الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني فيما جاء في الولي:
18-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ وعَبْدُ المَجِيدِ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيْمانَ بْن مُوسَى عن ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوةَ، عن عائشةَ:
-عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما امْرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذْنِ وَلِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ثلاثاً (ثلاثا أي قال: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كما ورد في رواية أخرى وأفاد الحديث بطلان نكاح المرأة إذا زوجت نفسها وإن الولي في النكاح شرط لصحته وهو مذهب الشافعية والمالكية وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة بل له أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه وقال داود يشترط الولي في تزيج البكر دون الثيب) .
19-
(أخبرنا) : سَعيدُ بْنُ سَالمٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيْمانَ بْن مُوسَى عن ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوةَ، عن عائشةَ:
-عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما امْرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذْنِ وَلِيِّها فَنِكاحُها باطِلٌ ثلاثاً فإن أصابَها فعليه المَهْرُ بِماَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهاَ فإن اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وَلِيَّ منْ لَا وَلِيَّ لَه (اشتجروا تنازعوا واختلفوا بأن أرادت التزوج من كفء وامتنع الولي من تزويجها به فإنه إذا على ذلك زوجها القاضي الذي هو نائب السلطان في هذا الأمر) .
20-
(أخبرنا) : مُسْلِمٌ وعَبْدُ المَجِيدِ، عن ابْنِ جُرَيجٍ قال:
- عَمْرُو بْنُ دِينارٍ نَكَحَتْ امْرأةٌ من بَني بَكر بن كِنانَةَ يُقالُ لها آمِنة بنت أبي ثُمامَةُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّس فكتب عَلْقَمَة بن عَلْقَمَة الْعِتْوَارِيُّ إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ إذْ هُوَ وَالي الْمَدِينَةِ: إنِّي وَلِيُّها وإنَّها نَكَحَتْ بغير أَمْرِي فَرَدَّهُ عُمَرُ وقدْ أصابَها قال: فَأَيُّ امْرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذْنِ وَلِيِّها فلا نِكاح لها لأنَّ
⦗ص: 12⦘
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " فَنِكاحُها باطِلٌ وإن أصابَها فلها صَدَاقُ مِثْلِها بما أصابَ مِنْها بما قَضَى لها النَّيُّ صلى الله عليه وسلم (فرده عمر وقد أصابها أي رد النكاح بعد أن دخل بها زوجها وإيجاب صداق المثل في هذه الحالة يخالف ما هو معروف عند الحنفية من إيجاب المسمى) .
21-
(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عن عَبْد الرحمنِ ابْن مَعْبَدٍ:
-أنَّ عُمَرُ رَدَّ نِكَاحَ امْرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذْنِ وَلِيِّ.
22-
(أخبرنا) : مُسْلِمُ ابْنُ خالدٍ وسَعيدٌ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُثمانَ بْنِ خَيْثَم، عن سَعيدِ بْنُ جُبَيْرِ ومُجاهِدٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال:
- لا نِكاحَ إلَاّ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وولِيٍّ مُرْشِدِ وأَحْسَبُ مُسْلِماً قال قد سِمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ خَيْثَم.
23-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن أبي الزُّبَيْرِ قال:
-أُتِيَ عُمر بن الخَطَّاب بِنِكاحٍ لَمْ يَشْهدْ عَلَيْه إلا رَجُلٌ وامْرَأَةٌ فقال: هَذا نِكاحُ السِّرِّ ولا أُجِيزُهُ ولوْ كُنْتُ تقدَّمْتُ فيه لَرَجَمْتُ.
24-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الفضْلِ، عن نافعِ بن جُبَيْرِ، عن عبد اللَّه بن عباسٍ:
-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الأيِّم أَحَقُّ بِنَفْسِهاَ مِنْ وَلِيِّها والبكرُ تسْتأذَنُ في نفسها وإذنها صُماتها» .
25-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن عبدِ الرحمن بن القاسمِ، عن أبيه، عبدِ الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حَارِثَةَ، عن خنْسَاءَ ابنَةِ خُزامٍ:
-أنَّ أباها زوَّجَها وهي بِنْتٌ فكَرِهَتْ ذلك فَأَتَتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكاحَهاَ.
26-
(أخبرنا) : مُسْلِمُ ابْنُ خالدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قدْ أمَرَ نُعَيْماً أن يُوامرَ أم ابنتِه فيها.