الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني في حد السرقة
(السرقة لغة: أخذ المال خفية وشرعا: أخذ المال خفية ظلما قال أبو العلاء المعري يعيب الحكم بقطع يد السارق: -
يد بخمس مئين عسجد وُدِيَت * مابالها قطعت في ربع دينار
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
وقاية النفس أغلاها، وأرخصها * وقاية المال؛ فافهم حكمة الباري) :
267-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عن يَحيَ ابن عبد الرَّحمن بن حَاطب:
-أنَّ أرِقَاءَ لِحَاطب سَرقُوا ناقَةً لِرَجُل مِنْ مُزَيْنَةَ فانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه فأَمَرَ كَثِيرَ ابنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أيدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمرُ: أن أراك تجيعهم واللَّه لأغرمنك غرماً يشق عليك ثم قال لِلْمُزَنّي: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ قَالَ: أربَعُمائة دِرهم قَالَ عُمرُ: أعْطِه ثمانمائة درهم.
268-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عنِ السَّائِب بن يَزيدَ:
-أنَّ عبدَ اللَّهِ بن عَمرو الْحَضْرَميّ جَاءَ بِغلامٍ إلى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه فقال لَهُ: اقطع يَدَ غلامي هذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ؟ فقَالَ لَهُ عُمرُ رضي الله عنه:
⦗ص: 83⦘
مَا سَرَق؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لإمرأتي ثمنُها سِتون دِرْهماً فَقَالَ عُمرُ: أرْسلهُ فَإِنَّه لَيْسَ عليهِ قَطْعٌ خادِمُكم سَرَقَ مَتَاعُكم.
269-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن عروة بن أُذَيْنَةَ، عن ابنِ عُمَرَ:
-أنَّ عبداً له سَرَقَ وهُو آبِقٌ فَأبَى سَعيد بنُ العَاصِ يقطعهُ فَأَمَرَ بِهِ ابنُ عُمرَ فَقُطعَتْ يَدُهُ.
27-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ رضي الله عنها:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً» .
271-
(أخبرنا) : غَيرُ واحد، عن جَعْفَرِ بن محمد، عن أبِيهِ، عن عليّ قال:
-الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً.
272-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قطَعَ سَارِقاً في مَجِنّ (وهو الترس) قيمتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
273-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بنِ حَزْمٍ، عن أبيهِ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ:
-أنَّ سَارِقاً سَرَقَ أترُجَّةً (الأترج والتربج: ثمر شجر من جنس الليمون) في عهد عُثْمان فأمر بها عثمانُ رضي الله عنه فَقُوّمَتْ ثَلاثَة دَرَاهِمَ من صرف اثنَي عَشَر درهماً بدينار فقُطِعَ قَالَ مَالكٌ وهي الأترُجَّةُ التي يأكلُها النَّاسُ.
274-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن حُمَيْدٍ الطَّويل:
-أنَّهُ سَمِعَ قتادة يَسْأل أنسَ بنَ مالك عن القطع فَقالَ أنس: حضرتُ أبا بكْرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه فَقَطَعَ سَارِقاً في شئ ما يَسُرُّنِي إنه لي بثَلاثةِ دراهمَ.
275-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عن محمدِ بن يَحيَ بنِ حَبَّانَ،
⦗ص: 84⦘
عن عمه واسع بن حبان:
-أنَّ رافِعَ بن خديجٍ أخبرَهُ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لأَقَطْعَ في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ (الكثر بفتحتين جمار التحل وقيل طلعها) ".
276-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن يَحْيَ بنِ حَبَّانَ، عن عمه واسع بن حبَّان عن رافِعَ بن خديجٍ:
-عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثله.
277-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابن أبي الحسَين، عن عَمرو بن شُعَيْب،:
-عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَال: " لأقطعَ في ثَمَرٍ معلق فإِذَا آوَاهُ الْجرِين (الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء هو الموضع الذي يجفف فيه الثمار) فَفيه القَطْعُ".
278-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن صَفْوَانَ بن عبدِ اللَّهِ:
-أن صَفْوَانَ بنَ أُمَيّةَ قِيلَ لهُ: من لم يُهَاجر هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ المدينَةَ فَنَامَ في المسجد فَتَوَسَّدَ ردَاءهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأخَذَ ردَاءهُ من تحتِ رَأسه فأخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ بِه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُطع فَقَالَ صَفْوَانُ: إنّي لم أَرد هذَا هُوَ عليه صدقةٌ فقال صلى الله عليه وسلم: «فَهَلَاّ قَبْلَ أن تأتيني به» .
279-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو، عن طاووس،:
-عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ رضي الله عنه.
280-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّهَا قَالَتْ:
-خَرَجَتْ عائشة رضي الله عنها إلى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ
⦗ص: 85⦘
لهاَ وغُلَام لعبدِ اللَّهِ (وفي نسخة: وغلام لابن عبد اللَّه) بن أبي بَكْرٍ الصِّدّيق رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاتَين بِبُرْدِ (وفي نسخة: ببرد مراجل البرد من الثياب ويجمع على برود وإبراد والبردة كساء أسود مربع فيه صفرة تلبسه الأعراب قال الأزهري المراجل: ضرب من برود اليمن) من مُرَاجلٍ قَدْ خِيطَ عليه خِرْقَة خَضْراءُ قالت: فأخذَ الغُلامُ البُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فاستخْرَجَهُ وجَعَلَ مَكَانَهُ لبِداً أو فَرْوَةً وخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتْ المَوْلَاتَانِ المدِينَةَ دَفَعَتاَ ذلِكَ إِلَى أهْلِهِ فَلما فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبدَ وَلم يَجِدُوا فِيهِ البُرْدَ فَكَلَّمُوا المَوْلَاتَينِ فَكَلَّمتَا عَائِشَة زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَتْ يَدَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً".
281-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عَن عَبْدِ الرَّحْمنِ بن القَاسِمِ، عَن أبِيهِ:
-أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ كَانَ أَقْطَعَ اليدِ وَالرّجل قَدِمَ عَلَى أبي بَكْرٍ الصِّدّيق فَشَكَى إليه أنَّ عَامِلَ اليَمنِ قَدْ ظَلَمَهُ وَكَانَ يُصَلّي مِن اللَّيلِ فَيقُولُ أَبو بَكْرٍ: وَأبيك مَا لَيْلُكَ بلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ فَقَدُوا حُلياً لأسمَاءَ بنت عُميس امرأة أبي بكر فجَعل الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بمَنْ بَيَّتَ أهل هذا البَيْتِ الصالح فَوجَدُوا الحُلِيَّ عندَ صَائِغ وأن الأقْطَع جَاءه به فاعترفَ الأقطعُ أو شهِدَ عليهِ فأمَرَ به أبو بكر رضي الله عنه فَقَطَعَتْ يَدَهُ اليُسْرَى وقَالَ أبو بكر: واللَّهِ لدُعاَؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أشَدُّ عندِي مِنْ سَرِقتِهِ.