المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر: - مسند الشافعي - ترتيب السندي - جـ ٢

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه المتوفي سنة 204 ه

- ‌مقدمة الجزء الثاني

- ‌كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك اهـ قال الفيومي: المصباح والنكاح مأخوذ من نكحه الداء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينه نحو نكح في بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجاز وإن قيل إنه غير مأخوذ من شئ ترجح الإشتراك لأنه لا يفهم واحد من تسمية إلا بقرينة اهـ وخلاصة البحث أنه حقيقة فيهما أو مجاز فيهما أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو بالعكس) وفيه ستة أبواب

- ‌الباب الأول في أحكام الصداق

- ‌الباب الثاني فيما جاء في الولي:

- ‌الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاءَ في الْخَطبِ وما يَحْرُم نكاحه وغَيْرَ ذَلِكَ

- ‌الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن

- ‌الباب السادس فيما جاء في النسب:

- ‌كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق

- ‌الباب الثاني في الإيلاء

- ‌الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه) :

- ‌الباب الرابع في الخلع (لغة: مشتقة من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس الآخرقال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فكأنه بمفارقة الآخرنزع لباسه وشرعاً: لفظ دال على فرقة بين الزوجين راجع لجهة الزوج) :

- ‌الباب الخامس في العدة (العدة: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للأنساب وتحصيناً لها من الإختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) :

- ‌الباب السادس في الإحداد (أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حدادً بالكسر فهي حاد) :

- ‌الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الإبط إلى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته) :

- ‌الباب الثامن في المفقود (المفقود: هو الزوج الذي غاب وانقطع خبره) :

- ‌الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» :

- ‌كتاب العتق وفيهِ ثلاثةُ أبواب

- ‌الباب الأول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الإعتاق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى اللَّه تعالى والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» والملوك: العبد) وحق المملوك:

- ‌الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع) :

- ‌الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعاً: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعاً: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:

- ‌كتاب الأيمان والنذور وفيه بابان

- ‌الباب الأول فيما يتعلق باليمين (الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وشرعاً: تحقيق أمر غير ثابت ماضياًكان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت) :

- ‌الباب الثاني في النذور (النذور: جمع نذر هو: بذال معجمة ساكنة وقيل بفتحها لغة: الوعد بخير أوشر وشرعاً: الوعد بخير خاصة) :

- ‌كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعاً عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول في الزنا (الزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمة اتفق أهل الملل على تحريمه لأنه من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب) :

- ‌الباب الثاني في حد السرقة

- ‌الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتماداً على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً من دعاء لابن مسعود رضي الله عنه: إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر

- ‌الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

- ‌كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له)

- ‌2* كتاب الديات (الديات: جمع دية يقال: وديت القتيل أديه (ديه) أعطيت ديته وفى الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك: والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة وجاء في كتب السري أن أول من سنها عبد المطلب)

- ‌كتاب القسامة (القسامة بفتح القاف إسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم وهو اليمين وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام)

- ‌كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم)

- ‌باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: إسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص)

- ‌باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه أيجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والإقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:

- ‌باب ما جاء في أحياء الموات (الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك أحد وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها) :

- ‌باب ما جاء في المظالم (الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه) :

- ‌باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء) :

- ‌كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :

- ‌كتاب اللقطة (بضم اللام وفتح القاف وإسكانها: لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواحد مستحقه) :

- ‌باب ما جاء في اللقيط (اللقيط: يقال ملقوطا ومنبوذاً ودعيا) :

- ‌كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه)

- ‌كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب

- ‌الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:

- ‌الباب الثاني في خيار المجلس:

- ‌الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

- ‌الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس) :

- ‌كتاب التفليس (أفلس الرجل: لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس فهو مفلس)

- ‌كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعاً: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه)

- ‌كتاب الشفعة (الشفعة من شفعت الشئ إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعه لضم نصيب إلى نصيب)

- ‌كتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل)

- ‌كتاب الهبة والعمرى (الهبة تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما والعمرى إذا أعمر شيئاً)

- ‌كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة)

- ‌كتاب الاستقراض

- ‌كتاب الصيد والذبائح (الصيد مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة)

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى) في الأقضية

- ‌كتاب الشهادات (الشهادات: جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص)

- ‌كتاب الفتن (الفتنة الإختبار والامتحان قال الله تعالى: (وفتناك فتونا))

- ‌كتاب التعبير

- ‌كتاب التفسير

- ‌كتاب علامات النبوة

- ‌الأدب

- ‌كتاب الوصايا (يقال أوصى له بشئ وأوصى إليه جعله وصيه)

- ‌كتاب الفرائض (الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة والفرض لغة التقدير وشرعا: نصيب مقدر شرعا للوارث)

- ‌كتاب المناقب

الفصل: ‌الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:

459-

(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّه ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ:

-جَاءَ عُمَرُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أتَقَرَّبَ بِه إلى اللَّه تعالى فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «حَبّس أَصْلَهُ وَسَبَّلَ ثَّمَره» .

ص: 139

‌كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب

ص: 139

‌الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:

ص: 139

460-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه:

-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن".

⦗ص: 140⦘

قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.

ص: 139

461-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:

-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاب.

ص: 140

462-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:

-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ.

ص: 140

463-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ:

-أنَّ السَّائِبَ بن يزيد أخبَرَه أنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانُ بن أبي زُهير وهُوَ رَجُلٌ مِنْ أزْد شنؤة مِنْ أصْحابِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً نَقَصَ عَمَلُهُ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ» قَالُوا: أأنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قاَلَ: أَيْ وَرَب هذَا المسْجِد.

ص: 140

464-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن زَيد بن أَسْلَمَ عن ابْنِ وَعَلَةَ المِصْرِيّ (هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أسيقع بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الميم) أنَّه سَأل ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ منَ العِنَبِ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: أهْدَى رَجُلٌ لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ (الراوية: المزادة) خَمْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللَّه حَرّمَهاَ؟ فقَالَ: لَا فَسَارَّ

⦗ص: 141⦘

إنْساناً إلَى جَنبِه فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهاَ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّم شربتها حَرَّم بَيعَهاَ فَفَتَحَ المزادَتَين (المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاود والميم زائدة) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِماَ.

ص: 140

465-

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:

-بَلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً باع خَمْراً فقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً باع الخمر أَما عَلِمَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُوداً حُرّمَتْ عَلَيْهم الشَّحُومَ (الشحم المحرم عليهم هو شحم الكلى والكرش والأمعاء وأما شحم الظهور والألية فلا) فَحَملُوهاَ وَبَاعُوها".

ص: 141

466-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:

-أَنَّ رِجَالاً مِنْ أهْلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إنَّا نَبْتَاع مِن ثَمرِ النَّخْل والعِنَب فَنَعصُرُهُ خمراً فنبيعها فَقَالَ عَبْدُ اللَّه: إنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائكته وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنّ والإنْسِ أنّي لا آمُرُكُمْ بِبَيْعِهاَ وَلَا تَبْتَاعُوهاَ ولَا تعْصِرُوهاَ ولَا تَسقُوهاَ فَإنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطان.

ص: 141

467-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

-أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَصَرُّوا (لا تصروا بضم التاء وفتح الصاد يقال: صرى يصري تصرية وصرها يصرها تصرية فهي مصراة: ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة) الإبلَ

⦗ص: 142⦘

والغَنَمَ فَإنْ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها إِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ".

ص: 141

468-

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:

-قَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمنِ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها فإِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ» .

ص: 142

469-

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن ابْنِ سيرينَ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

-عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إلَاّ أنَّه قَالَ: رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ لا سَمْرَاء (السمراء الحنطة ومعنى نفيها أي لا يلزم بعطية الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز) ".

ص: 142

470-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:

-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .

ص: 142

471-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ دِيناَر، عن ابْنِ عُمَرَ:

-أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقبِضَهُ» .

ص: 142

472-

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوسٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

-أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفى وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ بِرَأيِه ولَا أحسِبُ كل شئ مِثْلَهُ.

ص: 142

473-

(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ،

إلَى آخره إلَاّ أنَّ فيه حَتَّى يُقْبَضَ إلى آخره".

ص: 142

474-

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

-سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ وَرجلٌ يَسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلّفَ في سَبَائِكَ قَالَ الرَّبيعُ: سبائك فأراد أنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أنْ يَقْبِضَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما تِلْكَ الوَرِقُ (في مخطوط آخر: تلك الورق الورق الورق وكره ذلك) بالوَرِق وكَرِهَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيما نَرى لأَنَّه أرادَ أنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبها الَّذِي اشْتَرَاها مِنْهُ بأكثرَ مِنَ الثَّمَن الَّذِي ابتاعها مِنْهُ وَلَوْ بَاعَهَا من غير الَّذِي اشتَرَاها مِنْهُ لَمْ يكُن بِبَيْعِهِ بَأسٌ.

ص: 143

475-

(أخبرنا) : ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:

-أن رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عمدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشتط المباع» .

ص: 143

476-

(أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم الْقَدَّاح، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءً بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن مَوْهب أَنَّه أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بن مُحَمد بن صَيْفِيّ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام أنه قالَ:

-رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " ألَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أوْ كَما شَاءَ اللَّه مِنْ ذَلِكَ أنَّك تَبِيعُ الطَّعَام قَال حَكِيمٌ: بَلَى يا رسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِيعنَّ طَعَامَا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وتَسْتَوْفِيهُ» .

ص: 143

477-

(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أخْبرنا: عَطَاءُ ذلك أيضاً عنْ عَبْدَ اللَّهُ بنِ عِصْمَةَ، عن حَكيم بنِ حِزَام:

-أنه سَمِعَ مِنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 143

478-

(أخبرنا) : الثقَةُ، عن أيُّوبَ، عن يُوسف بن مَاهكَ عن حَكيم بنِ حِزَامَ قال: نَهانِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْع مَالَيْسَ عندي.

ص: 143

479-

(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، عنْ مَخْلَد بن خُفَافٍ

⦗ص: 144⦘

عن عُرْوَةَ، عن عَائشَةَ رضي الله عنها:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَمَان.

ص: 143

482 -

(أخبرنا) : مَنْ لَا أتَّهِمُ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، قَالَ أخْبَرَنِي: مَخْلَد بن خُفَافٍ قَالَ:

-ابتعْتُ غُلاماً فَاسْتَعْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ علَى عَيْبٍ فَخَاصَمتُ فيهِ إلى عُمرَ بن عبد العزيز فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ وَقَضَى عَليّ بِرَدّ غَلّتِه فأتَيْتُ عُرْوَةَ فَأخْبَرْتُه فَقَالَ: أرْوحْ إليه العَشِيَّةَ فَأخْبِره أنَّ عَائشَةَ رضي الله عنها أخْبَرَتْنِي أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي مِثْلِ هذَا أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ فَعَجِلتُ إلى عُمَر فَأخْبَرْتُه ما أخْبَرَنِي بِه عُرْوَةَ عن عَائشَةَ رضي الله عنها عَن النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرً: مَا أيْسَرُ عَلَيّ مِن قَضَاء قَضَيتُهُ واللَّهُ يَعْلَمُ أنيّ لَم أرِدْ فيهِ إلاّ الحَقّ فَبَلَغَتْنِي فِيه سُنةَ عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرُدُّ قَضَاء عُمرُ وأُنَفِّد سُنَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاحَ إلَيْه عُرْوَةَ فَقَضى لِي أنْ آخذ الْخَرَاجَ من الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.

ص: 144

483 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ مُحَمد بْنِ يَحيَ بن حَبَّان، وعَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:

-أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة (قال النووي في تأويل الملامسة ثلاثة أوجه أحدها تأويل الشافعي رضي الله عنه وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام «أي الشاري» فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذارأيته والثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره) والمُنَابَذَةِ

⦗ص: 145⦘

(المنابذة هو أن يجعلا نفس النبيذ بيعاً وهو تأويل الشافعي أو أنيقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع) .

ص: 144

484 -

(أخبرنا) : مُسْلمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ القاسم بْن أَبِي بَزَّةَ قَالَ:

-قَدِمْتُ المدينةَ فَوَجَدْتُ جَزُوراً قَدْ جُزِرتَ فَجُزِّئَتْ أَجْزَاءً كُلّ جُزء مِنْها بِعَنَاقٍ فَأَرَدْتُ أنْ ابْتَاعَ مِنْهاَ جُزءاً فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أهْل المَدِينَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُبَاع حَيّ بمَيتٍ قَالَ فَسَألْتُ عن ذلِك الرَّجُلْ فَأَخْبرْتُ عَنْهُ خَيْراً.

ص: 145

485 -

(أخبرنا) : ابْنُ أَبِي يَحْيى، عَن صَالحٍ مَوْلَى التَّوْأمَةَ عَن ابْن عَبَّاس عَنْ أَبِي بَكْر الصّدّيقِ رضي الله عنهم:

-أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيوانِ باللّحم.

ص: 145

486 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن حُمَيد بْنِ قَيْس، عَن سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه:

-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيع السّنينَ.

ص: 145

487 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر رضي الله عنه:

-عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

ص: 145

488 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ أنّه سَمِعَ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه يقول: نَهَيْتُ ابنَ الزُّبير عن بَيْع النَّخْل مُقاوَمَةً.

ص: 145

489 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ النَّجْشِ

⦗ص: 146⦘

(النجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها) .

ص: 145

490 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:

-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنَاجَشُوا» .

ص: 146

491 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ ومَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه تعالى عنه:

-عَنْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

ص: 146

492 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ:

-عَنْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

ص: 146

493 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (يعني أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه) » .

ص: 146

494 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ وسُفْيَانُ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:

-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .

ص: 146

495 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ:

-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .

ص: 146

496 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ:

-عَنْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

ص: 146

497 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .

ص: 146

498 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر رضي الله عنه:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ (سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله صلى الله عليه وسلم» حاضر لباد"قال: لا يكن له سماراً وقال النووي المراد من قوله «حاضر لباد» هو أن يقدم غريب من البادية أو ممن بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى) دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّه بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

ص: 147

499 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:

-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَلقُوا السِّلْعَ (السلعة المتاع) » .

ص: 147

500 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَريم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:

-لا تبيعُوا إِلَى العَطَاءِ وَلَا إِلَى الأندر وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ.

ص: 147

501 -

(أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:

-أَنَّه كَانَ لَا يَرَى بَأْساً أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل شَيْئاً إلى أجَلٍ ليس عِنْدَهُ أَصْلُه.

ص: 147

502 -

(أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما مِثْلَهُ.

ص: 147

503 -

(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عن سُلَيْمانَ ابنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

-أَنَّهُ كانَ يكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الغَنَمِ واللَّبَنِ في ضُرُوع الْغَنَمِ إلاّ بِكَيْلٍ.

ص: 147

504 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:

-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرُهاَ لِلْبَائِعِ إلَاّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

ص: 148

505 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرتهاَ لِلْبَائِعِ إلَاّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

ص: 148

506 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ مُوسَى، عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:

-ذلِكَ المَعْرُوف أنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَاماً وبعضه دنانير حَتَّى يبْدُو صَلاحه.

ص: 148

507 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يبْدُو صَلَاحُهاَ نهَى الْبَائِعَ والمشْتَرِي» .

ص: 148

508 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

ص: 148

509 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عن أنَس بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:

-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يُزْهَى (يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفر واحمر وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفرار) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرّ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ

⦗ص: 149⦘

عليه وسلم: «أرَأَيْتُمْ إذَا مَنَع اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخيه» .

ص: 148

510 -

(أخبرنا) : الثَقفِيّ، عن حُميدٍ، عن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه:

-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى عن بَيْعِ ثمَرةِ النّخْلِ حَتَّى تَزْهُو قِيلَ وَمَا تَزْهُو قَالَ حَتَّى تَحمَرّ.

ص: 149

511 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن عَمْرَةَ:

-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تَنْجُوا مِنَ العَاهَة.

ص: 149

512 -

(أخبرنا) : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ سَرَاقَةَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى تَذْهَب العَاهَةُ قَالَ عُثْماَنَ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى ذلِكَ؟ قَالَ: طُلوعُ الثّرَيَا.

ص: 149

513 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي مَعْبَدٍ أَظُنّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

-أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثّمرَ من غُلامِه قَبْلَ أنْ تَطعمَ وكاَنَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلَامِهِ رِبَا.

ص: 149

514 -

(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه:

-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا فَقَالَ ابْن جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَخَصّ جَابِرٌ النَّخْلَ أو الثمرَ؟ قَالَ بَلْ النَّخْلَ وَلَا نَرَى كلّ ثَمَرَةٍ إلاّ مِثْلَهُ.

ص: 149

515 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرو، عن طاوسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابن عُمرَ رضي الله عنهما يَقُول:

- لَا يُبَاعُ الثِّمارُ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَسَمِعْناَ

⦗ص: 150⦘

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: لَا يُبَاعُ الثِّمرُ حَتَّى يُطعَم (يطعم أي يبدو صلاحه ويصير طعاما يطيب أكله) .

ص: 149

516 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:

-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ الثّمرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُه وعن بيع الثمر بالتمر قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ ثابِتٍ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا (العرايا: قيل تفسيرها أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من الثمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق) .

ص: 150

517 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانيّ أوْ غَيْرِهِ قَالَ:

-بِعْتُ مَا في رُؤُس نَخْلي بِمائَة وَسْق (الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق والأصل في الوسق الحمل وكل شئ وسقته فقد حملته) إنْ زَادَ فَلَهم وإنْ نَقَصَ فَعَليهم فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هذ إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا.

ص: 150

518 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ رضي الله عنهما زَيْدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنه:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيّةِ أنْ يَبِيعَهاَ بِخَرْصِهاَ.

ص: 150

519 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:

-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا فيمَا دُون خَمسَة أوسُقٍ أو في خَمسَة أوسُقٍ شك داود.

ص: 151

520 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عن بُشَير بنِ يَسَارٍ قَالَ:

-سَمِعْتُ سَهْلَ ابنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرِيّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهاَ تَمْراً يأكُلُهاَ أهْلُهاَ رُطَباً.

ص: 151

521 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر:

-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ المزابَنَةِ والمُزَابَنةُ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرَايَا.

ص: 151

522 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيد بنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيمانَ بنِ عتيق عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُما:

-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (قال النووي معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر وهو باطل بالإجماع) وأمَرَ بِوَضْعَ الجَوَائح.

قالَ الشَّافِعيُّ رضي الله عنه: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هذَا الحديثَ كَثيراً في طول مُجَالَسَتي لَهُ مَالَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُه يُحَدِّثهُ مِنْ كَثرته إلا يذكر فيه أمَرَبوضع الجَوائح لَا يزيدُ عَلَى أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ السّنينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَمَرَ بِوَضع الجوائح.

⦗ص: 152⦘

قالَ سُفْيَانُ وكان حُمَيدٌ يذكُر بَعْد بَيْعِ السّنينَ كَلَاماً قَبْلَ وضع الجوائح لا أحفظُهُ وكنتُ أكُفّ عَنْ ذكر وضع الجوائح لأَنِّي لَا أدري كَيْفَ كَانَ الكلَامُ وفي الحديث أمر بِوَضع الجوائح.

ص: 151

523 -

(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أبِي الزُّبير، عن جاَبِرٍ:

-عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

ص: 152

524 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن أمه عَمْرَةَ أنَّه سَمِعَها تَقُولُ:

-ابتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائطٍ في زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَالَجهُ وأقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيّنَ لَهُ النّقصَانُ فَسَأل رَبّ الْحائط أنْ يَضَعَ فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أمُّ المشْتَري إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَألاّ أنْ لَا يَفْعَل خيراً» فَسَمِعَ بِذلك ربّ الماَل فَأَتى إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رسولَ اللَّه: هُو لَهُ.

ص: 152

525 -

(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر رضي الله عنه:

-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةَ: أنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمائَةِ فَرْق حِنْطَة، والمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ الثَّمَر في رُؤُسِ النَّخْل بِمائَةِ فَرْقٍ، والمُخَابَرَةِ: كِراءُ الأَرضِ بالثّلْثِ والرّبع.

ص: 152

526 -

(أخبرنا) : سَعِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن أَبِي الزُّبير أنَّهُ أخبَرَهُ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه أنَّه سَمِعَهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ

⦗ص: 153⦘

عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبَرةِ (الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر) من التّمر لَا يُعْلَمُ مَكيلتها بِالكَيْلِ المسّمي مِنَ التّمر.

ص: 152

527 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:

-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ المُزَابَنَةِ والمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الثمرِ بِالتَّمر كَيْلاً وَبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيب كَيْلاً.

ص: 153

528 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عن أبِي سعيدٍ الخدريّ عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنْهُ:

-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ بَيْعِ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر في رُؤُسِ النخل والمُحَاقَلَة: اسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ.

ص: 153

529 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّب:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر والمُحَاقَلَة: اشْتراءُ الزَّرْع بِالْحِنْطةِ، واسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ عنْ استكْراءِ الأَرْض بالذَّهَبِ والفضَّةِ فَقَالَ لَا بأسَ بِذَلِكَ.

ص: 153

530 -

(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة:

-أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاء ليَمْنعَ بِه الكَلَاء (الكلاء مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابساً) مَنَعهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَته يَوْمَ القِيَامَةِ» .

ص: 153