المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم نكاح المتعة - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌تحريم نكاح المتعة

يتولى تعليمهن العلماء الصالحون في مكان خاص كما في هذا الحديث، أو في درس الرجال حجزة عنهم في المسجد إذا أمكن، وإلا غلبهن الرجال، ولم يتمكن من العلم والسؤال عنه. فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئا من العلم والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنة، فلا بأس من أن تعقد لهن مجلسا خاصا في بيتها أو بيت إحداهن، ذلك خير لهن، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد:" وبيوتهن خير لهن "، فإذا كان الأمر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة ما لا تكثر منه خارجها فكيف لا يكون العلم في البيوت أولى لهن، لاسيما وبعضهن ترفع صوتها، وقد يشترك معها غيرها فيكون لهن دوي في المسجد قبيح ذميم. وهذا مما سمعناه وشاهدناه مع الأسف. ثم رأيت هذه المحدثة قد تعدت إلى بعض البلاد الأخرى كعمان مثلا. نسأل الله السلامة من كل بدعة محدثة.

‌تحريم نكاح المتعة

381 -

" نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه ".

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

أخرجه مسلم (4/ 134) من طريق معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر ابن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره

ص: 276

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، ليس فيهم من ينبغي النظر فيه سوى معقل هذا وهو ابن عبيد الله الجزري.

قال الذهبي فيه: " صدوق ضعفه ابن معين ".

وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".

قلت: فمثله يكون حديثه في مرتبة الحسن لذاته، أو لغيره على الأقل، ولم يتفرد بهذا الحديث، فقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن الربيع بن سبرة، لكن ليس فيها ذكر تأييد التحريم إلى يوم القيامة، إلا في هذه وفي طريق أخرى سأذكرها إن شاء الله، ومن أجل هذه الزيادة أوردت الحديث في هذه " السلسلة " وإلا فأحاديث النهي عن المتعة أشهر من أن تخرج هنا، وإن أنكرتها طائفة من الناس، اتباعا لأهوائهم، ولا ينفع البحث معهم إلا بعد وضع منهج علمي لنقد أحاديث الفريقين على ضوئه، وهيهات هيهات.

والطريق التي أشرت إليها يرويها عبد العزيز بن عمر (بن عبد العزيز):

حدثني الربيع بن سبرة به بلفظ:

" أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".

أخرجه مسلم (4/ 132) والدارمي (2/ 140) وابن ماجه (1962) والطحاوي (2/ 14) وابن أبي شيبة في " المصنف "(7/ 44 / 1) و

ص: 277

ابن الجارود (699) والبيهقي (7/ 203) وأحمد (3/ 404 - 405، 405 - 406).

وفي عبد العزيز هذا كلام يسير نحو الكلام في معقل، فأحدهما يقوى حديث الآخر

لاسيما وقد وجدت له شاهدا من حديث جابر، يرويه صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:

" خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن حرام إلى يوم القيامة، فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب ".

أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1/ 174 / 2)،وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4/ 264 - 265):

" وفيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ".

وجملة القول: أن الحديث بمجموع طرقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب، والله تعالى هو الموفق.

(تنبيه):

جاء في كثير من طرق هذا الحديث أن التحريم كان يوم الفتح وهو الصواب وجاء في بعضها أنه كان في حجة الوداع وهو شاذ كما حققته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " رقم (1959، 1960).

ص: 278

1010 -

" نهى عن المتعة (زمان الفتح متعة النساء)، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ".

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

رواه مسلم (4/ 134) والباغندي في " مسند عمر " ص (12) عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه مرفوعا. والزيادة التي بين المعكوفتين رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن الربيع ابن سبرة.

وله شاهد بلفظ: " هن حرام إلى يوم القيامة. يعني النساء المتمتع بهن ". رواه الطبراني في " الأوسط "(1/ 174 / 2) عن صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال: فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب. وأعله الهيثمي في " المجمع " (4/ 264) بقوله:" وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبوحاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ".

قلت: وفي هذا الإطلاق تسامح فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال الصحيح بل إني لم أعرفه ولعله أحمد بن مسعود الوزان من شيوخ بن المظفر، ترجمه الخطيب (5/ 171) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

ص: 279

قلت: والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة.

1902 -

(لمسلم عن سبرة " أمرنا رسول الله في صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها "). ص 175 صحيح.

أخرجه مسلم (4/ 132 - 133) والبيهقي من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: فذكره. وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه: " أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد ، فبردي خَلِق. وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة ،أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين وبراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال: إن برد هذا خلق وبري صلى الله عليه وسلم جديد غض فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتن، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

أخرجه مسلم (4/ 131 - 132) والبيهقي وأحمد (3/ 405) وزاد بعد قوله: (أن يستمتع منك أحدنا "؟: " قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ".

ص: 280

وهو رواية لمسلم. وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال: سمعت أبي ربيع ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لي. . . " الحديث نحوه

أخرجه مسلم والبيهقي (7/ 202) وأحمد (3/ 404).

1903 -

(حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة ") 2/ 175. ضعيف.

أخرجه الترمذي (209 - 210) والبيهقي (7/ 205 - 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ".

هذا لفظ الترمذي وقال البيهقي: " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى آخر الآية، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ،وما سوى هذا الفرج فهو حرام ". وسكت عليه هو والترمذي! وموسى بن عبيدة ضعيف وكلن عابدا. ولذلك قال الحافظ في " الفتح "(9/ 148): ". . . فإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها.

ص: 281

قلت: يشير إلى ما أخرجه البخاري عن أبي جمرة قال: " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم ".

وأخرجه الطحاوي (2/ 15) والبيهقي (7/ 204) بلفظ: " إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل. . . ". وليس عندهما " فرخص ".

وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة في إطلاقه القول بإباحتها فروى البخاري (4/ 341) عن محمد بن علي: " أن عليا رضي الله عنه قيل له: ان إبن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية ".

وأخرج مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه. وفي رواية لمسلم عنه: " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .). فذكره.

وكذلك رواه النسائي (7/ 90). ورواه أحمد (1/ 142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعه النساء فقال له علي بن أبي طالب: إن رسول الله قد نهى. . . ".

ورواه الطبراني في " الأوسط "(1/ 174 / 1) بلفظ: " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه. . . "

وعن سالم بن عبد الله قال: " أتي عبد الله بن عمر فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل

ص: 282

هذا قالوا: بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين ".

قلت: وإسناده قوي كما قال الحافظ في " التلخيص "(3/ 154). وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها فقال: فهلا سرموم (1)

بها في زمان عمر ". أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وعن ابن شهاب أخبرني عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ".

أخرج مسلم (4/ 133 - 134) والبيهقي (7/ 205) وفي رواية له: " يعرض بابن عباس ". وزاد في آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله: أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن

(1) 1 - كذا الأصل بدون إعجام

ص: 283

عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:. . . . . . . يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس. قال: فازداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ".

قلت: وإسنادها صحيح. رلها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال ابن عباس: ما هذا أردت وما بهذا أفتيت إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير ". وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في " التقريب ". ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: " هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير " وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيضا.

وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقا.

الثاني: الإباحة عند الضرورة.

والآخر: التحريم مطلقا وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه. والله أعلم

[الإرواء]

ص: 284