الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة
الحرير مباح للنساء
1865 -
" الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها".
[الصحيحة]
قال::
رواه سمويه في " الفوائد "(35/ 1): حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني ثابت عن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم مرفوعا.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني "(2/ 245) والطبراني في " الكبير "(5125)،والعقيلي في " الضعفاء " (ص 62) وقال:" وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة ".
قلت: ورجاله ثقات غير أنيسة بنت زيد بن أرقم، فلم أعرفها. وثابت ابن زيد بن ثابت، روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد قال:" سألت أبي عنه؟ فقال: روى عنه ابن أبي عروبة، وحدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير، قلت: تحدث عنه؟ قال: نعم، قلت: أهو ضعيف؟ قال: أنا أحدث عنه ". وقال ابن حبان: " الغالب على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد ". وبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد "(5/ 143).