الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعاً: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعاً: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:
227-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عنِ ابن أبي نَجيحٍ، عن مُجَاهدٍ، أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ:
-قالَ في المكاتب هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
228-
(أخبرنا) : عَبْدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابن جُرَيجٍ، عن إسمَاعِيلَ بن أُميَّة:
-أنَّ نافِعاً أخبَرَ (في المطبوع أخبره) : أنَّ عبد اللَّه بنَ عُمَرَ رضي اللَّه تعالى عنهما كاتَبَ غلاماً له على ثَلاثِينَ ألفاً ثُم جَاءهُ فَقَالَ: إنِّي قَدْ عَجزْتُ فَقَالَ: إذَا أمْحُ كِتَابَكَ (في المطبوع إذا أمحوا كتابك) فَقَالَ: قَدْ عَجزْتُ فامحُهَا أنتَ فَقالَ نَفِعٌ: فأشرتُ إِلَيْهِ فأمحها وهو يَطْمَعُ أنْ يعتقه فَمَحَاهَا العبدُ ولهُ ابنَانِ أو ابنٌ قَالَ ابنُ عُمَر: اعتزِلْ جَارِيَتي قَالَ: " فاعتق ابن عمر ابنه بعده.
229-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنمَّا الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» .
230-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة أنَّها قَالَتْ: جاءتني بَرِيرَة فَقَالتْ: إِني كاتبت أهلي عَلَى تِسعَ أوراقٍ فِي كُلِّ عَام أوقية فأعينيني: فقالت لها عائشة: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّهَا
لَهُمْ عَددْتُّها ويكُونُ ولَاؤُكِ لي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذلكَ فَأبُوا عَلَيها فجاءت مِنْ عِنْدِ أهْلِها ورسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذلِكَ عليهم فَأبُوا إلَاّ أنْ يَكُونَ الولَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَها فأخبرَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها فَقَالَ لَهَا رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذيها واشْتَرِطِي لَهم الوَلَاءُ فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ اعتقَ» فَفَعَلَتْ عائِشة رضي الله عنها ثم قامَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في النّاسِ فحَمدَ اللَّه أثنى عليه ثمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعُد فَما بَالُ رِجال يَشْترِطُونَ شُروطاً ليست في كتاب اللَّه تعالى مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ وإنْ كانَ مائة شرط قَضَاءُ اللَّهِ أحَق وَشَرْطُه أوثَقُ وإنما الوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ» .
231-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن عَمَرَةَ، عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها:
-مثله.
232-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قَالَتْ: جاءتني بَرِيرَة فَقَالتْ: إِني كاتبت أهلي عَلَى تِسعَ أواقٍ فِي كُلِّ عَام أوقية فأعينيني: فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّهَا لَهُمْ ويكُونُ ولَاؤُكِ لي فَعَلْت! فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أهْلِهَا ورسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عليهم فَأبُوا إلَاّ أنْ يَكُونَ الولَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَها فأخبرَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 72⦘
«خُذيها واشْتَرِطِي لَهم الوَلَاءُ فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ اعتقَ» فَفَعَلَتْ عائِشة ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في النّاسِ فحَمدَ اللَّه ثمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ إلى آخره.
233-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن واقد، عن عَمْرَةَ، بنحوه لم تقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك مُرْسَلٌ.
234-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، حدثني: يَحْيَ بن سَعيد (في نسخة عن يحي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن) عن واقد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحْمنِ:
- أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أصبَّ لهُمْ ثمنك صبة واحدةً وأَعْتَقْتُكِ فَعَلْت! فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِهَا فَقالوا: لا إلَاّ أنْ يَكُونَ ولَاءُكِ لَنَا قَالَ: مَالِكٌ، قالَ يَحْيَ فَزَعَمتْ عَمرَةُ أن عائشة ذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:«لَا يمنَعُك ذلِكَ فاشتريها فأعتقيهَا فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعتقَ» .
235-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:
-عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها أرادَت أنْ تَشْتَري جارية تعتقها فَقَال أهلُهَا نبيعُكِها عَلَى أنَّ ولَاءَهَا لَنا فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: «لَا يمنَعُك ذلِكَ إِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعتقَ» .
236-
(أخبرنا) : مَالكٌ وابنُ عُيَيْنَةَ، عن عبد اللَّه بن دِينَار، عن ابن عُمرَ:
-أنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وعَنْ هِبَتِهِ.
237-
(أخبرنا) : مُحَمَّدُ بنُ الحسن، عن يعقوب بن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه
⦗ص: 73⦘
ابنِ دِينار، عن ابن عمر:
-أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الْوَلَاءُ لَحْمَة كلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبْ» .