الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له» .
5 -
حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن الله المحلل والمحلل له.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها.
48 - مسألة اللقطة
1 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اللقطة فقال: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها» .
2 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطاً فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما أتينا المدينة أتيت إبي بن كعب فسألته فقال: التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال: «عرفها سنة» ، فعرفتها سنة فلم أجد أحداً يعرفها، فأتيته فقال: عرفها سنة، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم تكون كسبيل مالك.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له.
49 - مسألة بيع ثمر النخل بلحاً
1 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
3 -
حدثنا أبو الأحوص عن يزيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر فقال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
4 -
حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض.
5 -
حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: «تذهب عاهاتها ويخلص طيبها» .
6 -
حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن، قلت: وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز.
7 -
حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، فقيل لأنس: ما زهوه؟ قال: يحمر أو يصفر.
8 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
9 -
حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحاً، وهو خلاف الأثر.