المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

عن أبي جعفر قال: .. " وكذلك هو عند سعيد بن منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي، وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ " محمد ابن علي " كما ذكره الحافظ نفسه في " الإصابة "، وساقه كذلك ابن عبد البر في " الاستذكار " بإسناده إلى ابن أبي عمر، وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية، لأن كنيته أبو القاسم، وإنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم، لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر، وهو الباقر. وهو من صغار التابعين، روى عن جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا، كما في "التهذيب " وغيره، فهو لم يدرك عليا بله عمر، كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة، فهو لم يدرك القصة يقينا، فيكون الإسناد منقطعا، فرأيت أن من الواجب علي - أداء للأمانة العلمية - أن أهتبل هذه الفرصة، وأن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع. والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له أقلامنا، ونبت عن الصواب أفكارنا، إنه خير مسؤول.

‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

1839 -

(حديث " لا نكاح إلا بولي " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين) ص 150 صحيح

وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة.

ص: 301

1 -

أما حديث أبي موسى فيرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عنه مرفوعا به. أخرجه أبو داود (2085) والترمذي (1/ 203 - 204) والدارمي (2/ 137) والطحاوي (2/ 5) وابن أبي شيبة (7/ 2 / 2) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطني (ص 380) والحاكم (2/ 270) والبيهقي (7/ 107) وأحمد (4/ 394، 413) وتمام الرازي في " الفوائد "(ق 291/ 2) وأبو الحسن الحربي في جزء من حديثه (35/ 1) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق به. وقد تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق به. أخرجه أبو داود (2085) والترمذي من طريقين عنه.

وأخرجه أحمد (4/ 413، 418) من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة به لم يذكر فيه أبا إسحاق.

وكذلك أخرجه ابن الجارود (701) والحاكم من طريق ثالثة عن يونس به. وتابعه شريك عن أبي إسحاق به. أخرجه الترمذي والدارمي وابن حبان (1245) وأبو علي الصواف في " الفوائد " والبيهقي (3/ 169 / 2).

وتابعه أبو عوانة: ثنا أبو إسحاق به. أخرجه ابن ماجه (1881) والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي (523). وتابعه زهير بن معاوية عنه به. أخرجه إبن الجارود (703) وابن حبان (1244) والبيهقي والحاكم. وتابعه قيس بن الربيع. أخرجه الطحاوي والبيهقي والحاكم. وتابعه أخيرا شعبة عن أبي إسحاق به

أخرجه الدارقطني (381) والرازي في " الفوائد "(219/ 2) وأبو علي الصواف في " الفوائد "(3/ 169 / 2). أخرجاه عن سفيان أيضا.

ص: 302

لكن المحفوظ عن شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. قالت الترمذي عقب الحديث: " وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبي بردة عن أبي موس نحوه. ولم يذكر فيه " عن أبي إسحاق " وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي ".

وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك (ثم ذكر بسنده الصحيح عن) شعبة قالت: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل أن سماع شعبة والثوري عن أبي إسحاق (الأصل: مكحول!) هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثنى يقول. سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من

ص: 303

حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما تكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم ".

وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا هو الصواب فظاهر السند الصحة ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي كما رواه الحاكم عنهما وصححه هو أيضا ورافقه الذهبي ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن في " الخلاصة "(ق 143/ 2) ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟ (1) نعم قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس وقد سبقت روايته وقال: " لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث ". ثم وصله الحاكم من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة به.

قلت: وفي إسناده ضعف. لكنه إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة فلا أقل من أن يرتقي إلى ذلك بشواهده الآتية فهو بها صحيح قطعا ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد. والله أعلم.

2 -

وأما حديث ابنه عباس فله عنه طريقان: الأولى: عن عكرمة عنه به مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقي (7/ 109 - 110) وأحمد (1/ 250) من طريق الحجاج عن عكرمة.

(1) 1 - وأيضا فقد وصف بالتدليس وقد عنعنه في جمع الطرق عنه.

ص: 304

قلت: والحجاج هو ابن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه. بل قال أحمد: إنه لم يسمع من عكرمة الثانية: عن سعيد بن جبير عنه به. أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(163/ 3 / 2): حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل: نا عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل قالا: نا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه. قلت. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة حافظ لكن قد أعل بالوقف كما يأتي.

وأخرجه من طريق الطبراني الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة "(231 - 232). وقال الطبراني في " الأوسط "(1/ 164 / 2 - زوائده) ثنا أحمد بن القاسم ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الله بن داود وبشر ابن المفضل وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن سفيان به بلفظ: " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " وقال: " لم يروه مسندا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة تفرد به القواريري ". قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " والراوي عنه أحمد بن القاسم الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهري ويحتمل أنه أحمد بن القاسم بن محمد أبو الحسن الطائي البرتي وكلاهما من شيوخ الطبراني في " المعجم الصغير "(ص 16، 18) وكل ثقة مترجم له في " تاريخ بغداد "(4/ 349، 350).

وقد تابعه معاذ بن المثنى ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت عبيد الله: ثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي جميعا قالا: ثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال: فذكره

ص: 305

" تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الاسناد موقوف على ابن عباس ". ثم روى من طريق إسحاق الأبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ولم يرفعه (1).

ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به ورواه الشافعي (1542) وعنه البيهقي (7/ 112) عن مسلم بن خالد عنه ابن خثيم به. وخالفهم جميعا عيسى بن الفضل فقال: أنبا عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ". أخرجه الدارقطني (382) وقال: " رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره ". وقال البيهقي عقبه: " وهو ضعيف والصحيح موقوف ".

ثم وجدت للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في " الفوائد المنتقاة "(9/ 2 / 1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد): " حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".

3 -

وأما حديث جابر فله طرق:

الأولى: عن أبي سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1/ 164 / 2) من طريق عمرو بن عثمان الرقي

(1) 1 - وكذلك رواه ابن أبي شيبة (2/ 7 / 1): وكيع عن سفيان به موقوف

ص: 306

نا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه. وقال: " لم يروه عن الأعمش إلا عيسى ولا عنه إلا عمرو ".

قلت: وهو أعني عمرو بن عثمان الرقي قال الهيثمي (4/ 286)" وهو متروك وقد وثقه ابن حبان ". الثانية: عن عطاء عن جابر به أخرجه الطبراني عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسي عنه. قلت: وهذا سند ضعيف عبد الله بن بزيم قال الذهبي في " الضعفاء ": " لينه الدارقطني ". الثالثة: عن أبي الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " أخرجه الطبراني أيضا من طريق قطن بن نسير الذراع نا عمرو بن النعمان الباهلي نا محمد بن عبد الملك عنه. وقال: " لا يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد تفرد به قطن ".

قلت: وهو صدوق يخطئ احتج به مسلم وعمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام كما في " التقريب ". وأما محمد بن عبد الملك فلم أعرفه. وقال الهيثمي: " فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات ". قلت: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان ومع ذلك فقد رماه بالتدليس فقال في " الثقات ": " يعتبر حديثه إذا بين السماع فإنه كلن مدلسا ".

قلت: وقد روى هنا بالعنعنة فلا يعتبر حديثه فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك!

4 -

وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق:

الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب. أخرجه ابن حبان (1246) من طريق أبي عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه.

ص: 307

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم المزني مولاهم قال الحافظ: " صدوق " كثير الخطأ ".

والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به وزيادة: " وشاهدي عدل ". أخرجه ابن عيسى في " الكامل "(ق 153/ 2) والطبراني في " الأوسط "(1/ 164 / 2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عنه. وقال: " لم يروه عن الزهري إلا سليمان ".

قلت: وهو متروك كما في " المجمع "(4/ 286) وقد تابعه عمر بن قيس وهو المكي عن الزهري به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي ". أخرجه الطبراني أيضا وقال: " لم يروه عن الزهري إلا عمر ".

قلت: وهو متروك أيضا. والثالثة: عن أبي سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولي؟ قال: رجل من المسلمين ". أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق "(12/ 233 / 2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.

قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة. وله طريق رابعة سأذكرها تحت الحديث (1858) وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلها ضعف وتجد تخريجها في " نصب الراية " و " مجمع الزوائد " وفيما ذكرنا كفاية.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا ريب، فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل.

ص: 308

أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة - مثل حديث جابر من الطريق الثانية وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق ولم يعرف له مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة الأتي في الكتاب وهو حديث صحيح كما سيأتي تحقيقه. وقد روى ابن عيسى في " الكامل "(156/ 2) عن الامام أحمد رحمه الله أنه قالت: أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " و " لا نكاح إلا بولي " يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها).

1840 -

(عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها " رواه الخمسة إلا النسائي) ص 150. صحيح.

أخرجه أبو داود (2083) والترمذي (1/ 204) وابن ماجه (1879) وأحمد (6/ 47، 165) وكذا الشافعي (1543) والدارمي (2/ 137) وابن أبي شيبة (7/ 2 / 1) والطحاوي (2/ 4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطني (381) والحاكم (2/ 168) والبيهقي (7/ 105) والطيالسي (1463) وابن عيسى في " الكامل "(ق 156/ 2) وابن عساكر (8/ 317 / 2 - 320/ 1) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.

ص: 309

ومن طريقه عنه عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته. أخرجه أحمد وابن الجارود والدارقطني.

قلت: وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جريج وقد صرح بالتحديث أيضا في رواية غير عبد الرزاق فقال الامام أحمد: ثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى به وزاد في آخره: " قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى عليه ". وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلي أيضا في ترجمة سليمان ابن موسى (ص 164) وفيه: " قال ابن جريج: وكان سليمان وكان يعني: في الفضل ".

قلت: فهذا صريح في أن الثناء المذكور على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهري وهو ظاهر عبارة أحمد في مسنده بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبي حاتم الرازي قالت: سمعت أحمد بن حنبل يقول - وذكر عنده أن ابن علية (هو إسماعيل شيخ أحمد في الرواية المتقدمة) يذكر حديث ابن جريج في " لا نكاح إلا بولي ". قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى. قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج ".

قلت: فظاهر قوله " أثنى. . . " إنما هو الزهري لأنه أقرب مذكور وقد صار هذا الظاهر نصا في نقل الحافظ في " التلخيص "(3/ 157) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد ها ". . وسألته عن سليمان بن موسى؟ فأثنى عليه "

ص: 310

فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة " المستدرك " غير أن هذا الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلي التي هي نص على خلاف ما فهم. نعم قد رواه ابن عدي على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم فروى من طريق الشاذكوني ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج. . . (فذكر الحديث) قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك قالت: فعرف سليمان وذكر خيرا وقال أخاف أن يكون وهم علي ".

قلت: لكن الشاذكوني هذا متهم بالكذب فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج. على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن في صحتها الامام أحمد كما تقدم في رواية أبي حاتم عنه وروى ابن عدي بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال: " لا يقول هذا إلا ابن علية وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز فأصلحها له ". وطعن فيها آخرون فقال الحافظ: " وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بإنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في " جزء من حدث ونسي " والخطيب بعده وأطال الكلام عليه البيهقي في " السنن " و " الخلافيات " وابن الجوزي في " التحقيق ". وقال الترمذي عقب الحديث: " هو عندي حسن.

وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقال:) وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز

ص: 311

ابن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ".

قلت: وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريح بشر بن المفضل أيضا لكن الراوي عنه كما سبق ذكره.

ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية في الطعن في سند الحديث فلننظر فيه كما ننظر في أي إسناد في أي حديث. فأقول: إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته في الفقه فقد قال الذهبي في " الضعفاء ": " صدوق قالت البخاري: عنده مناكير ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق فقيه قي حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل ".

وعلى هذا فالحديث حسن الاسناد وأما الصحة فهي بعيدة عنه وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدي عنه. ومنهم الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين "! كذا قال وسليمان لم يخرج له البخاري. وقال ابن الجوزي في " التحقيق "(3/ 71 / 2): " هذا الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح ".

ورده الحافظ ابن عبد الهادي في " التنقيح "(3/ 261) بأن سليمان صدوق وليس من رجال الصحيحين نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح.

فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به. أخرجه أبو داود (2084) والطحاوي والبيهقي وأحمد (6/ 66) وقال أبو داود:

ص: 312

" جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه ". وتابعه عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب به مثله أخرجه الطحاوي من طريق ابن لهيعة عنه. قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ. وهو الذي روى المتابعة التي قبل هذه. وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهري بإسناده بلفظ: " لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له ". أخرجه ابن ماجه (1880) وابن أبي شيبة (7/ 2 / 2) والطحاوي والبيهقي وأحمد (6/ 260). وقال ابن عدي: " وهذا حديث جليل في هذا الباب وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي وقد رواه ابن جريج الكبار ورواه عن الزهري مع سليمان بن موسى حجاج ابن أرطاة ويزيد بن أبي حبيب ومرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة وإبراهيم بن سعيد وكل هؤلاء طرقهم غريبة إلا حجاج بن أرطاة فإنه مشهور رواه عنه جماعة ".

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا. أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1/ 164 / 1) من طريق أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنه. وقال: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد ".

قال الهيثمي في " المجمع "(4/ 285): " وفيه (أبو) يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات "

1841 -

(عن أبي هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطني) ص 151 صحيح دون الجملة الأخيرة أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطني (384) والبيهقي (7/ 110) من طريق جميل بن الحسن العتكي: ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن

ص: 313

سيرين عن أبي هريرة به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلي قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام "

قلت: ولكنه قد توبع فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان به. أخرجه الدارقطني والبيهقي. قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمي هذا وهو شيخ وقد أورده ابن أبي حاتم (4/ 1 / 188) فقال: " من الغزاة روى عن مخلد بن حسين. روى عنه المنذر بن شاذان الرازي وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف (1)

قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة فذكرت له هذا الحديث قال: نعم قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد ". قلت: وكان ابن معين يشير إلى الجرمي هذا. وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال: قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية ". فجعل القسم الأخير منه موقوفا. أخرجه الدارقطني والبيهقي. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب. أخرجه البيهقي وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه".

[الإرواء]

(1) 1 - في هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب.

ص: 314