الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
212-
(أخبرنا) : سُفيانُ، عن أَبِي الزّنادِ قالَ:
-سألتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن الرَّجلِ الذي لا يجدُ ما يُنْفِقُ عَلَى امرأتِهِ؟ قالَ: يُفَرَّقُ بينَهما قالَ أَبو الزّنادِ: قلتُ سُنَّةٌ فقالَ سعيد سُنَّةٌ.
قالَ الشافعيُّ رضي الله عنه: والَّذِي يشبهُ قولَ سعيدَ بنَ المسيبِ سُنَّةٌ أن يكون سُنةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
213-
(أخبرنا) : مسلم بنُ خالدٍ، عنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر، عنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمرَ:
-أَنَّ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: كتَب إلَى أُمراءِ الأجنادِ في رجاَلٍ غابُوا عنْ نِسَائِهِمْ فأَمرهُمْ أَن يأخذُوهُم بأن ينفقوا أَوْ يُطلِّقُوا فإِنْ طَلَّقُوا بَعثُوا بنفقةِ ما حبسُوا.
كتاب العتق وفيهِ ثلاثةُ أبواب
الباب الأول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الإعتاق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى اللَّه تعالى والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» والملوك: العبد) وحق المملوك:
214-
(أخبرنا) : سُفيانُ، عن أَبِي الزِّنادِ، عنْ الأَعرج، عنْ أَبي هريرة رضي الله عنه:
-أَن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إذَا أكفى أحدُكُم
⦗ص: 66⦘
خادِمَهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فليَدْعُهُ فليجلسهُ فإِنْ أَبَى فلْيُروَغْ (يروغ: يطعمه لقمة مشربة من دسم الطعام) له لقمةً فيناولهُ إياهَا أو يعطيهُ إيَّاهَا أو كلمةً هذاَ معناهاَ.
215-
(أخبرنا) : سفيانُ بنُ عيينةَ، عنْ محمدٍ بنِ العَجْلَانِيِّ، عنْ بُكَيرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بن الأَشَجِّ، عنْ عَجْلَانَ بنِ محمدٍ، عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
-أَن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «للممْلُوكِ طَعَامُهُ وكسوتُهُ بالمعروفِ ولا يكلَّفُ (في نسخة فلا يكلف) منَ العملِ مالا يطيق (في المطبوع إلا ما يطيق) » .
216-
(أخبرنا) : ابنُ عيينةَ، عنْ إبراهيمَ بنِ أبي خداشٍ، عنْ عثتبةَ بنِ أبي لهبٍ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما يقُول في المملوكين:
-أطعموهُمْ مِمَّا تأكلونَ وألبسوهم ممَّا تلبسونَ.
217-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " منْ أعتَقَ شرِكاً لهُ في عبدٍ فكان لهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَ العبدِ قُوِّمَ قيمةَ العِدلِ (العدل بالكسر والفتح: المثل) فأعطَى شركَاءَهُ حصَصَهُم وعتَقَ عليهِ العبدُ وإلَاّ فقدْ عتَقَ منهُ ما عتق".
218-
(أخبرنا) : سفيانُ، عنْ عَمرو بنِ دِينارٍ، عنْ سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عنْ أبيهِ:
-أَن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أيُّمَا عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فَأعتَق أحَدُهُمَا نصيبَهُ فإنْ كانَ مُوسِراً فإنَّهُ يُقَومُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عدلٍ ليستْ بِوَكسٍ ولا شَطَطٍ (الشطط بفتحتين: مجاوزة القدر في كل شئ قوله صلى الله عليه وسلم: «بوكس ولاشطط» أي لا نقصان ولا زيادة) ثُمَّ يغرَمُ لهذَا حصتهُ".