المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

[أبو مالك بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَة

- ‌نجاسة دم الحيض:

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌حكم مكث الجنب في المسجد

- ‌متى تبلغ الجارية مبلغ النساء

- ‌النفاس

- ‌غسل المستحاضة لكل صلاة

- ‌نقض المرأة شعرها في الغسل

- ‌كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

- ‌عورة المرأة

- ‌حكم الصلاة بدون خمار

- ‌حكم الثياب الشفافة في الصلاة

- ‌في كم تطيل ثيابها

- ‌من شروط الصلاةطهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

- ‌أحوال تجوز الصلاة فيها:

- ‌ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه

- ‌دخول الحائض المسجد:

- ‌إمامة المرأة

- ‌أين تقف المرأة في الصف

- ‌كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

- ‌صفة كفن المرأة

- ‌زيارة القبور

- ‌كِتَابُ اَلصِّيَامِ

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌اعتكاف المرأة

- ‌كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

- ‌هل في الحلي زكاة

- ‌عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌كِتَابُ اَلْحَجِّ

- ‌ما يجوز فعله للمحرمة وما لا يجوز

- ‌عمرة الحائض

- ‌التلبية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌بحث قيم في هذه المسألة:

- ‌كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

- ‌الحرير مباح للنساء

- ‌أحكام الشعر

- ‌صفة لباس المرأة

- ‌مشروعية ستر الوجه:

- ‌كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

- ‌تحريم مصافحة الأجنبية

- ‌جواز كلام النساء مع الرجال

- ‌تحريم نكاح المتعة

- ‌تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى

- ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها

- ‌الكفاءة في الزواج

- ‌صداق المرأة

- ‌هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال

- ‌الصداق إذا لم يدخل بها

- ‌آداب الجماع

- ‌كِتَابُ اَلطَّلَاقِ

- ‌حكم الطلاق

- ‌جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

- ‌الطلاق بلفظ ثلاثًا

- ‌طلاق الحائض

- ‌حكم طلاق الهازل

- ‌أحكام الخلع

- ‌فرق اللعان إنما هي فسخ

- ‌أحكام العدة والإحداد

- ‌معتدة الوفاة تحدُّ بالسواد ثلاثًا فقط:

- ‌لا زينة للمحدة:

- ‌باب الحضانة

- ‌باب العتق

الفصل: ‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (123 - 124)، وتعليقنا على الصفحة (36 - 39) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "

‌الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

1882 -

(عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ". متفق عليه) 2/ 165. صحيح.

قال رحمه الله:

وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ: " لا يجمع بين. . . "

أخرجه البخاري (3/ 423) ومسلم (4/ 135) ومالك (20/ 532 / 20) والنسائي (2/ 81) والبيهقي (7/ 165) وأحمد (2/ 462 و 465 و 529 و 532) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به.

الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ". أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائي والبيهقي وأحمد (2/ 401 و 452 و 518).

الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ". أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (1/ 210) وابن

ص: 287

ماجه (1929) والبيهقي وأحمد (2/ 432 و 474 و 489 و 508) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

الرابعة: عن عراك بن مالك عنه. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي. الخامسة: عن أبي سلمة عنه. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (2/ 229 و 394 و 423).

السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه. أخرجه النسائي.

السابعة: عن الشعبي عنه. أخرجه البخاري 3/ 422) تعليقا وأبو داود (206) موصولا وكذا النسائي (2/ 82) والترمذي (1/ 210) وعبد الرزاق (10758) وابن أبي شيبة (7/ 33 / 2) وابن الجارود (685) والبيهقي (7/ 166) وأحمد (2/ 4 26) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ولفظه: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وإن خولف داود في إسناده. كما يأتي قريبا.

وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن عمرو وأبو سعيد وابن عمر وعلي.

1 -

حديث جابر يرويه عاصم عن الشعبي سمع جابرا به. أخرجه البخاري (3/ 422) والنسائي (2/ 82) وابن أبي شيبة (7/ 33 / 2)

ص: 288

والبيهقي والطيالسي (رقم 1787) وأحمد (3/ 338 و 382). ويرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. أخرجه النسائي.

2 -

حديث عبد الله بن عباس يرويه عكرمة عنه. أخرجه أحمد (1/ 217 و 372) وأبو داود (2067) وابن حبان (1275) والترمذي وقال: " حديث حسن صحيح ".

3 -

حديث عبد الله بن عمرو يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 34 / 1) وأحمد (2/ 179 و 182 و 189 و 207) والطبراني في " الأوسط "(1/ 173 / 2)

قلت: وإسناده حسن.

4 -

حديث أبي سعيد يرويه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عنه. أخرجه ابن ماجه (1930) وابن أبي شيبة وأحمد (3/ 67).

قلت: ورجاله ثقات. ويرويه أبو حنيفة: حدثني عطية عن أبي سعيد الخدري به. أخرجه الطبراني في " الأوسط " وقال: " لم يروه عن عطية إلا أبو حنيفة ".

5 -

حديث ابن عمر يرويه جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 34 / 1): قلت: وسنده حسن. ويرويه زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عنه. أخرجه الطبراني.

6 -

حديث علي يرويه ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الله ابن زرير الغافقي عنه. أخرجه أحمد (1/ 77 - 78).

[الإرواء]

ص: 289