المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاء في الخطب وما يحرم نكاحه وغير ذلك - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ٢

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه المتوفي سنة 204 ه

- ‌مقدمة الجزء الثاني

- ‌كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك اهـ قال الفيومي: المصباح والنكاح مأخوذ من نكحه الداء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينه نحو نكح في بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجاز وإن قيل إنه غير مأخوذ من شئ ترجح الإشتراك لأنه لا يفهم واحد من تسمية إلا بقرينة اهـ وخلاصة البحث أنه حقيقة فيهما أو مجاز فيهما أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو بالعكس) وفيه ستة أبواب

- ‌الباب الأول في أحكام الصداق

- ‌الباب الثاني فيما جاء في الولي:

- ‌الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاءَ في الْخَطبِ وما يَحْرُم نكاحه وغَيْرَ ذَلِكَ

- ‌الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن

- ‌الباب السادس فيما جاء في النسب:

- ‌كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق

- ‌الباب الثاني في الإيلاء

- ‌الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه) :

- ‌الباب الرابع في الخلع (لغة: مشتقة من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس الآخرقال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فكأنه بمفارقة الآخرنزع لباسه وشرعاً: لفظ دال على فرقة بين الزوجين راجع لجهة الزوج) :

- ‌الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصيناً لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) :

- ‌الباب السادس في الإحداد (أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حدادً بالكسر فهي حاد) :

- ‌الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الإبط إلى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته) :

- ‌الباب الثامن في المفقود (المفقود: هو الزوج الذي غاب وانقطع خبره) :

- ‌الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» :

- ‌كتاب العتق وفيهِ ثلاثةُ أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الإعتاق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى اللَّه تعالى والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» والملوك: العبد) وحق المملوك:

- ‌الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع) :

- ‌الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعاً: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعاً: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:

- ‌كتاب الأيمان والنذور وفيه بابان

- ‌الباب الأول فيما يتعلق باليمين (الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وشرعاً: تحقيق أمر غير ثابت ماضياًكان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت) :

- ‌الباب الثاني في النذور (النذور: جمع نذر هو: بذال معجمة ساكنة وقيل بفتحها لغة: الوعد بخير أوشر وشرعاً: الوعد بخير خاصة) :

- ‌كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعاً عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول في الزنا (الزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمة اتفق أهل الملل على تحريمه لأنه من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب) :

- ‌الباب الثاني في حد السرقة

- ‌الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتماداً على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً من دعاء لابن مسعود رضي الله عنه: إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر

- ‌الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

- ‌كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له)

- ‌2* كتاب الديات (الديات: جمع دية يقال: وديت القتيل أديه (ديه) أعطيت ديته وفى الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك: والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة وجاء في كتب السري أن أول من سنها عبد المطلب)

- ‌كتاب القسامة (القسامة بفتح القاف إسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم وهو اليمين وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام)

- ‌كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم)

- ‌باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: إسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص)

- ‌باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه أيجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والإقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:

- ‌باب ما جاء في أحياء الموات (الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك أحد وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها) :

- ‌باب ما جاء في المظالم (الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه) :

- ‌باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء) :

- ‌كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :

- ‌كتاب اللقطة (بضم اللام وفتح القاف وإسكانها: لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواحد مستحقه) :

- ‌باب ما جاء في اللقيط (اللقيط: يقال ملقوطا ومنبوذاً ودعيا) :

- ‌كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه)

- ‌كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:

- ‌الباب الثاني في خيار المجلس:

- ‌الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

- ‌الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس) :

- ‌كتاب التفليس (أفلس الرجل: لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس فهو مفلس)

- ‌كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعاً: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه)

- ‌كتاب الشفعة (الشفعة من شفعت الشئ إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعه لضم نصيب إلى نصيب)

- ‌كتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل)

- ‌كتاب الهبة والعمرى (الهبة تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما والعمرى إذا أعمر شيئاً)

- ‌كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة)

- ‌كتاب الاستقراض

- ‌كتاب الصيد والذبائح (الصيد مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة)

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى) في الأقضية

- ‌كتاب الشهادات (الشهادات: جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص)

- ‌كتاب الفتن (الفتنة الإختبار والامتحان قال الله تعالى: (وفتناك فتونا))

- ‌كتاب التعبير

- ‌كتاب التفسير

- ‌كتاب علامات النبوة

- ‌الأدب

- ‌كتاب الوصايا (يقال أوصى له بشئ وأوصى إليه جعله وصيه)

- ‌كتاب الفرائض (الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة والفرض لغة التقدير وشرعا: نصيب مقدر شرعا للوارث)

- ‌كتاب المناقب

الفصل: ‌الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاء في الخطب وما يحرم نكاحه وغير ذلك

27-

(أخبرنا) : الثِّقَةُ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عبدِ الرحمن بن القاسمِ، عن أبيه، قال:

-كانت عائشةُ يُخطَبُ إليْها المرْأةُ مِنْ أهْلها فتشهدُ فإذا بَقِيت عُقْدَة النكاحِ قالتْ لبعضِ أهْلها زوِّجْ فإن المرأة لا تَلِي عُقدَة النكاح (الحديث مؤيد لمذهب المالكية والشافعية في عدم صحة النكاح بدون ولي وأن المرأة لا تلي عقدة النكاح) .

ص: 13

28-

(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن هِشَامٍ، عن ابن سِيرين، عن أبي هُرَيرةَ قال:

-لا تُنْكِحُ المَرْأةُ المَرْأةَ فإن البَغيَّ إنما تُنْكِحُ نفسها.

ص: 13

29-

(أخبرنا) : إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ المعروفُ بابنِ عُلَيّة، عن ابن أبي عروبة، عن قَتَادَة عن الْحَسنِ، عن عُقْبَةَ بن عامر:

-أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنْكَحَ الوَلِيَّانْ فالأولُ أحَقُّ» .

ص: 13

30-

(أخبرنا) : إسماعيلُ بنُ عُلَيّة، عن ابن أبي عروبة، عن قَتَادَة عن الْحَسنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصحابِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنْكَحَ الوَلِيَّانْ فالأَوَّلُ أحَقُّ وإذا بَاعَ المُجِيزَان فالأَوَّلُ أحَقُّ.

ص: 13

‌الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاءَ في الْخَطبِ وما يَحْرُم نكاحه وغَيْرَ ذَلِكَ

ص: 13

31-

(أخبرنا) : سُفْيان، عن عَمْرُو بْنُ دِينارٍ:

-أنَّ ابْنَ عُمر أراد ألاّ يَنْكَحَ فقالتْ له حَفْصَةَ تَزَوَّج فإن وُلِدَ لكَ وَلدٌ فعاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَا لَكَ (هذا مصداق الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وفيها وولد صالح يدعوا له وهذه إحدى منافع الولد وله منافع أخرى كثيرة معروفة) .

ص: 13

32-

(أخبرنا) : سُفْيان، عن إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن قيْسِ بن أبي حازمٍ قال:

-"سَمِعْتُ ابْن مَسْعُودٍ يقولُ: كَنَّا نَغْزُو مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

⦗ص: 14⦘

عليه وسلَّم ولَيْس معَنا نِساءٌ فأَرَدْنا أنْ نَخْتَصي فَنَهانا عن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم رَخَّص لنا أنْ نَنْكِحَ المرأةَ إلى أجَلٍ بالشَّئِ.

ص: 13

33-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، أنبأنا: الزُّهْري، أنبأنا: الربيعُ بنُ سَبْرَةَ، عن أبيه قال:

-نهانا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ.

ص: 14

34-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عنِ الزُّهْري، عن الرَّبيعُ بنُ سَبْرَةَ، عن أبيه قال:

-أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ.

ص: 14

35-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عنِ الزُّهْري، عنِ الحَسن وعبدَ اللَّهِ حَدَّثني محمَّدُ بنُ عَلِيّ وكان الحسنُ أرْضَاهُما عن أبِيهما:

-أنّ عليًّا رضي الله عنه قال لابن عُبادة رضي الله عنه إن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ وعن لُحُوم الْحُمْرِ الأَهْليَّة (وإنما حرمت لحومها لحاجة الآهلين إليها في قضاء حاجاتهم بخلاف الوحشية فإنهم لا ينتفعون بها) .

ص: 14

36-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوة:

-أنَّ جَزْلَةَ بنْتَ حكيم دَخلَت عَلَى عُمَر بن الخطاب فقالتْ: إن ربِيعة بن أُمية اسْتَمْتَعَ بامْرأة مُوَلَّدَة فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرج عُمَرُ يَجُرُّ رِداءَه فَزِعاً فقال: هذهِ المتعة ولوْ كُنْتُ تقدَّمْتُ فيهِ لَرَجَمْتُه

⦗ص: 15⦘

(خرج فزعا أي خائفاً من هول ما سمع وهو الحمل من الزنا ثم قال لو كنت تقدمت فيه أي سبقت غيري في الفتيا لشددت العقوبة ورجمت المحصن ولكني سبقت فيه وأفتى غيري بعدم إقامة الحد فيه لوجود شبهة النكاح أي أنه كان يراه زنا لا أقل وإن كان الحد قد منعت إقامته فيه لتلك الشبهة وهو ظاهر في اشمئزازهم منه واستقباحهم إياه) .

ص: 14

37-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن هَارُونَ، عن رباب، عن عبدِ اللَّه بن عُبَيْد ابن عُمَيْرٍ قال:

-أتى رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ لي امْرَأَةً لا تَرُدُّ يَد لامِسٍ قال النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "تُطَلِّقُها؟ قال إني أُحِبُّها قال: فَأَمْسِكْهاَ إذًا".

ص: 15

38-

(أخبرنا) : سُفْيانُ حَدَّثني: عُبَيْد اللَّهِ بن أبي يَزيدَ، عن أبيهِ:

-أن رَجُلاً تَزَوَّج امْرأَة ولَها ابْنةٌ مِنْ غَيْره ولَهُ ابنٌ غَيْرِها فَفَجر الْغُلام بِالْجَارِيةِ فَظَهر بها حَبْلٌ فلما قَدِم عُمَر بن الخطَّاب مَكَّةَ فَرُفِعَ ذلك إليْهِ فَسَأَلَهُمَا فاعْتَرَفاَ فَجَلَدهُما عُمَرُ الحَدَّ وَحَرِصَ أنْ يَجْمَعَ بَيْنهُما فأَبَى الْغُلَامُ (فجر الغلام بالجارية فجوراً فسق وزنا بها وجلده الحد أي ضربه وأصاب جلده وقوله حرص أن يجمع بينهما إشارة إلى رغبته في عقد النكاح بينهما سترا للأعراض) .

ص: 15

39-

(أخبرنا) : مُسْلِمُ وسَعيدٌ، عن ابْنِ جُرَيجٍ قال:

-أخْبرني عِكْرِمَةُ بن خالدٍ قال: جَمَعَتِ الطريقُ رُفْقَةً فيهِمْ امْرأةٌ ثَيِّبٌ فوَلَّتْ مِنْهُم رَجُلاً أمْرها فزَوَّجها رَجُلاً فجلَد عُمَرُ بن الخطَّابِ النَّكِحَ والمُنْكَحَ وردَّ نكَاحها.

ص: 15

40-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن يَحْيَ بن سعيدٍ عن ابن المُسيِّب:

-في قوله تعالى: (الزَّاني لا يَنْكِحُ إلا زانيةً الآية..) قال: هِي منسُوخةٌ نَسَختْها: «وأنْكِحُوا الأَيَامَى منكُمْ» فهِي منْ أيامَى المُسْلِمينَ.

ص: 15

41-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن عبد اللَّهِ بن أبي يَزيدَ، عن بَعْضِ أهْلِ العلْم:

-أنَّه قال في هذه الآيةِ: فهُو حكمٌ بيْنَهما.

ص: 15

42-

(أخبرنا) : مُسْلِمُ بْنُ خالدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ عن مُجاهدٍ:

-أنَّ هذهِ الآيةَ نزَلتْ في بَغَايا الجاهليّةِ كانَتْ عَلَى منَازِلِهِم راياتٌ (البغي الزانية وجمعها بغايا وكن ينصبن على بيوتهن رايات أي أعلاما ليعرفن بها ويهتدي إليهن من يبغيهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمع لها من زنى بها ودعوا بالقافة فألحقوا والدها بمن يرون) .

ص: 16

43-

(أخبرنا) : الثِّقَةُ أحسَبَهُ إسماعِيلَ بن إبراهيمَ بن مَعْمِر، عن الزُّهْريّ عن سالمٍ، عن أبيه:

-أنَّ غَيْلان بن سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أسْلم وعنْدَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فقالَ لهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «أمْسِكْ أربَعاً وفَارِقْ سائِرَهُنَّ» .

ص: 16

44-

(أخبرنا) : بعضُ أصحابنا، عن أبي الزِّنادِ، عن عبد المَجيدِ بن سُهَيْل ابن عبد الرحمن بن عَوْفٍ، عن عوفٍ بن الحارث، عن نَوْفل بن مُعاويةَ الرَّمْليّ قال:

-أسلمْتُ وتحتي خمسُ نِسْوة فسأَلتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: فَارِق واحدة وأمْسِكْ أربَعاً"فمدْتُ إلى أقْدمِهِنَّ عنْدِي عاقِر منذُ سِتِّينَ سنةً فَفَارَقْتُها (العاقر من النساء التي لا تحمل) .

ص: 16

45-

(أخبرنا) : ابن أبي يَحْيَ، عن إسحاقَ بن عبد اللَّهِ، عن أبي وهبٍ الحنشاني، عن أبي خَراشٍ، عن الدَّيْلمي قال: أسلمْتُ وتحتي أُخْتانِ فسأَلتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: فَأمرني أنْ أمْسِكْ أيَّتَهُما شِئْتَ وأُفَارِقَ الأخْرَى.

ص: 16

46-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيبٍ:

-أنَّ رجُلاً سألَ عُثمان بن عفَّانَ عن الأُخْتَيْن من ملِك اليمين هل يُجْمَعُ بيْنَهُما؟ فقال عُثمانُ: أَحَلَّتْهُما آيةٌ وحَرَّمتهُما آيةٌ وأَمَّا أنا فلا أُحِبُّ أن أَصْنَعُ هذا قال فَخَرَجَ

⦗ص: 17⦘

مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلاً من أصحابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقال: لَوْ كان لِي مِنَ الأمْرِ شَئٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أحداً فعلَ ذلكَ لجعَلْتَهُ نكالاً (النكال العقوبة والآية التي حرمتهما قوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين» إذ هي بإطلاقها تشمل الحرائر والعبيد وإن كان لا مانع من الجمع بينهما في ملك اليمين والجمهور على هذا الرأي وعن علي روايتان إحداهما: بالمنع والأخرى قال فيها لا آمر ولا نهي ولا أحلل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي وعن عمرما أحب أن أجيز الجمع والتي احتلهما أظنها قوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم» فقد أطلقت فشملت الأختين واللَّه أعلم وقوله أراه بضم الهمزة بمعنى أظنه) قال مالكٌ قال ابنِ شِهابٍ أُرَاهُ عَلِيَّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه قال مالك وبَلَغَنِي عن الزُّبَيْر بن العوَّام مثلُ ذلك.

ص: 16

47-

(أخبرنا) : مالكٌ: عن ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُتْبَةَ، عن أبيه:

- أنَّ عُمَرَ بن الخطابِ سُئِلَ عن المَرْأةِ وابنَتِها من مِلْك الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأَ بعْدَ الأُخْرَى فقال عُمَرَ: ما أُحِبُّ أنْ يُجِيزَهُما جمِيعاً قال عُبَيْدُ اللَّهِ: قال أبي: فَوَدِدْتُ أنَّ عُمَرَ كان أشَدَّ في ذلك مِمّا هُوَ.

ص: 17

48-

(أخبرنا) : مُسْلِمٌ وعَبْدُ المَجِيدِ، عن ابْنِ جُرَيجٍ:

-سَمِعْتُ ابن أبي مُلَيْكَةَ يُخبرُ عن مُعاذِ بن عبدِ اللَّهِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ بن مَعْمَرِ جاءَ عائشة فقال لها: إنَّ لي سُرِّيَةً أصَبْتُها وإنَّها قدْ بلَغتْ لها ابنةٌ جاريةٌ لِيَ فَأَسْتَسِرُّ ابنتها؟ فقالت: لا قال: فإنِّي واللَّهِ لا أَدَعُها إلَاّ أنْ تقُولِي لِيَ حَرَّمَها اللَّهُ تعالى فقالتْ: لا يَفْعلُه أحَدٌ من أهْلي ولا أحدٌ أطَاعَني.

ص: 17

49-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن الزُّهْريِّ عن أبي سَلَمَةَ:

-أنَّ عَبْدَ الرحمن بن عَوْفٍ اشْتَرَى من عاصِمِ بن عَدِيٍّ جاريةً فأُخبرَ أنَّ لها زَوْجاً فَرَدَّها.

ص: 17

50-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيْرَة:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ المِرْأةِ وعَمَّتها ولا بَيْنَ المِرْأةِ وخالتِها.

ص: 18

51-

(أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:

-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَخْطُبْ أحدُكُمْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ» .

ص: 18

52-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيْرَة:

-عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مثلَه. وقد زاد بعضُ المُحَدِّثينَ «حَتى يَأْذَنَ أوْ يَتْرُكَ (ترك الشئ انصرف عنه ومثله أترك بتشديد التاء) » .

ص: 18

53-

(أخبرنا) : سُفْيانُ، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني: ابن المسَيّبِ عن أبي هُرَيْرَة قال:

-قال النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَخْطُبْ أحدُكُمْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ» .

ص: 18

54-

(أخبرنا) : مُحمد بن إسماعيلَ، عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن مُسْلمٍ الخيَّاطِ، عن ابنِ عُمرَ:

-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أَن يَخْطُبْ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى ينكِحَ أو يَتْرُكَ.

ص: 18

55-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن أبي الزِّنَادِ ومحمد بن يَحْيَ بن حِبَّان، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيْرَة:

-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَخْطُبْ أحدُكُمْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ» .

ص: 18

56-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بن يزيدَ مولَى الأَسْودِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحَمْنِ، عن فاطمَةَ بنتِ قيسٍ:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

⦗ص: 19⦘

عليه وسلَّم قال لها: فإذَا حَلَلْتِ فآذِينَينِي قَالتْ: فلما حَلَتُ أخْبرتُهُ أنَّ مُعاويةَ وأبا جهْمٍ خَطباَني فقال: أمّا مُعاويةُ فَصُعْلوكٌ لا مالَ لَهُ، وأمّا أبو جهْمٍ فَلا يَضَعُ عصاهُ عن عَاتِقِهِ انكْحِنَّ أُسَامةَ بن زيدٍ" فَنَكَحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً فاغْتَبطَ بِهِ (الصعلوك كعصفور: الفقير وقوله: لا يضع عصاه عن عاتقه: كناية عن كثرة أسفاره ولذا يقولون في ضده ألفى عصاه إذا أقام ومنه البيت المشهور:

فألقت عصاها واستقربها النوى * كما قر عينا بالإياب المسافر

وقيل ألقى عصاه: أثبت أوتاده في الأرض ثم خيم وقيل معنى لا يضع عصاه عن عاتقه: يؤدب أهله بالضرب ويقال رفع عصاه إذا سار وألقى عصاه إذا نزل وأقام واغتبط به: سر) .

ص: 18