الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كلام الرافضي على فضائل علي رضي الله عنه والتعليق عليه]
(فَصْلٌ)(1)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ (3) بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (4) قَالَ: "«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ (5) فِي عِلْمِهِ، وَإِلَى نُوحٍ (6) فِي تَقْوَاهُ، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ (7) فِي حِلْمِهِ (8) ، وَإِلَى مُوسَى (9) فِي هَيْبَتِهِ، وَإِلَى عِيسَى (10) فِي عِبَادَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى [عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ] (11) فَأَثْبَتَ لَهُ (12) مَا تَفَرَّقَ فِيهِمْ» ".
وَالْجَوَابُ: أَنْ يُقَالَ: أَوَّلًا: أَيْنَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ؟ وَالْبَيْهَقِيُّ يَرْوِي فِي الْفَضَائِلِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً ضَعِيفَةً، بَلْ مَوْضُوعَةً، كَمَا جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَيُقَالُ: ثَانِيًا: هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
(1) فَصْلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ر)، وَفِي (ي) : الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ.
(2)
فِي (ك) ص 135 (م) .
(3)
ن، م: رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ; ك: وَعَنِ الْبَيْهَقِيِّ فِي كِتَابِهِ.
(4)
أَنَّهُ: لَيْسَتْ فِي (ك) .
(5)
ك: آدَمَ عليه السلام.
(6)
ك: نُوحٍ عليه السلام.
(7)
ك: إِبْرَاهِيمَ عليه السلام.
(8)
ك: فِي خِلَّتِهِ.
(9)
ك: مُوسَى عليه السلام.
(10)
ك: عِيسَى عليه السلام.
(11)
بْنِ أَبِي طَالِبٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) .
(12)
ك: بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام، فَأَثْبَتَ لَهُ عليه السلام.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَا رَيْبٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ (1) ، وَلِهَذَا لَا يَذْكُرُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانُوا حُرَّاصًا عَلَى جَمْعِ فَضَائِلِ عَلِيٍّ كَالنَّسَائِيِّ ; فَإِنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَجْمَعَ فَضَائِلَ عَلِيٍّ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ " الْخَصَائِصَ "، وَالتِّرْمِذِيُّ قَدْ ذَكَرَ أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةً فِي فَضَائِلِهِ، وَفِيهَا (2) مَا هُوَ ضَعِيفٌ بَلْ مَوْضُوعٌ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا وَنَحْوَهُ.
(فَصْلٌ)(3)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (4) : " قَالَ أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ: قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ (5) : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بَعْدَ نَبِيِّهِ: " سَلُونِي " مِنْ شِيثٍ (6) إِلَى مُحَمَّدٌ إِلَّا عَلِيٌّ، فَسَأَلَهُ الْأَكَابِرُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَشْبَاهُهُمَا (7) ، حَتَّى انْقَطَعَ
(1) ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَوْضُوعَ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ - فِي كِتَابِهِ " الْمَوْضُوعَاتِ " 1/370 وَقَالَ: " هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَأَبُو عُمَرَ مَتْرُوكٌ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلٌّ مِنَ السُّيُوطِيِّ فِي " اللَّآلِئِ الْمَصْنُوعَةِ " 1/355 - 356 " الشَّوْكَانِيِّ فِي " الْفَوَائِدِ الْمَجْمُوعَةِ " ص 367 - 368 (وَانْظُرْ تَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ) ، وَابْنِ عِرَاقٍ الْكِنَانِيِّ فِي " تَنْزِيهِ الشَّرِيعَةِ " 1/385
(2)
ب: وَمِنْهَا.
(3)
فَصْلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ر)، وَفِي (ي) : الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ.
(4)
فِي (ك) ص 135 (م) .
(5)
ك: أَبُو الْعَبَّاسِ تَغْلِبُ، وَالصَّوَابُ: أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٌ، وَهُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ سَيَّارٍ النَّحْوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِثَعْلَبٍ، قَالَ ابْنُ خِلِّكَانَ كَانَ إِمَامَ الْكُوفِيِّينَ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ، سَمِعَ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ وَالزَّبِيرَ بْنَ بَكَّارٍ، وَرَوَى عَنْهُ الْأَخْفَشُ الْأَصْغَرُ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ وَأَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ تُوُفِّيَ سَنَةَ 291 انْظُرْ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ 1/84 - 87
(6)
مَنْ شِئْتَ: وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(7)
وَأَشْبَاهُهُمَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك) .
السُّؤَالُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا (1) : يَا كُمَيْلُ بْنَ زِيَادِ، إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْمًا (2) جَمًّا لَوْ أَصَبْتُ (3) لَهُ حَمَلَةً ".
وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا النَّقْلَ إِنْ صَحَّ عَنْ ثَعْلَبٍ فَثَعْلَبٌ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا حَتَّى يُحْتَجَّ بِهِ. وَلَيْسَ ثَعْلَبٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ صَحِيحَهُ مِنْ سَقِيمِهِ، حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَحَّ عِنْدَهُ. كَمَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَحْمَدُ أَوْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَوِ الْبُخَارِيُّ وَنَحْوُهُمْ، بَلْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ ثَعْلَبٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَذْكُرُونَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً لَا أَصْلَ لَهَا، فَكَيْفَ ثَعْلَبٌ؟ ! وَهُوَ قَدْ سَمِعَ هَذَا مِنْ بَعْضِ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ (4) مَا يَقُولُونَ عَنْ أَحَدٍ.
وَعَلِيٌّ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا بِالْمَدِينَةِ، لَا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ هَذَا فِي خِلَافَتِهِ فِي الْكُوفَةِ ; لِيُعَلِّمَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ عِلْمُهُ، وَكَانَ (5) هَذَا لِتَقْصِيرِهِمْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَأْمُرُهُمْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالسُّؤَالِ.
وَحَدِيثُ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) يَدُلُّ عَلَى هَذَا ; فَإِنَّ كُمَيْلًا مِنَ التَّابِعِينَ لَمْ
(1) ك: بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ.
(2)
ح، ر، ي: عِلْمًا.
(3)
ك: لَوْ وَجَدْتُ.
(4)
ن، م: الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ.
(5)
ن: وَقَدْ كَانَ.
(6)
كُمَيْلُ بْنُ زِيَادِ بْنِ نَهِيكِ النَّخَعِيُّ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، شَهِدَ صِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ، وَقَتَلَهُ الْحَجَّاجُ سَنَةَ 82 هـ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: كَانَ ثِقَةً قَلِيلَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ، انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ 8/447 - 448، الْأَعْلَامِ 6/93
يَصْحَبْهُ إِلَّا بِالْكُوفَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى تَقْصِيرًا مِنْ أُولَئِكَ عَنْ كَوْنِهِمْ حَمَلَةً لِلْعِلْمِ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، بَلْ كَانَ عَظِيمَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ.
وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَسْأَلْ عَلِيًّا قَطُّ عَنْ شَيْءٍ. وَأَمَّا عُمَرُ فَكَانَ يُشَاوِرُ الصَّحَابَةَ: عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَغَيْرَهُمْ، فَكَانَ عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ الشُّورَى، كَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَمْ يَكُنْ (1) أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا غَيْرُهُمَا، مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ يَخُصَّانِ عَلِيًّا بِسُؤَالٍ.
وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، كَمَا فِي السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ (2) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ حَدِيثًا اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ إِلَّا (3) غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» "(4) .
(1) ح: وَلَا كَانَ.
(2)
ح، ب، ر: عَنِ.
(3)
ح، ر، ي: ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ إِلَّا.
(4)
الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2/114 - 115 (كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابٌ فِي الِاسْتِغْفَارِ)، وَنَصُّهُ: كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنَ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 1/252 - 253 (كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:" حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. . " 4/296 (كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ "، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/446 (كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 1/154، 174، 178 وَصَحَّحَ أَحْمَدُ شَاكِر هَذِهِ الرِّوَايَاتِ.