المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طلاق الهازل - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌حكم طلاق الهازل

البزار وقال: (حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروي روى عنه عبد الله ابن عدي الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد).

(فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى في (حديث ابن بشار) عقب حديث ابن عمر المتقدم بلفظ. (فمه)(الطريق الرابعة):

عن ابن عون عن محمد (يعني ابن سيرين) قال: (كنا ننزل قول ابن عمر في أمر طلاقه على (نعم)). قال ابن عون: (وكنا ننزل قول محمد: (لا أدري) على الكراهة).

[الإرواء]

‌حكم طلاق الهازل

1826 -

(حديث " ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة لما حسنه الترمذي). ص 146 حسن.

أخرجه أبو داود (2194) والترمذي (1/ 223) وابن ماجه (2039) والطحاوي (2/ 58) وابن الجارود (712) والدارقطني (397) والحاكم (2/ 198) وكذا ابن خزيمة في " حديث علي ابن حجر "(ج 4 رقم 54) والبغوي في " شرح السنة "(3/ 46 / 2) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

ص: 375

وقال الترمذي: " حديث حسن غريب وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدني".

وقال الحاكم:

" صحيح الاسناد وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين " كذا قال وقد رده الذهبي بقوله: " قلت: فيه لين ".

وقال ابن القطان متعقبا على الترمذي تحسينه السابق: " فإبن أدرك لا يعرف حاله " قال الذهبي في رده عليه (ق 20/ 1): " قلت: قد قال النسائي: منكر الحديث".

قلت: ولهذا قال الحافظ في " التقريب ": " لين الحديث ".

وأما قوله في " التلخيص "(3/ 210): " وهو مختلف فيه قال النسائي: منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسنه ".

قلت: فليس بحسن لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه في مقدمة " اللسان " وهذا إذا لم يخالف فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله فيه: منكر الحديث.

ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال: " التقريب " فالسند ضعيف وليس بحسن عندي. والله أعلم.

لكن قد ذكر الزيلعي في " نصب الراية "(3/ 294) في معناه أحاديث أخرى فينبغي النظر بدقة في أسانيدها لنتبين هل فيها ما يمكن أن يصلح شاهدا لهذا.

ص: 376

أولا: طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " ثلاث ليس فيهن لعب منه تكلم بشئ منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح ". أخرجه ابن عدي (ق 261/ 2) عن غالب عن الحسن عن أبي هريرة به. وقال:

" وغالب بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة المتن ". قلت: وهو ضعيف جدا قال ابن معين: " ليس بثقة " وقال الدارقطني وغيره: " متروك " وأورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه قال في أحدها: " هذا حديث موضوع "!

ثانيا: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن " اخرجه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده ". (ص 119 من " زوائده "): حدثنا بشير بن عمر ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة ابن الصامت به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان:

الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة.

الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما"

قلت: وليس هذا من روايتهما عنه. فيخشى أن يكون خلط فيه.

ص: 377

ثالثا: عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ".

قال الزيلعي: رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره.

قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي " متروك " كما قال الحافظ في " التقريب ".

رابعا: (وهو مما فات الزيلعي) عن الحسن قال: " كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول: كنت لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز ".

أخرجه ابن أبي شيبة قي " المصنف "(7/ 104 / 2) نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره "(1/ 47 / 2) والطبري في " تفسيره "(5/ 13 / 4923) من طريقين آخرين عن الحسن به. قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن وهو البصري. وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: " ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق ". وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 104 / 1).

ص: 378

ثم قال الزيلعي: " وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن علي وعمر أنهما قالا " ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق ". وفي رواية عنهما: " أربع " وزاد: " والنذر ".

والله أعلم.

قلت: ورواية الأربع أخرجها ابن أبي شيبة أيضا من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر. ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.

والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم.

[الإرواء]

ص: 379