الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
مسائل الطّهارة
83 -
سؤال: مَن صلّى بحذاءٍ من جُلود الأفاعلي؟
الجواب: الصلاة صحيحة؛ لأن القولَ بالطهارة قولٌ قويٌّ.
84 -
سألت الشيخ: مَن استيقظ ووجد في ثوبه بللًا، وشك هل هو مَنِيّ أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه الغُسل حتى يتيقّن أنه منّي، وإن اغتسل احتياطًا لا حرج.
85 -
سألت الشيخ: ما كيفية غَسل اللحية الكثيفة في الغسل؟
الجواب: يكفي إجراءُ الماء على ظاهرها، وإن عَرَكها أفضل.
86 -
سألت الشيخ: مَن نسي مسح أذنيه في الوضوء؟
الجواب: يعيد؛ لأنه ترك جزءًا من الرأس.
87 -
سألت الشيخ: المسح على الناصية في العمامة؟
الجواب: إن كانت ظاهرة مسحها، وإلّا فلا.
88 -
سؤال: هل يلزم تحريك الخاتم عند الوضوء؟
الجواب: ما يظهر لي؛ لأن الماء يدخل، وإنْ حرّكه فحسن.
89 -
سؤال: مَن صلّت أسبوعًا وعلى أظافرها مناكير؟
الجواب: تعيد الوضوء بعد إزالتها، والصلاة لكل الأسبوع.
90 -
سؤال: ما مقدار ما يُغسل من الدماء؟
الجواب: الذي يخرج من الفرج نجس مطلقًا، أما بقية البدن فيُعفى عن يسيره.
قال شيخنا: سؤر الحيوانات النجسة التي تدنو من الناس - كالحمار الأهلي، والهرة والبغل - طاهر؛ لعموم البلوى.
91 -
سألت الشيخ: مَن لم يجد ماءً ولا ترابًا هل يلزمه الضرب على ملابسه والجدران؟
الجواب: لا.
92 -
سئل الشيخ عن حديث: (حقٌّ على كل مسلم أنْ يغتسل كلّ سبعة أيام)؟
الجواب: المراد يوم الجمعة.
93 -
فقيل: أليس هذا حديثًا مستقلًا؟
الجواب: المراد يوم الجمعة؛ قد جاء فيه ما يدل على هذا.
94 -
سألت الشيخ: ما حكم الموالاة في الغسل؟
الجواب: فيها خلاف، والمشهور عند العلماء عدم الوجوب، لكن الأولى الموالاة، وذكر حديث عصر شعره (1).
(1) قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده (2180 ط شاكر): حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو علي الرحبي، عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس رضي الله عنه قال: «اغتسل رسول صلى الله عليه وسلم من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ا: 46): حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي به.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (ا: 217).
وهذا إسناد واه، أبو علي الرحبي اسمه: الحين بن قيس، ولقبه حنش، متروك الحديث، قاله أحمد والنسائي والدارقطني والساجي وغيرهم، وفي التقريب: متروك.
حديث آخر: قال ابن أبي شيبة (1: 45): حدثنا هشيم وابن عليه ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي، حدثنا العلاء بن زياد قال:«اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلها به» .
ورواه أبو داود في المراسيل (74) عن: موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن إسحاق به.
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير العلاء بن زياد، وهو ثقة، لكنه مرسل.
ورواه عبد الرزاق (1015) عن: هشام بن حسان عن العلاء به.
ورواه الدارقطني (1: 110) من طريق: عبد السلام بن صالح، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوصله، قال الدارقطني: عبد السلام بن صالح هذا بصري ليس بالقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلًا، ثم رواه مرسلًا.
حديث آخر: قال ابن ماجه (1: 218): حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيدالله، عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك).
ورواه مسدد عن أبي الأحوص بإسناده ومتنه. [بواسطة زوائد البوصيري (1: 240)].
وهذا إسناد واه كسابقه: محمد بن عبيد الله العرزمي - بتقديم المهملة - تركه ابن مهدي وابن المبارك والقطان وابن معين والفلاس وابن الجنيد والأزدي. وسويد متكلم فيه.
حديث أخر: قال الطبراني في معجمه الكبير (10: 284): حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ التيمي [وقع عند البيهقي السهمي، وهو تصحيف] عن جابر بن سيلان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يغسل ذلك المكان ثم يصلي).
وأخرجه البيهقي في سننه (1:184) من طريق إسحاق به.
وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال معن بن عيسى: ثقة، وأثنى عليه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الذهبي في تهذيب البيهقي (1: 195): واه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وجابر بن سيلان - بكسر السين -: مقبول.
وقال الهيثمي في المجمع (1: 273): رجاله موثّقون.
قلت: إذا ضم إلى مرسل العلاء بن زياد اعتضد به، ولهذا أخذ الإمام أحمد رضي الله عنه بمرسل العلاء، قال الموفق (1: 292 المغني): «وروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد .. قال: نعم، آخذ به» .
حديث آخر: روى عبد الرزاق في مصنفه (1: 265) عن ابن جريج، قال:«حدثت: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة ثم خرج ورأسه يقطر، وما بين كتفيه - أو فوق ذلك - مثل موضع الدرهم لم يمسه الماء، فقال أحد للنبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلتَ يا رسول الله؟ قال نعم، قال: فإن مثل موضع الدرهم لم يمسه الماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه من بعض رأسه من الذي فيه فمسحه به» .قلت: إسناده معضل.
حديث آخر: روى الدارقطني في سننه (1: 112) من طريق عطاء بن عجلان، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنه قالت:«اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فرأى لمعي بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه فأمسها ذلك الماء» . وعطاء بن عجلان الحنفي: متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب، كذا في التقريب.
حديث آخر: روى الدارقطني في سننه من طريق: أبي المتوكل بن فضيل، عن أبي ظلال، عن أنس رضي الله عنهم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله، في هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء فمسحه به، ولم يعد الصلاة.
قال الدارقطني: المتوكل ضعيف. [الميزان: (3: 434)].
قلت: وكذا أبو ظلال القسملي، واسمه هلال بن أبي هلال.
وأيضًا: متنه منكر؛ حيث لم يعد الصلاة.
حديث آخر: روى الحافظ الإسماعيلي: عن إسماعيل بن يحيى، ثنا مسعر، عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إن أهلي تغار عليّ إذا أنا وطئت جواريّ؟ قال:(وبم يعلمن ذلك)؟ قلت: من قِبَل الغسل، قال:(إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك ..). إسماعيل متروك عندهم. (بواسطة نصب الراية (1: 36)].
95 -
سئل: مَن نقص الماء عن صاع في الغسل؟
الجواب: يجزئ، والأفضل صاع.
96 -
سؤال: نزول الدم قبل الولادة بيوم، أو يومين؟
الجواب: هو نفاس إذا كان معه طلْقٌ.
97 -
سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟
الجواب: تقضي، وتطعم.
98 -
سؤال: مَن طهرت يومًا، ورأت الدم يومًا؟
الجواب: هي الملفّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة، ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت.
99 -
سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟
الجواب: نعم، وهو أفضل.
100 -
سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟
الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث (1).
101 -
سألته: مَن رأى في ثوبه بللًا بعد نومه، وشك هل هو مني أو مذي؟
الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنيّ.
(1) قلت: وقيل: لا يشرع لها ذلك؛ لأن حدثها دائمٌ، ولم ينقل ذلك، قلت: وهذا أصح.
102 -
سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟
الجواب: يجعله من آخر نومة.
103 -
سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئًا، وشك هل هو مَنيّ أم لا؟
الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن، والأصل براءة الذمة.
104 -
فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟
الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.
105 -
سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.
106 -
قلت: وإن لم يرتب؟
الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفع الحدثين كفى ..
107 -
سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟
الجواب: طاهرة كألبانها.
فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟
الجواب: لا، الحدث يرفع بالماء.
108 -
سؤال: هل الخمر نجسة؟
الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطًا.
109 -
سؤال: العطور التي بها كحول؟
الجواب: إذا كان العطر كثيرًا لا يُسكر فلا تضر.
قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض.
110 -
سؤال: الدم بعد الطهر؟
الجواب: حيض إلّا إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض، إلا إذا زاد على خمسة عشر يومًا، ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة.
111 -
سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟
الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقًا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق.
112 -
سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟
الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف.
113 -
سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟
الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.
114 -
سؤال: هل يتيمم عند النوم حتى ينام طاهرًا؟
الجواب: ما أعرف، إلا إذا كان عاجزًا.
115 -
سؤال: الماء المقروءُ فيه هل تُغسل به العورة؟
الجواب: لا بأس.
116 -
سألت الشيخ: ما صفة المسح على الخفين؟
الجواب: اليمنى باليمنى، واليسرى تمسح باليد اليسرى على ظهر القدم، ويبدأ باليمنى.
117 -
سألت الشيخ: ما مصرف كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟
الجواب: للفقراء.
118 -
سألت الشيخ: ما حكم من صلى، ولم يغسل أنثييه بعدما أمذى؟
الجواب: فقال: على الخلاف؛ ثم صوب وجوب غسلهما، وإعادة الصلاة.
119 -
سألت الشيخ: ما حكم قراءة الجنب للقرآن على سبيل الأوراد؟
الجواب: لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
120 -
سألت شيخنا: عن قيء الصغار؟
الجواب: قال بعض أهل العلم: هو مثل بوله، إن لم يأكل الطعام رُشّ، وإن أكل الطعام غُسل.
121 -
سؤال: مَن مست عورةَ الطفل أتتوضأ؟
الجواب: نعم.
122 -
سؤال: ضابط النوم الذي ينتقض معه الوضوء؟
الجواب: ما زال معه الشعور نقض، فالنوم مظنة النقض.
123 -
سألته: ما حكم الإفرازات التي تجدها المرأة، وتخرج من مخرج الولد، ويسمونها الإفرازات المهبلية؟
الجواب: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة (1).
124 -
سألت الشيخ: ما حكم مسح المرأة رأسها، وعليها الحناء؟
الجواب: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على العصائب؛ فهذا يدل على الجواز (2).
125 -
سؤال: الاستجمار باليمين للضرورة؟
الجواب: لا بأس؛ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} .
[الأنعام:119]
(1) قلت: شيخنا يرى طهارتها.
(2)
قلت صح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1: 468). وما ذكره شيخنا رواه أبو داود - بإسناد صحيح - عن عائشة، انظر: سنته (برقم: 254).
126 -
سؤال: هل يجوز المسح على الأحذية التي لا تستر الكعبين (الكنادر)؟
الجواب: لا.
127 -
سؤال: هل يلزم التماس الماء بالسيارة؟
الجواب: نعم، إن كان حوله.
128 -
سألته: إذا لم يستخدم يده في الاستنثار أيجزيه؟
الجواب: نعم. إذا تمّ المقصود.
129 -
سؤال: استقبال القبلة عند الوضوء؟
الجواب: لا أعلم فيه شيئًا، إن فعله فحسن.
130 -
سؤال: اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ألا يحمل أن يكونا متزرين؟
الجواب: لا داعي لهذا الاحتمال؛ فالأصل عدمه.
131 -
سؤال: مَن لبس الخف الأيمن بعد غَسل الرجل اليمنى هل يسمح؟
الجواب: الأحوط خلعه بعد غَسل اليسرى، وشيخ الإسلام رحمه الله رخّص فيه، وأنا عندي فيه توقف. الأحوط الخلع ثم اللبس.
132 -
سألت الشيخ: البدء بالوجه في التيمم، أواجب هو؟
الجواب: نعم؛ للآية.
133 -
وسألته: أيعيد من صلى، ولم يرتب حينئذٍ؟
الجواب: لا. وإن أعاد احتياطًا فحسن.
134 -
سؤال: مَن نوى بغسله رفع الجنابة فحسب هل يصلي؟
الجواب: الصواب: لا بد من نية رفع الحدثين: الأصغر والأكبر.
135 -
سؤال: ألم يرد في بعض طرق حديث عائشة: «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله ..» زيادة: «وسواكه» (1)؟
الجواب: يعني يمين الفم، شق الفم الأيمن.
136 -
سؤال: زيادة: «كان يعجبه التيامن» ، وفيه:«وسواكه» ؟
الجواب: يعني يبدأ بشق فمه الأيمن، ويستاك بيده اليسرى.
137 -
سؤال: هل السواك باليد اليسرى؟
الجواب: نعم؛ لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ؛ وحتى يبدأ بشق فمه الأيمن، هكذا.
138 -
سألت شيخنا: الاستجمار من الدم، هل يجزئ بالحجر ونحوه؟
الجواب: فأجاب: نعم. الظاهر مثل البول.
(1) قلت: تفرد بها مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.
139 -
سألت الشيخ: ما حكم بول المرأة قائمة؟
الجواب: الأصل الجواز لكن ينبغي التستر، لكن إن لزم تلوّث الساقين
…
- وهو الغالب - فلا.
140 -
سؤال: الشجر المسقي بماء نجس، هل يؤكل ثمره؟
الجواب: محل نظر، من قال يطهر بالاستحالة قال: يؤكل. كشيخ الإسلام، ومن قال: الاستحالة لا تطهر، منع.