الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :
444-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن ابن المسَيّب:
-أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ للْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» فَكانَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بَيْنَهُ وبيْنَهُمْ ثمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي.
445-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب:
-أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ للْيَهُودِ خيْبَر حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» قال: فَكانَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص عليْهمْ ثُمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي فكاَنُوا يأخذونَهُ (تقدم هذا الحديث والذي يليه في كتاب الزكاة تحت رقم 660 و 659) .
446-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بينه وبين اليهود.
447-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
-كُنَّا نخامر فَلا نَرَى بِذَلِكَ بأساً حتى زَعَمَ رافِع أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.
448-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن عَبْدُ الرَّحْمنِ، عَن حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ:
- أنَّهُ سَألَ رافِع بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: أَبِالَّذَهَب والوَرِقِ؟ فَقَالَ أَمَّا بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَلَا بأسَ بِه.
449-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب:
-أنَّه سُئِلَ عَنْ كِرَاء (وفي مخطوط آخر: عن استكراء) الأَرْضِ بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَقَالَ لَا بأسَ بِه.
450-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه شَبِيهاً به.
451-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، سالم، بِمثْلِه.
452-
(أخبرنا) : ابنُ أبي يَحْيَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ:
-أَنَّه كاَنَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكِرِيهِ أَرْضَهُ أنْ لَا يَعْيرَهاَ وذلِكَ قَبْلَ أنْ يدَعَ عَبْد اللَّهِ الْكِرَى.