الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في الإحداد (أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حدادً بالكسر فهي حاد) :
201-
(أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عنْ صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، عن عائشةَ أَوْ حفصةَ:
-أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ إلَاّ عَلَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً (وهي مدة العدة للمتوفي عنها زوجها) » .
202-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ بنِ محمدٍ بنِ عمرو ابنِ حَزمٍ، عنْ حُمَيدِ بن ناَفِعٍ، عنْ زينبَ بنتِ أبي سلمة:
-أنها أخبرتْهُ هذَهِ الأحاديثَ الثلاثَ قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دخلتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ توفِّيَ أبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفرةُ خَلُوقٌ (الخلوق طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت) أو غيرهُ فدهَنَتْ منهُ جاريةً ثمَّ مسحتْ بعارضَيْها ثُمَّ قالتْ: واللَّهِ مَالِي بالطيبِ منْ حاجةٍ غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ إلَاّ عَلَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً.
203-
(أخبرنا) : وقالتْ زينبُ:
-دخلتُ على زينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ تُوفِّيَ أخوهَا عبدُ اللَّهِ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ منهُ ثمَّ قالتْ: مَالِي بالطيبِ منْ حاجةٍ
⦗ص: 62⦘
غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عَلَى المِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ إلَاّ عَلَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً.