الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني في خيار المجلس:
531 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " المتَبَايِعَان بالخيار كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ عَلَى صَاحبه بِالخيار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَاّ بَيْعَ الخَيار.
532 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار عَلَى صَاحبه مَا لَمْ يَفترقَا إلَاّ بَيْعَ الخِيارِ قَالَ ابْنُ عُمرَ رضي الله عنهما: الَّذِي سمِعتُهُ مِنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لإذا ابْتَاعَ الشئ يُعجبُهُ أنْ يجبْ لَهُ فَارَقَ صَاحبهُ فَمَشَى قَلِيلاً ثم رجَعَ.
533 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ:
-إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارِ قَالَ نافِعٌ: وكانَ ابْنُ عُمرَ إذا ابتَاع البَيْع فأراد أنْ يُوجَبَ البَيْع مشى قَلِيلاً ثم يرْجَعَ.
534 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
-أَمْلَى عَلَيّ نَافعٌ مَولَى ابْنِ عُمرَ أنّ ابْنَ عُمرَ أَخبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارٍ» .
535 -
(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما وأخْبَرَنَا: الثقَةُ، عن حَمّاد بنِ سَلَمَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أبِي الخَلِيل،
⦗ص: 155⦘
عن عَبْدِ اللَّه بنِ الحارث، عنْ حَكِيم (في مسلم ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة) بنِ حِزام رضي الله عنه قَالَ:
-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المتَبَايِعَان بالخيار مَا لَمْ يَتفرقَا فإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ البَرَكَةُ في بَيْعِهمَا، وإِنْ كَذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ البَرَكَةُ من بَيْعِهمَا.