الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1)، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من يسب أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ لأنه تسبب في سبهما.
7 - أن يجيب الداعية على السؤال الخاص
بما يتناوله وغيره حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره، قال عمرو بن العاص: لما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال:((مالك يا عمرو؟)) قال: قلت: أردت أن أشترط، قال:((تشترط بماذا؟)) قلت: أن يُغفر لي، قال:((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله .. )) (2).
فأجاب صلى الله عليه وسلم بما يفيد عدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام، وعن كل من هاجر، وعن كل من حج حجًّا مبروراً، وقد كان يكفيه في الجواب أن يقول: غُفِرَ لك، أو نحوها (3).
وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ماء البحر: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) (4).
(1) سورة الأنعام، الآية:108.
(2)
مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، 1/ 112، (رقم 121).
(3)
انظر: شرح النووي على مسلم، 2/ 138، وانظر: هداية المرشدين، ص32.
(4)
أبو داود، في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، 1/ 21، (رقم 83)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، 1/ 101، (رقم 69)، والنسائي في الطهارة، باب ماء البحر، 1/ 50، (رقم 176)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، 1/ 136، (رقم 386)، وانظر: صحيح النسائي، 1/ 14.