الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصّيام
مسائل الصيام
347 -
سؤال: النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟
الجواب: هذا هو الظاهر (1).
348 -
سؤال: ألا يدل حديث: (يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي) على الإفطار بالمذي؟
الجواب: لا؛ بل المراد بالشهوة الجماع؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؛ ولأن الجماع فيه ثمرة الشهوة ومقتضاها.
349 -
سؤال: مَن أفطر عمدًا؟
الجواب: عليه القضاء؛ عند أهل العلم مع التوبة.
350 -
سؤال: التقطير في الأنف للصائم.
الجواب: لا، لا يُفطر؛ لحديث:(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).
351 -
سؤال: حقن الدم في الصائم؟
الجواب: الظاهر أنه يفطر.
352 -
سؤال: من نذر صوم شهر رجب ثم تركه؟
الجواب: يقضي، ويأثم، وعليه التوبة.
(1) قلت: ونقل ابن حزم رحمه الله اتفاق الصحابة على التحريم، كما في المحلى (7: 20).
353 -
سؤال: لو صاموا بشهادة واحد، ثم أتموا ثلاثين، ولم يروا الهلال؟
الجواب: يزيدون يومًا في الصيام.
354 -
سؤال: حضور المعتكف حلق العلم؟
الجواب: يفعل الأصلح لقلبه.
355 -
سؤال: النيّة المعلقة، كقول أحدهم: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي؟
الجواب: لا تنفعه.
356 -
سؤال: أفضل صفة لصوم يوم عاشوراء.
الجواب: التاسع مع العاشر.
357 -
سؤال: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء وهو موسع؟
الجواب: لا، وإن فعلت فهو حسن.
358 -
سألت شيخنا عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصوم الدهر (وهو منهي عنه)؟
الجواب: في الآجر الحسنة بعشرة أمثالها لا في العمل.
359 -
سؤال: التردد بالنية كقوله: إذ كان غدًا من رمضان ففرض وإلا فنفل؟
الجواب: لا يجزئ؛ ما جزم بالنية.
360 -
سألت شيخنا: مَن أفطر في التطوع هل يستحب له القضاء؟
الجواب: ظاهر حديث جويرية أنه لم يأمرها بالقضاء.
361 -
سؤال: هل يشرع الاشتراط في الاعتكاف؟
الجواب: محل بحث؛ وقال بعضهم: المسلمون على شروطهم.
362 -
سؤال: شخص عليه قضاء، ولا يستطيع أن يصوم إلا يوم الجمعة؟
الجواب: الأولى تجنبه للعموم، لكن لو فعل؛ لأن الحديث في تخصيصه بالنفل.
363 -
سؤال: السواك الجديد له حرارة وطعم؟
الجواب: على كل حال لا يبلعه وإن جرى مع الريق لا بأس.
364 -
سؤال: لو صام جماعة فيما يلزم فيه التتابع أيصح؟
الجواب: لا، لا بدّ من واحد يتابع.
365 -
سؤال: مَن قال: إن النهى عن صيام السبت محمول على إفراده؟
الجواب: لا؛ الحديث فيه: (فيما افتُرض عليكم)، والحديث ضعيف.
366 -
سؤال: مَن جامع في نهار رمضان، ثم كفّر، ثم جامع في اليوم نفسه؟
الجواب: عليه كفارة ثانية.
367 -
سؤال: مَن جامع في يومين ولم يكفّر؟
الجواب: عليه لكل يوم كفارة.
368 -
سؤال: ما يسمى بالعَشوة في رمضان، فيذبحون لوالديهم، ويخصون الشهر؟
الجواب: الشهر فاضل.
369 -
فقيل: تخصيص الشهر؟
الجواب: لا بأس (1).
370 -
سألته عن تاسعة تبقى هل هي ليلة (22)؟
الجواب: نعم. إن كمل الشهر فتلتمس في الأوتار والأشفاع، وأحراها السبع الأواخر.
371 -
سؤال: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟
الجواب: إذا صامه الشخص لا بأس؛ لأنه صامه لأجل أنه عرفة لا الجمعة.
(1) قلت: شيخنا محمد ابن عثيمين منع من ذلك وحذر منه، وقال:«الذبح بابه التوقيف؛ كالهدايا والأضاحي والعقيقة» .
372 -
سؤال: مَن نذر صيام شهر هل يلزم التتابع؟
الجواب: على نيته، إن نوى التتابع لزمه، وإلا فلا.
373 -
سؤال: هل ثبت في استحباب صيام أيام من رجب، أو النهي عن صومه حديث؟
الجواب: لا وقد كان يعظم في الجاهلية، لكن لو صام ثلاثة أيام لا حرج.
374 -
فقلت له: لأجل العمومات.
قال: نعم.
قال شيخنا: لا أعلم شيئًا في العبادات ورد فيه الفضل كالصياح: (سبعين خريفًا).
375 -
سألت شيخنا عن الاتفاق على الصيام في النافلة؟
الجواب: لا.
376 -
سألت الشيخ عن الاتفاق على صيام يوم معين،
ويقول أحدهم: نوقظكم للسحور؟
الجواب: لا أعلم في ذلك حرجًا.
377 -
سؤال: ما أقل الاعتكاف؟
الجواب: لا أقلّ له.
378 -
فقيل: الجلوس في المسجد ساعة يسمى اعتكافًا؟
الجواب: نعم؛ إذا نواه (1).
(1) أخرج عبد الرزاق (4: 346)، ومن طريقه ابن حزم (5: 179) - بإسناد صحيح - عن يعلى بن أمية، قال: إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف.
وأخرج عبد الرزاق - بإسناده - نحوه عن عطاء، ويعلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة.