المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: باب: الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

- ‌ص: باب: بيع أراضي مكة وإجارتها

- ‌ص: باب: ثمن الكلب

- ‌ص: باب: استقراض الحيوان

- ‌ص: كتاب السِّير

- ‌ص: باب: الإمام يريد قتال العدو هل عليه قبل ذلك أن يدعو أم لا

- ‌ص: باب: ما يكون الرجل به مسلمًا

- ‌ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حلِّ قتله في دار الحرب إن كان حربيًّا

- ‌ص: باب: ما نهي عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب

- ‌ص: باب: الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا

- ‌ص: باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا

- ‌ص: باب: سهم ذوي القربى

- ‌ص: باب: النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة

- ‌ص: باب: المدد يَقْدُمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر، هل يُسْهم لهم أم لا

- ‌ص: باب: الأرض تفتتح، كيف ينبغي للإِمام أن يفعل فيها

- ‌ص: باب: الرجل يحتاج إلى القتال على في دابة من المغنم

- ‌ص: باب: الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة

- ‌ص: باب: الحربية تُسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإِسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا

- ‌ص: باب: الفداء

- ‌ص: باب: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه

- ‌ص: باب: ميراث المرتد لمن هو

- ‌ص: باب: إحياء الأرض الميتة

- ‌ص: باب: إنزاء الحمير على الخيل

- ‌ص: كتاب الصيد والذبائح

- ‌ص: باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها

- ‌ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

- ‌ص: باب: البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا

- ‌ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها

الفصل: ‌ص: باب: الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا

‌ص: باب: الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا

؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم الشيخ الفاني الذي هو من أهل الحرب هل يجوز قتله أم لا؟

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أسامة، عن بُرَيد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:"لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين؛ بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصُمَّة فقتل دريد، وهزم الله عز وجل أصحابه".

ش: إسناده صحيح.

وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني شيخ الجماعة.

وأبو أسامة حماد بن أسامة القرش الكوفي روى له الجماعة.

وبُريد -بضم الباء الموحدة وفتح الراء- بن أبي بردة الكوفي، روى له الجماعة.

وأبو بردة -بضم الباء الموحدة وسكون الراء- اسمه عامر، وقيل الحارث الكوفي روى له الجماعة.

وأبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس.

وأخرجه مسلم (1) مطولاً: ثنا عبد الله بن [براد](2) وأبو كريب -واللفظ لابن [براد](2) - قال: ثنا أبو أسامة، عن بريد بن أبي بردة، عن أبيه قال: "لما فرغ رسول الله عليه السلام من حنين؛ بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم، من رماك؟ فأشار أن ذاك

(1)"صحيح مسلم"(4/ 1943 رقم 2498).

(2)

في "الأصل، ك،": "بشار"، وهو تحريف، والمثبت من "صحيح مسلم" وفيه: عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري. وعبد الله بن براد هو ابن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

ص: 240

قاتلي. قال أبو موسى: فقصدت له فلحقته فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فنزعت السهم، فقال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله عليه السلام، فأقرأه مني السلام وقيل له: يقول لك استغفر لي، ومكث يسيرا فمات، فلما رجعت إلى رسول الله عليه السلام فأخبرته بخبر أبي عامر، وقلت له: قال: استغفر لي، فرفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك".

قوله: "من حنين" أي من غزوة حنين، وكانت في سنة ثمان من الهجرة.

قوله: "بعث أبا عامر" وهو أبو عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري واسمه عبيد بن سليم، قتل يوم حنين، وقال ابن إسحاق: لما انهزمت هوازن ذهبت منهم فرقة فيهم الرئيس مالك بن عوف النضري، فلجئوا إلى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له: أوطاس، فبعث إليهم رسول الله عليه السلام سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري، فقاتلوهم فغلوبهم، فرمي أبو عامر بسهم فقُتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري، وهو ابن عمه فقاتلهم، ففتح الله عليه وهزمهم الله، ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم فأصاب ركبته فقتله، وقال:

إن تسألوا عني فإني سلمه

ابن سمادير لمن توسمه

أضرب بالسيف رءوس المسلمه

وقيل: إن دريدًا هو الذي قتل أبا عامر وقتله أبو موسى، وذلك غلط؛ فإن دريدًا إنما حضر الحرب شيخًا كبيرًا ولم يباشر الحرب لكبره، قاله ابن الأثير في ترجمة أبي عامر.

قوله: "إلى أوطاس" وهو موضع بين ذات عرق وبين غمرة.

قوله: "فقتل دريد" أي دريد بن الصمة، قتله ربيع بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة السلمي الصحابي على ما يأتي، والصِّمَّة -بكسر الصاد وتشديد الميم-

ص: 241

قال الجوهري: الصِّمَّة: الرجل الشجاع، والذكر من الحيات، وجمعه صمم، ومنه سمي دريد بن الصمة.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا بأس بقتل الشيخ الكبير في دار الحرب.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وبأن دريدًا قد كان حينئذٍ في حال من لا يقاتل.

ورووا في ذلك ما حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، قال: ثنا ابن إسحاق، قال:"وجّه رسول الله عليه السلام قِبل أوطاس فأدرك دريدَ بن الصمة ربيعٌ بن رفيع فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ كبير، قال: ماذا تريد مني؟ قال: أقتلك، ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئًا، قال: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي ثم اضرب وارفع عن العظام وارفع عن الدماغ فإني كذلك كنت أقتل الرجال".

قالوا: فلما قتل دريد وهو شيخ كبير فان لا يدفع عن نفسه، فلم يعب ذلك رسول الله - صلى الله عميه وسلم -؛ دلَّ ذلك أن الشيخ الفاني يُقتل في دار الحرب، وأن حكمه في ذلك حكم الشبان لا حكم النساء.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري والشافعي -في أصح قوله- ومحمد بن جرير الطبري؛ فإنهم قالوا: لا بأس بقتل الشيخ الكبير في دار الحرب، وبه قال ابن المنذر.

قال أبو عمر: قال الطبري: يقتل الأعمى وذو الزمانة والمقعد والشيخ الفاني والراعي والحراث والسائح والراهب وكل مشرك؛ حاشا ما استثناه الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام من النساء والولدان وأصحاب الصوامع. قال: والمغلوب على عقله في حكم الطفل.

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بهذا الحديث، أي بحديث أبي موسى الأشعري المذكور.

ص: 242

قوله: "وبأن دريدًا" أي احتجوا أيضًا بأن دريد بن الصِّمة قد كان حينئذ -أي حين قتلوه- في حال من لا يقاتل مثل النساء والصبيان، ورووا في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق: "أن رسول الله عليه السلام

" إلى آخره.

أخرجه بإسناد رجاله ثقات، ولكنه منقطع معضل.

قوله "ربيع بن رفيع" هو في رواية الكلبي وابن حبيب هكذا هو ربيع، ولكنهما قالا: ربيع بن ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ضبيعة الذي قتل دريد بن الصِّمة.

وقال غيرهما: ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي كان يقال له: ابن الدغنة، وهي أمه فغلبت عليه.

قوله: "بئس ما سلحتك أمك" من سَلَح يَسْلَحَ -بفتح عين الفعل فيهما- سلخًا إذا خزي، والسلاح -بالضم-: النجو.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب، وهم في ذلك كالنساء والذرية.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: راشد بن سعد ومجاهد بن جبر والضحاك والزهري والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكاً وأحمد والشافعي في قول، فإنهم قالوا: لا ينبغي قتل الشيخ الفاني في دار الحرب إلا أن يقاتل أو يكون ذا رأي.

وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا علي بن عباس، عن أبان بن تغلب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال:"كان رسول الله عليه السلام إذا بعث سرية قال: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا".

قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذا الحديث المنع من قتل الشيوخ، وقد قال رسول الله عليه السلام في حديث مرقع بن صيفي في المرأة المقتولة:"ما كانت هذه تقاتل"،

ص: 243

فدلَّ ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل، ولكن لما روي حديث دريد هذا وهذه الأحاديث الآخر وجب أن تصحح ولا يدفع بعضها بعضًا، والنهي من رسول الله عليه السلام في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي.

وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون؛ لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير القتال، ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها، فإذا كان ذلك كذلك قتلوا، والدليل على ذلك قول رسول الله عليه السلام في حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة:"ما كانت هذه تقاتل" أي فلا تقتل؛ لأنها لا تقاتل، فإذا قاتلت قُتلت وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها، وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضًا في تدبيرها لأمور الحرب كالشيخ الكبير في تدبيره لأمور الحرب، فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار.

وقد نهى رسول الله عليه السلام عن قتل أصحاب الصوامع:

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول الله عليه السلام كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع".

فلما جرت سنة رسول الله عليه السلام على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين قد حسبوا أنفسهم عن الناس وانقطعوا عنهم، وأمن المسلمون من ناحيتهم؛ دلّ ذلك على أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من شيخ فانٍ أو امرأة أو صبي؛ كذلك أيضًا لا يقتلون، فهذا وجه هذا الباب. وهو قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث بريدة بن الحصيب؛ فإن فيه النهي صريحًا عن قتل الشيخ الكبير.

ص: 244

وأخرجه بعين هذا الإسناد في الباب الذي قبله، ولكن متن الحديث هناك "كان رسول الله عليه السلام إذا بعث سرية قال لهم: لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة"، ومتنه ها هنا: "إذا بعث سرية قال: لا تقتلوا شيخًا كبيرًا"، والظاهر أن هذا من تتمة ذاك.

ثم وجه التوفيق بينه وبين حديث دريد بن الصمة: أن ما وقع في حديث دريد محمول على قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا تدبير في أمور الحرب، فبهذا المعنى يرتفع التضاد بين هذه الأحاديث.

فإذا كان الأمر كذلك يقتل الشيخ الذي له رأي في أمور الحرب، وتقتل المرأة التي لها رأي أو كانت ممن يقاتل، والذي لا رأي له ولا يقاتل لا يقتل كالصبي والمجنون وأصحاب الصوامع، فإنهم أيضًا لا يقاتلون، والناس من جهتهم آمنون، وعن هذا قال الثوري: لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد ولا الطفل.

وقال الأوزاعي: لا يقتل الحراث ولا الزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا الراهب ولا المرأة.

ثم إن من قاتل من هؤلاء قتُل لا محالة، وعليه جمهور الفقهاء. وممن رأى ذلك: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

واختلفوا في قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا، فالجمهور على أنهم إذا قاتلوا قتُلوا.

فإن قيل: أخرج أبو داود (1) والترمذي (2): من حديث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم"، فإنه عام يتناول الشيخ الكبير الذي له رأي والذي لا رأي له.

قلت: هو أيضًا محمول على الشيوخ الذين لهم رأي وتدبير في أمور الحرب؛ فإن الرأي الذي يحصل من الشيخ الكبير أشدُّ في الحرب من القتال، ويقال: أراد بالشيوخ البالغين؛ بدليل ذكر الشرح في مقابلتهم، فإن المراد من الشرح الصغار الذين لم يدركوا، فصار تأويل الخبر: اقتلوا البالغين واستبقوا الصبيان.

(1)"سنن أبي داود"(3/ 54 رقم 2670).

(2)

"جامع الترمذي"(4/ 145 رقم 1583).

ص: 245

قلت: الشَّرْخ -بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفي آخره خاء معجمه- جمع شارخ كَرَكْب جمع رَاكِب وصَحْب جمع صَاحِب، ويقال: هو مصدر يقع على الواحد والمثنى والجمع.

وشرخ الشباب: أوله، وقيل: نضارته وقوته.

قوله: "وقد نهى رسول الله عليه السلام عن قتل أصحاب الصوامع

" إلى آخره، ذكر هذا شاهدًا لقوله، فدلَّ ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل، وأصحاب الصوامع لا يقاتلون؛ لأن الناس آمنون من جهتهم؛ لأنهم قد حبسوا أنفسهم عن الناس وانقطعوا للعبادة في زعمهم حتى إذا كانوا ذوي رأي وتدبير في الحرب يُقتلون، وهذا لا خلاف فيه.

وقوله: "حدثنا ابن مرزوق

" إلى آخره، بيان لقوله: "وقد نهى رسول الله عليه السلام عن قتل أصحاب الصوامع".

وإسناده صحيح ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1): ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد الأشهل، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن النبي عليه السلام كان إذا بعث جيوشه، قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع" انتهى.

وأراد بهم: الرهابين والمنقطعين فيها.

والصوامع: جمع صومعة، وهي متعبد النصارى. وذكرها الجوهري في باب "صمع"، فقال: أتانا بثريدة مصمعة: إذا دققت وحدد رأسها، وصومعة النصارى فوعلة من هذا؛ لأنها دقيقة الرأس.

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(6/ 484 رقم 33132).

ص: 246