المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) : - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ٢

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه المتوفي سنة 204 ه

- ‌مقدمة الجزء الثاني

- ‌كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك اهـ قال الفيومي: المصباح والنكاح مأخوذ من نكحه الداء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينه نحو نكح في بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجاز وإن قيل إنه غير مأخوذ من شئ ترجح الإشتراك لأنه لا يفهم واحد من تسمية إلا بقرينة اهـ وخلاصة البحث أنه حقيقة فيهما أو مجاز فيهما أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو بالعكس) وفيه ستة أبواب

- ‌الباب الأول في أحكام الصداق

- ‌الباب الثاني فيما جاء في الولي:

- ‌الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاءَ في الْخَطبِ وما يَحْرُم نكاحه وغَيْرَ ذَلِكَ

- ‌الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن

- ‌الباب السادس فيما جاء في النسب:

- ‌كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق

- ‌الباب الثاني في الإيلاء

- ‌الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه) :

- ‌الباب الرابع في الخلع (لغة: مشتقة من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس الآخرقال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فكأنه بمفارقة الآخرنزع لباسه وشرعاً: لفظ دال على فرقة بين الزوجين راجع لجهة الزوج) :

- ‌الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصيناً لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) :

- ‌الباب السادس في الإحداد (أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حدادً بالكسر فهي حاد) :

- ‌الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الإبط إلى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته) :

- ‌الباب الثامن في المفقود (المفقود: هو الزوج الذي غاب وانقطع خبره) :

- ‌الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» :

- ‌كتاب العتق وفيهِ ثلاثةُ أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الإعتاق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى اللَّه تعالى والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» والملوك: العبد) وحق المملوك:

- ‌الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع) :

- ‌الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعاً: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعاً: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:

- ‌كتاب الأيمان والنذور وفيه بابان

- ‌الباب الأول فيما يتعلق باليمين (الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وشرعاً: تحقيق أمر غير ثابت ماضياًكان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت) :

- ‌الباب الثاني في النذور (النذور: جمع نذر هو: بذال معجمة ساكنة وقيل بفتحها لغة: الوعد بخير أوشر وشرعاً: الوعد بخير خاصة) :

- ‌كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعاً عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول في الزنا (الزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمة اتفق أهل الملل على تحريمه لأنه من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب) :

- ‌الباب الثاني في حد السرقة

- ‌الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتماداً على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً من دعاء لابن مسعود رضي الله عنه: إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر

- ‌الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

- ‌كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له)

- ‌2* كتاب الديات (الديات: جمع دية يقال: وديت القتيل أديه (ديه) أعطيت ديته وفى الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك: والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة وجاء في كتب السري أن أول من سنها عبد المطلب)

- ‌كتاب القسامة (القسامة بفتح القاف إسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم وهو اليمين وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام)

- ‌كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم)

- ‌باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: إسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص)

- ‌باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه أيجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والإقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:

- ‌باب ما جاء في أحياء الموات (الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك أحد وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها) :

- ‌باب ما جاء في المظالم (الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه) :

- ‌باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء) :

- ‌كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :

- ‌كتاب اللقطة (بضم اللام وفتح القاف وإسكانها: لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواحد مستحقه) :

- ‌باب ما جاء في اللقيط (اللقيط: يقال ملقوطا ومنبوذاً ودعيا) :

- ‌كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه)

- ‌كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:

- ‌الباب الثاني في خيار المجلس:

- ‌الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

- ‌الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس) :

- ‌كتاب التفليس (أفلس الرجل: لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس فهو مفلس)

- ‌كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعاً: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه)

- ‌كتاب الشفعة (الشفعة من شفعت الشئ إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعه لضم نصيب إلى نصيب)

- ‌كتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل)

- ‌كتاب الهبة والعمرى (الهبة تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما والعمرى إذا أعمر شيئاً)

- ‌كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة)

- ‌كتاب الاستقراض

- ‌كتاب الصيد والذبائح (الصيد مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة)

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى) في الأقضية

- ‌كتاب الشهادات (الشهادات: جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص)

- ‌كتاب الفتن (الفتنة الإختبار والامتحان قال الله تعالى: (وفتناك فتونا))

- ‌كتاب التعبير

- ‌كتاب التفسير

- ‌كتاب علامات النبوة

- ‌الأدب

- ‌كتاب الوصايا (يقال أوصى له بشئ وأوصى إليه جعله وصيه)

- ‌كتاب الفرائض (الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة والفرض لغة التقدير وشرعا: نصيب مقدر شرعا للوارث)

- ‌كتاب المناقب

الفصل: ‌الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) :

164-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ،:

-عن مولاةٍ لصفيةَ بنتِ أَبي عُبَيْدٍ أنها اخْتَلَعَتْ من زَوجِهَا بكلِّ شَئٍ لها فلم يُنْكِر ذلك عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ.

ص: 51

165-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيهِ، عن حَمْرَانَ مولى الأسلَمين:

-عن أمّ بَكْرَةَ الأسْلَمِيَّةِ أنها اخْتَلَعَتْ من زَوجِهَا عبدِ اللَّهِ بن أُسَيْدٍ ثم أتَيَا عثمانَ في ذلكَ فقال: هي تطليقةٌ إلا أن تكون سَمَّيْتَ شَيْئاً فهوما سَمَّيْت.

ص: 51

‌الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصيناً لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) :

ص: 51

166-

(أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ (وفي نسخة عبد اللَّه بن عتبة) عن أبِيهِ:

-أن سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ فمر بها أبو السَّنابلِ ابن بَعْكَكٍ فقال: قد تَصَنَّعْتِ للأزواج أنها أربعة أشهر

⦗ص: 52⦘

وعشرٌ فذكرتْ ذلك سُبَيْعَةَ لرَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: «كَذَبَ أبو السنابلِ أو ليس كماقال أبو السَّنَابِلِ قد حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي» .

ص: 51

167-

(أخبرنا) : ماَلِكٌ، عن عبدِ ربِّهِ بنِ سعيدٍ بنِ قيْسٍ، عن أبي سَلَمةَ ابن عبد الرحمن قال:

-سُئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفي عنها زَوْجُها وهي حاملٌ فقال ابن عباسٍ: آخر الأجلين وقال أبو هريرة: إذا وَلَدَتْ فقد حَلَّتْ فَدَخَلَ أبو سلمة على أمِّ سلمةَ زوجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَها عن ذلك فقالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ بعد وفاةِ زَوْجِهاَ بنصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَها رجلنِ أحَدُهُما شابٌ والآخر كَهْلٌ فخطبت إلى الشابِ فقال الكَهْلُ: لم تَحْلُلْ وكان أهلُها غيباً ورَجَا إذا جاء أهْلُهَا أن يُؤْثِرُوه بها فجاءتْ رَسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: «قد حَلَلْتِ فانْكَحِي منْ شِئْتِ» .

ص: 52

168-

(أخبرنا) : ماَلِكٌ، عن عن يحي بنِ سعيدٍ، عن سُليمانَ بنَ يَسَارٍ:

-أنَّ ابْنَ عباسٍ وأباَ سلمةَ اختلَفَا في المرأةِ تَنْفسُ بعد وفاةِ زَوْجِها بليالٍ فقال ابنُ عباسٍ: آخر الأجلين وقال أبو سلمة: إذا نَفُسَتْ فقد حَلَّلْت فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْباً مَولَى ابنِ عباسٍ إلى أُمِّ سلمة يَسْأَلُهَا عن ذلك فجاءَهُمْ فأخْبَرَهُم أنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ بعد وفاةِ زَوْجِهاَ بليالٍ فذكرَتْ ذلكَ لِرَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال لها: «قد حَلَلْتِ فانْكَحِي» .

ص: 52

169-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيهِ، عن المِسْورِ ابن مَخْرَمَةَ:

-أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ نُفِسَتْ (ويقال: نفست بفتح النون وكسر الفاء وسكون التاء) بعد وفاةِ زَوْجِهاَ بليالٍ فَجاءَتْ

⦗ص: 53⦘

رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستأْذَنَتْهُ في أن تَنْكِحَ فأذِنَ لَهَا.

ص: 52

170-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-أنَّهُ سُئلَ عن المرأةِ يُتَوَفَّى عنها زَوْجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عُمَرَ: إذا وضَعَتْ حَمْلَهَا فقَدْ حَلَّتْ، فأخبَرَهُ رجلٌ من الأنصارِأَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قال: لَوْ وَلَدَتْ وزَوْجُها على سَرِيرِهِ لم يُدْفَنْ لَحَلَّتْ.

ص: 53

171-

(أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبيْرِ، عن جَابرٍ:

-أنه قال: ليسَ للمُتَوفَّى عنها زَوْجُها نفقةٌ حَسْبُها الميراثُ.

ص: 53

172-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن، عن أبيهِ:

-أنه قاَلَ في امرأة البادية يُتوفَى عنها زوجها أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها.

ص: 53

173-

(أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن هشامِ، عن أبيهِ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ:

-مِثْلَهُ أو مِثلَ معناه لا يُخالفه.

ص: 53

174-

(أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِم ابن عبد اللَّه:

-عن عبد اللَّه أنه كان يقول: " لا يَصلُحُ للمرأةِ أَن تَبِيتَ لَيْلَةً واحِدةً إذَا كَانَتْ في عدّةِ وفاةٍ أو طَلَاقٍ إلَاّ في بيتهاَ (في بيتها: قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ".

ص: 53

175-

(أخبرنا) : مُالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ بنِ إسحاقَ بنِ كَعْبٍ بن عُجْرَةَ:

-عن عمتِهِ زينبَ بنتِ كعبٍ أَنَّ الغُرَيْعة بنتَ مالكِ بنِ سِنِانٍ أخبرتها: أَنها جاءت إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدَرة فَإنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبقُوا حتَّى إذا كاَنَ بطُرُقِ القدُومِ لحقهم

⦗ص: 54⦘

فقتلوه فسألْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ أرجع إلى أهلي فإن زوْجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «نعم» فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدُعيتُ لَهُ فقال: "كَيْفَ قُلْتِ:؟ " فرددت القصة (وفي نسخة فرددت عليه ذكرت له من شأن زوجي) التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: «امكث؟؟ في بيتك حَتَّى يبلغَ الكتابُ أَجلَهُ» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً (عدة المتوفي عنها زوجها) فلما كان عُثمانُ أرْسَلَ إِليَّ فَسألني عَنْ ذَلِكَ فأخْبَرْتَهُ فاتَّبَعَهُ وقَضَى بِهِ.

ص: 53

176-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن عبدِ اللَّه بنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأسْوَدَ بن سفيانُ، عن أبي سلمَةَ ابن عبد الرحمن:

-عن فاطِمَةَ بِنتِ قيس: أن أبا عمروبن حفصٍ طلقها البتَّة وهو غائِبٌ بالشام فبعث إليها وكيلَه بشعيرٍ فسخطته (سخطته: كرهته اجمع العلماء على أن للمرضعة السكنى والنفقة وكذا للبائن الحامل واختلف العلماء في البائن غير الحامل على ثلاثة أقوال أحدها: وجوب السكنى والنفقة والثاني: عدم وجوبها والثالث: وجوب السكنى دون النفقة والكل أوله لا داعي لذكرها والحديث دليل للرأي الثاني) فقال: واللَّه مالك علينا من شئ فجاءتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ ذلك له فقال: «لَيْسَ لَكِ عليه نفقةٌ» وأمرها أَنْ تَعْتدَّ في بيت أمّ شرِيك ثم قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي فاعتدّي عند ابنِ أمّ مكتومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أعمى تضعين ثيابك.

ص: 54

177-

(أخبرنا) : عبدُ العزيز، عن محمدِ بنِ عمرو، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ أنَّ

⦗ص: 55⦘

عائشة كانت تقول:

-اتق اللَّهَ يا فاطمةُ فقد عَلِمْتِ في أي شئ كان ذلك.

ص: 54

178-

(أخبرنا) : ماَلِكٌ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن القاسمِ وسُليمانَ بنَ يَسَارٍ:

-أنه سمعهما يذكران أن يحيَ بن سعيدٍ بنِ العاصِ طلَّقَ ابنةَ عبدِ الرحمن ابنِ الحكم البتَّة فانتقَلَها عبدُ الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشةُ إلى مروان ابنِ الحكم وهو أمير المدينة فقالت: اتق اللَّه يا مروان واردد المرأة إلى بيت زوجها فقال مروانُ في حديثِ سليمانَ: أن عبدَ الرحمن غلبني وقال مروانُ في حديث القاسمِ: أَوَما بَلَغَكِ شأنُ فاطمةَ بنت قيسٍ؟ فقالتْ عائشة: لا عليكَ أن لا تذكرَ شأن فاطمةَ فقال: إنْ كانَ إنما بكِ الشرُّ فحسبُكِ ما بين هذينِ من الشرِّ.

ص: 55

179-

(أخبرنا) : إبراهيمُ بنُ أبِي يحيَ، عنْ عَمْرو بنِ ميمونِ بنِ مَهرانَ عن أبيه قال:

-قَدِمْتُ المدِينة فسَألتُ عَنْ أعلَمِ أهلها فدُفِعتُ إلى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فسأَلتُهُ عن المبتوتةِ فقالَ: تَعْتدُّ في بيتِ زوجِها فقلتُ: فأيْنَ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ؟ فقالَ: هاهٍ ووصفَ أنه تَغَيَّظَ وقالَ: فتنتْ فاطمةُ الناسَ وكانت للِسانِهَا ذرابةٌ (الذرب محرك فساد المعدة والذرية المرأة الفاسدة وقيل السليطة اللسان وهو المراد هنا) فاستطالتْ على أحمَائِهَا فأمَرَهَا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ في بيتِ ابنِ أمّ مكتومِ.

ص: 55

180-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-أنَّ ابنةَ سعيدِ بنِ زيدٍ كانتْ عندَ عبدِ اللَّهِ فطلَّقها البتَّة فخرجت فأنكَرَ ذلك عليها ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما.

ص: 55

181-

(أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال:

-أخبرني أبو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنه سَمِعَهُ يقولُ: نفقةُ المطلَّقةِ ما لمْ تَحْرُمْ فإذا حَرُمَتْ فمتاعٌ بالمعروفِ.

ص: 56

182-

(أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال عطاءُ:

-ليست المبتوتَةُ الحُبْلَى منهُ في شئٍ إلَاّ أنَّهُ يُنْفِقُ عَليها من أجلِ الحبَلِ فإذَا كَانت غيرَ حُبْلَى فلا نفقةَ لها (قال بهذا البعض من العلماء وقيل بوجوب السكنى والنفقة) .

ص: 56

183-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-أنه طلَّقَ امرأَتَهُ وهي في مسكنِ حفصة وكانتْ طَرِيقَهُ إلى المسجدِ فكان يسلُكُ الطَّرِيقَ الآخرَ من أَدبارِ البُيُوتِ كراهِيةَ أن يستأذنَ (يستأذن: يطلب منها التستر حتى يمر) عليها حتى راجعها.

ص: 56

184-

(أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عليَّ بن أبي طالب قال:

-إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ فهو أحقُ برَجْعَتِهاَ حتى تغتسلَ من الحَيْضَةِ الثالثة في الواحدةِ وفي الإثنتين (هذا على القول بأن القرء هي الحيضة لا الطهر وهو مذهب الإمام أبي حنيفة) .

ص: 56

185-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، وسُليمانَ ابنِ يَسَارٍ:

-أنَّ طُلَيْحَةَ كانَتْ تحتَ رُشَيْدٍ الثقفيَّ فطلَّقَها البتَّةَ فَنُكِحَتْ وفي عِدَّتِهَا فضَرَبَهَا عُمَرُ بنُ الخطابِ وضربَ زَوْجَهَا بالمخفقةِ ضَرْبَاتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ في

⦗ص: 57⦘

عِدَّتِهَا فإنْ كانَ زوجُهَا الذي تزَوَّجَهَا لم يدْخلْ بها فُرَّقَ بينهُمَا ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِهَا مِنْ زوجِهَا الأولِ ثم كان الآخرُ خاطباً مِنَ الخُطَّابِ! وإنْ كانَ قد دخل بها فرَّقَ الحاكمُ بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِهَا مِنْ الأولِ ثم اعتدَّتْ مِنْ الآخرِ ثم لم يَجُزْ للثاني أنْ يَنْكِحَها أبداً قال سعيدٌ: ولها مهرُها بما استحلَّ منها.

ص: 56

186-

(أخبرنا) : يحيَ بنُ حسانَ، عن جَرِيرٍ، عن عطاءٍ بنِ السائبِ، عن زازانَ بنِ أبي عُمَرَ عن عليّ رضي الله عنه:

-أنَّهُ قضى في الَّتي تُزَوَّجُ في عِدَّتِهَا أن يُفُرَّقَ بينهُمَا ولها الصَّدَاقُ بما استحلَّ من فرجِها وتُكَمِّلُ ما أفسدتْ مِن عِدَّةِ الأولِ فتعتدُّ مِنْ الآخرِ.

ص: 57

187-

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ مَوْلَى آلِ طلحَةَ، عن سُليمانَ ابنِ يَسَارٍ، عن عبدِ اللَّهِ بن عُتْبَةَ عن عُمَرُ بنُ الخطابِ أنَّهُ قال:

- ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وتَعْتَدُّ الأَمَّةُ حَيْضَتَيْنِ فإنْ لم تكنْ تحيضُ فشهرينِ أوْ شهراً ونصفاً قال سفيانُ: وكان ثقَةً (ومنه يؤخذ أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة) .

ص: 57

188-

(أخبرنا) : سفيانُ، عن عَمْرو بنِ دِينارٍ، عن عمرو بنِ أَوْسٍ الثقفيِّ:

-عن رجلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أنَّهُ سَمِعَ عُمَرُ بنُ الخطابِ يقول: لو اسْتَطَعْتُ لجعلْتُهَا حَيْضَةً ونِصْفاً فقال رَجلٌ: فاجعلها شهراً ونصْفاً فَسَكَتَ عُمَرُ رضي الله عنه.

ص: 57

189-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن عَبْد اللَّه بنِ عُمَرَ:

-أَنَّهُ قال في أُمِّ الولَدِ يُتَوَفَّى عنها سيدُها قالَ: تعتدُّ بحيضةٍ.

ص: 58

190-

(أخبرنا) : ماَلِكٌ، عن يحي بنِ سعيدٍ ويزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بن قُسَيْطٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّهُ قالَ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: أَيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضَتْ حَيْضَةً أوْ حَيْضَتَيْنِ ثم رَفَعَتْهَا حيضته فإنها تنتظر تسعةَ أشهرٍ فإن بَان بها حما فذلكَ وإلَاّ اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلَّت.

ص: 58

191-

(أخبرنا) : سعيدٌ بن سالمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي بكر أخبره:

-أنَّ رجلاً من الأنصار يقال له حَبَّانِ بن منقذ طلق امرأته وهو صحيحٌ وهي ترضع ابنتَهُ فمكثت سبعة عشَرَ شهراً لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرِض حِبّان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت له: إنَّ امرأتك تريد أن ترث فقال حَبَّانِ لأهله احملوني إِلى عثمانَ فحملوه إليه فذكر له شأنَ امرأتِه وعنده عليُّ بْنِ أبي طالب وزيدُ بن ثابت فقال لهما عثمانُ ما ترَيَان؟ فقالا: نرى أَنَّها ترثُه إن مات ويرثُهَا إن ماتت فإِنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسنَ من المحيضِ وليست من الأبكار اللاتي لم يَبْلغن المحيضَ ثم هي على عِدة حيضهاَ ما كانَ من قليلٍ أَو كثير فرجع حَبَّانُ إلى أهله فأخذ ابنَته فلما فَقدت الرضَاع حاضتْ حيضةً، ثم حاضت أُخرى ثم توفي حَبَّانُ قبل أن تحيض الثالثةَ فاعتدَّتْ عدة المتوفَّى عنها زوجها وورثته قال الأصم: في كتابي حبان بن منقذ بالباء.

ص: 58

192-

(أخبرنا) : ماَلِكٌ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بن يحي بن حَبَّانَ:

-أنَّهُ

⦗ص: 59⦘

كان عند جده حَبَّان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضعُ فمرت بها سنة ثُمَّ هلك ولم تحض فقالت: أنا أرِثُه لأني لم أَحض فاختصموا إلى عثمانَ ابنِ عفانَ فقضى للأنصاريةِ بالميراثِ فلامتْ الهاشميةُ عثمانَ فقال: هذا عمل ابنِ عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه (يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة لا تعتد بالأشهر إلا إذا كانت بكراً أو يائساً ولا تعتد بالأشهر وهي من ذوات الحيض) .

ص: 58

193-

(أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، عن عَمْرَةَ عن عائشةَ قالت:

-طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثةِ فقد بَرِئَتْ منه.

ص: 59

194-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ وزيدِ بن أسلم، عن سُليمانَ ابنِ يَسَارٍ،:

-أنَّ الأحوص هلك بالشَّام حين دخلت امرأتُه في الدم من الحيضةِ الثالثة وقد كان طلَّقَها فكتبت مُعاوية إلى زيد بن ثابت يسأل عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثةِ فقد بَرِئَتْ منه وبرءَ منها ولا ترثُه ولا يرثُهَا.

ص: 59

195-

(أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، حدثني: سُليمانَ ابنِ يَسَارٍ عن زيد بن ثابت قال:

-إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثةِ فقد بَرِئَتْ منه (هذا على القول بأن القرء هو الحيضة فتنتهي العدة بأول الحيضة الثالثة أما على القول بأن القرء هو الطهر فلا تنتهي العدة إلا بإنتهاء الطهر الثالث) .

ص: 59

196-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قَالَ:

-إذَا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئَ منها لا ترثه ولا يرثها.

ص: 59

197-

(أخبرنا) : مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ عن عائشة:

-أنَّها انتقلت حفصةُ بنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.

قال ابنُ شهابٍ: فذكرت ذلِكَ لعَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ فقالت: صدق عُروةَ وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إنَّ اللَّه يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة: صدقتم وهل تدرون ما الإقراء؟ الإقراء الأطهارُ (هذا مذهب الأمام الشافعي رضي الله عنه أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فالقرء الحيضة) .

ص: 60

198-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبا بكر بنَ عبدِ الرحمن يقول:

-ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهويقول هذا يُريدُ الذي قالته عائشة رضي الله عنها.

ص: 60

199-

(أخبرنا) : ابن أبي زَوّاد ومُسلمُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ:

-أخبرني: ابنُ أبي مُلَيْكَةَ أنه سأل ابنَ الزُّبَيْرِ عن الرجل يُطلق المرأة فيبتُّهَا ثم يموتُ وهي في عِدتها؟ فقال عبد اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ: طلق عبدُ الرحمن ابنُ عوفٍ تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورَّثَها عثمانُ قال ابنُ الزُّبَيْرِ: فأَما أنا فلا أرى أن تَرِثَ المبتوتَةُ.

ص: 60

200-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن ابنِ شِهَاب، عن طلحة بن عبد الرحمن بنَ عوف قال:

-وكان أعلمهم بذلك عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوفٍ طلَّق امرأته البتُّة وهو مريض فورَثَهَا عثمانُ منه بعد انقضاءِ عدتِها.

ص: 60