الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له)
.
300-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر رضي الله عنهما:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخمر في الدُّنيا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ منها حُرمها في الآخِرَةِ» .
301-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ عن عائشةَ رضي الله عنها قال قالت:
-قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كل شَراب أسْكر فهو حَرامْ» .
302-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه:
-أَنَّ أَبَا وَهب الْجَيْشَاني سَأَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن البَتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامْ» .
303-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، قَالَ:
-سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيرية الْجَرْمِيّ (هو عقبة بن سيار) يقُولُ:؟؟ لأَوّلُ العَرَب سَأَل ابنَ عَبَّاس رضي الله عنها وهو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلى الكَعْبَةِ فَسَأَلْتَهُ عنِ البَاذِقِ (الباذق بفتح الذال الخمر تعريب باذه وهو إسم الخمر بالفارسية) فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذَقَ وَمَا أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامْ.
304-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر أنَّه قال:
-كل مسكر خمر وكل مسكر حرام".
305-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن زَيدِ بن أَسْلَم، عن عَطاء بن يَسَار:
-أَنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عنِ الغُبَيْراءُ (الغبيراء ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة قال ثعلب: هو خمر يعمل من الغبيراء هذا التمر المعروف أي مثل الخمر التي يتعارفها جميع الناس لا فضل بينهما في التحريم) فقال «لَاخَيْرَ فيهَا» ونهَى عنهَا.
قال مَالكٌ، رضي الله عنه قَالَ زَيدِ بن أَسْلَم: هي السُّكُرْكَةَ (السكركة بضم السين والكاف وسكون الراء نوع من الخمر يتخذ من الذرة قال الجوهري: هي خمر الحبش وهي لفظة حبشية عربت) .
306-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن داود بنِ الحُصَيْن، عن واقِدِ بنِ عَمرو بنِ سعد ابنِ مُعاذ، وعَن سَلَمة بنِ عوفٍ ابن سَلَامَة أخَبَرَاهُ: عن مَحْمُود بنِ لَبِيدٍ الأَنصاري:
-أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه حيِنَ قَدِمَ الشّأمَ فَشَكَى إليه أَهْلُ الشّأم وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقلَها وَقَالُوا: لَا يُصْلحنَا إلَاّ هذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ: اشرَبُوا العَسَلَ فَقَالُوا: لَا يُصْلحنَا العَسَلَ فَقَالَ رجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأرض هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لكَ مِنْ هذَا الشَّرَابُ شيئاً لَا يُسْكِرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ منه الثُلثَانِ وبَقَى الثُلثُ فَأتَوا به عُمَرَ فَأَدْخَلَ عُمَرُ فِيه إصبعهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فتمطط (أي يتمدد أراد أنه كان ثخينا) فَقَالَ: هذَا الطِّلاء (الطلاء بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل) هذا مثل طِلاءِ الإبل فأمرهُمْ أنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَهُ عُبادَةُ بن الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا لهم واللَّهِ. فقالَ عُمَر رضي الله عنه: كَلَاّ وَاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لهُمْ شَيْئاً حَرَّمته عليهم وَلَا أُحَرِّمُ عليهم شيئاً أحْلَلْتَهُ لهُمْ.
307-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن إسحَاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحَةَ، عن أنس ابنِ مَالكٌ قَال:
-كُنْتُ أسْقِي أَبَا عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاح وأبَا طَلحةَ الأنصاري وأبي بن كعب شراباً فضيخ (الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ) أو تَمْر فجاءهُمْ آتٍ فَقَال: إنَّ الخمر قد حرِّمَتْ فقالَ أبو طلحَةَ يا أنَس: قمْ إلَى هذِهِ الْجِرَار فاكسرها قال أَنَس: فقمْتُ إلى مهراس لنا فَضَرَبْتُهَا بأسفله حتى تكسَّرَتْ.
308-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ عَنْ أبي إسحَاق، عن ابن أبي أوفَى قَال:
-نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن نبيذَ الأَخضَر والأبيضِ والأحْمَر.
309-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، سَمِعْتُ: الزُّهْري يَقُول سمعت أنساً يَقُولُ:
-نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الدُّبَّاء (الدباء: القرع واحدها دباءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب) والمُزَفَّت (المزفت من الأوعية: هو الإناء الذي طلي بالزفت) أنْ يُنَبَذَ فيه.
310-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرَةَ:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنَبِّذُوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت» قال: ثم يقول أبو هريرَةَ: واجتنِبُوا الحنَاتِم والنَّقير (النقير: هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً) .
311-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمانَ الأحْول، عن مُجَاهِدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن العاصِ قال:
-لمَّا نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنِ
⦗ص: 95⦘
الأوعيةِ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يجدُ سقَاءٌ (السقاء: ظرف الماء من الجلد) فَأذِنَ لَهُمْ في الجَرِّ غيرِ المُزَفَّتِ.
312-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعضِ مغازيه قالَ: عبدُ اللَّه بنُ عُمر فأقبلتْ نحوَه فانْصرفَ قَبْلَ أن أبلغه فسألتُ مَاذَا مَاذَا؟ قالُوا: نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
313-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عنِ العلاءِ بنِ عبد الرَّحْمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
314-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ محمد بن إسحَاقَ عن مَعْبَدِ بن كَعْب،:
-عن أُمِّهِ وَكَانت قدْ صَلّتْ القبلتَينِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الخليطين وقال: «أنبذوا كل واحِد مِنْهُما عَلَى حدته» .
315-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أبي الزبيرِ، عن جابر:
-أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَبَذُ لهُ في سِقاء فَإِن لَمْ يَكُنْ فَتَوْر (التور: إناء يشرب فيه) من حجارة.
316-
(أخبرنا) : مَالكٌ، عن زَيْد بن أسلَم، عن عطَاء بن يَسَارٍ:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُنَبَّذَ التَّمْرُ والبُسْر جميعاً والتَّمْرُ والزَّهْرُ جميعاً.
317-
(أخبرنا) : الأصم قالَ:
-سمِعْتُ الربيعَ يقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعي رضي الله عنه يقول وَهُوَ يحتج في ذِكْرِ المسكر فكان كلاماً قَدْ تَقَدَّمَ لا أحفظه فقال: أرأيت إن شَرِبَ عشرة وَلمْ يَسْكَر؟ فَإِنْ قَالَ حَلال قيل:
⦗ص: 96⦘
أفَرَأيت إنْ خَرَجَ فأَصابَتْهُ الريح فسكر؟ فإنْ قالَ حراماً قيل لَهُ: أفَرَأيت شيئاً قط شربه وصار إلى جوفه حلالاً ثم صيرته الريح حراماً؟ قال: الشافعي رضي الله عنه: ما أسكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامْ.