الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
459-
(أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّه ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ:
-جَاءَ عُمَرُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أتَقَرَّبَ بِه إلى اللَّه تعالى فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «حَبّس أَصْلَهُ وَسَبَّلَ ثَّمَره» .
كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:
460-
(أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن".
⦗ص: 140⦘
قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.