الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض (الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة والفرض لغة التقدير وشرعا: نصيب مقدر شرعا للوارث)
676-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عنْ عَليّ بن الحُسَيْن، عنْ عَمْرو ابنِ عُثْمان، عن أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ:
-أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولَا الكَافِرُ المُسْلِم» .
677-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عنِ ابنِ شِهَابٍ، عنْ عَليّ بن الحُسَيْن قَالَ:
-إنّما وَرِثَ أبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ولَمْ يَرِثهُ عَليٌّ ولَا جَعْفَرٌ قَالَ فَلِذلِكَ ترَكْناَ نَصِيبنا من الشَّعبِ.
678-
(أخبرنا) : إِبْرَاهِيمُ بنِ سَعْدٍ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عنْ أبِيهِ، عنْ عَمْرو ابنِ أبي سَلَمَة أظنه عن أبِيهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
-أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: «نَفْسُ المُؤمِن مُعَلَّقَة في دَيْنِه عَنْه» .
679-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ:
-أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا يَقْتَنِي وَرَثتي دِينَاراً، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَة أهْلي ومُؤْنة عَامِلي فَهُوَ صَدَقَة» .
680-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
-بِمِثْلِ مَعْنى هذَا الحديث.
681-
(أخبرنا) : مُسْلمٌ وسَعِيدُ بنُ سَالمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءَ:
⦗ص: 191⦘
-أنَّ طَارِقاً بنِ المرقع أعتق أهل أبيات من اليَمن سوائب فانْقَلعُوا بِضْعة عَشَر ألْفاً فَذُكِرَ ذلِكَ لِعُمَر بنَ الخَطَّاب رضي الله عنه فَأمَرَنِي أنْ أدْفَعَ إلى طَارِقٍ أوْ وَرَثَة طَارِقٍ: أنا شَكَكْتُ في الحديث هكذا.
682-
(أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءَ بنِ أبي رَبَاح:
-أنَّ طَارِقاً بنِ المرقع أعتق أهل أبيات سوائب فأتى عيراتهم (العيرات جمع عير قال سيبويه: اجتمعوا فيها على لغة هذيل يعني تحريك الياء) فَقَالَ عُمَر بنَ الخَطَّاب: أعْطوه ورثة طَارق فَأبَوُا أنْ يَأخُذُوهُ فَقَالَ عُمَر رضي الله عنه: فاجْعَلُوه في مِثْلهم مِنَ النَّاسِ.
683-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَبْدِ اللَّه بنِ أبي بكرٍ، عن عَبْدِ الملِكِ ابنِ أبي بكر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ هِشَام، عن أبِيهِ:
-أنَّه أخبَرَهُ أنَّ العاَص ابنِ هِشَام هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَة إثْنَانِ لأم وَرَجُلاً لأمة فَهَلك أحد الَّذِين لأُمِ وتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ فَورثه أخُوهُ الَّذِي لأُمِّهِ وأَبِيهِ مَاله وَولَاء مَواليه ثم هكذا الّذي ورَثَ الْمَال وولاء الْمَوَالِي وقَالَ أخُوه لَيسَ كذلِكَ إنَّما أحْرَزْتَ الماَلَ وأمَّا الوَلَاءَ المَوالِي فلا أرَاهُ لَكَ لَوْ هَلَكَ أخِي الْيَوْم ألسْتُ أرِثَه فَاخْتَصما إلَى عثْمان رضي الله عنه فَقَضَى لأخِيهِ بِوَلاء المَوالي.
684-
(أخبرنا) : الثِّقَةُ أوْسَمِعْتُ مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةَ، عن عَبْدِ اللَّه بن عَطَاءَ المَدني، عن ابن بُرَيْدَةَ الأَسْلمي، عن أبِيهِ:
-أنَّ رَجُلاً سَأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 192⦘
فَقَالَ: إني تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِعَبْد وإنَّهاَ مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُك وهُوَ لَكَ بميراثك» .
685-
(أخبرنا) : مُسْلمُ بن خَالدٍ وَسَعِيد، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عِكْرَمَة ابنِ خَالِدٍ:
-أنَّ ابْنَ أمّ الحكم سألَ امْرَأة له أنْ يُخرِجَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ في مَرَضه فَأبت فَقَالَ: لأَدْخِلَنَّ عَلَيْكِ فِيهِ مَنْ يُنقِصَ حَقّك أوْ يَضِرّ بِهِ فَنَكَحَ ثُلاثاً في مَرَضه أَصْدَقَ كل واحِدة مِنْهُنَّ ألْفَ دِينَارٍ فَأجازَ ذلِكَ عَبْد المَلِك بنِ مَرْوَان.
قَالَ سَعِيدُ بنُ سَالِم: إنْ كَانَ ذَلِكَ صداق مِثْلهُنَّ جَازَ، وإنْ كَانَ أكْثَرَ رُدّت الزّيادة وقَالَ في المُحَابَاة كما قُلْتَ.
686-
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رضي الله عنه: (أخبرَنَا) : سَعِيدٌ، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمْرو بنِ دِينَارٍ أنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَة ابنِ خَالِدَ يقُولُ:
-أرَدَ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَ أمّ الحكم في شَكْوَاه أنْ يُخْرِجَ إمْرَأته مِنْ مِيرَاثِهَا فَأبت فَنَكَحَ ثُلاث نِسْوة وأَصْدَقَهُنَّ ألْفَ دِينَارٍ كل امرأة مِنْهُنَّ فَأجازَ ذلِكَ عَبْد المَلِك بنِ مَرْوَان وشرَك بَيْنَهُنَّ في الثُمن.
قَال الرَّبيعُ: هذَا قَوْلُ الشَّافِعِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: رضي الله عنه: أرَى ذلِكَ صدَاق مِثْلَهنَّ أجازَ النّكاح وبطل ما زَادَ عَلَى صدَاق مِثْلَهنَّ إنْ ماتَ مِن مَرَضِه ذلِكَ، لأَنَّه في حُكْم الْوَصِيَّة والوَصِيَّة لا تَجُوزُ لِوَارِثٍ.
687-
(أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ سَالِم، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن مُوسى بن عُقبةَ،
⦗ص: 193⦘
عن نَافِعٍ مَولَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
-كَانَتْ بِنْت حَفْص بْن المُغيِرَة عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي رَبِيعَةَ فَطَلّقَهاَ تَطْلِيقَة ثُم أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب تَزَوَّجَها فَحُدِّثَ أنها عَاقِر لَا تلد فَطَلّقَهاَ قَبْلَ أنْ يُجَامِعَها فَمَكَثَ حَيَاةَ عُمَرَ رضي الله عنه وَبَعْضَ خِلَافَة عُثْمانَ ثُمَّ تَزَوَّجَها عَبْدِ اللَّهِ بن أبي رَبِيعَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لِتُشْرِك نِسَاؤه في الْمِيرَاث وَكاَنَ بَيْنَها وبَيْنَهُ قَرَابَة.
688-
(أخبرنا) : مُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن نَافِعٍ:
-أنَّ ابن أبي رَبِيعَةَ نَكِحَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ ذلِكَ.
689-
(أخبرنا) : ابْنُ أبي رَوَّادَ ومُسْلمُ بْن خَالدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
-أخْبِرنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ أنَّهُ سَأَلَ ابن الزُّبَيْرِعن الرَّجُل يُطَلّق المرأة فَيَبِتُّها ثُم يموتُ وَهِيَ في عِدَّتِهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه ابن الزُّبَيْرِ: طَلّقَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ ثمامة (وفي نسخة: تماضر بنت الأصبغ) الكلبية فَبَتَّهَا ثُم ماتَ وَهِيَ في عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عثْمانُ قَالَ ابن الزُّبَيْرِ: فَأَماَ أَنَا فلا أرى أن تَرِثَ المبتوتةَ.
690-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عنِ ابنِ شِهَابٍ، عنْ طَلْحَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن عَوْف قَال وَكَانَ أعلمهم بذَلِك، عن أبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن عَوْف:
-أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ طَلّقَ امرأته الْبَتَّة وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عثْمانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.