المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصّيام - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌ ‌كتاب الصّيام

‌كتاب الصّيام

ص: 123

مسائل الصيام

347 -

سؤال: النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟

الجواب: هذا هو الظاهر (1).

348 -

سؤال: ألا يدل حديث: (يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي) على الإفطار بالمذي؟

الجواب: لا؛ بل المراد بالشهوة الجماع؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؛ ولأن الجماع فيه ثمرة الشهوة ومقتضاها.

349 -

سؤال: مَن أفطر عمدًا؟

الجواب: عليه القضاء؛ عند أهل العلم مع التوبة.

350 -

سؤال: التقطير في الأنف للصائم.

الجواب: لا، لا يُفطر؛ لحديث:(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).

351 -

سؤال: حقن الدم في الصائم؟

الجواب: الظاهر أنه يفطر.

352 -

سؤال: من نذر صوم شهر رجب ثم تركه؟

الجواب: يقضي، ويأثم، وعليه التوبة.

(1) قلت: ونقل ابن حزم رحمه الله اتفاق الصحابة على التحريم، كما في المحلى (7: 20).

ص: 125

353 -

سؤال: لو صاموا بشهادة واحد، ثم أتموا ثلاثين، ولم يروا الهلال؟

الجواب: يزيدون يومًا في الصيام.

354 -

سؤال: حضور المعتكف حلق العلم؟

الجواب: يفعل الأصلح لقلبه.

355 -

سؤال: النيّة المعلقة، كقول أحدهم: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي؟

الجواب: لا تنفعه.

356 -

سؤال: أفضل صفة لصوم يوم عاشوراء.

الجواب: التاسع مع العاشر.

357 -

سؤال: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء وهو موسع؟

الجواب: لا، وإن فعلت فهو حسن.

358 -

سألت شيخنا عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصوم الدهر (وهو منهي عنه)؟

الجواب: في الآجر الحسنة بعشرة أمثالها لا في العمل.

359 -

سؤال: التردد بالنية كقوله: إذ كان غدًا من رمضان ففرض وإلا فنفل؟

الجواب: لا يجزئ؛ ما جزم بالنية.

ص: 126

360 -

سألت شيخنا: مَن أفطر في التطوع هل يستحب له القضاء؟

الجواب: ظاهر حديث جويرية أنه لم يأمرها بالقضاء.

361 -

سؤال: هل يشرع الاشتراط في الاعتكاف؟

الجواب: محل بحث؛ وقال بعضهم: المسلمون على شروطهم.

362 -

سؤال: شخص عليه قضاء، ولا يستطيع أن يصوم إلا يوم الجمعة؟

الجواب: الأولى تجنبه للعموم، لكن لو فعل؛ لأن الحديث في تخصيصه بالنفل.

363 -

سؤال: السواك الجديد له حرارة وطعم؟

الجواب: على كل حال لا يبلعه وإن جرى مع الريق لا بأس.

364 -

سؤال: لو صام جماعة فيما يلزم فيه التتابع أيصح؟

الجواب: لا، لا بدّ من واحد يتابع.

365 -

سؤال: مَن قال: إن النهى عن صيام السبت محمول على إفراده؟

الجواب: لا؛ الحديث فيه: (فيما افتُرض عليكم)، والحديث ضعيف.

ص: 127

366 -

سؤال: مَن جامع في نهار رمضان، ثم كفّر، ثم جامع في اليوم نفسه؟

الجواب: عليه كفارة ثانية.

367 -

سؤال: مَن جامع في يومين ولم يكفّر؟

الجواب: عليه لكل يوم كفارة.

368 -

سؤال: ما يسمى بالعَشوة في رمضان، فيذبحون لوالديهم، ويخصون الشهر؟

الجواب: الشهر فاضل.

369 -

فقيل: تخصيص الشهر؟

الجواب: لا بأس (1).

370 -

سألته عن تاسعة تبقى هل هي ليلة (22)؟

الجواب: نعم. إن كمل الشهر فتلتمس في الأوتار والأشفاع، وأحراها السبع الأواخر.

371 -

سؤال: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟

الجواب: إذا صامه الشخص لا بأس؛ لأنه صامه لأجل أنه عرفة لا الجمعة.

(1) قلت: شيخنا محمد ابن عثيمين منع من ذلك وحذر منه، وقال:«الذبح بابه التوقيف؛ كالهدايا والأضاحي والعقيقة» .

ص: 128

372 -

سؤال: مَن نذر صيام شهر هل يلزم التتابع؟

الجواب: على نيته، إن نوى التتابع لزمه، وإلا فلا.

373 -

سؤال: هل ثبت في استحباب صيام أيام من رجب، أو النهي عن صومه حديث؟

الجواب: لا وقد كان يعظم في الجاهلية، لكن لو صام ثلاثة أيام لا حرج.

374 -

فقلت له: لأجل العمومات.

قال: نعم.

قال شيخنا: لا أعلم شيئًا في العبادات ورد فيه الفضل كالصياح: (سبعين خريفًا).

375 -

سألت شيخنا عن الاتفاق على الصيام في النافلة؟

الجواب: لا.

376 -

سألت الشيخ عن الاتفاق على صيام يوم معين،

ويقول أحدهم: نوقظكم للسحور؟

الجواب: لا أعلم في ذلك حرجًا.

ص: 129

377 -

سؤال: ما أقل الاعتكاف؟

الجواب: لا أقلّ له.

378 -

فقيل: الجلوس في المسجد ساعة يسمى اعتكافًا؟

الجواب: نعم؛ إذا نواه (1).

(1) أخرج عبد الرزاق (4: 346)، ومن طريقه ابن حزم (5: 179) - بإسناد صحيح - عن يعلى بن أمية، قال: إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف.

وأخرج عبد الرزاق - بإسناده - نحوه عن عطاء، ويعلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة.

ص: 130