المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في كم تطيل ثيابها - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌في كم تطيل ثيابها

‌في كم تطيل ثيابها

؟

(8 - ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه.

وذلك سترا لأقدامهن، لقوله عليه الصلاة والسلام:

(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال:

(يرخين شبرا) فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:

(فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه).

الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق

قال: ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به (1)

.

وقال الترمذي:

(هذا حديث حسن صحيح).

وهو كما قال. ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه قد اختلف فيه على نافع فرواه معمر عن أيوب عنه هكذا.

وتابعه العمري عن نافع عن ابن عمر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين شبرا. . . الحديث نحوه

(1) وأخرجه البيهقي (2/ 233) عن حماد بن زيد عن أيوب به.

ص: 66

أخرجه أحمد.

ورواه يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة:

أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء. . . الحديث

أخرجه النسائي. ثم أخرجه عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر قالت أم سلمة

. الحديث

وتابعه أبو بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته به.

أخرجه مالك ومن طريقه أبو داود.

وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع به.

أخرجه الدارمي والبيهقي وأحمد.

ثم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طرق عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به.

وفي رواية لأحمد عن يحيى عن عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).

قال: وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء. . . الحديث.

فهذه أربعة أوجه من الاختلاف على نافع:

ص: 67

1 -

عنه عن ابن عمر مباشرة

2 -

عنه عن أم سلمة مباشرة

3 -

عنه عنها بواسطة صفية بنت أبي عبيد

4 -

عنه عنها بواسطة سليمان بن يسار

والراجح عندي من هذه الروايات الأخيرتان:

أما الأولى منهما فلاتفاق ثلاثة من الثقات عليها وهم أيوب بن موسى وأبو بكر بن نافع ومحمد بن إسحاق.

وأما الأخرى فراويها عن نافع عبيد الله بن عمر وهو ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح عن مالك في نافع كما قال الحافظ في (التقريب) فهو بأن يقدم على أيوب أحرى وأولى لا سيما وأن روايته مفصلة حيث صرح بأن الحديث الأول: من جر ثوبه. . . إلخ هو من رواية نافع عن ابن عمر، وأما الحديث الآخر فصرح بأنه من رواته نافع عن سليمان بن يسار عنه ورواية أيوب مجملة ليس فيها هذا التفصيل ومتابعة العمري له لا تنهض به لأنه ضعيف الحفظ - وهو عبد الله بن عمر المكبر - لا سيما وقد خالفه أخوه عبيد الله المصغر الثقة الثبت ثم وجدت ما يدل على أن رواية أيوب قد وردت مفصلة أيضا فقال الإمام أحمد: ثنا إسماعيل: أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إن الذي يجر ثوبه. . .) الحديث قال نافع:

(فأنبئت أن أم سلمة قالت. . . الحديث قال نافع:

فأنبئت أن أم سلمة قالت. . . الحديث

ص: 68

فهذا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم بن علية الثقة الحافظ - يبين أيضا أن رواية أيوب مثل رواية عبيد الله من حيث التفصيل غير أن هذا قد سمى الواسطة التي أبهمها أيوب وهي زيادة مقبولة حتما.

والذي يظهر أن هذه الروايات كلها صحيحة وأن نافعا كان تارة يرسل الحديث وتارة يوصله وأن له فيه شيخين: سليمان بن يسار وهو ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة واحتج به الشيخان وصفية بنت أبي عبيد وهي ثقة من رواة مسلم وهي زوج ابن عمر رضي الله عنه.

وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا

ورجاله ثقات رجال مسلم غير زيد العمي وهو ضعيف كما في (التقريب)، فإن صحت هذه الرواية عن ابن عمر فلعله أخذها عن زوجه صفية بنت أبي عبيد التي روت الحديث عن أم سلمة كما سبق آنفا قال الحافظ في (الفتح):

(وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة).

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أو أم سلمة رضي الله عنهما أن تجر الذيل ذراعها.

أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عنه.

ص: 69

وخالفه حبيب المعلم فرواه عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة نحوه.

أخرجه ابن ماجه أيضا وكذا أحمد.

وأبو المهزم متفق على تضعيفه كما في (الزوائد) وقال الحافظ في (التقريب):

(متروك)(1)

وقال: رواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحين عن أبيه عن أم سلمة.

قلت: وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف.

والحديث يدل على وجوب ستر قدمي المرأة وهو مذهب الشافعي وغيره.

واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة لعدم وجود دليل الفرق نعم جاءت بعض الأحاديث في الفرق؛ لكنها ضعيفة الأسانيد لا تقوم بها حجة وقد بين ضعفها الحافظ ابن حجر في (التلخيص) فليراجعها من شاء.

وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله:

(وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده) ثم قال:

(1) 1 - ولحماد فيه إسناد آخر أخرجه الترمذي (1/ 323) عنه عن علي بن زيد عن أم الحسن عن أم سلمة نحوه.

ص: 70