الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام
ش: أي هذا باب في بيان حكم من ذبح أضحيته قبل ذبح الإِمام هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا محمد بن علي بن داود قال: ثنا [سنيد](1) بن داود قال: ثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أخبره عن جابر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي عليه السلام قد نحر، فأمر من كان نحر قبله أن يذبح آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي عليه السلام".
ش: محمد بن علي بن داود البغدادي يعرف بابن أخت غزال، وثقة [ابن](2) يونس.
وسنيد بن داود بن سعيد المدني قال يحيى: ليس بثقة. وقال ابن عدي: روى عنه البخاري، ولم يذكر ذلك غيره، وقال الدارقطني: فيما رواه عنه البرقاني أن البخاري ذكره في الاحتجاج.
وحجاج بن محمد المصيصي الأعور روى له الجماعة.
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي روى له الجماعة.
وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا.
والحديث أخرجه مسلم (3): حدثني محمد بن حاتم قال: ثنا محمد بن بكر قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: "صلى بنا النبي عليه السلام يوم النحر بالمدينة. . ." إلى آخره نحوه غير أن في لفظه: "من كان نحر قبله أن يعيد فينحر آخر".
(1) في الأصل: "سعيد" وهو تحريف والمثبت من "شرح معاني الآثار" وسنيد بن داود هذا هو راوية حجاج بن محمد المصيصي وهو مصيصي مثله.
(2)
سقط من "الأصل".
(3)
"صحيح مسلم"(3/ 1555 رقم 1964).
ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإِمام وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز وجل: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (1) على ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكًا والشافعي وأصحابهم فإنهم قالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإِمام.
قال أبو عمر بن عبد البر (2): "أجمع العلماء على أن وقت الأضحى مؤقت بوقت لا يتقدم؛ إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإِمام فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح [أضحيته](3) قبل ذبح الإِمام.
وقال ابن حزم في "المحلى": الوقت الذي حددنا هو وقت صلاة النبي عليه السلام وهو قول الشافعي وأبي سليمان، إلا أن [الشافعي](4) لم يجز الأضحية قبل تمام الخطبة، وقال سفيان: إن ضحى قبل الخطبة أجزأه. وقال مالك: من ضحى قبل أن يضحي الإِمام فلم يُضج، ثم اختلف أصحابه فطائفة قالت: الإِمام هو أمير المؤمنين، وطائفة قالت: بل هو أمير البلد وطائفة قالت: بل هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد.
قوله: "فتأولوا قول الله عز وجل: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} على ذلك" أي على النحر يوم العيد.
(1) سورة الحجرات، آية:[1].
(2)
"التمهيد"(23/ 181) بتصرف من المؤلف رحمه الله.
(3)
في "الأصل، ك": "ضحية" والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(4)
في "الأصل، ك": "الشافعية" والمثبت من "المحلى"(7/ 274).
وقال أبو عمر (1): قال معمر عن الحسن في قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (2): نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي عليه السلام أو قبل أن يصلي، فأمرهم النبي عليه السلام أن يعيدوا.
قلت: أخرج عبد الرزاق عن معمر ذلك.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من نحر بعد صلاة الإِمام أجزأه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزئه ذلك.
ش: أي خالف القومَ المذكورين جماعةٌ آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا وأحمد، فأنهم قالوا: من نحر بعد صلاة الإِمام أجزأه ذلك، وإذا نحر قبل الصلاة لم يجزئه.
وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث بن سعد: لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإِمام، وقال أحمد بن حنبل: إذا انصرف الإِمام فاذبح، وهو قول إبراهيم، وقال إسحاق: إذا فرغ الإِمام من الخطبة فاذبح، واعتبر الطبري قدر مضي وقت صلاة النبي عليه السلام وخطبته بعد ارتفاع الشمس، وحكى المزني نحوه عن الشافعي، وذكر الربيع بن سليمان في كتاب "البويطي عن الشافعي"، قال: قال الشافعي: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإِمام إلا أن يكون ممن لا يذبح، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح.
ص: وقالوا: قد روي عن ابن الزبير: أن هذه الآية نزلت في غير هذا، فذكروا ما حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل قال: ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره: "أن ركبا من بني تميم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)"التمهيد"(23/ 182).
(2)
سورة الحجرات، آية:[1].
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول أَمِّرْ القعقاع بن معبد بن زرارة، وقال عمر رضي الله عنه أَمِّرْ الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت بذلك إلا خلافي، فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت بذلك خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .
ش: أي قال الآخرون: قد روي عن عبد الله بن الزبير أن هذه الآية وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (1) نزلت في غير هذا المعنى أي المعنى الذي ذكره أهل المقالة الأولى، وهو النحر قبل أن ينحر النبي عليه السلام، أو قبل أن يصلي، علي ما مَرَّ.
بيان ذلك: أن ابن الزبير قد بين في حديثه الذي أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الله الأصبهاني عن إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن أبي إسرائيل وأبو إسرائيل [كنية](2) إبراهيم شيخ البخاري في غير الصحيح، وثقه يحيى بن معين.
عن هشام بن يوسف الصنعاني روى له الجماعة إلا مسلمًا.
عن عبد الملك بن جريج، وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي الأحول، كان قاضيًا لعبد الله بن الزبير ومؤذنًا له، روى له الجماعة.
وأخرجه الترمذي (3): عن ابن المثنى، عن مؤمل بن إسماعيل، عن نافع بن عمر بن عبد الحميد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، وقال: حسن غريب وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسل، ولم يذكر ابن الزبير.
وأخرجه النسائي (4): عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن حجاج، عن ابن
(1) سورة الحجرات، آية:[1].
(2)
في "الأصل، ك": "كنيته"، وهو تحريف.
(3)
"جامع الترمذي"(5/ 387 رقم 3266).
(4)
"المجتبى"(8/ 226 رقم 5386).
جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره: "أنه قدم ركب من بني تميم. . ." الحديث.
سبب نزول هذه الآية وهو ينافي ما تأوله أهل المقالة الأولى في الآية المذكورة، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: معنى الآية: لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه.
وقال الجصاص: يحتج بهذه الآية في امتناع جواز مخالفة النبي عليه السلام في تقديم [الفروض](1) عن أوقاتها وتأخيرها عنها، وقد يحتج [بها](2) من يوجب أفعال النبي عليه السلام لأن من ترك [ما](3) فعله تقدمًا بين يديه [كما أن في ترك أمره تقدمًا بين يديه](5) وليس كما ظنوا؛ لأن المتقدم بين يديه إنما هو فيما أراد منا فعله ففعلنا غيره فأما ما لم يثبت أنه مراد منه فليس في تركه تقدم بين يديه ويحتج به نفاة القياس أيضًا، ويدل ذلك على جهل المحتج به؛ لأن ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه، وقد قامت دلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس فيه إذًا تقدم بين يديه.
قوله: "أمّر القعقاع" أمرٌ من التأمير، والقعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس ابن يزيد بن عبد الله بن دارم التميمي كان من سادات تميم، وفد علي النبي عليه السلام في وفد تميم.
قوله: "فتماريا" أي تجادلا وتجاذبا.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن حديث جابر رضي الله عنه قد روي على غير هذا اللفظ:
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا الحجاج بن منهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي
(1) في "الأصل، ك": "الفرض" والمثبت من "أحكام القرآن" للجصاص (5/ 277).
(2)
في "الأصل، ك": "به" والمثبت من "أحكام القرآن" للجصاص.
(3)
ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "أحكام القرآن" للجصاص.
النبي عليه السلام عَتُودًا جذعًا، فقال رسول الله عليه السلام: لا تجزئ عن أحدٍ بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي".
ففي هذا الحديث أن النهي من النبي عليه السلام إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه هو، فلا يجوز أن ينهاهم عن الدبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعدما يصلي، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيما ذهبوا إليه من جواز النحر قبل الإِمام إذا كان بعد صلاته حديث جابر بن عبد الله الذي روي على غير اللفظ الذي احتج به أهل المقالة الأولى.
بيان ذلك: أنه عليه السلام نهى في هذا الحديث الذي أخرجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن محمد. . . إلى آخره.
وأخرجه أحمد (1) أيضًا: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله:"أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي عليه السلام عتودًا جذعًا، فقال رسول الله عليه السلام: لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا".
فنهى عن الذبح قبل الصلاة لا قبل الذبح، إذْ لو كان قصده النهي عن الذبح قبل أن يذبح هو لم يكن لذكره الصلاة معنى.
قوله: "عتودًا" بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق المخففة وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول ويجمع على أعتدة وعدان، وأصله: عتدان، فأدْغم.
قوله: "جذعًا" صفة للعتود أراد به عتودًا شابًّا قويًّا، والجذع: ما كان من الدواب شابًّا فتيًّا، وهو في الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل
(1)"مسند أحمد"(3/ 346 رقم 14969).
منها، ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير، وقال أبو عمر (1):"العناق والعتود والجفرة لا تكون إلا من ولد المعز خاصة، ولا تكون من ولد الضأن، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل اللغة، وفيها قال عليه السلام لأبي بردة: "لا تجزئ عن أحد بعدك" وهو أمر مجتمع عليه عند العلماء؛ أن الجذع من المعز لا يجزئ اليوم عن أحد؛ لأن أبا بردة خص بذلك.
وقال أهل اللغة: الجفر والجفرة والعريض والعتود أسماء كلها تقع على الجدي خاصة والجدي الذكر، والأنثى: عناق من أولاد المعز خاصة، والجفرة منها ما كان يرضع وينال من الكلأ، فيجتمع فيه الرضع والكلأ.
واختلف في سن الجذع من الضأن فقيل: سبعة أشهر أو ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ما بين الستة أشهر إلى عشرة أشهر، وقيل: ما بين ثمانية أشهر إلى السنة، وأول سن يقع من البهائم فهو جذع، والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني، والسن الثالثة إذا وقعت فهو رباع، فإذا استوت أسنانه فهو قارح من ذوات الحافر، ومن الإبل بازل، ومن الغنم ضالع.
قالوا: وأما أولاد الضأن فهو الخروف والبذج والحمل، ويقال له: رخل، فإذا أتى عليه الحول فالذكر كبش والأنثى نعجة وضانية، وإذا أتى على ولد المعز الحول فالذكر تيس والأنثى عنز، والسخلة والبهمة يقال في أولادهما جميعًا.
قلت: العريض -بفتح العين وكسر الراء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة- وهو الذي أتى عليه من المعز سنة، وتناول الشجرة والنبت بعرض شدقه، ويجمع على عرضان.
و"البَذَج" -بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة وفي آخره جيم- قال الجوهري: هو من أولاد الضأن بمنزلة العتود من أولاد المعز وجمعه بذجان.
(1)"التمهيد"(23/ 185).
"والرخل" -بكسر الراء والخاء المعجمة وفي آخره لام- قال الجوهري: الرخل الأنثى من أولاد الضأن والذكر حمل والجمع: رُخُل ورخال أيضًا بالضم، وقال غيره: رخلان أيضًا بالكسر والضم.
ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام ما يوافق هذا.
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير قالا: ثنا شعبة، عن زبيد اليامي قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب قال: "خرج إلينا رسول الله عليه السلام يوم أضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقال خالي: يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولا تجزئ -أو لا توفي- عن أحد بعدك".
حدثنا محمد بن علي بن داود قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا شعبة قال: أخبرني زبيد ومنصور وداود وابن عون ومجالد عن الشعبي -وهذا حديث زبيد- قال: سمعت الشعبي ها هنا يحدث عن البراء عند سارية في المسجد ولو كنت قريبًا منها لأخبرتكم بموضعها ثم ذكر مثله.
حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد عن الشعبي، عن البراء عن النبي عليه السلام. . . مثله إلا أنه قال:"اذبحها" ولا تزكي جذعة بعد".
قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذا الحديث قول النبي عليه السلام: "إن أول نسكنا هو أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا فأخبر أن النسك في يوم النحر هو الصلاة ثم الدبح بعدها، فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة، لا نحر الإِمام الذي يكون بعدها وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها.
ش: أي قد روي فيما ذكرنا من المعنى أيضًا عن غير جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام ما يوافق هذا المعنى وهو أن النهي إنما قصد به عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل الذبح، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.
وأخرجه من ثلاث طرق صحاح.
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن زُبَيْد -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- اليامي، ويقال: الإيامي روى له الجماعة، عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
وأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه:
فالبخاري أخرجه في مواضع:
في العيدين (1): عن آدم بن أبي إيالس، عن غندر، عن شعبة، عن زبير، عن الشعبي، عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن تعجل فإنما هو لحم قدمه لأهله"، وكان أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة قال: يا رسول الله إن عندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك".
وفي العيدين والأضاحي (2): عن حجاج بن المنهال.
وفي الأضاحي (3): عن بشار، عن غندر، كلهم عن شعبة، عن زبيد.
وفي الأضاحي: عن موسى (4)، عن أبي عوانة، عن فراس.
(1)"صحيح البخاري"(1/ 328 رقم 922).
(2)
"صحيح البخاري"(1/ 324 رقم 908).
(3)
"صحيح البخاري"(5/ 2109 رقم 5225).
(4)
"صحيح البخاري"(5/ 2114 رقم 5234).
وفي العيدين (1): عن أبي نعيم، عن محمد بن طلحة، عن زُبَيْد.
وعن عثمان (2) بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور.
وعن (3) مسدد عن أبي الأحوص عن منصور.
وفي الأضاحي (4): عن مسدد، عن خالد الواسطي، عن مطرف قال: وتابعه عبيدة، عن الشعبي، قال: وتابعه وكيع، عن حريث، عن الشعبي قال: وقال: عاصم وداود: عن الشعبي.
وفي الأيمان والنذور (5): كتب إليَّ محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون كلهم عن الشعبي.
وأخرجه مسلم (6) في الذبائح: عن يحيى بن يحيى، عن خالد، عن مطرف.
وعن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن داود بن أبي هند.
وعن أبي موسى، عن ابن أبي عدي، عن داود.
وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن زكرياء، عن فراس.
وعن أبي موسى، عن ابن أبي عدي، عن داود.
وبندار، عن غندر، عن شعبة.
وعن عبد الله بن معاذ بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن زبيد.
وعن هناد وقتيبة، عن أبي الأحوص.
وعن منصور، عن عثمان وإسحاق بن راهويه، عن جرير، عن منصور.
(1)"صحيح البخاري"(1/ 331 رقم 933).
(2)
"صحيح البخاري"(1/ 325 رقم 912).
(3)
"صحيح البخاري"(1/ 334 رقم 940).
(4)
"صحيح البخاري"(5/ 2112 رقم 5236).
(5)
"صحيح البخاري"(6/ 2456 رقم 6269).
(6)
"صحيح مسلم"(3/ 1552، 1553، 1554 رقم 1961).
وعن أحمد بن سعيد الدارمي عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن عبد الواحد ابن زياد عن عاصم كلهم عن الشعبي عن البراء بن عازب.
وأخرجه أبو داود (1) في الأضاحي: عن مسدد عن أبي الأحوص عن منصور عن الشعبي به.
وأخرجه الترمذي (2) في الأضاحي أيضًا: عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي نحوه، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (3) في الصلاة: عن عثمان بن عبد الله عن عفان عن شعبة عن منصور وداود وابن عون ومجالد وزبيد عن الشعبي نحوه.
وعن (4) محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن بهز عن شعبة عن زبيد نحوه.
وفي الأضاحي (5): عن قتيبة عن أبي الأحوص عن منصور.
وعن هناد (6) عن ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس عن الشعبي فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر.
الطريق الثاني: عن محمد بن علي بن داود البغدادي عن عفان بن مسلم الصفار عن شعبة بن الحجاج عن زبيد بن الحارث ومنصور بن المعتمر وداود بن أبي هند وعبد الله بن عون المزني ومجالد بن سعيد الهمداني الكوفي خمستهم عن عامر الشعبي، وهؤلاء كلهم ثقات، غير أن مجالدا تكلم فيه يحيى بن معين، وقال أحمد: ليس بشيء. وهذا لا يضر صحة الإِسناد؛ لأنه ذكر فيه متابعة.
(1)"سنن أبي داود"(3/ 96 رقم 2800).
(2)
"جامع الترمذي"(4/ 93 رقم 1508).
(3)
انظر "تحفة الأشراف"(2/ 22 رقم 1769).
(4)
"المجتبى"(3/ 182 رقم 1563).
(5)
"المجتبى"(7/ 223 رقم 4395).
(6)
"المجتبى"(7/ 222 رقم 4349).
وبهذا الطريق أخرجه النسائي وقد ذكرناه.
الطريق الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي عن أبي المطرف بن أبي الوزير، وهو محمد بن عمر بن مطرف البصري عن محمد بن طلحة بن مطرف اليامي عن زبيد اليامي عن عامر الشعبي.
وأخرجه البخاري في بعض طرقه بهذا الإِسناد وقد ذكرناه.
قوله: "إلى البقيع" بالباء الموحدة، وهو بقيع الغرقد وهو موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد فذهب وبقي اسمه، والبقيع في الأصل اسم للمكان المتبقع ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شجر أو أصولها.
قوله: "إن أول نسكنا" بضم النون والسين وسكون السين أيضًا، وهو ما أمرت به الشريعة، والنسك أيضًا الطاعة والعبادة و [كل ما](1) تقرب به إلى الله تعالى، والناسك: العابد.
قوله: "فقال خالي" وهو أبو بردة بن نيار وهو خال البراء بن عازب، وإسحق هانئ بن نيار البلوي المدني.
قوله: "عندي جذعة" بالفتحات وقد مر تفسيرها عن قريب مستقصى.
ويستفاد منه أحكام: استحباب قيام صلاة العيد في الجبانة وأن صلاة العيد ركعتان، وأن وقت النحر بعد الفراغ من الصلاة وأن الجذعة من المعز لا يجوز الأضحية بها وأن هذا كان مختصًا بأبي بردة.
ص: وقد روى مثل هذا أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير البراء:
حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل قال: ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب قال: "شهدت النبي عليه السلام يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلي فقال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح".
(1) في "الأصل، ك": "كلما".
حدثنا ابن مرزوق قال: نا وهب ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد لله قال: قال النبي عليه السلام يعني يوم النحر: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد أخرى مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح".
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان عن الأسود بن قيس سمع جندب يقول: "شهدت الأضحى مع رسول الله عليه السلام فعلم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة فقال: من كان ذبح فليعد ومن لا فليذبح على اسم الله".
حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال: "شهدت رسول الله عليه السلام وقد صلى بالناس العيد، فإذا هو بغنم قد ذبحت، فقال: من كان ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله".
ش: أي قد روى مثل ما روى البراء عن النبي عليه السلام غيره من الصحابة منهم جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي.
وأخرجه من أربع طرق صحاح.
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي عن مؤمل بن إسماعيل القرشي البصري عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس العبدي البجلي الكوفي عن جندب بن عبد الله البجلي.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(1): نا وكيع، ثنا سفيان وعبد الرحمن عن الأسود بن قيس العبدي سمعت جندب بن سفيان العلقي حيٌّ من بجيلة يقول: قال رسول الله عليه السلام.
وقال عبد الرحمن: "خرجنا مع رسول الله عليه السلام يوم الأضحى على قوم قد ذبحوا ونحروا، وقوم لم يذبحوا ولم ينحروا، فقال: من ذبح أو نحر قبل صلاتنا فليعد، ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح أو ينحر باسم الله".
(1)"مسند أحمد"(4/ 313 رقم 18827).
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق عن وهب بن جرير عن شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (1): ثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن الأسود سمع جندب البجلي قال: "شهدت رسول الله عليه السلام صلى يوم أضحى ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله".
وأخرجه البخاري (2) في العيدين: عن مسلم بن إبراهيم.
وفي الأضاحي (3): عن آدم.
وفي النذور (4): عن سليمان بن حرب.
وفي التوحيد (5): عن حفص بن عمر كلهم عن شعبة.
وفي الذبائح (6): عن قتيبة عن أبي عوانة.
الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب. . . إلى آخره.
وأخرجه ابن ماجه (7): ثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول: "شهدت الأضحى مع النبي عليه السلام فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي عليه السلام: من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لا فليذبح على اسم الله".
(1)"صحيح مسلم"(3/ 1552 رقم 1960).
(2)
"صحيح البخاري"(1/ 334 رقم 942).
(3)
"صحيح البخاري"(5/ 2114 رقم 5242).
(4)
"صحيح البخاري"(6/ 2456 رقم 6297).
(5)
"صحيح البخاري"(6/ 2693 رقم 6965).
(6)
"صحيح البخاري"(5/ 2095 رقم 5181).
(7)
"سنن ابن ماجه"(2/ 1053 رقم 3152).
الرابع: عن روح بن الفرج القطان المصري عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن الأسود بن قيس عن جندب.
وأخرجه النسائي (1): عن هناد عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس. . . إلى آخره نحوه.
ص: حدثنا أبو أمية قال: ثنا عبيد الله بن عمر قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال حماد: ولا أعلمه إلا عن أنس وهشام، عن محمد، عن أنس رضي الله عنه:"أن رسول الله عليه السلام صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا".
قال أبو جعفر رحمه الله: فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة لا من بعد ذبح الإِمام؛ فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
ش: إسناده صحيح وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي أيضًا وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري البصري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم (2): أنا محمد بن عبيد الغبري قال: ثنا حماد بن زيد قال: نا أيوب وهشام، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا".
قوله: "أن يعيد ذبحًا" الذبح -بكسر الذال- ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان -وبالفتح- الفعل نفسه.
ص: وأما ما يدل عليه النظر، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه: أن الإِمام لو لم
(1)"المجتبى"(7/ 214 رقم 4368).
(2)
"صحيح مسلم"(3/ 1555 رقم 1962).
ينحر أصلاً؛ لم يكن ذلك بمسقط عن [الناس](1) النحر ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام.
وقد روي عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة رضي الله عنه ما قد حدثنا ابن مرزوق، ثنا أشهل بن حاتم، ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق عن الشعبي، عن أبي سريحة:"أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن أبي سريحة قال:"لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان"
أَفَتَرى ما ضحى في تلك السنين أحدٌ؟ إذ كان إمامهم لم يضح أولا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر، أما لغيره ممن أراد أن يضحي أن يضحي؟! فإن قال قائل: إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك. خرج بهذا عن قول الأئمة، وإن قال: للناس أن يضحوا إذا زالت الشمس لذهاب وقت الصلاة، فقد دل على أن ما يحل به النحر ما كان [في](1) وقت صلاة العيد، فإنما هي الصلاة لا نحر الإِمام، وإذا صلى الإِمام حل النحر لمن أراد أن ينحر، أولا يرى أن الإِمام لو نحو قبل أن يصلي لم يجزه ذلك، وكذلك سائر الناس؟ وكان الإِمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم.
فالنظر على ذلك أن يكون الإِمام وسائر الناس أيضًا سواء في الذبح بعد الصلاة يجزئه، وكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أي وأما ما يدل عليه وجه النظر والقياس. . . إلى آخره وهو ظاهر.
وأخرج أثر أبي سريحة من طريقين صحيحين:
(1) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق عن أشهل بن حاتم الجمحي البصري عن شعبة عن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد سفيان الثوري عن عامر الشعبي عن حليفة بن أسيد -بفتح الهمزة وكسر السين- بن خالد الغفاري يكنى أبا سريحة بايع تحت الشجرة ونزل الكوفة ومات بها.
وأخرجه البيهقي في "سننه"(1): من حديث الثوري، عن أبيه ومطرف وإسماعيل، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري قال:"أدركت -أو رأيت- أبا بكر وعمر رضي الله عنهما[كانا لا] (2) يضحيان".
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج القطان كلاهما عن يوسف ابن عدي بن زريق عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن سعيد بن مسروق عن عامر الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد.
وأخرجه الشافعي (3) رضي الله عنه وقال: "بلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة".
وقد يحتج بهذا الأثر من يذهب إلى أن الأضحية غير واجبة، وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور.
وقال مالك: الأضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى، لأنه ليس بموضع أضحية.
وقال ربيعة وأبو الزناد وأحمد بن حنبل: الأضحية أفضل من الصدقة.
وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار ولا تجب على بدوي.
وقال أبو يوسف ومحمد: الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة.
وقال إبراهيم النخعي: الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج.
(1)"سنن البيهقي الكبرى"(9/ 265 رقم 18813).
(2)
في "الأصل، ك": "وما"، والمثبت من "سنن البيهقي الكبرى".
(3)
"الأم"(2/ 224).
وقد أجيب عما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنهما تركا الأضحية مخافة أن يظنوا أنها فريضة.
وقال أبو عمر: هذا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها -للمواظبة عليها- أنها واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم لأنهم الواسطة بين النبي عليه السلام وبين أمته فساغ لهم الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم.
قوله: "أفترى" الهمزة فيه للاستفهام وكذلك في قوله: "أو لا ترى".
قوله: "أما لغيره" بفتح الهمزة وتخفيف الميم.
قوله: "أن يضحي أن يضحي" مرتين:
الأول: مفعول لقوله: "أراد" في محل النصب.
والثاني: في محل الرفع على الابتداء و"أن" مصدرية وخبره قوله: "أما لغيره" وتقدير الكلام: أما لغير الإِمام ممن أراد أن يضحي التضحية؟ فافهم.
***