الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزّكاة
مسائل الزّكاة
326 -
سؤال: ما حكم تعجيل الزكاة؟
الجواب: لعامين، وإنجاز لعامين جاز لأكثر، وإن تعجل ثم افتقر حسبت صدقة، وإن زاد زكّى الزيادة.
327 -
وسئل شيخنا بتاريخ: (9/ 6/1409) عن دفع الزكاة إلى مجاهدي أفغانستان؟
الجواب: الأصل في البلد، وإن دعت الحاجة إلى النقل لا بأس.
328 -
سؤال: دفع الزكاة لتأليف الشخص، هل هو خاص بالإمام أم لكل أحد؟
الجواب: هو عامٌّ إن علم أن هذا يستحق ذلك، وتألفه لأجل إسلامه أو لكفه شره.
329 -
سؤال: هل يضيَّف العامل على الزكاة؟
الجواب: لا بأس؛ هو ضيف له حق الضيافة.
330 -
سؤال: العسل هل فيه زكاة؟
الجواب: لا؛ إلا إذا كان للتجارة.
331 -
سؤال: أخذ النقود على زكاة المواشي؟
الجواب: إن رأى الإمام ذلك فله أخذها؛ لمواساة الفقراء.
332 -
وسألته عن قول الجمهور في العسل، هل هو الوجوب أم لا؟
الجواب: الجمهور على عدم وجوب الزكاة، وهو الصواب.
333 -
سألته: القوي الذي لم يجد كسبًا إلا كسبًا دنيئًا. هل يعطى من الزكاة؟
الجواب: نعم؛ فهو لو ذُبح ما عمل زبّالًا، فيُعطى من الزكاة.
334 -
سؤال: رجل يطلب من رجل مالًا، والمطلوب فقير فدفع الأول زكاته للثاني فقضى منها دينه، وأعطاه لأول؟
الجواب: جائز. ما لم يتواطئا على ذلك.
335 -
سؤال: مَن عجّل زكاة سنتين ثم زاد مالُه؟
الجواب: يزكي الزيادة.
336 -
سؤال: وإن نقص؟
الجواب: خير له وزيادة.
337 -
سئل شيخنا محن المتوسلين، هل يُعطَون؟
الجواب: السائل له ثلاثة أحوال:
- مَن يُعرف بغنىً؛ فيوبخ ويُزجر.
- فقير؛ فُيعطى.
- مجهول؛ فُيعطى؛ لعموم الآية والحديث.
338 -
سؤال: إن كان النصاب خمسة أوسق ثم طرح منه الربع أو الثلث فينقص حينئذ النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ (1).
الجواب: نعم.
(1) الأصل في المسألة: ما أخرجه أحمد (3: 448) وأبو داود (1605) والترمذي (643) وابن خزيمة (2320)، والطحاوي في شرح المعاني (2: 39) وغيرهم من طريق: شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع). ومدار هذا الخبر على: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني، وهو شبه مجهول، فقد قال البزار: معروف، فتعقبه ابن القطان بقوله: وهذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة. والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. .
قال في البدر المنير: (5: 547): «عبد الرحمن هذا وثقه ابن حبان، وأخرج الحديث في صحيحه من جهته، وكذلك الحاكم صحح إسناده، فقد عرف حاله كما قاله البزار. .» ، ونقل قول النووي في تصحيحه في المجموع.
وروى عبد الرزاق (4: 129)، وابن حزم في المحلى (5: 259)، والبيهقي في سننه (4: 124) وغيرهم من طرق: عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر رضي الله عنه كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصون: أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 401)، وعنه البيهقي (4: 124) من طريق: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر. . . فذكره. وإسناده صحيح. وقال الحاكم: إسناده متفق على صحته.
ومعنى الحديث: قيل: يترك الثلث أو الربع لأهل الحائط (من العشر) ليتولى تفريقها أهل الحائط على قرابتهم وجيرانهم، وقيل: يترك الربع أو الثلث بلا زكاة أصلًا قبل أن يُعَشّر.
339 -
سؤال: مَن كان عليه دين تقسيط، وهو يقدر على سداده من راتبه، هل يأخذ من الزكاة ويعطيه لدائنه دفعة واحدة؟
الجواب: محلُّ نظر، ما دام يقدر فهو غني (1).
340 -
سألته عن تصدُّق أبي بكر بماله كله؟
الجواب: هذا فيمَن له كسب: نجار، حداد، أو له تجارة.
قال شيخنا: بلغنا عن بعض الناس أنه بخيل، وله أموال كثيرة، ولا يتصدق، بل يتصدق عليه؛ فيأكل من الصدقات، وإن قدم له من ماله لا يأكل!
(1) قلت: وسئل شيخنا ابن عثيمين: فقال: يجوز أن يأخذ من الزكاة.
341 -
سألت شيخنا: هل الغني يأكل من الخبز والتمر والذي يقال فيه: سبيل، كما هو في مكة؟
الجواب: لا حرج.
342 -
فقيل للشيخ: هي للفقراء؟
الجواب: لا حرج.
343 -
سألت شيخنا عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: (فإنا آخذوها وشطْرَ ماله، عَزْمة من عَزَمات ربنا). قلت: هل يلزم الإمام فعله؟
الجواب: على ظاهره.
344 -
قلت: من باب التعزيز، أو سُنة قائمة تلزم الإمام؟
الجواب: مثل ما تقدم.
345 -
سؤال: الغني إذا أعطي شيئًا من المال هو يَسأل أهو صدقة أم هدية؟
الجواب: إذا ظن أنها صدقة لا يقبل.
346 -
سألته: مَن شك في شخص، هل يستحق الزكاة أم لا أيشرع له أن يستحلفه؟
الجواب: لا؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلفهم، بل لما شكّ أعطاهم، مع إخبارهم: أنه لا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.