المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النظر إلى المخطوبة - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌النظر إلى المخطوبة

‌النظر إلى المخطوبة

98 -

" إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ".

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

رواه سعيد بن منصور في " سننه "(519) وكذا ابن ماجه (1864) والطحاوي (2/ 8) والبيهقي والطيالسي (1186) وأحمد (4/ 225) عن حجاج ابن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سليمان ابن أبي حثمة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج فإنه مدلس وقد عنعنه.

وقال البيهقي:

" إسناده مختلف، ومداره على الحجاج بن أرطاة، وفيما مضى كفاية"

وتعقبه الحافظ البوصيري فقال في " الزوائد "(117/ 2):

" قلت: لم ينفرد به الحجاج بن أرطاة، فقد رواه ابن حبان في " صحيحه " عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن أبي حازم، عن سهل بن أبي حثمة عن عمه سليمان ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن سلمة فذكره ".

قلت: كذا وجدته بخطي نقلا عن " الزوائد "، فلعله سقط مني أو من ناسخ الأصل شيء من سنده - وذاك ما استبعده - فإنه منقطع بين أبي خيثمة وأبي حازم، فإن أبا خيثمة واسمه زهير بن حرب توفي سنة (274)

ص: 290

وأما أبو حازم فهو، إما سلمان الأشجعي وإما سلمة بن دينار الأعرج وهو الأرجح وكلاهما تابعي، والثاني متأخر الوفاة، مات سنة (140).

ثم رأيت الحديث في " زوائد ابن حبان "(1225) مثلما نقلته عن البوصيري: إلا أنه وقع فيه " أبو خازم " بالخاء المعجمة - عن " سهل بن محمد ابن أبي حثمة " مكان " سهيل بن أبي حثمة " وسهل بن محمد بن أبي حثمة لم أجد له ترجمة ولعله في " ثقات ابن حبان " فليراجع.

لكن للحديث طريقان آخران:

الأولى: عن إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به.

أخرجه الحاكم (3/ 434) وقال:

" حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب "

قال الذهبي في " تلخيصه ":

" قلت: ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ ".

الثانية: عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة مرفوعا به.

أخرجه أحمد (4/ 226): حدثنا وكيع عن ثور عنه.

قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم.

وبالجملة فالحديث قوي بهذه الطرق، والله أعلم.

وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن بن مسلمة كما يأتي.

ص: 291

وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي " فتح الباري " (9/ 157):

" وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة ".

فائدة:

روى عبد الرزاق في " الأمالي "(2/ 46 / 1) بسند صحيح عن ابن طاووس قال:

أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت رأسي وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب!

قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله صلي الله عليه وسلم:

" إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "

99 -

" إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

ص: 292

أخرجه أبو داود (2082) والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد (3/ 334،360)، عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال:

" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ".

والسياق لأبي داود، وقال الحاكم:

" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.

قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، ثم هو مدلس وقد عنعنه، لكن قد صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد، فإسناده حسن، وكذا قال الحافظ في " الفتح "(9/ 156)، وقال في " التلخيص ":

" وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو ".

قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق ".

أقول: وكذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود وأحمد في روايته الأخرى فقالا: " واقد بن عبد الرحمن "، وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن قال:" واقد بن عمرو " وهم أكثر، وروايتهم أولى، وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم، أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول. والله أعلم.

ص: 293

فقه الحديث:

والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل راويه به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله، وكفى بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لاسيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291 - 292):

(فائدة):

روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور في " سننه "(520 - 521) وابن أبي عمر وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، (فقيل له: إن ردك، فعاوده)، فقال (له علي): أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك.

وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ".

وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية.

قال ابن القيم في " تهذيب السنن "(3/ 25 - 26):" وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها. وعن أحمد ثلاث روايات:

إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.

ص: 294

والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما.

والثالثة: ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة! "

قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له

والله أعلم.

وقال ابن قدامة في " المغني "(7/ 454):

" ووجه جواز النظر (إلى) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم ".

ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول (ص 43):

" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ".

وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئا من ذلك، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا، والواقع خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل

ص: 295

على خلاف ما قال فضيلته، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (99):" ما يدعوه إلى نكاحها "، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (97):" وإن كانت لاتعلم ".

وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم.

فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة؟! وعهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث:" قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ".! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية ورد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت.

والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة

ص: 296

عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود القول الضيق.

تورعا منهم، زعموا، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، وبين أهلها بثياب الشارع!

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم. تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفورا غير مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافرا، ثم يقدمن صورهن إلى بعض

الشبان، بزعم أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم، ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها!.

ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

1273 -

" شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها ".

[الضعيفة]

قال رحمه الله:

منكر.

أخرجه الحاكم (2/ 166) وعنه البيهقي (7/ 87) من طريق هشام بن علي: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه.

ص: 297

" أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، فبعث امرأة لتنظر إليها فقال:(فذكره) قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان! فقالت:

لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة، قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها ثم قالت: أفليني يا بنية! قال: فجعلت تفليها، وهي تشم عوارضها، قال:

فجاءت فأخبرت ". وقال الحاكم:

" صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي!

وغمز من صحته البيهقي فقال عقبه:

" كذا رواه شيخنا في " المستدرك "، ورواه أبو داود السجستاني في " المراسيل " عن موسى بن إسماعيل مرسلا مختصرا دون ذكر أنس. ورواه أيضا أبو النعمان عن حماد مرسلا. ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. ورواه عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس موصولا ".

قلت: وعلة إسناد الحاكم هشام بن علي وهو شيخ شيخه علي بن حمشاذ العدل ولم أجد له ترجمة في شيء من المصادر التي عندي. وقد خالفه أبو داود، فقال في "

المراسيل " (ق 11/ 2): حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا. فالصواب المرسل.

ويؤيده رواية أبي النعمان عن حماد مرسلا. وأبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم السدوسي، وهو ثقة ثبت تغير في آخر عمره واحتج به

ص: 298

الشيخان. وأما محمد ابن كثير الصنعاني الذي رواه عن حماد موصولا فهو ضعيف، قال الحافظ:

" صدوق كثير الغلط ".

قلت: فمخالفة هذا وهشام بن علي لأبي داود وأبي النعمان، مما يجعل روايتهما شاذة بل منكرة. ولا تتأيد برواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس التي علقها البيهقي ووصلها أحمد (3/ 231)، لأن عمارة هذا ضعيف أيضا. قال الحافظ:

" صدوق كثير الخطأ ".

ولذلك قال في " التلخيص "(3/ 147) بعد أن عزاه لمن ذكرنا وزاد الطبراني (1):" واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه"

ثم ذكر طريق الحاكم الموصولة وقال:

" وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم ".

والخلاصة أن الحديث مرسل فهو ضعيف، لا سيما مع استنكار أحمد إياه. والله أعلم.

(تنبيه) أورد الشيخ محمد الحامد في كتابه " ردود على أباطيل "(ص 44) ونقل تخريجه عن تلخيص الحافظ دون أن يشير إلى ذلك، وحذف منه إعلاله للحديث واستنكار أحمد إياه!! أورده تحت عنوان " ما يباح

(1) 1 - قلت: لم يعزه الهيثمي (4/ 276) إلا لأحمد والبزار، وقد راجعت له "المعاجم الثلاثة " للطبراني فلم أره في شيء منها. فالله أعلم. اهـ.

ص: 299

النظر إليه من الخاطب إلى مخطوبته "، واستدل به على جواز إرسال امرأة إلى المخطوبة لتراها، ثم تصفها للخاطب. وأن القول بجواز النظر من الخاطب إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل. ولم يتعرض لذكر الأحاديث المؤيدة لهذا القول الذي أبطله بدون حجة شرعية سوى التأييد لمذهبه. وقد رددت عليه في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (95 - 99) وخرجت فيها أربعة أحاديث فيها أمره صلى الله عليه وسلم للرجل أن ينظر إلى من يريد خطبتها، وفي بعضها: " أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها " وأن بعض رواته من الصحابة كان يتخبأ ليرى منها ما يدعوه إلى تزوجها، فراجعها تزدد علما وفقها.

(تنبيه):

كنت ذكرت في المصدر المذكور (1/ 156) نقلا عن " تلخيص الحبير " لابن حجر العسقلاني (ص 291 - 292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبي عمر (الأصل: أبي عمرو وهو خطأ) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة، وفيها أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساقيها.

وقد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد، اعتمادا مني على ابن حجر - وهو الحافظ الثقة - وقد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية، وهو أخو أم كلثوم، وأدرك عمر ودخل عليه، فلما طبع " مصنف عبد الرزاق " بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ووقفت على إسنادها فيه (10/ 10352) تبين لي أن في السند إرسالا وانقطاعا، وأن قوله في " التلخيص ":" .. ابن الحنفية " خطأ لا أدري سببه، فإنه في "المصنف ": "

عمرو بن دينار

ص: 300