الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
459-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّه ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ:
-جَاءَ عُمَرُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أتَقَرَّبَ بِه إلى اللَّه تعالى فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «حَبّس أَصْلَهُ وَسَبَّلَ ثَّمَره» .
كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:
460-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن".
⦗ص: 140⦘
قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.
461-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاب.
462-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ.
463-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ:
-أنَّ السَّائِبَ بن يزيد أخبَرَه أنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانُ بن أبي زُهير وهُوَ رَجُلٌ مِنْ أزْد شنؤة مِنْ أصْحابِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً نَقَصَ عَمَلُهُ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ» قَالُوا: أأنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قاَلَ: أَيْ وَرَب هذَا المسْجِد.
464-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن زَيد بن أَسْلَمَ عن ابْنِ وَعَلَةَ المِصْرِيّ (هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أسيقع بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الميم) أنَّه سَأل ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ منَ العِنَبِ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: أهْدَى رَجُلٌ لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ (الراوية: المزادة) خَمْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللَّه حَرّمَهاَ؟ فقَالَ: لَا فَسَارَّ
⦗ص: 141⦘
إنْساناً إلَى جَنبِه فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهاَ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّم شربتها حَرَّم بَيعَهاَ فَفَتَحَ المزادَتَين (المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاود والميم زائدة) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِماَ.
465-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
-بَلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً باع خَمْراً فقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً باع الخمر أَما عَلِمَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُوداً حُرّمَتْ عَلَيْهم الشَّحُومَ (الشحم المحرم عليهم هو شحم الكلى والكرش والأمعاء وأما شحم الظهور والألية فلا) فَحَملُوهاَ وَبَاعُوها".
466-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رِجَالاً مِنْ أهْلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إنَّا نَبْتَاع مِن ثَمرِ النَّخْل والعِنَب فَنَعصُرُهُ خمراً فنبيعها فَقَالَ عَبْدُ اللَّه: إنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائكته وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنّ والإنْسِ أنّي لا آمُرُكُمْ بِبَيْعِهاَ وَلَا تَبْتَاعُوهاَ ولَا تعْصِرُوهاَ ولَا تَسقُوهاَ فَإنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطان.
467-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
-أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَصَرُّوا (لا تصروا بضم التاء وفتح الصاد يقال: صرى يصري تصرية وصرها يصرها تصرية فهي مصراة: ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة) الإبلَ
⦗ص: 142⦘
والغَنَمَ فَإنْ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها إِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ".
468-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
-قَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمنِ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها فإِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ» .
469-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن ابْنِ سيرينَ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
-عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إلَاّ أنَّه قَالَ: رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ لا سَمْرَاء (السمراء الحنطة ومعنى نفيها أي لا يلزم بعطية الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز) ".
470-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
471-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ دِيناَر، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقبِضَهُ» .
472-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوسٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
-أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفى وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ بِرَأيِه ولَا أحسِبُ كل شئ مِثْلَهُ.
473-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ،
…
إلَى آخره إلَاّ أنَّ فيه حَتَّى يُقْبَضَ إلى آخره".
474-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
-سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ وَرجلٌ يَسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلّفَ في سَبَائِكَ قَالَ الرَّبيعُ: سبائك فأراد أنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أنْ يَقْبِضَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما تِلْكَ الوَرِقُ (في مخطوط آخر: تلك الورق الورق الورق وكره ذلك) بالوَرِق وكَرِهَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيما نَرى لأَنَّه أرادَ أنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبها الَّذِي اشْتَرَاها مِنْهُ بأكثرَ مِنَ الثَّمَن الَّذِي ابتاعها مِنْهُ وَلَوْ بَاعَهَا من غير الَّذِي اشتَرَاها مِنْهُ لَمْ يكُن بِبَيْعِهِ بَأسٌ.
475-
(أخبرنا) : ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:
-أن رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عمدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشتط المباع» .
476-
(أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم الْقَدَّاح، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءً بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن مَوْهب أَنَّه أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بن مُحَمد بن صَيْفِيّ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام أنه قالَ:
-رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " ألَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أوْ كَما شَاءَ اللَّه مِنْ ذَلِكَ أنَّك تَبِيعُ الطَّعَام قَال حَكِيمٌ: بَلَى يا رسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِيعنَّ طَعَامَا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وتَسْتَوْفِيهُ» .
477-
(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أخْبرنا: عَطَاءُ ذلك أيضاً عنْ عَبْدَ اللَّهُ بنِ عِصْمَةَ، عن حَكيم بنِ حِزَام:
-أنه سَمِعَ مِنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
478-
(أخبرنا) : الثقَةُ، عن أيُّوبَ، عن يُوسف بن مَاهكَ عن حَكيم بنِ حِزَامَ قال: نَهانِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْع مَالَيْسَ عندي.
479-
(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ ساَلِمٍ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، عنْ مَخْلَد بن خُفَافٍ
⦗ص: 144⦘
عن عُرْوَةَ، عن عَائشَةَ رضي الله عنها:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَمَان.
482 -
(أخبرنا) : مَنْ لَا أتَّهِمُ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، قَالَ أخْبَرَنِي: مَخْلَد بن خُفَافٍ قَالَ:
-ابتعْتُ غُلاماً فَاسْتَعْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ علَى عَيْبٍ فَخَاصَمتُ فيهِ إلى عُمرَ بن عبد العزيز فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ وَقَضَى عَليّ بِرَدّ غَلّتِه فأتَيْتُ عُرْوَةَ فَأخْبَرْتُه فَقَالَ: أرْوحْ إليه العَشِيَّةَ فَأخْبِره أنَّ عَائشَةَ رضي الله عنها أخْبَرَتْنِي أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي مِثْلِ هذَا أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ فَعَجِلتُ إلى عُمَر فَأخْبَرْتُه ما أخْبَرَنِي بِه عُرْوَةَ عن عَائشَةَ رضي الله عنها عَن النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرً: مَا أيْسَرُ عَلَيّ مِن قَضَاء قَضَيتُهُ واللَّهُ يَعْلَمُ أنيّ لَم أرِدْ فيهِ إلاّ الحَقّ فَبَلَغَتْنِي فِيه سُنةَ عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرُدُّ قَضَاء عُمرُ وأُنَفِّد سُنَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاحَ إلَيْه عُرْوَةَ فَقَضى لِي أنْ آخذ الْخَرَاجَ من الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.
483 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ مُحَمد بْنِ يَحيَ بن حَبَّان، وعَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:
-أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة (قال النووي في تأويل الملامسة ثلاثة أوجه أحدها تأويل الشافعي رضي الله عنه وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام «أي الشاري» فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذارأيته والثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره) والمُنَابَذَةِ
⦗ص: 145⦘
(المنابذة هو أن يجعلا نفس النبيذ بيعاً وهو تأويل الشافعي أو أنيقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع) .
484 -
(أخبرنا) : مُسْلمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ القاسم بْن أَبِي بَزَّةَ قَالَ:
-قَدِمْتُ المدينةَ فَوَجَدْتُ جَزُوراً قَدْ جُزِرتَ فَجُزِّئَتْ أَجْزَاءً كُلّ جُزء مِنْها بِعَنَاقٍ فَأَرَدْتُ أنْ ابْتَاعَ مِنْهاَ جُزءاً فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أهْل المَدِينَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُبَاع حَيّ بمَيتٍ قَالَ فَسَألْتُ عن ذلِك الرَّجُلْ فَأَخْبرْتُ عَنْهُ خَيْراً.
485 -
(أخبرنا) : ابْنُ أَبِي يَحْيى، عَن صَالحٍ مَوْلَى التَّوْأمَةَ عَن ابْن عَبَّاس عَنْ أَبِي بَكْر الصّدّيقِ رضي الله عنهم:
-أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيوانِ باللّحم.
486 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن حُمَيد بْنِ قَيْس، عَن سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه:
-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيع السّنينَ.
487 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر رضي الله عنه:
-عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
488 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ أنّه سَمِعَ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه يقول: نَهَيْتُ ابنَ الزُّبير عن بَيْع النَّخْل مُقاوَمَةً.
489 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ النَّجْشِ
⦗ص: 146⦘
(النجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها) .
490 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:
-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنَاجَشُوا» .
491 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ ومَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه تعالى عنه:
-عَنْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
492 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ:
-عَنْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
493 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (يعني أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه) » .
494 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ وسُفْيَانُ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .
495 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ:
-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .
496 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ:
-عَنْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
497 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .
498 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر رضي الله عنه:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ (سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله صلى الله عليه وسلم» حاضر لباد"قال: لا يكن له سماراً وقال النووي المراد من قوله «حاضر لباد» هو أن يقدم غريب من البادية أو ممن بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى) دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّه بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ".
499 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:
-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَلقُوا السِّلْعَ (السلعة المتاع) » .
500 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَريم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
-لا تبيعُوا إِلَى العَطَاءِ وَلَا إِلَى الأندر وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ.
501 -
(أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:
-أَنَّه كَانَ لَا يَرَى بَأْساً أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل شَيْئاً إلى أجَلٍ ليس عِنْدَهُ أَصْلُه.
502 -
(أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما مِثْلَهُ.
503 -
(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عن سُلَيْمانَ ابنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
-أَنَّهُ كانَ يكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الغَنَمِ واللَّبَنِ في ضُرُوع الْغَنَمِ إلاّ بِكَيْلٍ.
504 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:
-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرُهاَ لِلْبَائِعِ إلَاّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .
505 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرتهاَ لِلْبَائِعِ إلَاّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .
506 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ مُوسَى، عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
-ذلِكَ المَعْرُوف أنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَاماً وبعضه دنانير حَتَّى يبْدُو صَلاحه.
507 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يبْدُو صَلَاحُهاَ نهَى الْبَائِعَ والمشْتَرِي» .
508 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
509 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عن أنَس بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يُزْهَى (يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفر واحمر وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفرار) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرّ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ
⦗ص: 149⦘
عليه وسلم: «أرَأَيْتُمْ إذَا مَنَع اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخيه» .
510 -
(أخبرنا) : الثَقفِيّ، عن حُميدٍ، عن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى عن بَيْعِ ثمَرةِ النّخْلِ حَتَّى تَزْهُو قِيلَ وَمَا تَزْهُو قَالَ حَتَّى تَحمَرّ.
511 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن عَمْرَةَ:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تَنْجُوا مِنَ العَاهَة.
512 -
(أخبرنا) : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ سَرَاقَةَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى تَذْهَب العَاهَةُ قَالَ عُثْماَنَ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى ذلِكَ؟ قَالَ: طُلوعُ الثّرَيَا.
513 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي مَعْبَدٍ أَظُنّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
-أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثّمرَ من غُلامِه قَبْلَ أنْ تَطعمَ وكاَنَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلَامِهِ رِبَا.
514 -
(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه:
-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا فَقَالَ ابْن جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَخَصّ جَابِرٌ النَّخْلَ أو الثمرَ؟ قَالَ بَلْ النَّخْلَ وَلَا نَرَى كلّ ثَمَرَةٍ إلاّ مِثْلَهُ.
515 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرو، عن طاوسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابن عُمرَ رضي الله عنهما يَقُول:
- لَا يُبَاعُ الثِّمارُ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَسَمِعْناَ
⦗ص: 150⦘
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: لَا يُبَاعُ الثِّمرُ حَتَّى يُطعَم (يطعم أي يبدو صلاحه ويصير طعاما يطيب أكله) .
516 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:
-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ الثّمرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُه وعن بيع الثمر بالتمر قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ ثابِتٍ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا (العرايا: قيل تفسيرها أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من الثمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق) .
517 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانيّ أوْ غَيْرِهِ قَالَ:
-بِعْتُ مَا في رُؤُس نَخْلي بِمائَة وَسْق (الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق والأصل في الوسق الحمل وكل شئ وسقته فقد حملته) إنْ زَادَ فَلَهم وإنْ نَقَصَ فَعَليهم فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هذ إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا.
518 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ رضي الله عنهما زَيْدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنه:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيّةِ أنْ يَبِيعَهاَ بِخَرْصِهاَ.
519 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا فيمَا دُون خَمسَة أوسُقٍ أو في خَمسَة أوسُقٍ شك داود.
520 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عن بُشَير بنِ يَسَارٍ قَالَ:
-سَمِعْتُ سَهْلَ ابنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرِيّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهاَ تَمْراً يأكُلُهاَ أهْلُهاَ رُطَباً.
521 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر:
-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ المزابَنَةِ والمُزَابَنةُ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلَاّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرَايَا.
522 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيد بنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيمانَ بنِ عتيق عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُما:
-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (قال النووي معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر وهو باطل بالإجماع) وأمَرَ بِوَضْعَ الجَوَائح.
قالَ الشَّافِعيُّ رضي الله عنه: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هذَا الحديثَ كَثيراً في طول مُجَالَسَتي لَهُ مَالَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُه يُحَدِّثهُ مِنْ كَثرته إلا يذكر فيه أمَرَبوضع الجَوائح لَا يزيدُ عَلَى أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ السّنينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَمَرَ بِوَضع الجوائح.
⦗ص: 152⦘
قالَ سُفْيَانُ وكان حُمَيدٌ يذكُر بَعْد بَيْعِ السّنينَ كَلَاماً قَبْلَ وضع الجوائح لا أحفظُهُ وكنتُ أكُفّ عَنْ ذكر وضع الجوائح لأَنِّي لَا أدري كَيْفَ كَانَ الكلَامُ وفي الحديث أمر بِوَضع الجوائح.
523 -
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أبِي الزُّبير، عن جاَبِرٍ:
-عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
524 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبِي الرَّجَالِ، عن أمه عَمْرَةَ أنَّه سَمِعَها تَقُولُ:
-ابتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائطٍ في زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَالَجهُ وأقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيّنَ لَهُ النّقصَانُ فَسَأل رَبّ الْحائط أنْ يَضَعَ فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أمُّ المشْتَري إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَألاّ أنْ لَا يَفْعَل خيراً» فَسَمِعَ بِذلك ربّ الماَل فَأَتى إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رسولَ اللَّه: هُو لَهُ.
525 -
(أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر رضي الله عنه:
-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةَ: أنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمائَةِ فَرْق حِنْطَة، والمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ الثَّمَر في رُؤُسِ النَّخْل بِمائَةِ فَرْقٍ، والمُخَابَرَةِ: كِراءُ الأَرضِ بالثّلْثِ والرّبع.
526 -
(أخبرنا) : سَعِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن أَبِي الزُّبير أنَّهُ أخبَرَهُ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه أنَّه سَمِعَهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ
⦗ص: 153⦘
عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبَرةِ (الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر) من التّمر لَا يُعْلَمُ مَكيلتها بِالكَيْلِ المسّمي مِنَ التّمر.
527 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:
-أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ المُزَابَنَةِ والمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الثمرِ بِالتَّمر كَيْلاً وَبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيب كَيْلاً.
528 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عن أبِي سعيدٍ الخدريّ عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنْهُ:
-أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ بَيْعِ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر في رُؤُسِ النخل والمُحَاقَلَة: اسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ.
529 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّب:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَة والمُزَابَنَةِ: اشْتِرَاءُ الثَّمرِ بِالتَّمر والمُحَاقَلَة: اشْتراءُ الزَّرْع بِالْحِنْطةِ، واسْتِكْراءِ الأَرْضِ بالحنْظَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ عنْ استكْراءِ الأَرْض بالذَّهَبِ والفضَّةِ فَقَالَ لَا بأسَ بِذَلِكَ.
530 -
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة:
-أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاء ليَمْنعَ بِه الكَلَاء (الكلاء مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابساً) مَنَعهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَته يَوْمَ القِيَامَةِ» .