الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
98-
(أخبرنا) : ابن عُلّية، عن حُمَيدٍ، عن أنسٍ:
-أنَّه شكَّ في ابْنٍ له فدعَا لهُ الْقافةَ (القافة هم الذين يتبعون الآثار يعرفون شبه الرجل بأبيه وأخيه) .
99-
(أخبرنا) : أنسٌ، عن عِياضٍ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن يَحْيَ ابن عبدِ الرَّحْمن بن حاطِبٍ:
-أنَّ رَجُليْنِ تداعَيا ولداً فدعَا عُمَر القافةَ فقالوا قَدْ اشتَرَكا فِيهِ فقال لهُ: إلى أيِّهِما شِئْتَ.
100-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن يَحْيَ بن سعِيدٍ، عن سُليْمانَ بن يَسَارٍ، عن عُمر:
-بمثْل معناهُ.
101-
(أخبرنا) : مُطَرّفٌ بن مازِنٍ، عن مَعْمر، عن الزُّهْري، عن عُرْوة ابن الزُّبير، عن عمر بن الخطَّابِ:
-بمثْل معناهُ.
كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب
الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق
102-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عُمر:
-أنَّهُ طَلَّق امْرأتَهُ وهِي حائِضٌ في زمانِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال عُمر: فسَألتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فقال: «مرْهُ فليراجعْها ثُمّ لْيُمْسِكها حَتى
⦗ص: 33⦘
تَطهُر ثُمّ تَحيضُ ثُمّ تَطهُرَ فإن شاءَ أمْسَكَها وإن شاءِ طَلَّقها قبْل أنْ يَمَسّ فَتِلكَ العِدّةُ الَّتي أمَر اللَّهُ أنْ تُطَلقَ لها النِّسَاءُ (ومنه يؤخذ كراهة الطلاق في الحيض وسموه بالطلاق البدعي لأن العدة تطول على المرأة إذا ما طلقت فيه) » .