المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزّكاة - مسائل الإمام ابن باز

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة موجزة لجامع الكتاب

- ‌مشايخه:

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌دروسه على الإمام ابن باز:

- ‌العمل الوظيفي:

- ‌مكانة الشيخ ابن مانع عند شيخهالإمام ابن باز (رحمه الله تعالى)

- ‌مؤلَّفاته وجهوده العلميّة والدعويّة

- ‌المقدمة

- ‌ العقيدة والتوحيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مسائل في أحكام المساجد

- ‌مسائل في الأذان

- ‌مسائل في الجمعة

- ‌مسائل في صلاة العيدين

- ‌مسائل في الاستسقاء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌مسائل في صلاه المسافرين

- ‌مسائل متفرقة في الصلاة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيوع والمعاملات

- ‌مسائل البيوع والمعاملات

- ‌مسائل في الإجارة

- ‌مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

- ‌مسائل في المواريث والوصايا

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مسائل النّكاح

- ‌مسائل في التعدُّد

- ‌مسائل في الخُلع

- ‌مسألة في اللّعان

- ‌مسائل في الطلاق

- ‌مسائل في الظّهار

- ‌كتاب العِدد

- ‌مسائل في الإحداد

- ‌مسائل في النّفقات

- ‌مسائل في العقيقة

- ‌مسائل في الرضاع

- ‌مسائل في الحضانة

- ‌كتاب الحدود والقصاص

- ‌كتاب الصّيد والذّبائح

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌كتاب الأَيمان والنّذور

- ‌كتاب الآداب

- ‌السياسة الشرعية

- ‌التفسير وعلوم القرآن

- ‌كتب ومعارف

- ‌علوم الحديث

- ‌مسائل متنوّعة

الفصل: ‌ ‌كتاب الزّكاة

‌كتاب الزّكاة

ص: 115

مسائل الزّكاة

326 -

سؤال: ما حكم تعجيل الزكاة؟

الجواب: لعامين، وإنجاز لعامين جاز لأكثر، وإن تعجل ثم افتقر حسبت صدقة، وإن زاد زكّى الزيادة.

327 -

وسئل شيخنا بتاريخ: (9/ 6/1409) عن دفع الزكاة إلى مجاهدي أفغانستان؟

الجواب: الأصل في البلد، وإن دعت الحاجة إلى النقل لا بأس.

328 -

سؤال: دفع الزكاة لتأليف الشخص، هل هو خاص بالإمام أم لكل أحد؟

الجواب: هو عامٌّ إن علم أن هذا يستحق ذلك، وتألفه لأجل إسلامه أو لكفه شره.

329 -

سؤال: هل يضيَّف العامل على الزكاة؟

الجواب: لا بأس؛ هو ضيف له حق الضيافة.

330 -

سؤال: العسل هل فيه زكاة؟

الجواب: لا؛ إلا إذا كان للتجارة.

331 -

سؤال: أخذ النقود على زكاة المواشي؟

الجواب: إن رأى الإمام ذلك فله أخذها؛ لمواساة الفقراء.

ص: 117

332 -

وسألته عن قول الجمهور في العسل، هل هو الوجوب أم لا؟

الجواب: الجمهور على عدم وجوب الزكاة، وهو الصواب.

333 -

سألته: القوي الذي لم يجد كسبًا إلا كسبًا دنيئًا. هل يعطى من الزكاة؟

الجواب: نعم؛ فهو لو ذُبح ما عمل زبّالًا، فيُعطى من الزكاة.

334 -

سؤال: رجل يطلب من رجل مالًا، والمطلوب فقير فدفع الأول زكاته للثاني فقضى منها دينه، وأعطاه لأول؟

الجواب: جائز. ما لم يتواطئا على ذلك.

335 -

سؤال: مَن عجّل زكاة سنتين ثم زاد مالُه؟

الجواب: يزكي الزيادة.

336 -

سؤال: وإن نقص؟

الجواب: خير له وزيادة.

337 -

سئل شيخنا محن المتوسلين، هل يُعطَون؟

الجواب: السائل له ثلاثة أحوال:

- مَن يُعرف بغنىً؛ فيوبخ ويُزجر.

- فقير؛ فُيعطى.

- مجهول؛ فُيعطى؛ لعموم الآية والحديث.

ص: 118

338 -

سؤال: إن كان النصاب خمسة أوسق ثم طرح منه الربع أو الثلث فينقص حينئذ النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ (1).

الجواب: نعم.

(1) الأصل في المسألة: ما أخرجه أحمد (3: 448) وأبو داود (1605) والترمذي (643) وابن خزيمة (2320)، والطحاوي في شرح المعاني (2: 39) وغيرهم من طريق: شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع). ومدار هذا الخبر على: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني، وهو شبه مجهول، فقد قال البزار: معروف، فتعقبه ابن القطان بقوله: وهذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة. والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. .

قال في البدر المنير: (5: 547): «عبد الرحمن هذا وثقه ابن حبان، وأخرج الحديث في صحيحه من جهته، وكذلك الحاكم صحح إسناده، فقد عرف حاله كما قاله البزار. .» ، ونقل قول النووي في تصحيحه في المجموع.

وروى عبد الرزاق (4: 129)، وابن حزم في المحلى (5: 259)، والبيهقي في سننه (4: 124) وغيرهم من طرق: عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر رضي الله عنه كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصون: أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 401)، وعنه البيهقي (4: 124) من طريق: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر. . . فذكره. وإسناده صحيح. وقال الحاكم: إسناده متفق على صحته.

ومعنى الحديث: قيل: يترك الثلث أو الربع لأهل الحائط (من العشر) ليتولى تفريقها أهل الحائط على قرابتهم وجيرانهم، وقيل: يترك الربع أو الثلث بلا زكاة أصلًا قبل أن يُعَشّر.

ص: 119

339 -

سؤال: مَن كان عليه دين تقسيط، وهو يقدر على سداده من راتبه، هل يأخذ من الزكاة ويعطيه لدائنه دفعة واحدة؟

الجواب: محلُّ نظر، ما دام يقدر فهو غني (1).

340 -

سألته عن تصدُّق أبي بكر بماله كله؟

الجواب: هذا فيمَن له كسب: نجار، حداد، أو له تجارة.

قال شيخنا: بلغنا عن بعض الناس أنه بخيل، وله أموال كثيرة، ولا يتصدق، بل يتصدق عليه؛ فيأكل من الصدقات، وإن قدم له من ماله لا يأكل!

(1) قلت: وسئل شيخنا ابن عثيمين: فقال: يجوز أن يأخذ من الزكاة.

ص: 120

341 -

سألت شيخنا: هل الغني يأكل من الخبز والتمر والذي يقال فيه: سبيل، كما هو في مكة؟

الجواب: لا حرج.

342 -

فقيل للشيخ: هي للفقراء؟

الجواب: لا حرج.

343 -

سألت شيخنا عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: (فإنا آخذوها وشطْرَ ماله، عَزْمة من عَزَمات ربنا). قلت: هل يلزم الإمام فعله؟

الجواب: على ظاهره.

344 -

قلت: من باب التعزيز، أو سُنة قائمة تلزم الإمام؟

الجواب: مثل ما تقدم.

345 -

سؤال: الغني إذا أعطي شيئًا من المال هو يَسأل أهو صدقة أم هدية؟

الجواب: إذا ظن أنها صدقة لا يقبل.

346 -

سألته: مَن شك في شخص، هل يستحق الزكاة أم لا أيشرع له أن يستحلفه؟

الجواب: لا؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلفهم، بل لما شكّ أعطاهم، مع إخبارهم: أنه لا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

ص: 121