الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ -، فَقَالَ:«يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: - أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ -، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» ، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ» .
(الصلت): بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة.
(سرر): بفتح المهملة والراء: آخر ثلاث في الشهر لاسترار القمر فيها، ويجوز كسر السين وضمها، ويقال أيضًا:"سرار" بفتح أوله وكسره، وقيل: السرر أول الشهر، وقيل: وسطه.
(أظنه يعني رمضان): هذا الظن من أبي النعمان، وهو وهم، والصواب:"شعبان"، كما في الرواية الأخرى، وقد استشكل هذا الحديث مع حديث:"لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين".
وأجيب: بأنه كانت له عادة فسأله عنها، وأمره بقضائها.
63 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ
1984 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
يعني: إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده، ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت.
قال ابن حجر (1): وكأنه تفسير ممن دون البخاري.
(زاد غير أبي عاصم)، قال البيهقي: يعني يحيى بن سعيد القطان، أخرجه النسائي من طريقه.
1985 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» .
(لا يصوم): خبر بمعنى النهي، وللكشميهني:"لا يصومن".
(إلا يومًا) أي: إلا أن يصوم يومًا، وصرح به في رواية مسلم وغيره.
1986 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ:«أَصُمْتِ أَمْسِ؟» ، قَالَتْ: لَا، قَالَ:«تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ:«فَأَفْطِرِي» ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.
(وحدثني محمد): هو ابن بشار بندار.
(فأفطري)، زاد أبو نعيم:"إذن"، واختلف في سبب النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، فقيل: لأنَّه عبد، والعبد لا يصوم، وقيل: لئلا يضعف من العبادة التي تقع فيه من الصلاح والدعاء والذكر، وقيل: خشية