الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر).
أخرجه الطبراني في (الصغير) وفي (الأوسط) أيضا.
وفي إسناده من لا يعرف
والحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ:
(لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار). قال الترمذي:
(والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها جائزة).
حكم الثياب الشفافة في الصلاة
(7 - ولا يجوز أن تكون ثيابها - خمارا كان أو جوربا أو غير ذلك - سخيفا أو شفافا يحكى ما تحته ويصفه لقوله صلى الله عليه وسلم:
(سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات). زاد في حديث آخر:
(لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا).
الحديث الأول رواه الطبراني في (الصغير) عن ابن عمرو بإسناد حسن والآخر عند مسلم وغيره عن أبي هريرة. وهما مخرجان في (المصنف) لذا فلا حاجة إلى تخريجهما هنا
والحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتنبآته الصادقة التي نبأه الله بها حتى ترى ما فيه منطبقا تمام الانطباق على أكثر نساء أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(فإذا خشيت شيئا مما ذكرت فلتجعل تحت الثياب غلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك في نفس الحديث بقوله: (فإني أخاف أن تصف حجم عظامها).
الحديث إسناده حسن وهو من رواية أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: (ما لك لم تلبس القبطية؟) قلت: كسوتها امرأتي فقال: (مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها).
أخرجه أحمد والبيهقي من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد عنه.
والحديث أورده في (المجمع) وقال:
(رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف)
قلت: وله شاهد من حديث دحية نفسه.
أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أيوب: ثني موسى بن جبير أن عباس ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن
معاوية عن دحية بن خليفة به نحوه. وفيه أن دحية نفسه الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القبطية وقال له عليه السلام:
(اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به) فلما ولى دعاه قال:
(مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف) ولعلها قصة أخرى ثم قال البيهقي:
(وقال بعضهم: عباس بن عبيد الله) قال البخاري:
(من قال: ابن عبيد الله أكثر) وذكر فيمن قال ابن عبيد الله: يحيى بن أيوب وابن جريج. قال البيهقي:
(ورواه عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه).
قلت: حديث ابن لهيعة أخرجه في (سننه) وقال عقبه:
(رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس).
وهو الصواب كما قال الحافظ في (التقريب) قال:
(وهو مقبول والراوي عنه موسى بن جبير مستور).
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. والله أعلم
وقد رواه الحاكم أيضا وصححه وأعله الذهبي بالانقطاع.