المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌آداب الجماع 1 - ملاطفة الزوجة عند البناء بها: يستحب له إذا - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌ ‌آداب الجماع 1 - ملاطفة الزوجة عند البناء بها: يستحب له إذا

‌آداب الجماع

1 -

ملاطفة الزوجة عند البناء بها:

يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:

إني قينت (1) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها (2)

فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس [(3) لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك (4) قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي: [ناوليهن) فقلن: لا نشتهيه فقال صلى الله عليه وسلم] لا تجمعن جوعا وكذبا.

(1) 1 - أي: زينت

(2)

2 - أي: للنظر إليها مجلوة مكشوفة

(3)

3 - هو القدح الكبير

(4)

4 - أي: صديقتك.

ص: 324

2 -

وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك وأن يسمي الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم:

(إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما [فليأخذ بناصيتها][وليسم الله عز وجل][وليدع بالبركة] وليقل:

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه (1) وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه وليقل مثل ذلك (2).

قلت: وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر خلافا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى بل هو من كماله تبارك وتعالى

وتفصيل ذلك في المطولات ومن أحسنها كتاب " شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل " لابن القيم فليراجعه من شاء.

(1) 1 - أي: خلقتها وطبعتها عليه. " نهاية "

(2)

2 - أخرجه البخاري في " أفعال العباد " وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأبو يعلى في " مسنده " بإسناد حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء ":

" إسناده جيد ". وأشار لصحته عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الكبرى " بسكوته عليه كما نص في المقدمة وكذا ابن دقيق العيد في " الإلمام "

ص: 325

وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعم لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها.

3 -

صلاة الزوجين معا:

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:

(تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم (1).

قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا: (إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك (2).

الثاني: عن شقيق قال:

(1) 1 - قلت: يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ". أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وهو في " صحيح أبي داود ".

(2)

2 - أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف ". وعبد الرزاق أيضا وسنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور لم أجد من ذكره سوى أن الحافظ أورده في " الإصابة " فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري ثم رأيته في ثقات ابن حبان قال هندية: " يروي عن جماعة من الصحابة روى عنه أبو نضرة "

ثم ساق هذه القصة دون قوله: فقالوا:. . . إلخ وهو رواية لابن أبي شيبة

ص: 326

(جاء رجل يقال له: أبو حريز (1) فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكرا] وإني أخاف أن تفركني (2)

فقال عبد الله (يعني ابن مسعود):

(إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:

(وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير].

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصدر السابق وكذا عبد الرزاق في " مصنفه " وسنده صحيح وأخرجه الطبراني بسندين صحيحين والزيادة مع الرواية الأخرى له ورواه في " الأوسط " كما في الجمع بينه وبين " الصغير " من طريق الحسين بن واقد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني

(1) 1 - بحاء مفتوحة والأصل " حرير " بدون إعجام وقد أورده الذهبي في " المشتبه " بالحاء وقال: " له صحبة ". ثم تناقض فذكره في " التجريد " بالجيم والراء المكسورة كما حكاه عنه ابن ناصر الدين في " التوضيح " وقد حكى الوجهين عن غير واحد من المتقدمين. والله أعلم

(2)

2 - أي: تبغضني وفي " النهاية ": " فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر وفركا وفروكا فهي فروك ".

ص: 327

وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير ".

وقال: " لم يروه عن عطاء إلا الحسين "

قلت: يعني مرفوعا وعطاء بن السائب كان اختلط وقد رواه عنه حماد ابن زيد به نحوه موقوفا عليه وهو الصواب لأن حماد بن زيد روى عن عطاء قبل أن يختلط ولذلك أوردناه في المتن وهي الرواية الأخرى عن ابن مسعود.

ثم رأيته من طريق آخر عن ابن مسعود عند الثقفي فانظر: " إذا تزوج أحدكم. " من " المعجم ".

وله شاهد مرفوع عن سلمان أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " والبزار في " مسنده " بسند ضعيف تكلمت عليه في " معجم الحديث " بلفظ: " إذا تزوج أحدكم. . . " ورواه ابن عساكر عنه وعن ابن عباس.

وروى عبد الزراق عن ابن جريج قال:

حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة فلما دخل عليها وقف على بابها فإذا هو بالبيت مستور فقال:

ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى (كندة) والله لا أدخله حتى تهتك أستاره، فلما هتكوها. . . دخل. . . ثم عمد إلى أهله فوضع يده على رأسها. . . فقال: هل أنت مطيعتي رحمك الله؟ قالت: قد جلست مجلس من يطاع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: " إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه من طاعة الله " فقومي فلتصل

ص: 328

ركعتين فما سمعتني أدعو فأمني، فصليا ركعتين وأمنت، فبات عندها فلما أصبح جاءه أصحابه فانتحاه رجل من القوم فقال: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنه ثم الثاني ثم الثالث، فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم وقال:

رحمكم الله فيما المسألة عما غيبت الجدران والحجب والأستار؟ بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر إن أخبر أو لم يخبر.

وفي إسناده انقطاع كما هو ظاهر.

4 -

ما يقول حين يجامعها:

وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:

(بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال صلى الله عليه وسلم:

(فإن قضى الله بينما ولدا لم يضره الشيطان أبدا " (1).

5 -

كيف يأتيها:

ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلفها، أو من أمامها لقول الله تبارك وتعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:

الأول عن جابر رضي الله عنه قال:

(1) 1 - أخرجه البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.

ص: 329

(كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] (1).

الثاني: عن ابن عباس قال:

(كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف (2) وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري (3) أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات. يعني بذلك موضع الولد.

(1) 1 - رواه البخاري ومسلم والنسائي

(2)

2 - أي: على جانب. " نهاية "

(3)

3 - أي: عظم وتفاقم.

ص: 330

6 -

تحريم الدبر: ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى:

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

(لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون (1) يجبون (2) وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت:

(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وقال: لا إلا في صمام (3)

واحد (4).

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

(جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة (5)

(1) 1 - يعني نساء المهاجرين والأنصار

(2)

2 - من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس: " جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه "

(3)

3 - أي: مسلك واحد وفي " النهاية ":" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به "

(4)

4 - أخرجه أحمد والسياق له والترمذي وصححه وأبو يعلى وابن أبي حاتم في " تفسيره " والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم

(5)

5 - كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله

ص: 331

فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة " (1).

الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:

(أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ (2) أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" (3)

.

الرابع: [لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها](4).

= إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. " نهاية "

(1)

1 - رواه النسائي في " العشرة " والترمذي وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي

(2)

2 - يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في " النهاية "

(3)

3 - رواه الشافعي وقواه وعنه البيهقي والدارمي والطحاوي والخطابي في " غريب الحديث " وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في " الخلاصة " وعله عن دالنسائي في " العشرة " والطحاوي والبيهقي وابن عساكر طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري وصححه ابن حبان وابن حزم ووافقهما الحافظ في " الفتح"

(4)

4 - أخرجه النسائي في " العشرة " والترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس وسنده

ص: 332

الخامس: [ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن](1).

السادس: [من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد](2).

= حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه كما في " مسائل المروزي " وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي هريرة.

(1)

1 - أخرجه ابن عدي من حديث عقبة بن عامر بسند حسن وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو داود وأحمد

(2)

2 - أخرجه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي فرواه في " العشرة " والدارمي وأحمد واللفظ له والضياء في " المختارة " من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في " نقد التاج "

وروى النسائي وابن بطة في " الإبانة " عن طاوس قال:

سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف

وقال الذهبي في " سير أعلام النبلاء ": " قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير "

قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في " تفسيره ": " إنها ضعيفة " لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا " الإرواء "(7/ 65 - 70).

ص: 333

7 -

الوضوء بين الجماعين:

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:

(إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة)[فإنه أنشط في العود](1)

8 -

الغسل أفضل:

لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر] (2).

9 -

اغتسال الزوجين معا:

ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان] (3).

(1) 1 - أخرجه مسلم وابن أبي شيبة في " المصنف " وأحمد وأبو نعيم والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في " صحيح سنن أبي داود " برقم (216)

(2)

2 - رواه أبو داود والنسائي في " عشرة النساء " والطبراني وأبو نعيم في " الطب " بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في " صحيح السنن " رقم (215)

(3)

3 - رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحاحهم " والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاري في رواية وترجم له بـ " باب غسل الرجل مع امرأته ".

ص: 334

10 -

الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:

قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: [احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك]. قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها].

قال: فقلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيى منه من الناس] (1).

والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها "، وعلقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل " ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين، فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث:" الله أحق أن يستحيى منه " محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي:

" وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في " الآثار " على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة "

وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه فراجعه إن شئت (1/ 307).

(1) 1 - رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي والروياني في " المسند " وكذا أحمد والبيهقي واللفظ لأبي داود وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذبي وقواه ابن دقيق العيد في " الإلمام "

ص: 335

10 -

توضؤ الجنب قبل النوم:

ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة)(1).

الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما:

(أن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ).

وفي رواية: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم).

وفي رواية: (نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء).

وفي أخرى: (نعم ويتوضأ إن شاء)(2).

الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) 1 - أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحاحهم "

(2)

2 - أخرجه الثلاثة في " صحاحهم " وابن عساكر والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " والرواية الثالثة لمسلم وأبو عوانة والبيهقي والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " كما في " التلخيص " وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وسيأتي لهذا زيادة بيان في المسألة التالية وإذا كان كذلك فبالأولى أن لا يجب هذا على الوضوء على غير الجنب فتنبه.

ص: 336

(ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ (1)

بالخلوق [والجنب إلا أن يتوضأ " (2)

11 -

حكم هذا الوضوء:

وليس ذلك على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: (نعم ويتوضأ إن شاء) ابن حبان في صحيحه (3).

ويؤيده حديث عائشة قالت:

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل] (4).

(1) 1 - أي: المنكر التلطخ ب " الخلوق " وهو بفتح المعجمة قال ابن الأثير: " وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء "

(2)

2 - حديث حسن أخرجه أبو داود في " سننه " من طريقين وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما وصححه الترمذي وغيره وفيه نظر بينته في كتابي " ضعيف سنن أبي داود " لكن متن الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي في " المجمع " ولهذا حسنته وأحدهما عند الطبراني في " الكبير " من حديث ابن عباس.

(3)

3 - رواه ابن حبان في " صحيحه " عن شيخه ابن خزيمة وإلى " صحيحه " عزاه الحافظ في " التلخيص " كما تقدم قريبا ثم قال الحافظ: " وأصله في " الصحيحين " دون قوله: إن شاء ".

قلت: بل هو في " صحيح مسلم " أيضا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفا وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية

(4)

4 - رواه ابن أبي شيبة وأصحاب " السنن " إلا النسائي والطحاوي والطيالسي وأحمد والبغوي في " حديث علي بن الجعد " وأبو يعلى في " مسنده " والبيهقي والحاكم

ص: 337

وفي رواية عنها:

(كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره (1)

12 -

تيمم الجنب بدل الوضوء:

ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت:

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ

أو تيمم (2).

= وصححاه وهو كما قالا كما بينته في " صحيح أبي داود " برقم ورواه عفيف الدين أبو المعالي في " ستين حديثا " برقم (6) بلفظ: " فإن استيقظ من آخر الليل فإن كان له في أهله حاجة عاودهم ثم اغتسل ". وفي سنده أبو حنيفة رحمه الله.

وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس قال: " إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل "

وعن سعيد بن المسيب قال: " إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ "

وسنده صحيح وهو مذهب الجمهور.

(1)

1 - رواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عن مسروق عنها. وسنده صحيح وهو شاهد قوي للذي قبله وكذا رواه أحمد وأبو يعلى في " مسنده " وله عندي طريق أخرى

(2)

2 - رواه البيهقي من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ". قلت: رواه ابن أبي شيبة عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. وسنده صحيح.=

ص: 338

13 -

اغتساله قبل النوم أفضل:

واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال:

(سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.

قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) (1)

14 -

تحريم إتيان الحائض:

ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها (2) لقوله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً (3) فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا

= وقد تابعه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به مرفوعا ولفظه: " كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم ". رواه الطبراني في " الأوسط " عن بقية بن الوليد عنه وقال:: " لم يروه عن هشام إلا إسماعيل "

قلت: وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه منها لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى.

(1)

1 - مسلم وأبو عوانة وأحمد.

(2)

2 - قال الشوكاني في " فتح القدير ": " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين ".

(3)

3 - أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله:.

ص: 339

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (1) فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} وفيه أحاديث:

الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم:

(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)(2)

الثاني: عن أنس بن مالك قال:

(إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها (3)

في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر (4)

(1) 1 - هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة (17).

(2)

2 - حديث صحيح. رواه أصحاب " السنن " وغيرهم كما سبق في المسألة.

(3)

3 - أي: لم يخالطوها.

(4)

4 - أي: تغير.

ص: 340

وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد (1)

عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما (2)

15 -

كفارة من جامع الحائض:

من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:

(يتصدق بدينار أو نصف دينار)(3)

.

وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل وقواه

(1) 1 - أي: غضب

(2)

2 - أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما "

(3)

3 - أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير " وابن الأعرابي في " معجمه والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " وكذا وافقه ابن الملقنفي " خلاصة البدر المنير " وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في " المسائل ":

" سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه (قلت: يعني هذا) قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء "

ص: 341

16 -

ما يحل له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

(اصنعوا كل شيء إلا النكاح)(1).

والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة (14).

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها (2).

الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:

(كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] (3)

.

(1) 1 - أي: الجماع. قال الأزهري: " أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح ". " لسان العرب "

(2)

2 - البخاري ومسلم وأبو عوانة

(3)

3 - أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم

ص: 342

17 -

متى يجوز إتيانها إذا طهرت:

فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل

موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ، أو تغتسل: أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (1)

لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} .

18 -

جواز العزل:

ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال:

(كنا نعزل (2)

والقرآن ينزل) وفي رواية:

(كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا)(3)

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:

(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة (4) وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: [أن الموءودة

(1) 1 - وهو مذهب ابن حزم ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد " قال ابن حزم: " وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا "

(2)

2 - في " الفتح ": " العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ".

(3)

3 - رواه البخاري ومسلم.

(4)

4 - يعني جارية.

ص: 343

الصغرى العزل) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كذبت يهود [كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه (1)

.

الثالث:

عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (2) وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل (3)

فقال:

(اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها) فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال:

(قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها (4).

19 -

الأولى ترك العزل:

ولكن تركه أولى لأمور:

الأول:

أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها (5)، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو:

(1) 1 - النسائي وأبو داود والطحاوي في " المشكل " والترمذي وأحمد بسند صحيح

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند حسن

(2)

2 - أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لهم عوض البعير. " نهاية "

(3)

3 - أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد

(4)

4 - مسلم وأبو داود والبيهقي وأحمد

(5)

5 - ذكره الحافظ في " الفتح "

ص: 344

الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر (1)

بكم الأمم (2).

ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل فقال:

(ذلك الوأد الخفي)(3).

ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال: (ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها

(1) 1 - أي: أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. كذا في " فيض القدير "

(2)

2 - حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والمحاملي في " الأمالي " من حديث معقل بن يسار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه أحمد وسعيد بن منصور والطبراني في " الأوسط " كما في " زوائده " والبيهقي من حديث أنس وصححه ابن حبان وقال الهيثمي: " إسناده حسن " وفيه نظر كما بينته في " إرواء الغليل " وتقدم لفظه.

ورواه ابو محمد بن معروف في " جزئه " والخطيب في " تاريخه " من حديث ابن عمر وسنده جيد كما قال السيوطي في " الجامع الكبير " ولأحمد نحوه من حديث ابن عمر وسنده حسن في الشواهد

(3)

3 - أخرجه مسلم والطحاوي في " المشكل " وأحمد والبيهقي عن سعيد بن أبي أيوب: حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب.

ص: 345

(وفي رواية) فقال: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة) (1).

(1) 1 - رواه مسلم بالروايتين والنسائي وابن منده في التوحيد بالأولى. والبخاري بالأخرى.

ص: 346