المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

على أن (عابري السبيل) هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس ".

قوله: " وعن يزيد بن حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} رواه ابن جرير"

قلت: كذا في الأصل: " ابن حبيب " ولعله خطأ مطبعي والصواب: " ابن أبي حبيب " كما في " تفسير ابن جرير " وكتب الرجال وهو أبو رجاء المصري وكان فقيها من ثقات التابعين إلا أنه كان يرسل.

فهذه الرواية معللة بالإرسال فلا يفرح بها.

[تمام المنة ص 119].

‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

؟

185 -

وقد روي عن عائشة أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة "). ص 55. موقوف.

رواه الترمذي (1/ 207) والبيهقي (1/ 320) تعليقا بدون إسناد فقال: " وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فذكره. وقال: تعني الله أعلم فحاضت فهي امرأة ".

قلت: وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر كما سيأتي في " النكاح " وبلفظه: " إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة ". أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان "(2/ 273) وعنه الديلمي في " المسند " (1/ 1 / 89 -

ص: 33

مختصرة) عن عبيد بن شريك حدثني سليمان بنت شرحبيل ثنا عبد الملك ابن مهران ثنا سهل بن أسلم العدوي عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به. قلت: وهذا سند ضعيف عبد الملك بن مهران قال ابن عدي: " مجهول " وقال العقيلي: " صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من " الحديث ". قلت: ومن دونه لم أعرفهم.

186 -

(لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ". ذكره أحمد). ص 55 لم أقف عليه.

ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.

187 -

(لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة "). ص 55 صحيح

رواه أبو داود (2157) والدارمي (2/ 171) والدارقطني (ص 472) والحاكم (2/ 195) والبيهقي (7/ 449) وأحمد (3/ 62) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: فذكره بلفظ: ". . . ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وأقره الذهبي وفيه نظر فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه: " صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاه بالكوفة ".

ومع ذلك فقد سكت عليه في " الفتح "(4/ 351) بل قال في " التلخيص "(ص 63): " وإسناده حسن " وتبعه الشوكاني (6/ 241)

ص: 34

ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد فقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " كما في " نصب الراية "(4/ 252) عن الشعبي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرئ. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح فهو شاهد قوي للحديث. وروى الدارقطني (ص 398) عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبي. سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ وشيخه عبد الله بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في " جرح (2/ 2 / 130) عن أبيه.

وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقي زرع غيرك؟! " أخرجه الحاكم (2/ 137) وقال: " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وروى الطيالسي (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول. وسنده صحيح وروى الترمذي (1/ 296) والحاكم (2/ 135) من حديث العرباض ابن سارية مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي! وأما الترمذي فأشار لتضعيفه بقوله " حدبث غريب " فأصاب؛ لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غير واحد ولم يوثقها أحد، لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد. وعن أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 52) والدارقطني " الأفراد " (2/ 206). وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من السبايا وأن يصيب امرأة ثيبا من السبى حتى

ص: 35