤال: زيادة: (وبحمده) بعد سبحان الله العظيم في الركوع؟

الجواب: ضعيفة.

قال شيخنا: كل ما انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتّب عليه فعلًا، فليس فعله حينئذ سنة.

(1) قلت: حكي الحافظ في «تبصير المنتبه» أن ضبطها في أسماء الأعلام بكسر الدال.

وكذا قال ابن الملقن في «البدر المنير» (2: 560): «بكسر الدال، لا كواحدة الدجاج، كما أفاده ابن القطان في حاشية كتاب «الوهم والإيهام» ، وفي «المؤتلف والمختلف» للدارقطني عن ابن حبيب: كل اسم في العرب دجاجة مكسور الدال. قلت [ابن الملقن] لكن في «العباب» للصغاني - ومن خطه نقلت -: (و) سموا دَجاجة كذا هو بخطه بفتح الدال، وكذا قال الأزهري وصاحب «المحكم»: دَجاجة - يعني بالفتح - اسم امرأة. فاستفده». اه -.

وانظر: «نصب الراية» (1: 194).

ص: 269

قلت: قال شيخ الإسلام: وأفراد ابن ماجة في الغالب غير صحيحة. ووافقه شيخنا ابن باز، رحمه الله.

745 -

سئل عن حديث: (إذا اجتمع العيد والجمعة

الجواب: صحيح.

قال شيخنا - على حديث أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعًا [النسائي 6: 36]: (الشهيد لا يجد مسّ القتال إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها)، - قال: سند عظيم، سند جيد؛ وهذا لأجل شوقه إلى الجنة والآخرة، ونهمته إلى الجهاد؛ خفف الله عنه ضربة الرمح والسيف.

746 -

سؤال: هل يحس بألم السكرات؟

الجواب: لا بل يصيبه شيء يسير، والمقصود ألم الضربة؛ لقوله: مسّ القتل، وإلا لو عاش فالجراحات لها آلامها، ويكون كغيره.

747 -

سئل شيخنا عن حديث: (أيما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)؟

الجواب: ليّن.

ص: 270

748 -

سألت شيخنا عن حديث عائشة في مسلم في الدعاء لأهل المقبرة: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: (قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)؟

الجواب: منسوخ.

750 -

(*) وسئل عن زيارة عائشة لقبر أخيها.

الجواب: من اجتهادها.

751 -

سألت الشيخ عن ترجمة البخاري باب الصلاة إلى الحَرْبة وباب الصلاة إلى العنَزَة، والحربة هي العنزة؟

الجواب: على حسب ألفاظ الحديث.

752 -

سؤال: ما أصح ما قيل في معنى الصَّرْف والعدْل؟

الجواب: قيل الفرض والنفل. وقيل: التوبة. وهو من باب الوعيد، أي: جميع الأعمال.

753 -

سئل الشيخ عن حديث ابن عمر: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله).

الجواب: لا بأس به، وكنت قد أنكرتُ معناه قبل (1).

(1) قلت: حسنه الدارقطني: السنن، باب القول عند الإفطار، برقم (2279)، (3: 156) طبعة الرسالة.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز في ترقيم المسائل

ص: 271

754 -

سألته عن حديث: (صم من الحُرُم واترك)؟

الجواب: لا أعرفه (1).

755 -

سألته ما معنى قوله: (لم يضره الشيطان أبدا)؟

الجواب: بشرى خير عامة.

756 -

قال شيخنا: عن حديث: (لقد ضُمّ ضمةً في قبره ثم فرِّج عنه) في حق سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنهم، قال ما نصه: قال: بعض السلف: مثل ضمة المحب لحبيبه، وإن كان فيها شيء، كنها للمحبة.

فقلت للشيخ: لفظة: (ثم فُرّج عنه)، ولفظة:(لو نجا منها أحد. ..) ألا تدل على شدتها؟

الجواب: نعم، ولكن مثل ما تقدم.

757 -

سألت شيخنا عن حديث: «كان يزور البيت كلّ ليلة من ليالي منى» ؟

الجواب: ضعيف.

758 -

سألت شيخنا عن حديث: (أحب العمل إلى الله أدومه) هل المراد جنس العمل أم عدده؟

الجواب: المراد جنس العمل، ولو زاد لا حرج.

759 -

سؤال: حديث: (البقر لحمها داء)؟

الجواب: لا، ليس بصحيح.

(1) رواه أبو داود (2428)، وبه مجاهيل.

ص: 272

760 -

سألته عن حديث: (مَن صلّى على الجنازة في المسجد فلا شيء له)؟

الجواب: لو صح لكان فيه تصحيف من (عليه) إلى (له).

761 -

قال شيخنا: نعيم بن حماد حسن الحديث، وله أغلاط. فقلت له: لو انفرد؟

الجواب: لا بأس، ما لم يخالف (1).

762 -

سألته عن حديث جابر عند مسلم [413]، وفيه:«فالتفت فرآنا قياما» سألته: ألم يكن يراهم من خلف ظهره؟ فِلَم يحتاج إلى الالتفاف؟

الجواب: لعله لم يمكن من رؤيتهم في ذلك الوقت.

763 -

سؤال: حديث: (لكلّ نبيّ حوضٌ)؟

الجواب: أسانيده ضعيفة، وفي بعضها إرسال، ولعلها تُحدث له أصلًا، فتكون من باب الحسَن لغيره.

(1) كذا قال شيخنا، وهو ظاهر اختيار المعلمي في التنكيل [انظر: النكت الجياد] للصبيحي (ص: 657) إلى (ص: 674) وما بعدها).

والكلام في نعيم كثير، وأحسن كلام وقفت عليه - وهو كالخلاصة -: ما ذكره ابن رجب في شرح الأربعين (2: 394) على حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به). على أن المعلمي قال في تعليقه على الفوائد المجموعة: «فيه كلام يوجب التوقف عما ينفرد به» .

وقد قال الذهبي في السير (10: 609) عنه: «لا يجوز لأحد أن يحتج به» . اه -.

ولا أعلم أني وقفت لنعيم على حديث انفرد به ويكون مستقيمًا.

ص: 273

764 -

سألت الشيخ عن زيادة: «حتى يُرى بياضُ خديه إذا سلّم عن شماله» ؟

الجواب: واردة، ولا أعرف حالَها (1).

(1) قلت: رواها الدارقطني في سنته (1: 356) حدثنا بدر بن الهيثم القاضي، ويحيى بن محمد بن صاعد قالا: حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل التميمي بالكوفة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن. وإذا سلم عن شماله يرى بياض خده الأيمن والأيسر، وكان تسليمه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وإسناده قوي.

وقد سبق شيخَ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - في ذكر هذا الكلام - غيرُ واحد، كالموفق في المغني، حيث قال (2: 247): «ويكون التفاته في الثانية أوفى» .

ولكن هذه اللفظة منكرة وغير محفوظة.

واليك الأدلة: فقد أحرج حديث عمار المذكور ابن ماجه رقم (916) من طريق يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش به، ولفظه: عن عمار رضي الله عنهم: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 268) من طريق: يوسف بن عدي، عن أبي بكر به، ولفظه: عن عمار: رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن شماله.

ص: 274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقد اجتمع يحيى بن آدم ويوسف بن عدي على مخالفة فضالة بن الفضل، وإليك ما قيل في الثلاثة:

2 -

يحيى بن آدم الأموي الكوفي روى له الجماعة، قال ابن معين - في رواية الدارمي -: ثقة، وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم: كان يتفقه وكان ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديث فقيه البدن، ووثقه ابن سعد، وقال العجلي: كان ثقة جامعا للعلم عاقلا ثبتا، وقال ابن حيان: كان متقنًا يتفقّه، وقال ابن شاهين في الثقات: قال يحيى بن أبي شيبة: ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف مَن هو فوقه مثل وكيع. اه -. . من التهذيب.

وفي التقريب: ثقة حافظ فاضل، روى له الجماعة.

3 -

يوسف بن عدي التميمي الكوفي، قال عنه أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في سيره: الإمام الثقة الحافظ، وروى له البخاري.

4 -

أبو الفضل فضالة بن الفضل التميمي: قال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطأ، روى له الترمذي، وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ.

فتبين أن فضالة رحمه الله دون أي واحد منهما، فكيف إذا اجتمعا وخالفاه، وهما ثقتان حافظان، أخرج البخاري لهما، وهو لم يخرج له صاحبا الصحيح؟!

ثم يقال ثانيًا: إن اللفظ المروي من طريق يحيى ويوسف هو الموافق للروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السلام من الصلاة، كما في حديث سعد =

ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عند مسلم (582). وحديث ابن مسعود في السنن، وأصله في مسلم مختصرًا، وغيرهما من الأحاديث.

ثم يقال ثالثًا: قد أخرج حديث عمار المذكور الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 271)، قال: حدثنا ابن مرزوق، حدثنا ابن وهب، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: كان عمار أميرًا علينا سنة، لا يصلي صلاة إلا سلم عن يمينه وعن شماله. (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) هكذا موقوفًا.

وهذا اختلاف آخر على أبي إسحاق في رفع الحديث ووقفه [إتحاف المهرة لابن حجر (11: 731) وفي تسمية شيخه.

ولا شك أن شعبة أحفظ وأثبت من أبي بكر بن عياش، فالقول ما قال شعبة. وعلى كلا التقديرين في رفع الحديث ووقفه ليس فيه هذا الحرف تفضيل الشمال على اليمين في التسليم، فلا يشرع هذا وليس بسنة.

ثم رأيت الحديث أخرجه البراز (4: 232) عن فضالة بالإسناد نفسه، ولفظه كان يسلم عن يمينه وعن يساره في الصلاة، قال البراز: وهذا الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمار موقوفًا، ولا نعلم أحدا قال عن صلة عن عمار إلا أبو بكر بن عياش. اه -.

تنبيه: أبدى بعض الفضلاء اعتذارًا عن رواية الدارقطني بقوله: لعل ذلك؛ لأن المُتورِّك في آخر صلاته يسهل عليه المبالغة في الالتفات على الشمال ويشق عليه المبالغة في الالتفات على اليمين، كذا قال =

ص: 276

765 -

سألت شيخنا عن حديث: (ولد الزِّنا شرُّ الثلاثة)؟

الجواب: لا أعرفه.

766 -

سؤال: عن: حديث: (صلّوا صلاةَ مودّع)(1).

الجواب: إسناده متكلم فيه، والأولى ألّا يقولَها الإمام لمن خلفه: فلم ترد.

767 -

فقلت له: المقام مقام توقيف.

الجواب: نعم.

768 -

وسئل عن زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) في دعاء الأذان؟

الجواب: لا بأس به.

769 -

سؤال: سئل عن أصح الكتب - بعد الصحيحين - المؤلّفة مما سمي صحيحًا؟

الجواب: ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، وهو أضعفهم.

قال شيخنا: المؤلف النسائي يُشكر على عنايته بالأسانيد؛ فأشبه مسلم، وعلى عنايته بالتراجم فأشبه البخاري، فجمع بين المصلحتين.

= وهو مع وجاهته، إلا أنه مردود، فالمقام مقام توقيف؛ كما قال صلى الله عليه وسلم:(صلوا كما رأيتموني أصلي). ولا سبيل إلى الاستحسان. والله أعلم.

(1)

رواه الطبراني في الأوسط، والحاكم، والبيهقي في الزهد.

ص: 277

770 -

سؤال: هل يؤخذ من الحديث: (أطيب عند الله من ريح المسك) إثبات صفة الشم لله عز وجل؟

الجواب: ليس ببعيد (1).

771 -

سؤال: زيادة: (وأنْ تحج وتعتمر)؟

الجواب: صحيحة.

772 -

سؤال: حديث: (مَن تطهر في بيته، ثم صلى ركعتين في مسجد قباء

الجواب: جيد، رواه أهل السنن.

773 -

سألت شيخنا عن معنى حديث: (لن يُغلب اثنا عشر ألفًا من قِلّةٍ)؟

الجواب: مع الأسباب الأخرى، وقد ينصر دونهم كما في بدر وغيرها.

774 -

سؤال: قول: «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ..» ؟

الجواب: المشهور من قول بكر بن عبد الله المزني، وقول بكر هذا له وجهه.

ص: 278

775 -

ذكرت لشيخنا تحسين البخاري لحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر وذلك في السفر» ؟

الجواب: الله أعلم، البخاري ما هو معصوم (1).

(1) قلت: أخرجه الترمذي (3: 116 تحفة)، وأبو داود (1222)، كلاهما: عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن صفوان بن سُليم، عن أبي بُسرة الغفاري، عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال:"صحبت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر".

وأبو بُسْرة: ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، وقال الذهبي في الميزان (4: ت: 992): لا يُعرف، وفي الكاشف:«وُثِّق» وهو ديدنه فيمن يذكرهم ابن حبان في ثقاته.

وفي التقريب: مقبول.

قلت: مثله لا يعتمد عليه إذا انفرد، فكيف إذا كانت الأخبار على خلاف ما جاء به؟

وأما تحسين البخاري، فمن جهة حسن معناه، فقد قال في صحيحه:«باب من تطوع في السفر في غير دُبُر الصلاة وقبلها» : وقبلها: منصوبة على الظرفية، أي: وتطوع قبلها فهو مذهب البخاري، وهذه عادته، يَمشي في غير صحيحه يه ما كان مستقيم المعنى عنده، وإن كان فيه مقال كنحو مستور وما قاربه، كما مشّى:(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وصحح الخبر، كما نقله عنه البيهقي (2: 467)، وهذا مذهبه لمن علم طريقته، والبخاري فقيه رحمه الله.

ص: 279

776 -

سئل شيخنا عن حديث: (يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين راهبين: اثنان على بعير، وثلاثة على بعير ..) الحديث، متى هذا؟

الجواب: أي قبل يوم القيامة، ويوم القيامة ما فيه بعارين.

777 -

سألت شيخنا عن زيادة: «وكان يديم ذلك» في قراءة السجدة والإنسان في الجمعة؟

الجواب: جيدة (1).

778 -

سألته عن حديث: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء)، المراد: القتل، أم يشمل الجروح؟

الجواب: عام.

779 -

سئل شيخنا عن حديث: (كلكم على ثغر، فاللهَ اللهَ أن يُؤتى الإسلامُ من قِبله)؟

الجواب: مرسل (2).

(1) قلت: صحح الإرسال: البخاري (علل الترمذي الكبير، ترتيب أبي طالب (1: 279)، والدراقطني في علله (5: 973)، وكذا أبو حاتم في علله (1: 204).

(2)

قلت: هو من مرسل يزيد بن مرثد، كذا رواه محمد بن نصر.

ص: 280

780 -

سألت شيخنا عن مناسبة إيراد البخاري [173] لحديث أبي هريرة رضي الله عنهم: (أن رجلًا سقى كلبًا؛ فشكر الله له) في كتاب الوضوء؟

الجواب: كأنه لما كان الكلب نجسًا لا يمنع من الإحسان إليه، وكذا الكافر يحسن إليه.

781 -

سألته عن حديث عبد الله بن عمرو عند النسائي [4: 47](إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة) أيكون شاذًا؟

الجواب: لعله. والمتن فيه غرابة (1).

782 -

سألت شيخنا عن التقدير في حديث: (إنما الأعمال بالنيات)؟

الجواب: صحتها، وقيل: قَبولها، والأمر أعم من ذلك.

783 -

سألته عن حديث: (التائب من الذنب كمن لا ذنبَ له)، أصحيح هو؟

الجواب: نعم.

ص: 281

784 -

سئل شيخنا عن حديث: (يا عباد الله احسبوا)؟

الجواب: محل نظر في صحته، وقد يكون من الملائكة ومن مؤمني الجن، وهؤلاء حاضرون، وليس دعاءً لغائب (1)(3).

785 -

سألته عن حديث: (الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام)، وحديث: تخوفُهُ من الفارة وأن تكون بقايا مسخ؟

الجواب: هذا الحديث الأخير قاله قبل أن يعلم أن الممسوخ لا يعيش.

786 -

سؤال: إذا اختُلف في صُحبة رجل؟

الجواب: الأصل عدم الصحبة، حتى يثبت سماعه، أو رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم.

787 -

سألته: إذا اخُتلف في صحبة رجل، هل يُعدّل؟

الجواب: إن ثبت أنه صحابي فهو عدل، وإن كان غير ذلك فلا بد من التعديل.

(1) هو ضعيف وأوله: (إذا انفلت دابة أحدكم ..)، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنهم: أخرجه الطبراني (10: 267)، وأبو يعلى.

وعلى تقدير ثبوته ففيه نداء للأحياء الحاضرين القادرين .. انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص: 392)، والضعيفة (رقم: 655).

ص: 282

788 -

سألت الشيخ عن قول العامة: ما صدّقت على الله؟

الجواب: لا أعرف مانعًا، وهم يقولونها إذا حصلوا ما لم يكن يظن حصوله.

789 -

سئل عن حديث: (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)؟

الجواب: الحديث في صحته نظر، ولو صح، فمحمول على ما إذا مرّ بقبر كافر يعلم أنه كافر.

790 -

سألت شيخنا عن حديث: (هذا وضوء من لم يحدث)، وفيه مسحه على قدميه؟

الجواب: محمول على الوضوء الخفيف.

قال شيخنا: حديث: (مَن شفع شفاعة فأهدي له هدية فقبلها. فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا)، رواه أبو داود، وفي إسناده مقال، وهو من أحاديث الوعيد (1).

791 -

سألت شيخنا عن حديث: (لم يضرّه الشيطان أبدًا)؟

الجواب: عام؛ لظاهر الحديث.

(1) قلت: تقدم (ص: 173) استدلال شيخنا به وقوله: «حديث جيد» .

ص: 283

792 -

وسئل شيخنا: كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وفي الصحابة أغنياء!؟

الجواب: أيطُرَّهُمْ، يقول: أعطوني؟! (كالمنِكر على السائل).

793 -

سؤال: عن حديث أبي سعيد رضي الله عنهم[خ: 1249]: (أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابًا من النار)، قالت امرأة: واثنان؟ قال: (واثنان)، فسألت شيخَنا عن الواحد؟

الجواب: عموم حديث: (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيَّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنّة) يشمل الواحد.

794 -

سئل عن الجمع بين حديث: (حفاة عراة)، وحديث:(يُبعث الحاجُّ ملبيًا)؟

الجواب: ليس فيه أنه يلبس، ولكنه يلبي.

795 -

سئل شيخنا عن حديث خالد بن سنان: (نبيٌّ ضيَّعهُ قومه)؟

الجواب: لا صحةَ له.

796 -

فقلت: ألم يأت حديث: (أنا أولى الناس بابن مريم؛ ليس بيني وبينه نبي)؟

الجواب: بلى، وذكره.

ص: 284

797 -

سؤال: ما الجمع بين: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته ..)، وحديث:(إن البذاذة من الإيمان)؟

الجواب: الثاني أحيانًا، وإلا فالسنة أن يُظهر نعمة الله؛ (إن الله جميل يحب الجمال)، فإذا أظهر البذاذة من باب العلاج للنفس وكسرها فلا بأس.

798 -

سئل عن حديث عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه. [أبو داود: 432]: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟

فقالَ: (إن لأهلك عليك حقًا، صُمْ رمضانَ، والذي يَليهِ، وكلّ أربعاءَ وخميسٍ

).

الجواب: هذا المتن غريب.

799 -

فقلت: وجه الغرابة صيام شوال؟

الجواب: نعم، والمعروف شعبان، وكذلك في الصيام كل أربعاء وخميس.

800 -

سؤال: حديث: (أدّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك، ولا تخن مَن خانك)، ما صحته؟

الجواب: الأقرب عدم صحته؛ لهذا تكلم فيه الأئمة.

ص: 285