المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسائل النّكاح 515 - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌ ‌مسائل النّكاح 515 - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة

‌مسائل النّكاح

515 -

سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟

الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر.

516 -

سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟

الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد.

517 -

سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟

الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة.

518 -

سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟

الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم).

519 -

سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟

الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء.

520 -

سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟

الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار.

521 -

سؤال: وهل يأثم بهذا؟

الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.

ص: 183

522 -

سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟

الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه).

523 -

سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟

الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.

524 -

سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟

الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.

525 -

سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟

الجواب: نعم.

526 -

سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟

الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.

527 -

سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟

الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.

528 -

سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟

الجواب: نعم. يجيب.

529 -

سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟

الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.

ص: 184

قال شيخنا: الدف له وجه واحد، وصوته خفيف، والطبل وجهان وصوته قوي، فيُمنع الثاني مطلقًا؛ لأنه لهو، ويجوز الأول؛ حيث ورد الشرع به: عند العرس، وفي العيد، كل ذلك للنساء، لا بأس باستماع الرجال لذلك، ولكن دون اختلاط.

وقال - أيضًا -: كلمات النساء وغناؤهن مع ضرب الدف جائز في مدح العريس، الرجل والمرأة، وعائلتيهما.

530 -

سؤال: ما حكم النكاح بنيّة الطلاق؟

الجواب: جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكي عن الأوزاعي المنع.

531 -

وسألته: أليس في النكاح بنيّة الطلاق غش للمرأة؟

الجواب: لا.

532 -

سئل الشيخ عن المكاتبة، هل من كاتبها مَحرَم لها؟

الجواب: نعم. تبقى المحرمية حتى تؤدي ما عليها.

533 -

سؤال: إذا أتى الرجل أهله ينوي الخير؟

الجواب: إن نوى زاد أجره، وإن لم ينو فالأجر ثابت؛ (وفي بُضع أحدكم صدقة)، والنية تزيد الأجر.

ص: 185

534 -

سؤال: التخيّل لأمر الجماع؟

الجواب: ما يضر، لكن لا يستمر.

535 -

سؤال: فإن تعمد؟

الجواب: ينبغي أن يلهو ويعرض؛ فالأفكار قد تغلب الإنسان، فلْيستعذ بالله من الشيطان.

536 -

قال شيخنا: إذا رأى شيئًا، وتحركت نفسه يرجع إلى أهله؛ فيقضي وطرَه. ثم سئل: إن كان أعزب؟

الجواب: يستغفر، ولا يتبع النظرة.

537 -

سؤال: لو راجع المختلع في العدة؛ هل يلزمه أن يعقد؟

الجواب: نعم.

538 -

سألت الشيخ عن رجل طلق امرأته فلما خرجت من العدة أراد التزوج بها، هل يقدم على غيره من الخطاب؟

الجواب: نعم. إذا رضيتهُ.

539 -

قلت: ولو كان غيره أكفأ منه؟

الجواب: نعم. يقدّم إنْ رضيته.

540 -

سؤال: لو تزوجت؛ حتى تحلل نفسها لزوجها الأول، ثم نشزت على الزوج الجديد وهو لا يدري؟

الجواب: العبرة بالزوج. وهذه النية منها مكروهة، ينبغي أن تحذرها.

ص: 186

541 -

سؤال: مَن تزوج امرأة مطلقة ثلاثًا من زوج، وقال: إن صلحت لي، وإلّا فرجت كُربةَ أخي؟

الجواب: لا، حتى تكون نيتُه حسنة.

542 -

وسئل عن ركوب المرأة مع السائق في البلد؟

الجواب: لا، لا يخلو بها.

543 -

وسئل عن ضابط الخلوة؟

الجواب: ليس معهم أحد.

544 -

سألت الشيخ عن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا هل تبقى مُحدّة بعد الوضع؟

الجواب: إذا وضعت جاز لها الزواج، ولا يبقى الحداد بعد الولادة.

545 -

سؤال: لِم لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية، رضي الله عنها؟

الجواب: هذا محمول على أنه استبرأها؛ لأنه أولى الناس بهذا صلى الله عليه وسلم.

546 -

سألته عن الكتابية والأمة تحصّنان؟

الجواب: فقال الشيخ - بعد سكوت-: محل نظر.

ص: 187