الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7)
التفتازانى: شرح العقائد النسفية، القاهرة سنة 1335 هـ، ص 108 (ترجمة E. E. Adler، نيويورك، سنة 1950 م، ص 94).
(8)
ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، وقد استشهد به أيضًا دلدار على في عماد الإِسلام في علم الكلام، لكهنؤ سنة 1319 هـ، جـ 2، ص 149 - 153.
(9)
Free Will and pre -: W. M. Watt destination in early Islam، لندن سنة 1948 م، ص 16 - 18، 29، 66، 108، 146.
(10)
Maimonides uber die Le: G. Weil bensdauer، بازل سنة 1953 م.
الأبيارى [كولد تسيهر- وات Goldziher - W. M. Wattt]
إجماع
إجماع. أحد الأصول الأربعة التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية، ويعرف بأنه اتفاق "المجتهدين" (هم الذين لهم الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا حكمًا برأيهم: انظر مادة "اجتهاد") من الأمة بعد وفاة الرسول في كل عصر وفي كل أمر ديني. ولما كان هذا الاتفاق لا يحدث عن طريق هيئة من الهيئات أو مجمع من المجامع بل يحدث بالطبيعة ومن تلقاء ذاته، فإن وجوده في مسألة من المسائل لا يُعرف إلا إذا نظرنا إلى الماضي ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق فيها، وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق ويسمى "إجماعًا". وعلى هذا النحو تقررت رويدًا رويدًا بعض المسائل التي كانت موضع جدل، وتصبح المسألة التي تقرر على هذا النحو جزءًا أساسيًا من العقيدة يعد إنكاره كفرًا (انظر Uberigma: Goldziher فى Nachr. K. Ges. Phil. hist. kl. Wiss. Gottingen سنة 1916 م، ص 81 وما بعدها) ويصبح كل إجماع كهذا "حجة" في زمنه وفي الأزمان التالية؛ وقد يكون الاتفاق في القول فيسمى "إجماع القول"، أو في العمل فيسمى "إجماع الفعل"، أو في الصمت الذي يدل على القبول فيسمى "إجماع السكوت" أو"التقرير"(انظر ما يشبه هذا التقسيم في "سنة" الرسول). ولا يدخل في الإجماع اتفاق العوام، كما أن رواية صحابى واحد كانت ملزمة
للأجيال اللاحقة، وهذا هو رأى الشافعي في أول أمره قبل انتقاله إلى مصر، ولكنه رأى لا يقول به أحد الآن.
وقد أخذ المسلمون منذ صدر الإِسلام بمبدأ عام في الإجماع وإن اختلفت صوره: فقد اعتمد فقه مالك بن أنس إلى حد كبير على اتفاق أهل "المدينة"، بلدة النبي، وهذا إجماع محلى. وكثيرًا ما كان يعول على إجماع أهل المدينتين الكوفة والبصرة (أهل الأمصار) ومن كان فيهما من حشود الرجال المحنكين الذين اشتركوا في الفتوحات الإسلامية الأولى؛ وكان إجماع الصحابة بطبيعة الحال أمرًا مأخوذًا به عند الأجيال اللاحقة بصفة قطعية. والشافعي وحده هو الذي جعل من هذا المبدأ العام "أصلًا" مقررًا يعتمد عليه إلى جانب الأصول الثلاثة الأخرى. وإذ كان الإجماع لايتعرض للمسائل التي لم تبت فيها الأصول الأخرى فإنه قد أصبح هو الذي يطبع بطابع التوكيد ما يقرره أصل آخر. ويرجع هذا الشأن الذي للإجماع إلى "العصمة" من الوقوع في الخطأ، وهي ميزة خص الله بها المسلمين. ويقال عادة في كتب الشافعي: إن كذا وكذا من القرآن الكريم أو السنة هو الأصل المعتمد عليه في أمر كذا "قبل" الإجماع وينكر الوهابيون اليوم تعميم هذا المبدأ (يتبعون في ذلك المذهب الظاهرى الذي اندرس الآن) ويقصرون الإجماع على اتفاق الصحابة. وهناك "فِرَق" -كالشيعة والإباضية- لا تدخلَ بطبيعة الحال في "إجماع" أهل السنة.
ومنطوق هذا المبدأ الذي قرره الفقهاء هو كما ذكرناه آنفًا؛ ولكن تطبيقه كان في الحقيقة أوسع من ذلك. والحديث النبوى الذي يعد أساس الإجماع هو: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"، يضاف إليه الآية 115 من سورة النساء التي يتوعد فيها الله "من يتبع غير سبيل المؤمنين"، والآية 143 من سورة البقرة {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (انظر شرح البيضاوى)؛ وعلى هذا فإنه يكون في مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسننا، لا أن يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر فحسب. وبفضل الإجماع أصبح ما كان في أول أمره "بدعة"(أي فعلة مخالفة للسنة وبذلك تكون ضلالة) أمرًا مقبولًا
نسخ السنة الأولى. فالتوسل بالأولياء مثلًا صار عمليًا جزءًا من السنة، وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل "الإجماع" ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن الكريم (1). فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب بل غيّر عقائد ثابتة وهامة جدًا تغييرًا تامًا. وعلى هذا فهو يعد اليوم عند الكثيرين -مسلمين وغير مسلمين- وسيلة فعالة للإصلاح. فهم يقولون إن المسلمين يستطيعون أن يجعلوا من الإِسلام ما شاءوا على شريطة أن يكونوا مجمعين. على أن الآراء غير متفقة فيما يمكن أن ينتظر للإجماع، فكولدسيهر (Vorlesungen، ص 96) الذي درس تاريخ الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له شأن كبير، على خلاف سنوك هركرونى (Politique: Snouk Hurgronje musulmane de La Hallande ص 42، 60) الذي يرى أن "الفقه" قد جمد، ولذلك فلا رجاء في الإجماع.
المصادر:
(1)
الشافعي: الرسالة، طبعة القاهرة سنة 1312 هـ، ص 125 وما بعدها.
(2)
القرافى: شرح تنقيح الفصول في الأصول، طبعة القاهرة سنة 1376 هـ ص 140 وما بعدها، وانظر على هامشه شرح أحمد بن قاسم على شرح المحلى على "ورقات" الجوينى، ص 156 وما بعدها.
(3)
كشاف اصطلاحات الفنون، ص 238 وما بعدها.
(4)
Zahiriten: Goldziher ص 42 وما بعدها.
(5)
الكاتب نفسه: Muh. Studien، جـ 2، ص 85، 139، 214، 284.
(6)
وله أيضًا: Vorlesungen، انظر الفهرس.
(7)
Le droit Musul: Snouck Hurgronje mam فى Rev. de l hist. des Religions المجلد 37، ص 15 وما بعدها، ص 174 وما بعدها
(8)
Joynbull: Handb. des Islam. Ge setzes ص 46 - 49.
[ماكدونالد D. B. Macdonald]
(1) لعل كاتب المادة يريد أن يقول إن اعتقاد الناس بعصمة النبي [صلى الله عليه وسلم] جعلهم يأخذون بحديثه "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، مهما كان إجماعهم مخالفًا لنصوص القرآن، الكريم وهو يعجب لإجماع الناس على أمور مخالفة للقرآن الكريم اعتمادًا على الاعتقاد بعصمة النبى [صلى الله عليه وسلم] في هذا الحديث الذي يعد أساس الإجماع.