الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت:
فما رأي المتحمسين للقول بأن المرأة كلها عورة دون استثناء في هذا الحديث الصحيح، وما ذكره الحافظ من الفائدة؟! لعلهم يقولون - كما هي عادتهم في مثل هذا النص الصريح -: كان ذلك قبل نزول آية الحجاب فنجيبهم: رويدكم! فقد كان ذلك بحجة الوداع كما في " الصحيحين "(فهل من مدكر)(1).
معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:
3226 -
(تسلبي ثلاثاً، ثم اصنعي ماشئت. قاله لأسماء بنت عميس لما أصيب زوجها جعفر بن أبي طالب).
[الصحيحة]
قال رحمه الله:
أخرجه ابن حبان في "صحيحه "(745 - موارد)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار "(2/ 438)، وابن سعد (8/ 282)، وابن جرير الطبري في " التفسير "(2/ 318)، والطبراني في " المعجم الكبير "(24/ 139/369)، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان)(1/ 187)، والبيهقي في " السنن "(7/ 438)، و"معرفة الآثار " (6/ 61/4676) من طرق كثيرة عن محمد بن طلحة بن مصرف عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس أنها قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب، أمرني
(1) 1 - انظر كتابي " جلباب المرأة المسلمة "(ص 69 - الطبعة الجديدة).
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال:
…
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله بن شداد وأسماء، وبمحمد بن طلحة!
أما الانقطاع، فدعوي باطلة، فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات، ولد علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم، وأسماء خالته، ولم يرم بتدليس.
وأما محمد بن طلحة، فهو من رجال الشيخين، وفيه كلام يسير لا يسقط به حديثه، ولذلك جزم الذهبي في " المغني " بأنه ثقة. قال الحافظ:"صدوق له أوهام ".
ولذلك قوي إسناده في " الفتح "(9/ 487)، وذكر عن أحمد أنه صححه.
وقد رد ابن التركماني علي البيهقي إعلاله بما تقدم رداً قوياً، فراجعه.
ومعني قوله صلي الله عليه وسلم: " تسلبي " - كما قال ابن الأثير -:
" أي: البسي ثوب الحداد، وهو (السلاب)، والجمع (سلب)، وتسلبت المرأة: إذا لبسته. وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها ".
فأقول: هذا المعني هو صيح في رواية أحمد، فإنها بلفظ:
"البسي ثوب الحداد ثلاثاً، ثم اصنعي ماشئت".
ولكن في رواية أخري له (6/ 369) بلفظ: "لاتحدي بعد يومك هذا".
وهو شاذ عندي بهذا اللفظ، لمخالفته للطرق المتقدمة من جهة، وللحديث المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين وغيرهن - من جهة أخري - الصريح في أن المتوفي عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، وهو