المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع) : - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ٢

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه المتوفي سنة 204 ه

- ‌مقدمة الجزء الثاني

- ‌كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك اهـ قال الفيومي: المصباح والنكاح مأخوذ من نكحه الداء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينه نحو نكح في بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجاز وإن قيل إنه غير مأخوذ من شئ ترجح الإشتراك لأنه لا يفهم واحد من تسمية إلا بقرينة اهـ وخلاصة البحث أنه حقيقة فيهما أو مجاز فيهما أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو بالعكس) وفيه ستة أبواب

- ‌الباب الأول في أحكام الصداق

- ‌الباب الثاني فيما جاء في الولي:

- ‌الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاءَ في الْخَطبِ وما يَحْرُم نكاحه وغَيْرَ ذَلِكَ

- ‌الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن

- ‌الباب السادس فيما جاء في النسب:

- ‌كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق

- ‌الباب الثاني في الإيلاء

- ‌الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه) :

- ‌الباب الرابع في الخلع (لغة: مشتقة من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس الآخرقال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فكأنه بمفارقة الآخرنزع لباسه وشرعاً: لفظ دال على فرقة بين الزوجين راجع لجهة الزوج) :

- ‌الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصيناً لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) :

- ‌الباب السادس في الإحداد (أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حدادً بالكسر فهي حاد) :

- ‌الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الإبط إلى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته) :

- ‌الباب الثامن في المفقود (المفقود: هو الزوج الذي غاب وانقطع خبره) :

- ‌الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» :

- ‌كتاب العتق وفيهِ ثلاثةُ أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الإعتاق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى اللَّه تعالى والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» والملوك: العبد) وحق المملوك:

- ‌الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع) :

- ‌الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعاً: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعاً: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:

- ‌كتاب الأيمان والنذور وفيه بابان

- ‌الباب الأول فيما يتعلق باليمين (الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وشرعاً: تحقيق أمر غير ثابت ماضياًكان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت) :

- ‌الباب الثاني في النذور (النذور: جمع نذر هو: بذال معجمة ساكنة وقيل بفتحها لغة: الوعد بخير أوشر وشرعاً: الوعد بخير خاصة) :

- ‌كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعاً عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول في الزنا (الزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمة اتفق أهل الملل على تحريمه لأنه من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب) :

- ‌الباب الثاني في حد السرقة

- ‌الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتماداً على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً من دعاء لابن مسعود رضي الله عنه: إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر

- ‌الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

- ‌كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له)

- ‌2* كتاب الديات (الديات: جمع دية يقال: وديت القتيل أديه (ديه) أعطيت ديته وفى الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك: والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة وجاء في كتب السري أن أول من سنها عبد المطلب)

- ‌كتاب القسامة (القسامة بفتح القاف إسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم وهو اليمين وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام)

- ‌كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم)

- ‌باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: إسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص)

- ‌باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه أيجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والإقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:

- ‌باب ما جاء في أحياء الموات (الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك أحد وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها) :

- ‌باب ما جاء في المظالم (الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه) :

- ‌باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء) :

- ‌كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :

- ‌كتاب اللقطة (بضم اللام وفتح القاف وإسكانها: لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواحد مستحقه) :

- ‌باب ما جاء في اللقيط (اللقيط: يقال ملقوطا ومنبوذاً ودعيا) :

- ‌كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه)

- ‌كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:

- ‌الباب الثاني في خيار المجلس:

- ‌الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

- ‌الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس) :

- ‌كتاب التفليس (أفلس الرجل: لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس فهو مفلس)

- ‌كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعاً: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه)

- ‌كتاب الشفعة (الشفعة من شفعت الشئ إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعه لضم نصيب إلى نصيب)

- ‌كتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل)

- ‌كتاب الهبة والعمرى (الهبة تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما والعمرى إذا أعمر شيئاً)

- ‌كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة)

- ‌كتاب الاستقراض

- ‌كتاب الصيد والذبائح (الصيد مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة)

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى) في الأقضية

- ‌كتاب الشهادات (الشهادات: جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص)

- ‌كتاب الفتن (الفتنة الإختبار والامتحان قال الله تعالى: (وفتناك فتونا))

- ‌كتاب التعبير

- ‌كتاب التفسير

- ‌كتاب علامات النبوة

- ‌الأدب

- ‌كتاب الوصايا (يقال أوصى له بشئ وأوصى إليه جعله وصيه)

- ‌كتاب الفرائض (الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة والفرض لغة التقدير وشرعا: نصيب مقدر شرعا للوارث)

- ‌كتاب المناقب

الفصل: ‌الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع) :

219-

(أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عنْ ابنِ جريجٍ قالَ أخبرني: قيسُ بنُ سعدٍ أنَّهُ سمعَ مكحولاً يقولُ: سمعت ابنَ المسيب يقولُ:

-أعتقتْ امرأةٌ أو رجلٌ سِتَةَ أعبدٍ لَها ولمْ يكنْ لهَا مالٌ غيرَهُ فأَتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذلِكَ فأقرعَ بينَهُمْ وأعتَقَ ثُلُثَهُمْ.

قالَ الشافعيُّ رضي الله عنه: كانَ ذلكَ في مرضِ المعتقِ الَّذِي ماتَ فيهِ.

ص: 67

220-

(أخبرنا) : عبدُ الوهابِ، عنْ أيوبَ، عنْ أبِي قِلابةَ، عنْ أبي المهلَّبِ عنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ:

-أنَّ رجلاً منَ الأنصارِ أوْصَى عندَ موتِهِ فَأَعتَقَ سِتَّةَ مماليكٍ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُمْ أو قالَ: أعتقَ عندَ موتِهِ ستة مماليكٍ وليسَ لَهُ شَئٌ غيرُهُمْ فبلغَ ذلِكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: " فقالَ فيهِ (وفي نسخة: فقال في ذلك) قولاً شديداً ثم دعاهُم فجزأهُمْ ثلاثةَ أجْزَاءٍ فأَقْرَعَ بينَهُمْ فأَعْتَقَ اثنَيْنِ وأرَقَّ أربعةُ".

ص: 67

‌الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع) :

ص: 67

221-

(أخبرنا) : مَالكٌ عنْ أبي الرِّجَالِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أُمِّهِ،:

-أنَّ عائشةَ رضي الله عنها دَبَّرَتْ جاريةً لَهَا فسحرتْها فاعترفَتْ بالسِّحْرِ فأمرَتْ بِهَا عائشةُ رضي الله عنها أنْ تُبَاعَ مِنَ الأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكتها فبيعتْ.

ص: 67

222-

(أخبرنا) : مسلمُ بنُ خالدٍ، وعبدُ المجيدِ، عنْ ابنِ جريجٍ أخبرني: أبُو الزُّبيرِ أنَّهُ سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ:

-إنَّ أبا مذكورٍ رجلاً من بني عذرةَ كانَ لَهُ غُلامٌ قبطيٌّ فاعتقَهُ عنْ دُبُرٍ (عن دبر منه: أي بعد موته) منهُ وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ بذلكَ العبدِ فباعَ العبدَ وقالَ: "إذَا كانَ أحَدُكُمْ فقيراً فليبدأُ بنفسِهِ فإنْ كانَ لَهُ فضلٌ فليبدأْ معَ نَفْسِهِ بِمن يعول (عال: من باب قال وعال عياله: قاتهم وأنفق عليهم) ثمَّ إنْ وَجَدَ بعدَ ذلِكَ فَضْلاً فليتصَّدقْ على غيْرِهِمْ «وزاد مسلم بنُ خالدٍ في الحديث» شيئاً".

ص: 68

223-

(أخبرنا) : يحي بنُ حسانٍ، عنْ حمادِ بنِ زيدٍ، عنْ عَمرو بن دِينارٍ، عنْ جابرٍ رضي الله عنه:

-أنَّ رجلاً أَعتقَ غلاماً لَهُ عنْ دُبُرٍ لَمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يشتريهِ مِني؟ فاشتراهُ نعيمُ ابن عبدِ اللَّهِ بثمانمائةِ درهمٍ فأَعطاهُ الثمنَ» .

ص: 68

224 (أخبرنا) : يحي بنُ حسانٍ، عنْ حمادِ بنِ سلمة، عنْ عَمرو بن دِينارٍ، عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه:

-عنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَهُ.

ص: 68

225-

(أخبرنا) : يحي بنُ حسانٍ، عنْ اللَّيْثِ وحمادِ بنِ سلمة، عنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عنْ جابرِ رضي الله عنه قالَ:

-أَعتَقَ رجلٌ من بني عذرةَ عبداً عنْ دُبُرٍ فبلغ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أَلَكَ مالٌ غيرُهُ؟ فقالَ: لا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدوِيِّ بثمانمائةِ درهمٍ فجاءَ بِهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إليهِ ثمَّ قالَ: إِبْدأْ بنفسِكَ فتصدقْ عليهاَ فإِنْ فَضُلَ عنْ نفسِكَ شَئٌ فَلأَهْلك

⦗ص: 69⦘

فإِنْ فَضُلَ شَئ فلذوِي قرابِتكَ فإِنْ فَضُلَ عن ذوِي قرابتكَ شئٌ فَهكذا وهكذاَ" يريدُ عنْ يمينِكَ وشمالِكَ.

ص: 68

226-

(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو بنِ دِينارٍ، وعن أبي الزُّبَيْرِ، سمعا جابرَ ابنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ:

-دبَّرَ رَجُلٌ منَّا غلاماً ليسَ لهُ مالٌ غيرُهُ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يشتريهِ مِني؟ فاشتراهُ نعيمُ النحام قالَ عمرو: سمعتُ جابراً يقولُ عبداً قبطياً ماتَ عامَ أَولِ في أَمارةِ ابنِ الزُّبَيْرِ وزادَ أبو الزُّبَيْر: يقالُ لهُ يعقوبٌ".

قالَ الشافعيُّ رضي الله عنه: هكذَا سمعتُهُ منهُ عامةَ دهرِي ثمَّ وجدتُ في كتابِي دَبر رَجلٌ مِنَّا غُلاماً له فماتَ فإِمَّا أن يكونَ خطأً من كتابِي أو خطأ منْ سفيانَ! فإنْ كانَ مِنْ سُفيانَ فابنُ جريحٍ احفظ لحديث أبي الزّبيرِ مِنْ سُفْيَانَ ومَعَ ابن جريحٍ حديث الليث وغيره وأبو الزبير يحدُّ الحديثَ تحديداً يخبرُ فيه حياةَ الذي دبَّرَهُ، وحمادُ بنُ زيدٍ مع حمادِ بنِ سلمةَ وغيرهِ احفظُ الحديث لحديثِ عمرٍ ومنْ سفيانَ وحدَهُ وقدْ يستدل عَلَى حفظِ الحديثِ منْ خطئِهِ بأقل مما وجدت في حديثِ ابن جريحٍ والليثِ عن أبي الزبيرِ في حديثِ حمادٍ عن عمرو، وغير حمادٍ يرويهِ عن عمرو كما رَواهُ وحمادُ بنُ يزيدٍ! وقدْ أخبرني غيرُ واحدٍ ممن لقي سفيانَ بنَ عيينةَ قديماً أنَّهُ لمْ يكن يدخل في حديثهِ ماتَ وعجبَ بعضُهُم حينَ أخبرتهُ أنِّي وجدتُ في كتابِي ماتَ قالَ: ولعلَّ هذَا خطأ عنه أو زلة منه حفظتُها عنهُ.

ص: 69