المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنائز - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنائز

‌كتاب الجنائز

ص: 105

مسائل في الجنائز

290 -

سؤال: هل تذكر محاسن الميت؟

الجواب: قد روى النسائي - بإسناد جيد -: (اذكروا محاسن موتاكم)(1).

291 -

سألت شيخنا عن الجمع بين حديث: (لا تسبوا الأموات)، وحديث:(أثنيتم عليه شرًا ..)؟

الجواب: لعله لا يُسبّ، ولا يذكر بما خفي من عمله.

292 -

سؤال: هل يُقال الآن لمن أثني عليه خيرًا: وجبت؟

الجواب: على ما جاء في الحديث؛ ولذا كان يقول أبو ثور: إن أحمد بن حنبل في الجنة؛ لأنه أثني عليه خيرًا، وإن كان المشهور عند أهل السنة عدم الشهادة إلّا لمن شهد له النص، لكن هذا القول قوي، ودلّ عليه الدليل.

293 -

سؤال: ما حدّ الصلاة على القبر؟

الجواب: الأقرب إلى شهر.

(1) قلت: لم يخرجه النسائي، بل أخرجه أبو داود (4900) من طريق عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر، وعمران قال عنه البخاري: منكر الحديث، وذكره صاحب الميزان، وذكر هذا الحديث من منكراته.

ص: 107

294 -

سؤال: هل يكشف وجه الميت؟

الجواب: لا، لا أصل له.

295 -

سؤال: الإعلان في الصحف عن الأموات؟

الجواب: لا نعلم فيه شيئًا، من باب الخبر.

296 -

سؤال: الكتابة عن الميت في الصحف.

الجواب: تكلُّف، وليس من النعي.

297 -

سألت شيخنا عن النياحة في غير الوفاة؟

الجواب: ما تنبغي؛ قد تجرُّ إلى النياحة عند الموت، وقد تكون أعظمَ عند الموت.

298 -

سألت الشيخ عن شد الرحل لأجل العزاء في مدينة أخرى؟

الجواب: لا بأس.

299 -

سؤال: السفر لأجل التعزية؟

الجواب: لا بأس به، وكذا السفر للصلاة على الميت.

300 -

وسئل أيضًا: عن السفر لأجل التعزية؟

الجواب: لا بأس بذلك؛ والنهي عن السفر وشد الرحال للمساجد، إلا المساجد الثلاثة.

301 -

سؤال: السفر لصلاة الجنازة؟

الجواب: نعم، لا بأس.

ص: 108

302 -

سألت شيخنا عمن قال: إن حملَ الجنازة بالسيارة بدعة؟

الجواب: الأمر واسع.

قال شيخنا: واختلف الناس في هذا: هل يُصلى على كل ميت غائب أم لا؟ أو فيه تفصيل؟

والأرجح الثالث؛ والأصل عدم التخصيص.

وقول من قال: إن النجاشيّ لم يصلّ عليه أحدٌ في بلده، بعيد جدًا؛ بل له أتباع يصلّون عليه، وأهله.

والأرجح: الصلاة على مَن له قدّم في الإسلام وسبْق، كالنجاشي.

قال شيخنا: الدفن مع الصالحين أفضل، ومن هذا الباب فعل عمر مع عائشة لدفنه مع صاحبيه، وقول موسى وطلبه أنْ يدنيه من الأرض المقدّسة.

303 -

سألت شيخنا عن الصلاة ذات السبب في وقت النهي المضيَّق؟

الجواب: لا بأس؛ للعموم.

ص: 109

304 -

سئل شيخنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: (ووسّع مُدخلَه)، أهو القبر؟

الجواب: ليس بظاهر.

305 -

فقلت له: ألا يكون هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (وأدخله يوم القيامة مُدخلًا كريمًا ..).

فقال: الله أعلم.

306 -

سألت شيخنا عن الصبي الذي أبواه مشركان: أيُصلّى عليه؟

الجواب: نعم؛ إذا حُكم بإسلامه.

307 -

سألت شيخنا: إذا تمزّق الميت وتقطّع أيجمع ويُصلى عليه؟

الجواب: نعم.

308 -

سئل شيخنا عن صبغ الحجر الذي يُعلم به القبر؟

الجواب: فجوزه.

309 -

سألت شيخنا عن معنى: (وأجري عليه رزقُه)؟

الجواب: يُنَعم في قبره زيادة.

310 -

سؤال: قال الشيخ: مَن قتله بطنه هو الإسهال الشديد، وهل هو كشهيد المعركة؟

الجواب: الظاهر أنهم يتفاوتون.

311 -

سؤال: وهل هو شهيد، ولو كان من العصاة؟

الجواب: نعم؛ له أصل الفضل.

ص: 110

312 -

سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟

الجواب: لعله عام.

313 -

سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟

الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.

314 -

سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله» ؟

الجواب: ما ورد.

315 -

سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟

الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.

316 -

سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟

الجواب: لا أصل له.

317 -

سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟

الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره صلى الله عليه وسلم.

318 -

سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟

الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.

ص: 111

319 -

سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟

الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.

320 -

سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟

الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.

321 -

سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.

الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.

322 -

سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟

الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.

323 -

سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟

الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (1).

(1) انظر: إعلام الموقعين (3: 199).

فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس» .

ص: 112

324 -

سؤال: متى يجوز نبش القبر؟

الجواب: إذا كان لمصلحة كما لو دفن معه ماله، وكما نبش جابر أباه.

325 -

سألت شيخنا عمن فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟

الجواب: يكبر متتابعًا؛ حتى لا ترفع الجنازة. فإن فاتته الفاتحة قرأها، ثم كبّر، ثم قال: اللهم صل على محمد، ثم كبّر، ثم قال: اللهم اغفر له، ثم كبّر، وهكذا يقول: يسرع.

ص: 113