الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 - مسألة في الطلاق قبل النكاح
1 -
حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا طلاق إلا بعد ملكٍ» .
2 -
حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «لا طلاق إلا بعد نكاح» .
3 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوساً يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا طلاق إلا بعد نكاح» .
4 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح» .
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت.
82 - مسألة في القضاء باليمين والشاهد
1 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بيمين وشاهد، قال: وقضى بها علي بين أظهركم.
2 -
حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بيمين وشاهد.
3 -
حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال: قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب، قال: وجد في كتب سعد.
4 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحاً قضى بذلك.
5 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك.