المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا زينة للمحدة: - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌لا زينة للمحدة:

مخرج في "الإرواء"(2114).

فذهب بعض العلماء إلي أن هذا الحديث المتواتر ناسخ لحديث الترجمة، ومنهم أبو جعفر الطحاوي.

فأقول: لو كان الحديث محفوظاً باللفظ الثاني، لكان القول بالنسخ مما لابد منه، أما والمحفوظ إنما هو باللفظ الأول:" تسلبي ثلاثاً "، فهو أخص من الحديث المتواتر، فيستسني الأقل من الأكثر، أي: تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد، إلا في الثلاثة أيام، وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير، قال رحمه الله:" فإنه غير دال علي أن لا إحداد علي المرأة، بل إنما دل علي أمر النبي صلي الله عليه وسلم إياها بالتسلب ثلاثاً، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه، مما لم يكن زينة ولا طيباً، لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن صلي الله عليه وسلم للمتوفي عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة، ولا من ثياب تسلب".

قلت: وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث، فعض عليه بالنواجذ.

‌لا زينة للمحدة:

20 -

ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: " دخلت على أم حبيبة زوج

ص: 391

النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أن) تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ثم دخلت على زينب بنت جحش - حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. " فذكرت الحديث.

أخرجه البخاري (3/ 114، 9 400/ 400 - 401).

21 -

ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الانصاري رضي الله عنهما،

[أحكام الجنائز]

ص: 392