الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
135-
(أخبرنا) : مسلم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ وأبي الزبيرِ أنهما قالا:
-لا يَلْحَقُ المُخْتَلِعَةُ الطلاقُ في العِدَّةِ لأنه طَلَّق مالا يَمْلكُ.
136-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ عن خالدٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابنِ عباسٍ وأبنِ الزُّبَيرِ أنَّهما قال:
- في المُخْتَلِعَةُ (المختلعة: هي المرأة التي يطلقها زوجها على عوض تبذله وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد وفيه عند الشافعي خلاف هل هو فسخ أو طلاق والأشهر بائن) يُطلقُها زوجها قالا: لا يلزمُها طلاقٌ لأنه طلَّقَ مالا لم يَمْلكُ.
137-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ وعبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن مُجاهدٍ قال:
-قال رجل لابن عباسٍ طَلَّقْتُ امرأتِي ماية قَالَ: تَأْخُذ ثلاثاً وتَدَعُ سَبْعاً وتسعين.
الباب الثاني في الإيلاء
(الإيلاء: من آلى يولي أيلاء بمعنى الحلف قال الشاعر:
وأكدب ما يكون أبو المثنى * إذا آلى يمينا بالطلاق
وشرعا أن يحلف الرجل الذي يصح ويمكن وطؤه إلا يقرب زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر والأصل في ذلك قوله تعالى: «الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية» وكان طلاقا لا رجعة فيه في الجاهلية فغير الشارع حكمه) :
138-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو بنِ دِينارٍ، عن أبي يَحْيَ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال:
-المولى الَّذي يَحْلِفُ لا يقربُ امرأتَهُ أبداً.
139-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بن يَسَارٍ قال:
-أدركتُ بِضعَة عشرَ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفُونَ المُولِي.
⦗ص: 43⦘
قال الشافعيُّ رضي الله عنه: فأقلُ بِضعَة عشرَ أن يكونوا ثلاثةَ عشَر وهو يقولُ من الأنصارِ.
140-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن أبي إسحاقَ الشيبانِي، عن الشَّعبي، عن عمرو بن سَلَمَةَ قال:
-شهدتُ علياً رضي الله عنه: أوقف المُولِي (أوقف المولي: أي أحضر القاضي المولى وأوقفه أمامه وخيره بين الفيء أوالطلاق) .
141-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن ليْثٍ، عن مُجاهدٍ، عن مرْوانَ بنِ الحكمِ:
-أنَّ علياً رضي اللَّهُ تعالى عنه أوقفَ المُولِي.
142-
(أخبرنا) : سفيانُ، عن مسعودٍ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن طاووسٍ:
-أن عثمانَ رضي اللَّهُ تعالى كان يُوِقفُ المُولِي.
143-
(أخبرنا) : سفيانُ، عن ابن أبي الزّنَادِ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ قال:
-كانت عائشة إذا ذُكِرَ لها أنَّ الرجلَ يحلف أنْ لا يأتيَ امرأتَهُ فيدعُها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئاً حتى يوقف وتقول: كيف قال اللَّه: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
144-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:
-أنَّهُ قال إذا آلى الرجل من امرأتهِ لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن مضت أربعةُ أشهرٍ حتى يوقفَ فإما أن يطلقَ وأما إن يَفِئَ.
145-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه:
-أن علياً كان يُوِقفُ المُولِي.
قال الأصمُ سمعت الربيعَ يقول: سمعت أسدَ بنَ موسى يُحَدِّثُ قال: استفتيتُ أبا حنيفةَ مرتين.