الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
مسائل في الجنائز
290 -
سؤال: هل تذكر محاسن الميت؟
الجواب: قد روى النسائي - بإسناد جيد -: (اذكروا محاسن موتاكم)(1).
291 -
سألت شيخنا عن الجمع بين حديث: (لا تسبوا الأموات)، وحديث:(أثنيتم عليه شرًا ..)؟
الجواب: لعله لا يُسبّ، ولا يذكر بما خفي من عمله.
292 -
سؤال: هل يُقال الآن لمن أثني عليه خيرًا: وجبت؟
الجواب: على ما جاء في الحديث؛ ولذا كان يقول أبو ثور: إن أحمد بن حنبل في الجنة؛ لأنه أثني عليه خيرًا، وإن كان المشهور عند أهل السنة عدم الشهادة إلّا لمن شهد له النص، لكن هذا القول قوي، ودلّ عليه الدليل.
293 -
سؤال: ما حدّ الصلاة على القبر؟
الجواب: الأقرب إلى شهر.
(1) قلت: لم يخرجه النسائي، بل أخرجه أبو داود (4900) من طريق عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر، وعمران قال عنه البخاري: منكر الحديث، وذكره صاحب الميزان، وذكر هذا الحديث من منكراته.
294 -
سؤال: هل يكشف وجه الميت؟
الجواب: لا، لا أصل له.
295 -
سؤال: الإعلان في الصحف عن الأموات؟
الجواب: لا نعلم فيه شيئًا، من باب الخبر.
296 -
سؤال: الكتابة عن الميت في الصحف.
الجواب: تكلُّف، وليس من النعي.
297 -
سألت شيخنا عن النياحة في غير الوفاة؟
الجواب: ما تنبغي؛ قد تجرُّ إلى النياحة عند الموت، وقد تكون أعظمَ عند الموت.
298 -
سألت الشيخ عن شد الرحل لأجل العزاء في مدينة أخرى؟
الجواب: لا بأس.
299 -
سؤال: السفر لأجل التعزية؟
الجواب: لا بأس به، وكذا السفر للصلاة على الميت.
300 -
وسئل أيضًا: عن السفر لأجل التعزية؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ والنهي عن السفر وشد الرحال للمساجد، إلا المساجد الثلاثة.
301 -
سؤال: السفر لصلاة الجنازة؟
الجواب: نعم، لا بأس.
302 -
سألت شيخنا عمن قال: إن حملَ الجنازة بالسيارة بدعة؟
الجواب: الأمر واسع.
قال شيخنا: واختلف الناس في هذا: هل يُصلى على كل ميت غائب أم لا؟ أو فيه تفصيل؟
والأرجح الثالث؛ والأصل عدم التخصيص.
وقول من قال: إن النجاشيّ لم يصلّ عليه أحدٌ في بلده، بعيد جدًا؛ بل له أتباع يصلّون عليه، وأهله.
والأرجح: الصلاة على مَن له قدّم في الإسلام وسبْق، كالنجاشي.
قال شيخنا: الدفن مع الصالحين أفضل، ومن هذا الباب فعل عمر مع عائشة لدفنه مع صاحبيه، وقول موسى وطلبه أنْ يدنيه من الأرض المقدّسة.
303 -
سألت شيخنا عن الصلاة ذات السبب في وقت النهي المضيَّق؟
الجواب: لا بأس؛ للعموم.
304 -
سئل شيخنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: (ووسّع مُدخلَه)، أهو القبر؟
الجواب: ليس بظاهر.
305 -
فقلت له: ألا يكون هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (وأدخله يوم القيامة مُدخلًا كريمًا ..).
فقال: الله أعلم.
306 -
سألت شيخنا عن الصبي الذي أبواه مشركان: أيُصلّى عليه؟
الجواب: نعم؛ إذا حُكم بإسلامه.
307 -
سألت شيخنا: إذا تمزّق الميت وتقطّع أيجمع ويُصلى عليه؟
الجواب: نعم.
308 -
سئل شيخنا عن صبغ الحجر الذي يُعلم به القبر؟
الجواب: فجوزه.
309 -
سألت شيخنا عن معنى: (وأجري عليه رزقُه)؟
الجواب: يُنَعم في قبره زيادة.
310 -
سؤال: قال الشيخ: مَن قتله بطنه هو الإسهال الشديد، وهل هو كشهيد المعركة؟
الجواب: الظاهر أنهم يتفاوتون.
311 -
سؤال: وهل هو شهيد، ولو كان من العصاة؟
الجواب: نعم؛ له أصل الفضل.
312 -
سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟
الجواب: لعله عام.
313 -
سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟
الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.
314 -
سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله» ؟
الجواب: ما ورد.
315 -
سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟
الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.
316 -
سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟
الجواب: لا أصل له.
317 -
سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟
الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره صلى الله عليه وسلم.
318 -
سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟
الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.
319 -
سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.
320 -
سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟
الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.
321 -
سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.
الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.
322 -
سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.
323 -
سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟
الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (1).
(1) انظر: إعلام الموقعين (3: 199).
فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس» .
324 -
سؤال: متى يجوز نبش القبر؟
الجواب: إذا كان لمصلحة كما لو دفن معه ماله، وكما نبش جابر أباه.
325 -
سألت شيخنا عمن فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟
الجواب: يكبر متتابعًا؛ حتى لا ترفع الجنازة. فإن فاتته الفاتحة قرأها، ثم كبّر، ثم قال: اللهم صل على محمد، ثم كبّر، ثم قال: اللهم اغفر له، ثم كبّر، وهكذا يقول: يسرع.