المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الصيد والذبائح - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌كتاب الصيد والذبائح

‌كتاب الصّيد والذّبائح

ص: 211

مسائل الصّيد والذبائح

قال شيخنا: مَن اتخذ كلبين نقص أربعة قراريط، ومن اتخذ عشرة نقص عشرين، وهكذا ..

قال شيخنا: ذبائح الرافضة لا توكل؛ لأنهم وثنيون (1).

قال شيخا: صيد الكتابي كذبيحة الكتابي.

596 -

سئل الشيخ عن الحيوان المتردد بين البر والبحر، ما حكمه؟

الجواب: يُلحق بالأغلب.

597 -

سؤال: صيد الصبي؟

الجواب: الظاهر أنه جائز إذا كان مميزًا، وحكمه في التسمية حكم الجاهل.

(1) وقال شيخ شيوخنا ابن إبراهيم - رحمه الله تعالى-: كما فتاواه (12: 207): وسئل عن أكل ذبائح بحارنة القطيف؟ فأجاب: «يخسون» . ونطقُها عند أهل نجد بإضافة ألفٍ مكسورة بأولها.

ص: 213

598 -

سؤال: الصيد بالنبّاطة؟

الجواب: هي تقتل بالثقل بقوة الضرب؛ فما يحل.

599 -

سؤال: البيض إذا صلبت قشرته في الميتة، هل يحل؟

الجواب: لا.

600 -

سؤال: ما حكم قلع رأس الطير باليد؟

الجواب: لا، ما يجوز هذا لا يحل.

601 -

سؤال: مَن أدرك الصيد وحركته كحركة المذبوح، هل يذبحه أم يكتفي بأخذ الكلب؟

الجواب: لا، بل يذبحه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(ما أدركته حيًا لم يقتل، فاذبح، واذكر اسم الله).

602 -

سؤال: ذبح الشاة المريضة؛ لعل الجن يأكلون منها، ويُسمى عليها؟

الجواب: لا بأس؛ ما أعلم مانعًا إذا رضي صاحبها، ويستفيد الجن.

603 -

وسألت الشيخ عن الذبح لمجرد الإراحة؟

الجواب: لا بأس.

604 -

سئل عن الأشربة الغازية؟

الجواب: ما أسكر فهو حرام، وما لم يسكر فهو حلال.

ص: 214

605 -

سؤال: مَن رمى برأس الدجاج والصيود؟

الجواب: لا أعلم بأسًا؛ إذا لم يؤكل.

606 -

سئل شيخنا عن تقيؤ من شرب قائمًا؟

الجواب: رواه مسلم، وهو منسوخ؛ حيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا ولم يستقئ، أو هو وهم من بعض الرواة.

607 -

سؤال: هل الضبع تؤكل، ولو من غير حاجة؟

الجواب: نعم، وإنْ تيسر لك كلْ، واحمد الله.

608 -

سؤال: الضب هل تركه أولى؟

الجواب: لا. ليس بأولى، وقال للسائل: كله.

ص: 215