المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه والرد عليه] - منهاج السنة النبوية - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي كلام الرافضي على فضائل علي رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[الكلام على حَدِيثُ الْكِسَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ كلام الرافضي عن قوله تعالي فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً والرد عليه]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ تابع كلام الرافضي عن فضائل علي رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ نسب الرافضي حديثا موضوعا إلى الإمام أحمد أن علي هو الوصي والرد عليه]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ تابع كلام الرافضي عن فضائل علي رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ حديث موضوع آخر يذكره الرافضي في فضائل علي والرد عليه]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ حديث آخر صحيح يذكره الرافضي قال لعلي أنت مني وأنا منك والرد عليه]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ تابع كلام الرافضي عن فضائل علي وقول عمرو بن ميمون والرد عليه]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ كلام الرافضي عن فضائل علي وكلام أَخْطَبُ خَوَارِزْمَ والرد عليه]

- ‌[قول الرافضي " المطاعن في الصحابة كثيرة إلا آل البيت " والرد عليه]

- ‌[قاعدة جامعة " لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنْسَانِ أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ يَرُدُّ إِلَيْهَا الْجُزْئِيَّاتِ لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ]

- ‌[الكلام فِي تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ وَتَخْطِئَتِهِمْ وَتَأْثِيمِهِمْ فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ]

- ‌[فَصْلٌ كَلَامُ الذَّامِّ لِلْخُلَفَاءِ وَلِغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ هُوَ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ فِي الْأَعْرَاضِ وَفِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى]

- ‌[زعم الرافضة أن إِجْمَاعَهم هُوَ إِجْمَاعُ الْعِتْرَةِ وَأن إِجْمَاعُ الْعِتْرَةِ مَعْصُومٌ]

- ‌[الحق لا يخرج عن أهل السنة]

- ‌[إجماع الصحابة يغني عن دعوى أي إجماع آخر]

- ‌[أَهْلُ الْكِتَابِ مَعَهُمْ حَقٌّ وَبَاطِلٌ]

- ‌[أقوال الرافضة التي انْفَرَدُوا بِهِا عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ]

- ‌[الأقوال التي انفردت بها الطوائف الْمُنْتَسِبة إِلَى السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّأْيِ]

- ‌[الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة]

- ‌[فَصْلٌ اللَّهَ أَمَرَ بِالِاسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَسَبَّهُمُ الرَّافِضَةُ]

- ‌[التعليق على كلام بعض الصوفية الذي يتضمن الاتحاد والحلول ووحدة الوجود]

- ‌[الكلام على رؤية الله تعالى]

- ‌[فَصْلٌ الكلام على محبة الله تعالى]

- ‌[الكلام عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ]

- ‌[الرد على أهل النظر وأهل الرياضة]

- ‌[مناقشة ابن المطهر على كلامه عن مثالب أبي بكر في زعمه]

- ‌[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه عند الاحتضار والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على عدم خروج أبي بكر وعمر مع جيش أسامة والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوله أبدا والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه أنه قطع يسار سارق والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على أبي بكر أنه أحرق الفجاءة السلمي بالنار والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي أن أبا بكر خفي َلَيْهِ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه والرد عليه]

- ‌[كلام الرافضي على فضائل علي رضي الله عنه والتعليق عليه]

- ‌[كلام الرافضي على أبي بكر أنه أَهْمَلَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ والرد عليه]

الفصل: ‌[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه والرد عليه]

[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه والرد عليه]

فَصْلٌ (1)

قَالَ الرَّافِضِيُّ: (2)" وَقَالَ: أَقِيلُونِي فَلَسْتُ (3) بِخَيْرِكُمْ، وَعَلِيٌّ فِيكُمْ (4) . فَإِنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ حَقًّا كَانَتِ اسْتِقَالَتُهُ مِنْهَا مَعْصِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَزِمَ الطَّعْنُ ".

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا كَذِبٌ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ، وَلَا لَهُ إِسْنَادٌ مَعْلُومٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ:" وَعَلِيٌّ فِيكُمْ "، بَلِ الَّذِي ثَبَتَ (5) عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ: بَايِعُوا أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ: عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بَلْ أَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا (6)، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ " عُمَرُ: كُنْتُ (7) وَاللَّهِ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي، لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ تَأَمُّرِي (8) عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ (9) .

ثُمَّ لَوْ قَالَ: " وَعَلِيٌّ فِيكُمْ " لَاسْتَخْلَفَهُ مَكَانَ عُمَرَ، فَإِنَّ أَمْرَهُ كَانَ مُطَاعًا.

(1) ي: الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ فَصْلٍ مِنْ (ح) ، (ر) .

(2)

فِي (ك) 132 (م) - 133 (م) .

(3)

ن: لَيْسَ، ك: لَسْتُ.

(4)

كُتِبَتْ عِبَارَةُ وَعَلِيٌّ فِيكُمْ فِي (ك) بَيْنَ السَّطْرَيْنِ.

(5)

ب (فَقَطْ) : بَلِ الْحَدِيثُ الَّذِي ثَبَتَ.

(6)

ن، م: خَيْرُنَا وَسَيِّدُنَا.

(7)

ب (فَقَطْ) : كَانَ.

(8)

ن، م: مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ.

(9)

سَبَقَ حَدِيثُ السَّقِيفَةِ فِيمَا مَضَى 1/518، 2/50، 51

ص: 468

وَأَمَّا قَوْلُهُ: " إِنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ حَقًّا كَانَتِ اسْتِقَالَتُهُ مِنْهَا مَعْصِيَةً ".

فَيُقَالُ: إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، فَإِنَّ كَوْنَهَا حَقًّا إِمَّا بِمَعْنَى كَوْنِهَا جَائِزَةً، وَالْجَائِزُ يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَإِمَّا بِمَعْنَى كَوْنِهَا وَاجِبَةً إِذَا لَمْ يُوَلُّوا غَيْرَهُ، وَلَمْ يُقِيلُوهُ. وَأَمَّا إِذَا أَقَالُوهُ وَوَلَّوْا غَيْرَهُ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ.

وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَعْقِدُ بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً، وَيَكُونُ الْعَقْدُ حَقًّا، ثُمَّ يَطْلُبُ الْإِقَالَةَ وَهُوَ لِتَوَاضُعِهِ وَثِقَلِ الْحِمْلِ عَلَيْهِ قَدْ يَطْلُبُ الْإِقَالَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُ، وَتَوَاضُعُ الْإِنْسَانِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ.

فَصْلٌ (1)

قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : وَقَالَ عُمَرُ: كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ (3) شَرَّهَا، فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ، وَلَوْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ صَحِيحَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُهَا الْقَتْلَ، فَيَلْزَمُ تَطَرُّقُ الطَّعْنِ إِلَى عُمَرَ. وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَزِمَ الطَّعْنُ عَلَيْهِمَا مَعًا " (4) .

وَالْجَوَابُ: أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ سَيَأْتِي. قَالَ فِيهِ: " فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: " إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً فَتَمَّتْ. أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ " (5) وَمَعْنَاهُ أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ بُودِرَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرَيُّثٍ وَلَا انْتِظَارٍ ; لِكَوْنِهِ

(1) سَقَطَتْ كَلِمَةُ " فَصْلٌ " مِنْ (ح) ، (ر) ، وَفِي (ي) الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ

(2)

فِي (ك) 133 (م) .

(3)

الْمُسْلِمِينَ سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، (ي) ، (ب) .

(4)

ح، ر ي، ب جَمِيعًا.

(5)

سَيَرِدُ هَذَا الْحَدِيثُ كَامِلًا بَعْدَ قَلِيلٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ص: 469

كَانَ مُتَعَيِّنًا لِهَذَا الْأَمْرِ. كَمَا قَالَ عُمَرُ: " لَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ ".

وَكَانَ ظُهُورُ فَضِيلَةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مَنْ سِوَاهُ، وَتَقْدِيمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَمْرًا ظَاهِرًا مَعْلُومًا. فَكَانَتْ دَلَالَةُ النُّصُوصِ عَلَى تَعْيِينِهِ تُغْنِي عَنْ مُشَاوَرَةٍ وَانْتِظَارٍ وَتَرَيُّثٍ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ مُبَايَعَتُهُ إِلَّا بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ وَالِانْتِظَارِ وَالتَّرَيُّثِ، فَمَنْ بَايَعَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ وَتَشَاوُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.

وَهَذَا قَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا فِي خُطْبَتِهِ الْمَشْهُورَةِ الثَّابِتَةِ فِي الصَّحِيحِ، الَّتِي خَطَبَ بِهَا مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَجِّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ. وَهَذِهِ الْخُطْبَةُ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ (2) : " كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا (3) أَنَا فِي مَنْزِلِهِ (4) بِمِنًى، وَهُوَ عِنْدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (5) ،

(1) ن، م: فِي الصَّحِيحِ.

(2)

سَبَقَ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ 3/386 (ت 6) وَالْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْبُخَارِيِّ 8/168 - 170 (كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ، بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا زَنَتْ) ، وَسَأُقَابِلُ النَّصَّ التَّالِيَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَجَاءَتْ قِطَعٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْبُخَارِيِّ (انْظُرْ ط. دَارِ الْقَلَمِ تَحْقِيقُ د. مُصْطَفَى الْبَغَا دِمَشْقَ وَبَيْرُوتَ 1401/1981) ، الْأَرْقَامُ 2330، 3261، 3713، 3796، 6441، 6892

(3)

ن، م، ر، ي: فَبَيْنَا، ح: فَيْنَنَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

(4)

ح، فِي مَنْزِلِي، وَهُوَ خَطَأٌ.

(5)

بْنِ عَوْفٍ: لَيْسَتْ فِي " الْبُخَارِيِّ ".

ص: 470

فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ (1) بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللَّهِ، مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ؟ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ (2) : إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ، فَقَالَ (3) عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَفْعَلْ ; فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمْ (4) هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا (5) أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدِمَ الْمَدِينَةَ ; فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَقَالَتَكَ (6) مُتَمَكِّنًا (7) ، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا (8) عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ (9) عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ بِالرَّوَاحِ (10) حِينَ زَاغَتِ

(1) لَقَدْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، (ي) .

(2)

ح: فَقَالَ.

(3)

الْبُخَارِيُّ: قَالَ.

(4)

الْبُخَارِيِّ: فَإِنَّهُمْ.

(5)

وَأَنَا: كَذَا فِي (ب) وَالْبُخَارِيِّ وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: فَأَنَا.

(6)

الْبُخَارِيِّ: مَا قُلْتَ.

(7)

ح: مُسْتَمْكِنًا.

(8)

ح: وَيَضَعُوهَا.

(9)

ن، م، ر، ي: قَالَ.

(10)

الْبُخَارِيِّ: عَجَّلْنَا الرَّوَاحَ (وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ، عَجَّلْتُ بِالرَّوَاحِ) .

ص: 471

الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشِبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (1)، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ: لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ [بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ](2) : لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ. فَأَنْكَرَ عَلَيَّ، وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ (3) قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا (4) أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ (5) الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ:[وَاللَّهِ](6) مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى [إِذَا أُحْصِنَ](7) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ

(1) ح، ب: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه.

(2)

بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي (ر) ، (ي) الْبُخَارِيِّ فَقَطْ.

(3)

ح، م، ب: الْمُؤَذِّنُ.

(4)

الْبُخَارِيِّ مِمَّا (وَفِي قِرَاءَةٍ فِيهِ: فِيمَا) .

(5)

الْبُخَارِيِّ: أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ.

(6)

وَاللَّهِ: فِي الْبُخَارِيِّ (ب) فَقَطْ.

(7)

إِذَا أُحْصِنَ، فِي (ب) وَالْبُخَارِيِّ فَقَطْ.

ص: 472

اللَّهِ: [أَنْ](1) لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (2)، أَلَا إِنَّ (3) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَّارِي عِيسَى (4) ابْنَ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» " ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ (5) يَقُولُ: وَاللَّهِ، لَوْ مَاتَ عُمَرُ لَبَايَعْتُ (6) فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً (7) فَتَمَّتْ (8) ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ (9) مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ

(1) أَنْ فِي (ب) وَالْبُخَارِيِّ فَقَطْ.

(2)

الْبُخَارِيِّ: عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ.

(3)

ب: أَلَا وَإِنَّ، الْبُخَارِيِّ أَلَا ثُمَّ إِنَّ.

(4)

الْبُخَارِيِّ كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى، م: لَا تُطْرُونِي إِطْرَاءَ النَّصَارَى عِيسَى.

(5)

أَنَّ قَائِلًا مِنْكَ: كَذَا فِي (ب) وَالْبُخَارِيِّ وَفِي (ح) ، (ر)، (ي) : أَنَّ قَائِلًا فِيكُمْ، وَفِي (ن)، (م) : أَنَّ فُلَانًا فِيكُمْ وَفِي هَامِشِ (ي) كُتِبَ مَا يَلِي: " وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ آيَةَ الرَّجْمِ الَّتِي نُسِخَتْ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَرَاجِمُوهُمْ أَلْبَتَّةَ. وَقَدْ أَبْقَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ نَظِيرَهَا وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ [سُورَةُ النُّورِ: 8] .

(6)

الْبُخَارِيِّ: بَايَعْتُ.

(7)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ فَتْحِ الْبَارِي 12/147: " أَيْ: فَجْأَةً وَزْنُهُ وَمَعْنَاهُ "، ثُمَّ قَالَ (فَتْحِ الْبَارِي 12/149) :" الْفَلْتَةُ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُشَكُّ فِيهَا: هَلْ هِيَ مِنْ رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ، وَهَلْ مِنَ الْمُحَرَّمِ أَوْ صَفَرٍ؟ كَانَ الْعَرَبُ لَا يُشْهِرُونَ السِّلَاحَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَكَانَ مَنْ لَهُ ثَأْرٌ تَرَبَّصَ، فَإِذَا جَاءَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ انْتَهَزَ الْفُرْصَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَحَقَّقَ انْسِلَاخُ الشَّهْرِ فَيَتَمَكَّنُ مِمَّنْ يُرِيدُ إِيقَاعَ الشَّرِّ بِهِ وَهُوَ آمِنٌ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الشَّرُّ الْكَثِيرُ، فَشَبَّهَ عُمَرُ الْحَيَاةَ النَّبَوِيَّةَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْفَلْتَةَ بِمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَوَقَى اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ النُّهُوضِ فِي قِتَالِهِمْ وَإِخْمَادِ شَوْكَتِهِمْ، كَذَا قَالَ (ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا انْتِهَازُ الْفُرْصَةِ، لَكِنْ كَانَ يَنْشَأُ عَنْ أَخْذِ الثَّأْرِ الشَّرُّ الْكَثِيرُ فَوَقَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ شَرَّ ذَلِكَ ".

(8)

الْبُخَارِيِّ: وَتَمَّتْ.

(9)

الْبُخَارِيِّ: مِنْكُمْ (وَفِى قِرَاءَةٍ فِيهِ: فِيكُمْ) .

ص: 473

أَبِي بَكْرٍ (1) ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (2) ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا (3) حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ (4) الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا (5)، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ (6) مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ [لَا](7) تَقْرَبُوهُمُ. اقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، لَنَأْتِيَنَّهُمْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ (8) بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوَعَكُ (9) .

(1) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ أَنَّ السَّابِقَ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَلْحَقُ فِي الْفَضْلِ لَا يَصِلُ إِلَى مَنْزِلَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَا يَطْمَعْ أَحَدٌ أَنْ يَقَعَ لَهُ مِثْلَمَا وَقَعَ لِأَبِي بَكْرٍ مِنَ الْمُبَايَعَةِ لَهُ أَوَّلًا فِي الْمَلَأِ الْيَسِيرِ، ثُمَّ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ اخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِ ".

(2)

انْظُرْ مَا سَبَقَ أَنْ ذَكَرْتُهُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ 3/386

(3)

فِي نُسْخَةٍ مِنَ الْبُخَارِيِّ: مِنْ خَيْرِنَا. وَالْمَعْنَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مِنْ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ حِينَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

الْبُخَارِيِّ: إِلَّا أَنَّ.

(5)

ن، م: وَمَنْ تَبِعَهُمَا.

(6)

ح، ر، ي: نُرِيدُ هَؤُلَاءِ إِخْوَانَنَا.

(7)

لَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) .

(8)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " مُزَمَّلٌ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ: مُغَلَّفٌ ".

(9)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " يُوعَكُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: يَحْصُلُ لَهُ الْوَعْكُ وَهُوَ الْحُمَّى بِنَافِضٍ وَلِذَلِكَ زُمِّلَ ".

ص: 474

فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ (1) الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ (2) مِنْ قَوْمِكُمْ، [فَإِذَا هُمْ](3) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا (4) مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا (5) مِنَ الْأَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ (6) أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ زَوَّرْتُ (7) مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ (8) . فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ. وَاللَّهِ، مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا، حَتَّى سَكَتَ. فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ (9) هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ

(1) ح، ر، ي، ب: مَعَاشِرَ.

(2)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ: أَيْ عَدَدٌ قَلِيلٌ، وَأَصْلُهُ مِنَ الدَّفِّ، وَهُوَ السَّيْرُ الْبَطِيءُ فِي جَمَاعَةٍ ".

(3)

فَإِذَا هُمْ: فِي (ب) وَالْبُخَارِيِّ فَقَطْ.

(4)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " يَخْتَزِلُونَا: بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَزَايٍ: أَيْ يَقْتَطِعُونَا عَنِ الْأَمْرِ وَيَنْفَرِدُوا بِهِ دُونَنَا، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: خَزَلْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ: عَوَّقْتُهُ عَنْهَا، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْأَصْلِ: مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الْأَمْرِ ".

(5)

ح، ر، ي: أَنْ يَجْتَثُّونَا، وَالْكَلِمَةُ غَيْرُ مَنْقُوطَةٍ فِي (ن) ، (م)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " وَأَنْ يَحْضُنُونَا بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَضَاءٍ مُعْجَمَةٍ، وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي: أَيْ يُخْرِجُونَا، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَهُوَ كَمَا يُقَالُ: حَضَنَهُ وَاحْتَضَنَهُ عَنِ الْأَمْرِ: أَخْرَجَهُ فِي نَاحِيَةٍ عَنْهُ وَاسْتَبَدَّ بِهِ أَوْ حَبَسَهُ عَنْهُ.

(6)

ح، ر، ي، ن: وَأَرَدْتُ.

(7)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " قَدْ زَوَّرْتُ، بِزَايٍ ثُمَّ رَاءٍ: أَيْ هَيَّأْتُ وَحَسَّنْتُ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: رَوَيْتُ مِنَ الرَّوِيَّةِ ضِدُّ الْبَدِيهَةِ ".

(8)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: عَلَى رِسْلِكَ: بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ أَيْ: عَلَى مَهَلِكَ بِفَتْحَتَيْنِ.

(9)

ن، ح، ر، ي: وَلَنْ نَعْرِفَ.

ص: 475

نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا. فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ، أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ لِي (1) نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ (2) الْآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ (3) ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنْ الِاخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعْتُهُ (4) الْأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا (5) عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ [مِنْهُمْ] (6) : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ

(1) الْبُخَارِيِّ: إِلَيَّ، " وَفِي قِرَاءَةٍ: لِي ".

(2)

ر: إِلَّا أَجِدُهُ.

(3)

فِي هَامِشِ (ر)، (ح) كُتِبَ مَا يَلِي:(قَالَهُ (ح) : الْقَائِلُ هُوَ) ، الْحُبَابُ بْنُ مُنْذِرٍ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ (ر: الْإِمَامُ أَحْمَدُ) ، فِي الْمُسْنَدِ، وَفِي هَامِشِ (ي) :" وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ "، وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِر رحمه الله فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: " الْجُذَيْلُ تَصْغِيرُ جِذْلٍ، بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الذَّالِ، وَهُوَ الْعُودُ الَّذِي يُنْصَبُ لِلْإِبِلِ الْجَرْبَى لِتَحْتَكَّ بِهِ، وَهُوَ تَصْغِيرُ تَعْظِيمٍ، أَيْ أَنَا مِمَّنْ يُسْتَشْفَى بِرَأْيهِ، كَمَا تُسْتَشْفَى الْإِبِلُ الْجَرْبَى بِالِاحْتِكَاكِ بِهَذَا الْعُودِ، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ شَدِيدُ الْبَأْسِ صُلْبُ الْمَكْسَرِ، الْعُذَيْقُ: تَصْغِيرُ الْعَذْقِ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الذَّالِ، وَهُوَ النَّخْلَةُ، وَهُوَ تَصْغِيرُ تَعْظِيمٍ أَيْضًا، الْمُرَجَّبُ: مِنَ التَّرْجِيبِ، وَهُوَ أَنْ تُعَمَّدَ النَّخْلَةُ الْكَرِيمَةُ بِبِنَاءٍ مِنْ حِجَارَةٍ أَوَ خَشَبٍ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا لِطُولِهَا وَكَثْرَةِ حِمْلِهَا أَنْ تَقَعَ.

(4)

ح، ر، ي، ن: ثُمَّ بَايَعَهُ.

(5)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " وَنَزَوْنَا: بِنُونٍ وَزَايٍ مَفْتُوحَةٍ أَيْ: وَثَبْنَا ".

(6)

مِنْهُمْ: فِي (ب) وَالْبُخَارِيِّ فَقَطْ.

ص: 476

مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ (1) عَلَى مَا لَا نَرْضَى (2) ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ (3) فَيَكُونَ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ (4) مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابِعُ (5) هُوَ وَلَا الَّذِي (6) بَايَعَهُ تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا " (7) قَالَ مَالِكٌ (8) : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمَا (9) . عُوَيْمِرُ (10)(ط. الْمَعَارِفِ 1/327. بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ - وَهُمَا مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا (11) - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ

(1) ح، ر: فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ، ي: فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ بَايَعْنَاهُمْ.

(2)

ت: عَلَى مَا لَا يَرْضَى اللَّهُ.

(3)

الْبُخَارِيِّ: وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ.

(4)

ح، ب: رَجُلًا مِنْ غَيْرِ، رَجُلًا غَيْرَ.

(5)

ح، ي، ن: فَلَا يُبَايِعُ.

(6)

ح، ب: هُوَ وَالَّذِي.

(7)

جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا، وَجَاءَتْ قِطْعَةٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهم فِي مُسْلِمٍ 3/1317 (كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/203 - 204 (كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابٌ فِي الرَّجْمِ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 2/422 - 443 (كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2/853 (كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الرَّجْمِ) ، الْمُوَطَّأِ 2/823 (كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ)، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 1/323 - 327 وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ مُطَوَّلًا وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِر فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ:" وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي سَنَةِ 23 قُبَيْلَ مَقْتَلِ عُمَرَ ".

(8)

وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَاوِي الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يُورِدْهُ فِي الْمُوَطَّأِ كَامِلًا بَلْ أَوْرَدُ قِطْعَةً مُخْتَصَرَةً مِنْهُ، وَالزِّيَادَةُ التَّالِيَةُ فِي الْمُسْنَدِ " ط. الْمَعَارِفِ " 1/327

(9)

ي: اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمَا

(10)

عُوَيْمِرُ كَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَفِي جَمِيعِ النُّسَخِ: عُوَيْمٌ

(11)

عِبَارَةُ " وَهُمَا مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا " إِيضَاحٌ مِنَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: وَلَيْسَتْ فِي " الْمُسْنَدِ " وَلَا فِي (م) .

ص: 477

الَّذِي قَالَ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ: الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ.

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (1) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ (2) فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ، مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ (3) : " وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي قَلْبِي (4) إِلَّا ذَاكَ - وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ [رضي الله عنه](5) فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم[فَقَبَّلَهُ](6) فَقَالَ (7) : بِأَبِي وَأُمِّي (8) ، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ (9) : أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا (10) فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (11) :{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}

(1) ن، م: مُسْلِمٍ، وَالْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ 5/6 - 7 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَابُ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا) .

(2)

فِي الْبُخَارِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: بِالْعَالِيَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فَتْحِ الْبَارِي 7/29 " تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ فِي أَوَّلِ الْجَنَائِزِ وَأَنَّهُ بِسُكُونِ النُّونِ، وَضَبَطَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ بِضَمِّهَا، وَقَالَ: إِنَّهُ مَنَازِلُ بَنِي الْحَارِثِ مِنَ الْخَزْرَجِ بِالْعَوَالِي، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ مِيلٌ ".

(3)

فِي الْبُخَارِيِّ: قَالَتْ.

(4)

الْبُخَارِيِّ: فِي نَفْسِي.

(5)

رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (ن) ، (م) ، (ح) ، (ب) ، (ي) .

(6)

فَقَبَّلَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(7)

الْبُخَارِيِّ: قَالَ.

(8)

الْبُخَارِيِّ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي.

(9)

ح، ب: فَقَالَ.

(10)

الْبُخَارِيِّ: مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.

(11)

ن: وَقَالَ اللَّهُ، الْبُخَارِيِّ: وَقَالَ.

ص: 478

[سُورَةُ الزُّمَرِ: 30]، وَقَالَ:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 144] قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ، مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي هَيَّأْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي، خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللَّهِ، لَا نَفْعَلُ مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا. وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ (1) أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ. فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ. فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (2) . فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللَّهُ (3) ".

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ (4) : " مَا كَانَ (5) مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ، وَإِنَّ فِيهِمْ

(1) ن، م، ب: وَأَرْفَعُهُمْ.

(2)

ر، ح، ي: قَتَلْتُمْ سَعْدًا، ب: قَتَلْتُمْ وَاللَّهِ سَعْدًا.

(3)

جَاءَ خَبَرُ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبُخَارِيِّ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ فِي: 2/71 \ 72 كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ. .)

(4)

الْبُخَارِيِّ 5/7 بَعْدَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.

(5)

الْبُخَارِيِّ: فَمَا كَانَتْ.

ص: 479

لَنِفَاقًا، فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَى، وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ ".

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (1) : أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ (2) حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَشَّهَدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَدْبُرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ; فَإِنْ يَكُنْ (3) مُحَمَّدٌ (4) قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ (5) قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (6) نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ، بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا (7) ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وَإِنَّهُ (8) أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ (9) الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ ".

وَعَنْهُ (10) : " قَالَ: سَمِعْتُ (11) عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَرَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ [الْمِنْبَرَ] (12) فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً ".

(1) الْبُخَارِيِّ 9/81 (كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الِاسْتِخْلَافِ) .

(2)

ح، ر، ب، ي: الْأَخِيرَةَ.

(3)

الْبُخَارِيِّ: فَإِنْ يَكُ.

(4)

م، ح، ر: مُحَمَّدًا.

(5)

الْبُخَارِيِّ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى.

(6)

ر، ي: قَدْ جَعَلَ لَكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

(7)

الْبُخَارِيِّ: مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.

(8)

الْبُخَارِيِّ: فَإِنَّهُ " وَفِي قِرَاءَةٍ، وَإِنَّهُ ".

(9)

ب (فَقَطْ) : بَيْعَتُهُ.

(10)

فِي: الْبُخَارِيِّ 9/81 (الْحَدِيثُ التَّالِي مُبَاشَرَةً) .

(11)

الْبُخَارِيِّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: سَمِعْتُ.

(12)

الْمِنْبَرَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

ص: 480