المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: كتاب السير - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

- ‌ص: باب: بيع أراضي مكة وإجارتها

- ‌ص: باب: ثمن الكلب

- ‌ص: باب: استقراض الحيوان

- ‌ص: كتاب السِّير

- ‌ص: باب: الإمام يريد قتال العدو هل عليه قبل ذلك أن يدعو أم لا

- ‌ص: باب: ما يكون الرجل به مسلمًا

- ‌ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حلِّ قتله في دار الحرب إن كان حربيًّا

- ‌ص: باب: ما نهي عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب

- ‌ص: باب: الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا

- ‌ص: باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا

- ‌ص: باب: سهم ذوي القربى

- ‌ص: باب: النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة

- ‌ص: باب: المدد يَقْدُمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر، هل يُسْهم لهم أم لا

- ‌ص: باب: الأرض تفتتح، كيف ينبغي للإِمام أن يفعل فيها

- ‌ص: باب: الرجل يحتاج إلى القتال على في دابة من المغنم

- ‌ص: باب: الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة

- ‌ص: باب: الحربية تُسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإِسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا

- ‌ص: باب: الفداء

- ‌ص: باب: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه

- ‌ص: باب: ميراث المرتد لمن هو

- ‌ص: باب: إحياء الأرض الميتة

- ‌ص: باب: إنزاء الحمير على الخيل

- ‌ص: كتاب الصيد والذبائح

- ‌ص: باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها

- ‌ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

- ‌ص: باب: البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا

- ‌ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها

الفصل: ‌ص: كتاب السير

‌ص: كتاب السِّير

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام السير، وهو جمع سيرة وهي الطريقة، ومنه: سيرة العمرين أي طريقتهما؛ وسمي هذا الكتاب بهذا؛ لأنه يجمع سير النبي عليه السلام وطرقه في مغازيه وسير أصحابه وما نقل عنهم في ذلك وبعضهم ذكروه بكتاب الجهاد، والجهاد: بذل الطاقة وتحمل المشقة.

‌ص: باب: الإمام يريد قتال العدو هل عليه قبل ذلك أن يدعو أم لا

؟

ش: أي هذا باب في بيان أن الإمام إذا قصد قتال قوم من الأعداء هل يجب عليه أن يدعوهم إلى الإسلام ثم إلى الجزية إن كانوا من أهلها قبل اشتغاله بقتالهم أم لا؟

والمراد من الإمام هو الإِمام الأعظم وهو الخليفة، أو نائبه وهو السلطان، أو نائب نائبه وهو أمير بلدة أو ناحية.

ص: حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان بن سعيد، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ رجلاً على سرية قال له: إذا لقيت عدوَّك من المشركين فادعهم إلي إحدى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن أجابوك إليها فأقبل منهم وكُفَّ عنهم: ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ولهم ما لهم، فإن أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين فلا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإِسلام فسلهم عن إعطاء الجزية، فإن فعلوا فأقبل منهم وكُفَّ عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.

ص: 134