المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: كتاب الصيد والذبائح - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

- ‌ص: باب: بيع أراضي مكة وإجارتها

- ‌ص: باب: ثمن الكلب

- ‌ص: باب: استقراض الحيوان

- ‌ص: كتاب السِّير

- ‌ص: باب: الإمام يريد قتال العدو هل عليه قبل ذلك أن يدعو أم لا

- ‌ص: باب: ما يكون الرجل به مسلمًا

- ‌ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حلِّ قتله في دار الحرب إن كان حربيًّا

- ‌ص: باب: ما نهي عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب

- ‌ص: باب: الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا

- ‌ص: باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا

- ‌ص: باب: سهم ذوي القربى

- ‌ص: باب: النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة

- ‌ص: باب: المدد يَقْدُمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر، هل يُسْهم لهم أم لا

- ‌ص: باب: الأرض تفتتح، كيف ينبغي للإِمام أن يفعل فيها

- ‌ص: باب: الرجل يحتاج إلى القتال على في دابة من المغنم

- ‌ص: باب: الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة

- ‌ص: باب: الحربية تُسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإِسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا

- ‌ص: باب: الفداء

- ‌ص: باب: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه

- ‌ص: باب: ميراث المرتد لمن هو

- ‌ص: باب: إحياء الأرض الميتة

- ‌ص: باب: إنزاء الحمير على الخيل

- ‌ص: كتاب الصيد والذبائح

- ‌ص: باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها

- ‌ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

- ‌ص: باب: البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا

- ‌ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها

الفصل: ‌ص: كتاب الصيد والذبائح

‌ص: كتاب الصيد والذبائح

ش: أي هذا الكتاب في بيان أحكام الصيد والذبائح.

"والصيد" مصدر من صاد يصيد صيدًا فهو صائد وذاك مصيد، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (1) قيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون متمتعًا حلالًا لا مالك له.

و"الذبائح" جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة.

‌ص: باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها

ش: أي هذا باب في بيان العيوب التي تمنع جواز الهدايا والضحايا.

و"الهدايا" جمع هدية، و"الهدية" واحد الهدي بتخفيف الياء وتشديدها، فأهل الحجاز وبنو أسد يخففون وتميم وسُفْلَى قيس يثقلون، وقرئ بهما في قوله تعالى:{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (2) و"الضحايا" جمع ضحية، وفي الأضحية أربع لغات: أُضحية وإِضحية -بضم الهمزة وكسرها- والجمع أضاحي، وضحية والجمع ضحايا، وأضحاة والجمع أضحى.

ص: حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث وبن لهيعة والليث بن سعد: أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب: "أنه سأله عمَّا كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما نهى عنه؟ فقال: قام فينا رسول الله عليه السلام

(1) سورة المائدة، آية:[95].

(2)

سورة البقرة، آية:[196].

ص: 488